نطـاق تنـــازع القــوانين

إن مجال إعمال قواعد التنازع أو قواعد الإسناد يتحدد بالعلاقات الخاصة من ناحية وبالصفة الدولية للقوانين المتزاحمة لحكم هذه العلاقات من ناحية أخرى، وإن التنازع لا يتصور إلا في إطار القانون الخاص أما فروع القانون العام فهي لا تثير مشكلة التنازع أصلا وإنما قد تثير فقط مشكلة تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، ومن جهة أخرى فإن التنازع لا يقوم إلا بين قوانين دول اكتسبت كل منها صفة الدولية وفقا لأحكام القانون الدولي العام وسوف أتولى بحث كل من الصفة الخاصة والصفة الدولية للتنازع لنرى مدى صحة التركيز على هاتين الصفتين لتحديد مجال التنازع ونطاقه.

أولا: الصفة الخاصة لتنازع القوانين
إن نطاق تنازع القوانين يتحدد بالمراكز القانونية أو العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي التي يحكمها القانون الخاص سواء تعلقت هذه المراكز بالمعاملات المالية أو بالأحوال الشخصية ودون تمييز بين ما هو محكوم بالقانون المدني أو بالقانون التجاري أو غيرها من فروع القانون الخاص. أما المراكز الخاضعة للقانون العام فهي لا تثير تنازعا بين القوانين، وإنما تثير فقط مشكلة تحديد تطبيق القانون من حيث المكان فمثلا القانون الجنائي المغربي أو الجزائري يحددان الجرائم التي يعاقب عليها وهي بحسب الأصل الجرائم التي تقع في حدود إقليم الدولة. فإذا وقعت جريمة معينة فإن البحث يتم حينئذ عما إذا كانت هذه الجريمة تخضع لأحكام القانون الجنائي المغربي أو القانون الجنائي الجزائري، وهذه هي مشكلة تحديد تطبيق القانون من حيث المكان[1].

ثانيا: الصفة الدولية لتنازع القوانين
المقصود بالصفة الدولية لقواعد التنازع هو تخطي العلاقات التي تحكمها هذه القواعد للحدود الإقليمية للدولة واحتواؤها بذلك على عنصر أجنبي أو أكثر، وعلى هذا النحو تتميز العلاقات التي يحكمها القانون الدولي الخاص بكونها علاقات تتجاوز بطبيعتها الحدود الإقليمية. ونتيجة لذلك فإن التنازع لا يمكن أن يتصور إلا بين القوانين لدول اكتسبت كل منها صفة الدولية وفقا لأحكام القانون الدولي العام[2].
ويترتب على هذا الأصل عدة نتائج هي:
1- خروج تنازع القوانين الداخلية من نطاق دراسة القانون الدولي الخاص، فقد تتعدد القوانين داخل الدولة تعددا شخصيا أو إقليميا.
ومثال التعدد الشخصي ما نراه في كل من الأردن ومصر ولبنان والمغرب من تطبيق شريعة خاصة بكل طائفة من الأشخاص بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
أما التعدد الإقليمي فمعناه أن يطبق كل من إقليم من أقاليم الدولة قانون خاص كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، بل قد ينشأ التنازع الداخلي بين قانون الدولة والقوانين المحلية السائدة في مستعمراتها والتي قد ترى الدولة الإبقاء عليها لتسري على أهالي المستعمرات بالنسبة لبعض المسائل مثل الأحوال الشخصية. وأخيرا فإن قواعد الإسناد لا تتناول سوى التنازع الدولي للقوانين، أما دراسة التنازع الداخلي على النحو السالف فهي تخرج عن نطاق القانون الدولي الخاص[3].
2- التنازع لا يقوم بين قانون دولة والشرائع السائدة في بلد لا يتمتع بهذا الوصف وفقا لأحكام القانون الدولي العام، إن التنازع لا يتصور إلا بين قوانين دول اكتسبت كل منها صفة الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي العام فقد ترتب على ذلك أن استبعد التنازع بين قانون دولة والشرائع السائدة في بلد لا يتمتع بهذا الوصف من نطاق القانون الدولي الخاص. ورغم ذلك إلا أنه يمكن تصور قيام التنازع بين مختلف النظم الدينية والقبلية السائدة متى كان ذلك لازما لتحديد القاعدة الواجبة الإتباع على المراكز القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا. ولعل هذا الاتجاه الجديد في القانون الدولي الخاص كان من الدوافع إلى ظهور هذا الفرع من القانون تحت مسمى (قانون تعدد النظم) وهي تسمية ترمي إلى اتساع موضوع القانون الدولي الخاص ليشمل دراسة التنازع القائم بين النظم المختلفة أيا كان نوعها[4].
3- التنازع لا يقوم بين قانون دولة وقانون دولة أخرى لم تعترف بها الدولة الأولى[5]. ويعتبر هذا المبدأ بدوره نتيجة طبيعية لحصر نطاق التنازع بين قوانين الدول المعترف بها وبهذا الوصف وفقا لمبادئ القانون الدولي العام ذلك أن الدولة غير المعترف بها في دولة أخرى لا تعد في نظر هذه الأخيرة عضوا في الجماعة الدولية. وإن كان عدم الاعتراف بالدولة يمنع قيام التنازع على هذا النحو فإن الأمر يبرز في حالة عدم الاعتراف بالحكومة. إن عدم الاعتراف بالحكومة أو بالسلطة القائمة في دولة، ما هي إلا مسألة سياسية، لا أثر لها على العلاقات الخاصة بالأفراد ويتعين على القاضي عند تطبيق القانون الأجنبي أن يطمئن إلى أنه قانون صادر عن سلطة استقر لها الأمر في الدولة. فهو يمتنع بداهة عن تطبيق القانون الصادر عن سلطة مغتصبة لم يتوافر لها بعد السيطرة على زمام الأمور في الإقليم بصفة نهائية.
———————
[1] – لمزيد من التفصيل راجع: د. جابر إبراهيم جابر، أحكام تنازع القوانين في القانون المصري، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1980، ص 77.
[2] – د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 603.
[3] – د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 67.
[4] – د. جابر عبد الرحمن، تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1959، ص 60.
[5] – د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، مرجع سابق، ص 22-23.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت