دراسة وبحث قانوني في الأمر الجنائي
إعداد
الأستاذ / سيد عبد العاطى سيد
المحامى
فصل تمهيدى : تعريف الأمر الجنائى
الفصل الأول :الأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى .
المبحث الأول : سلطة القاضى فى إصدار الأمر الجنائى .
المبحث الثانى : الجرائم التى يجوز إصدار الأمر الجنائى فيها .
المبحث الثالث : إجراءات إصدار الأمر الجنائى .
المبحث الرابع : سلطة القاضى فى الفصل فى الأمر الجنائى .
الفصل الثانى :الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة .
المبحث الأول :شروط إصدار الأمر الجنائى من النيابة العامة .
المبحث الثانى : شكل و نطاق و إجراءات إصدار الأمر الجنائى .
المطلب الأول : شكل الأمر الجنائى.
المطلب الثانى : تعديل وإلغاء الأمر الجنائى .
المطلب الثالث : إعلان الأمر الجنائى .
المطلب الرابع : قبول الأمر الجنائى أو الإعتراض عليه
الفصل الثالث : الإشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى .
تمهيد:
الطريق الطبيعى لإنهاء الخصومة الجنائية وإنقضاء الدعوى الجنائية بشأنها هوصدورحكم بات فى موضوع الدعوى ولكى يصدر هذا الحكم فى ظل محاكمة عادلة وفقالقانون الإجراءات الجنائية يجب أن تمر الدعوى بعدة مراحل وإجراءات من تحقيق كاف للدعوى وسماع مرافعة أطراف الدعوى ويجب أن صدر هذا الحكم فى جلسة علنية حتى ولو تداولت جميع الجلسات سرية لأى سبب قررته المحكمة.
ولكن المشرع رأى أن المصلحة – مصلحة المجتمع او مصلحة المتهم نفسه – قد تتطلب تقنين هذه المراحل والإجراءات وإختصارها بدون أن يمس ذلك بمقتضيات العدالة ولهذا أدخل المشرع نظام الأوامر الجنائية والذى يمكن من خلاله إنهاء الخصومة بإصدار أمر جنائى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بعد الإطلاع على أوراق الدعوى بدون المرور بمرحلة التحقيق أو سماع مرافعة .
الفصل التمهيدى
نص القانون : ( للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ،إذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الثبوت بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ).مادة 323 إجراءات جنائية .
تعريف الأمر الجنائى:
لم يضع المشرع تعريفا محددا للأمر الجنائى لذلك إتجه الفقه إلى تعريفه بإنه “أمر قضائى يوقعه قاضى المحكمة الجزئية المختص أو أحد أعضاء النيابة العامة من درجة معينة بناء على أوراق الدعوى بعد الإطلاع عليها بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجنائية وذلك إذا لم يعترض عليه خلال مدة معينة يحددها القانون ”
ويمتازالتعريف السابق بأنه شاملا لخصائص الأمر الجنائى و يحدد مضمون الأمر الجنائى حسب نصوص القانون كالتالى :
فهو أمر قضائى لانه صادر عن جهة قضائية ويعد كذلك أيضا حتى ولو كان صادرا عن النيابة العامة .
يصدر الأمر الجنائى بعقوبة جنائية وهى الغرامة فلا يصدر أمرجنائى بغير الغرامة .
يصدر بعد الإطلاع على أوراق الدعوى ودون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة لأحد الخصوم
أساس الأمر الجنائى:
نتيجة للتطورات الإجتماعية والإقتصاديةالتى سادت المجتمعات الحديثة والتى أدت إلى تشعب العلاقات بين الافراد ووجود مجموعة من الجرائم قليلة الأهمية فيترتب على إحالة هذا النوع من القضايا إلى المحكمة الجنائية تكدس القضايا وبالتالى إطالة أمد الفصل فيها
ورغبة من المشرع فى تحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان حقوق الخصوم من هنا ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود إجراء يساعد على تحقيق هذه الأهداف ولذلك تقرر إدخال نظام الأوامر الجنائية فى قانون الإجراءات الجنائية.
ومن الجدير بالإشارة أن نظام الأوامر الجنائية لا ينطوى على إفتئات لحقوق الخصوم وإنما يعد هذا النظام تحقيق للعدالة الناجزة سريعة المنال وذلك بعد أن أجاز المشرع إمكانية الإعتراض على الأمر الجنائى و رتب على هذا الإعتراض من أحد الخصوم إعتبار الأمر الجنائى كأن لم يكن والسير فى الدعوى وفقا للإجراءات العادية أى إنه يجوز للخصوم الإختيار بين قبول الأمر الجنائى أو عدم قبوله فيعترض عليه وفقاللإجراءات المقررة فيتم إلغاء الأمر الجنائى والسير فى الدعوى عن طريق إجراءات المحاكمة العادية .
خصائص الأمر الجنائى:
فهو أمر قضائى بتوقيع عقوبة جنائية إلا إنه يحمل فى جوهره حكم بالإدانة صدر دون تحقيق او مرافعة لذلك فهو حكم جنائى,فمتى قبل الأطراف الأمر الجنائى اصبح بذلك حكم نهائى بات واجب النفاذ حائز لقوة الأمر المقضى به .
الصفة الجوازية للأمر الجنائى : بحيث أنه ليس هناك إلزام على الجهات المنوط بها إصداره سواء من القاضى الجزئى او من النيابة العامة بإصدار أمر جنائى بتوقيع عقوبة جنائية متى توافرت شروطه كما لا يجوز لأطراف الدعوى المطالبة بإصدار أمر جنائى لإنهاء الخصومة الجنائية فهو ليس حقا لهم بل إن إصدار الأمر الجنائى سلطة تقديرية يجوز للقاضى الجزئى او النيابة العامة ان تصدر الامر الجنائى إذا توافرت شروطه كما يجوز لها السير فى الدعوى وفقا للإجراءات العادية .
الفصل الأول
الأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى
نصوص القانون : ( للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ،إذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من إختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الإستدلالات أو أدلة الثبوت بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ).مادة 323 إجراءات جنائية .
(للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة 323 أن يصدرفيها امراً جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة).مادة 323 مكرر إجراءات جنائية .
المبحث الأول
سلطة القاضى فى إصدار الأمر الجنائى
تعتبر النيابة العامة وحدها هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية ، فلها حق طلب توقيع العقاب على المتهم وقد يتخذ طلب توقيع العقاب عدة صور فقد يأخذ صورة طلب إصدار حكم بعقوبة جنائية وقد يقتصرعلى مجرد طلب إصدار امر جنائى.
وعلى ذلك فقد خولت المادة 323 أجراءات جنائية للقاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة سلطة إصدار امر جنائى بتوقيع عقوبة الغرامة والعقوبات التكميلية على المتهم وذلك بناء على محاضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى الموجودة بالأوراق بغير إجراء تحقيق او سماع مرافعة لأطراف الدعوى وذلك فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون فيها الحبس .
وبناء على ذلك :
لايجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من القاضى الجزئى إصدار أمر بتوقيع العقوبة على المتهم أو إلزامه بالتعويضات .
لا يجوز للمتهم نفسه أن يطلب ذلك من القاضى الجزئى الذى يمثل امامه فى المحاكمة .
إذا طلبت النيابة توقيع اقصى العقوبة فيمتنع على القاضى فى هذه الحالة إصدار أمر جنائى فى موضوع الدعوى المعروضة وإنما يجب السير فيها طبقا للإجراءات العادية المقررة فى القانون .
المبحث الثانى
الجرائم التى يجوز إصدار الأمر الجنائى فيها
يمكن تحديد الجرائم التى يجوز إصدار الأمر الجنائى فيها وذلك بالنظر إلى طبيعته او إلى الغرض التى شرع من أجله الأمر الجنائى حيث أنه مقرر للجرائم قليلة الأهمية.
ووفقا لنص المادة 323 أجراءات جنائية يجوز إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبةالحبس .
وإستنادا إلى ذلك :
لا يجوز للقاضى الجزئى إصدار الأمر الجنائى فى الأحوال الأتية :
الجنايات مطلقا .
الجنـح المعاقــب عليها بالحبس الوجوبى أياكان مقدار مده الحبـس حتى ولو كانت مدته 24 ساعة .
الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة معا .
وهنا يجدر الإشارة إلى الأتى :
إذا كانت الجريمة من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى أو على إذن ففى هذه الحالة يستبعد إصدار الأمر الجنائى بصددها .
لا يجوز للقاضى الجزئى أن يحكم بغير الغرامة دون حد أقصى والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
يجوز للقاضى ان يأمر برد الأشياء المضبوطة إلى صاحب الحق فيها وذلك بخلاف العقوبة الأصلية التى تتمثل فى إصدار أمر بتوقيع عقوبة الغرامة .
يجب على قاضى المحكمة الجزئية فى حال إصدار أمر فى الدعوى المدنية أن يامر أيضا بالمصاريف سواء قضى فى الدعوى المدنية بقبولها أو رفضها .
لقاضى المحكمة الجزئية سلطة تقديرية مطلقة فى أن يقضى بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية التى تم الإدعاء بها أمام سلطة التحقيق أو بوقف تنفيذ العقوبة .
المبحث الثالث
إجراءات إصدار الأمر الجنائى
أشار المشرع إلى الإجراءات التى يجب أن تتبع حتى يمكن إصدارأمرجنائى من القاضى الجزئى والتى يمكن إيضاحها من خلال مرحلتين :
المرحلة الأولى : تقديم الطلب :
تقوم النيابة العامة دون غيرها بتقديم طلب إصدارالأمرالجنائى من القاضى الجزئى المختص حيث أن النيابة العامة كما أشرنا سلفا هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، ويلاحظ أن طلب النيابة إصدار الأمر الجنائى يعد بمثابة رفع الدعوى الجنائية إلى تلك المحكمة وهو ما يترتب عليه خروج الدعوى من حوزة النيابة لتدخل فى حوزة المحكمة وبذلك أصبحت النيابة العامة لا تملك على الدعوى أى سبيل فلا يجوز لها ان تصدر أمراً بحفظ الأوراق أو إصدار امرا بألا وجه لإقامة الدعوى ، كما لا يجوز لها ان تسحب طلبها او تعدل عنه بان تقرر رفع الدعوى وفقا للإجراءات العادية ، حيث أنها أصبحت غير ذى سلطان على الدعوى نهائيا .
ويجب أن يتضمن طلب إصدار الامر الجنائى بيانات أساسية محددة ؛ كبيان تفاصيل الواقعة ويلزم بتوصيف التهمة توصيفا واضحاً كما يجب ان يرفق مع الطلب محاضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الاخرى , ولا تلتزم النيابة بتقديم الطلب فى شكل خاص او تقديمه خلال فترة معينة وإن كان يلزم تقديمه قبل مضى مدة تقادم الدعوى حيث إنه بمضى مدة تقادم الدعوى يسقط الحق فى طلب إصدار الامر الجنائى .
وجدير بالإشارة ان المشرع لم يتطلب إعلان المتهم بطلب إصدار الأمر الجنائى ، كما لم يلزم بإستدعاء الخصوم للحضور أو الشهور للحضور امام القاضى وإلا فات الغرض من الأمر الجنائى الذى تقرر من الأساس والذى يتمثل فى تبسيط إجراءات الفصل فى الجرائم قليلة الأهمية تحقيقا لسرعة البت فيها وتخفيفا على كاهل المحكمة حتى تتفرغ لنظر غير ذلك من الدعاوى .
المرحلة الثانية : القاضى الجزئى المختص :
يقدم الطلب الذى قدمته النيابة العامة بإصدار الأمر الجنائى إلى المحكمة الجزئية المختصة وذلك إذا كانت الدعوى رفعت إليه بالطريق العادى ، ولا يجوز طلب إصدار الأمر الجنائى من قاضى المحكمة الإبتدائية حتى لو كان بدرجة رئيس محكمة ، حيث لا يكون له إختصاص فى أى دائرة من دوائر المحكمة الجزئية؛ إلا إنه يجوز لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليحل محل القاضى الجزئى فى إصدار الأوامر الجنائية .
المبحث الرابع
سلطة القاضى فى الفصل فى الأمر الجنائى
نصوص القانون : (لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيها بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية او بوقف تنفيذ العقوبة ).مادة 324 إجراءات جنائية .
(يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى :
أولاً : أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق او مرافعة .
ثانياً : أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب أخريستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها .
ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيرة على الطلب الكتابى المقدم له ولا يجوز الطعن فى هذا القرار ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية ).
مادة 325 إجراءات جنائية .
طبقا لنصوص القانون فإن القاضى يبدأ النظر فى الدعوى بعد إحالتها إليه من النيابة العامة طالبةً منه إصدار أمر جنائى ، ومنذ ذلك الحين فإن القاضى ليس عليه إلا الأختيار بين أحد أمرين :
أولا : إصدار امر جنائى . ثانيا: رفض إصدار الأمر الجنائى .
أولا : إصدار امر جنائى :
يكون القاضى بين أحد امرين فى حالة إصداره للأمر الجنائى فقد يرى القاضى من ظروف الواقعة التى طلبت منه النيابة العامة إصدار أمر جنائى فيها وذلك بعد الإطلاع على محضر جمع الإستدلالات و أدلة الثبوت الأخرى التى قدمتها النيابة العامة أن المتهم مدان بالتهمة الموجهة إليها فيصدر حكمه فى هذه الحالة بالغرامة المقررة قانونا بين حديها الأدنى والأقصى هذا بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وقد يرى القاضى أن التهمة الموجهة إلى المتهم غير ثابتة فى حقه وان الأدلة التى إطلع عليها القاضى المقدمة من النيابة العامة لا تكفى لإثبات التهمة الموجهة إليه أو أن الواقعة محل الإتهام لا يعاقب عليها القانون ، فيصدر حكمه بالبراءة او برفض الدعوى المدنية او إصدار حكما مع شموله بوقف التنفيذ العقوبة ، ومما هو جدير بالإشارة ان قانون الإجراءات الجنائية لم يكن يشير إلى جواز وقف تنفيذ العقوبة ولذلك ثار الخلاف بين الفقهاء حول مدى جواز شمول الأمر الجنائى بوقف التنفيذ .
ويصدر القاضى الأمر الجنائى بتأشيرة منه على الطلب المقدم من النيابة العامة ، ويجب أن يحدد فى الأمر ( الأمر الجنائى ؛ أسم المتهم ؛ الواقعة التى عوقب من أجلها ؛ مواد القانون التى إستند إليها القاضى فى حكمه ؛ اسباب إصدار الأمر الجنائى بالبراءة أو الإدانة ) .
ثانيا : رفض إصدار الأمر جنائى :
يتضح من نص القانون ان القاضى غير ملزم بإجابة طلب النيابة كالعامة بإصدار أمر جنائى بل اجاز له المشرع رفض طلب النيابة العامة وعدم إصدار أمر جنائى ، ووفقا لنص القانون يكون للقاضى رفض إصدار امر جنائى بناء على طلب النيابة العامة فى حالتين :
الحالة الأولى :
إذا رأى القاضى أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بالحالة التى عليها أى بدون تحقيق أو مرافعة ، حيث ان فى هذا الحالة لم يتوافر لدى القاضى من خلال الأوراق والمستندات المرفقة بطلب إصدار الأمر الجنائى المقدم من النيابة العامة العقيدة الكاملة لكى يصدر قرار فى الدعوى ويتلزم ذلك كان سماع الخصوم وإجراء تحقيق او مرافعة.
الحالة الثانية :
إذا راى القاضى نظراً لسوابق المتهم أو لأى سبب أخر يراه القاضى أن الواقعة تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوزصدور الأمر الجنائى بها ، ويكون ذلك إذا كان المتهم مثلا يستحق عقوبة الحبس بدلا من الغرامة بالنظر إلى جسامة الواقعة بالنظر إلى ظرف إرتكابها أو بالنظر إلى المتهم نفسه كان يكون عائدا فيستوجب تشديد العقوبة.
وإذا راى القاضى وجوب رفض إصدار الأمر الجنائى فإنه يصدر قراره بالرفض بالتأشير بذلك على الطلب الكتابى المقدم من النيابة العامة .
ومن الجدير بالذكر أن قرار القاضى برفض إصدار امر جنائى هو قرار نهائى لا يجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.
ويترتب على ذلك وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون ، ولا يجوز للنيابة العامة بعد رفض إصدار القاضى للأمر الجنائى أن تعود وتطلب إصدار امر جنائى من جديد .
وبالبحث فى مدى إمكانية ممارسة النيابة العامة سلطتها على الدعوى مرة اخرى ومدى إمكانية إصدارها امر بحفظ الأوراق او الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وذلك بعد رفض القاضى إصدار الأمر الجنائى وجد إختلاف أراء الفقهاء وتفرع الخلاف بينهم حول ثلاثة أراء على النحو التالى :
الرأى الاول : يرى ان للنيابة العامة السلطة كاملة على الدعوى بعد رفض القاضى إصدار امر جنائى وإعادتها مرى اخرى لها ، فقول المشرع انه يترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية يعنى أن تعود الدعوى لسيرتها الأولى فتمارس عليها سلتطها كاملة وفقا للقواعد العامة المقررة فى هذا الشان .
الرأى الثانى : يرى أن عبارة المشرع لاتعنى أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق او الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وإنما تعنى وجوب السير فيها بالطرق العادية المقررة فى القانون فلا تملك النيابة العامة على الدعوى اى سلطة سوى رفعها إلى المحكمة المختصة .
الرأى الثالث : يرى أن المشرع لم يقصد من العبارة أن تعود الدعوى للنيابة العامة لتمارس سلطتها عليها وفقا للقواعد العادية فيجوز لها أن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وهذا الرأى الراجح ، حيث تقوم النيابة بإجراء تحقيق فى الدعوى لتستوفى التحقيق التى أجرته فإذا أكملته ترفع الدعوى للمحكمة
للسير فيه وفقا للطرق العادية وإذا رأت بعد إستيفائ التحقيق عدم وجود او ظهور ادلة جديدة تدين المتهم أصدرت قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى .
وفى ذلك قضت محكم النقض بقولها : (إذا قدمت النيابة العامة أوراق الدعوى العمومية إلى القاضى الجزئى ليصدر أمراً جنائيا بمعاقبة المتهم فرفض ، فإن هذا الرفض ليس من شأنه ، ولا يصح ان يكون من شأنه أن يمنع النيابة العمومية من تقديم الدعوى إلى المحكمة للسير فيها ضد هذا المتهم بالطريق العادى .
الفصل الثانى
الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة
نص القانون : (لكل عضونيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى إصدار الامر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يري حفظها. ).مادة 325 مكرر إجراءات جنائية .
المبحث الأول
شروط إصدار الأمر الجنائى من النيابة العامة
كان نظام الأوامر الجنائية عندما وضع فى بدايته يقتصر إصداره على القاضى الجزئى إلا إنه بعد إلغاء نظام الصلح فى المخالفات وجد أنه من الأفضل تخويل النيابة العامة وذلك فى أضيق الحدود سلطة توقيع عقاب بأمر جنائى يصدره وكيل النائب العام .
وقد إختلط الأمر فى بدايته على أنه بالإعتراف للنيابة العامة بالحق فى توقيع عقاب يعد جمعاً لسلطتى الإتهام و الحكم فى اَن واحد ولكن هذا الإختلاط يعد وبحق ظاهريا نظراً لأن الأمر الجنائى ما هو إلا مجرد تسوية تعرض على أطراف الخصومة لفض النزاع بينهم فإن شاء قبلوه وإن شاء رفضوه وفى هذه الحالة ترفع الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون .
وقد حدد المشرع فى المادة السابقة شروطا معينة يتعين توافرها فى الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة تتلخص فيما يلى :
أولاً: شروط تتعلق بمصدر الأمر الجنائى :
ان يصدر الأمر الجنائى من عضو نيابة عامة لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل النائب العام ، وبذلك لا يجوز أن يكون مصدر الأمر الجنائى أحد أعضاء النيابة العامة على إختلاف درجاتهم فلم يخول القانون إصدار مثل هذه الأوامر لأعضاء النيابة العامة الذين تقل درجتهم عن درجتهم عن درجةوكيل النائب العام كمساعدى ومعاونى النائب العام فمثل هؤلاء لم يخول لهم القانون إصدار مثل هذه الأوامر .
ومن الجدير بالذكر ان نص هذا القانون قبل تعديله لم يكن يشترط فقط ان يكون مصدر الأمـــر الجنائــى وكيل نيابة عامة فقط بل كان يشترط أن يكون وكيل نيابة عامة من
الفئة الممتازة ، إلا أن المشرع عدل عن ذلك وإكتفى بأن يكون عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام ولم يشترط فئة معينة . والغاية من ذلك هو قلة اعداد اعضاء النيابة العامة من درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة .
وجدير بالإشارة إذا كان القانون إشترط أن يكون إصدار الأمر الجنائى من عضو نيابة عامة من درجة وكيل النائب العام فان ذلك لا يمنع ان يكون إصدار الأمر الجنائى ممن هو أكبر درجة ومن كيل النائب العام .
لم يكتفى القانون بان يكون إصدار الأمر الجنائى من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل النائب العام ، بل إشترط ان يكون وكيل النائب العام مصدر الأمر الجنائى مختصاً مكانيا ونوعيا بإصدار الأمر الجنائى ، اى أن يكون وكيل نيابة بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى فيما لو كانت رفعت وفقا للطرق العادية المقررة فى القانون .
ثانيا : شروط تتعلق بنطاق إصدار الأمر الجنائى من حيث الجرائم :
إشترط المشرع بالمادة السابقة أن يكون الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة فى الجرائم التى تعد جنح و التى لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
يجوز للنيابة العامة أن تصدر الأمر الجنائى وذلك بالنسبة لجرائم المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط والتى لايزيد حدها الأقصى عن خمسمائة جنية و العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وبناء على ما سبق يتضح مايلى :
لا يجوز إصدار امر جنائى من عضو نيابة يقل درجته عن درجة وكيل النائب العام .
يجب ان يكون وكيل النائب العام مختص مكانيا ونوعيا ووظيفيا ً.
لا يجوز إصدار الأمر الجنائى مهما كانت اهميته فى الجنايات مطلقاً .
لا يجوز إصدار الأمر الجنائى من النيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبياً.
المبحث الثانى
شكل و نطاق و إجراءات إصدار الأمر الجنائى
المطلب الأول ( شكل الأمر الجنائى )
نص القانون : ( يجب ان يعين فى الأمر فضلاً عما قضى به إسم المتهم الواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت ويعلن الأمر إلى المتهم و المدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة ). مادة 326 إجراءات جنائية .
أشارت المادة السابقة التى الشروط الشكلية التى يجب توافرها فى الأمر الجنائى وهى كالتالى :
بيانات المتهم كاملة . 2 – الواقعة التى عوقب من أجلها .
– نص القانون المطبق . 4 – تاريخ إعلان الأمر الجنائى وتوقيع مصدره .
وتعد هذه البيانات جوهرية فى الأمر الجنائى حتى وإن لم ينص القانون على بعضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثانى ( تعديل أو إلغاء الأمر الجنائى )
يلاحظ ان القانون قد ميز الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة بطريق خاص لتعديل الأمر الجنائى ، حيث أنه إذا كان قد أجاز لكل عضو من اعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل النائب العام إصدار أمر جنائى فقد وضع طريقا أخر لتعديله او إلغاءه وذلك إذا إتضح وجود خطأ او قصور يشوب الأمر الجنائى الذى أصدر عضو النيابة .
وقد حدد المشرع شروطا لتعديل أو إلغاء الأمر الجنائى الصادر من النيابة العامة وهى كالتالى :
حيث أن المشرع قد حدد أن الذى يملك سلطة الإلغاء أو التعديل هو المحامى العام او رئيس النيابة بحسب الأحوال ، فإذا كان مصدر الأمر وكيل النائب العام فيكون الإلغاء أو التعديل لرئيس النيابة أما إذا كان الأمر الجنائى صادراً عن رئيس النيابة فإن الإلغاء يكون من سلطة المحامى العام .
إشترط المشرع على المحامى العام او رئيس النيابة فى حالة إستعمال سلطة إلغاء أو تعديل الأمر الجنائى أن يكون ذلك فى خلال مدة عشرة أيام و تبدأ حساب مدة العشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى .
يجب أن يكون الإلغاء لخطأ فى تطبيق القانون ، كأن يصدر وكيل النيابة الأمر الجنائى فى حالات لا يجيز فيها القانون إصداره أو تجاوز حدود الغرامة المقررة فى الأوامر الجنائية .
ويترتب على إلغاء الأمر الجنائى إعتباره كأن لم يكن وفى هذه الحالة يتم السير فى الدعوى كالمعتاد وفقا للطرق العادية المقررة فى القانون .
ووفقا لما تم عرضه يتضح ما يلى :
أنه يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثالث ( إعلان الأمر الجنائى )
يعتبر الأمر الجنائى بمثابة تسوية يتم عرضها على أطراف الخصومة لفض النزاع بطريق الصلح حيث أنه ليس حكما ملزما فللخصوم الحق فى قبوله او رفضه وحينئذ يجب رفع الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون .
ومتى صدر الامر الجنائى دون تعديل أو إلغاء من المحامى العام أو رئيس النيابة بحسب الأحوال خلال العشرة الأيام المقررة للإلغاء أو التعديل فإنه يجب إعلانه للخصوم فيقبلوه وتنقضى الدعوى او يرفضوه ويتم السير فى الدعوى وفقا للطرق العادية المقررة فى القانون .
وقد اوجب القانون أن يتم إعلان الخصوم بالأمر الجنائى إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد
على النموذج الذي يقرره وزير العدل ، وقد أجاز القانون أن يتم الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .
المطلب الرابع (قبول الأمر الجنائى أو الإعتراض عليه )
متى تم إعلان الأمر الجنائى للخصوم دون إلغاء أو تعديل من المحامى العام او رئيس النيابة فإن الخصوم الحق فى الإختيار بين قبول الأمر الجنائى أو رفضه وعدم الرضاء به حيث إنه مجرد تسوية تعرض عليهم لفض النزاع كما أشرنا سلفاً .
أولا : قبول الأمر الجنائى :
بقبول الخصم الأمر الجنائى وعدم الإعتراض عليه أصبح بمثابة حكم نهائى واجب النفاذ حائز قوة الأمر المقضى به .
وفى هذه الحالة وجب عليه الإلتزام بدفع المبلغ الذى صدر به الأمر الجنائى وترتب على ذلك إنهاء الدعوى.
ثانياً : الإعتراض على الأمر الجنائى ( إعلان عدم القبول ):
نص القانون : ( للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أومن النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ).
مادة 327 إجراءات جنائية .
يعد إعلان عدم القبول للأمرالجنائي هو بمثابة عدم قبول إنهاء الدعوى بهذه الإجراءات فلا يكمن إعتباره طعناً على الأمر الجنائى .
ويتبين من خلال النص السابق ان المشرع قدد حدد مجموعة من الأجراءات يجب إتباعها للإعتراض على الأمر الجنائى يمكن تلخيصها فيما يلى :
حدد المشرع الأشخاص الذين لهم حق الإعتراض على الأمر الجنائى وهم النيابة العامة و خصوم الدعوى و المدعين بالحق المدنى .
حدد المشرع مدة معينة ينبغى خلالها إعلان عدم قبول الأمر الجنائى وهى مدة عشرة ايام على أن تبدأ مدة العشرة ايام من تاريخ صدور الأمر الجنائى وذلك إذا كان الإعتراض صادراً من النيابة العامة أما إذا كان صادراً من أحد الخصوم فيكون الإعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالأمر الجنائى .
يقوم كاتب المحكمة بتحديد اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
وينبه على المقرر بالحضور فى اليوم المحدد ويكلف باقى الخصوم والشهود للحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويترتب على التقرير بعدم قبول الأمر الجنائى من خلال الإجراءات السابقة سقوط الأمر الجنائى وإعتباره كأن لم يكن ووجوب رفع الدعوى بالطرق العادية المقررة فى القانون .
ويترتب على إعتراض اى من النيابة العامة او المتهم على العقوبة الواردة فى الأمر الجنائى سقوطه كما سبق ذكره سابقاً ، أما الإعتراض من جانب المدعى بالحقوق المدنية فينصرف أثره إلى الدعوى المدنية فقط دون ان يمتد إثر هذا الإعتراض على الأمر الجنائى وذلك حتى لا يكون إعتراض المدعى بالحقوق المدنية فرصة لتشديد عقوبة قد قبلها المتهم والنيابة العامة .
ومما يدفع إلى التساؤل ما هو الحال إذا تعدد المتهمون وصدر بحقهم عقوبة بأمر جنائى وقد قبله بعض المتهمين ورفضه البعض الأخر ؟ ،
و نجد ان المادة 329 إجراءات جنائية قد تعرضت لهذا الفرض بقولها ” إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الأخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا لمن لم يحضر ”
وعلى يعد الحكم صريحا فيصبح الأمر الجنائى نهائى بالنسبة لمن قبلوه وتنظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية بالنسبة لمن أعلن عدم قبلوه وفقا للإجراءات المحددة .
كما تواجه المادة فرضا أخر وهو إعتراض المتهم على الأمر الجنائى ثم تغيبه عن حضور الجلسة المقررة لنظر الدعوى وفى هذه الحالة يعود للأمر الجنائى قوته ويصبح بمثابة حكم نهائى واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك بأى طريقة من طرق الطعن المقررة قانوناً .
الفصل الثالث
الإشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى
نص القانون : ( إذا إدعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الامر لايزال قائما لعدم إعلانه بالأمر او لغير ذلك من الأسباب أو ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى,أو إذا حصل إشكال أخر فى التنفيذ يقدم الإشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة،إلا إذا راى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أوبدون تحقيق اومرافعةويحدد يوما لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية , ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور،فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة) مادة 330 إجراءات جنائية .
يتضح من نص القانون السابق أن الأمر الجنائى يصبح نهائيا واجب النفاذ ملزم لكافة أطراف الدعوى وذلك فى الحالات الأتية :
إذا لم يعترض على الأمرالجنائى المتهم أو المدعى بالحق المدنى وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة فى هذا الشأن .
إذا حدث إعتراض على الأمرالجنائى وتحددت جلسة لنظر الدعوى وفقا للإجراءات العادية وتخلف عن حضور الجلسة المقررة لنظر الدعوى من إعترض على الأمر الجنائى .
إلا إنه قد يصبح الأمر الجنائى نهائى واجب النفاذ ثم يدعى المتهم عند التنفيذ أن حقه فى قبول أو عدم قبول الأمر لايزال ساريا لعدة أسباب أو أن يقوم الغير بتقديم إشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى لوجود مصلحة له فى ذلك ، فى هذه الحالة ينظر فى الأسباب المقدمة بالإشكال ومدى جديتها فإذا قبلت تجرى المحاكمة حينئذاًً وفقا للإجراءات العادية .
أسباب الإشكال فى الأمر الجنائى:
أشارت المادة (330) من قانون الإجراءات الجنائية إلى إنه يمكن تقديم إشكال فى تنفيذ الأمر الجنائى وذلك للأسباب التالية:
عدم إعلان المتهم بالأمر الجنائى :
وفى هذه الحالة يقوم المتهم بالإدعاء عند تنفيذ عقوبة الأمر الجنائى عليه بأنه لم يعلن بهذا الأمر الجنائى الصادر بحقه ولذلك فأن حقه فى قبول أو عدم قبول الأمر الجنائى لايزال قائما ويتحقق عدم إعلان المتهم فى حالتين :
غياب المتهم عن محل إقامته المعروف .
أن يكون محل إقامته مجهولا .
وجود مانع قهرى منع المتهم من حضور جلسة نظر الدعوى :
وهذه الحالة تفترض أن المتهم قد أعلن بالأمر الجنائى طبقا للمواعيد والإجراءات المحددة قانونا وأن المتهم قد أبدى إعتراضه على الأمر الجنائى فتم تحديد جلسة للنظر فى الدعوى طبقا للأجراءات العادية كما يفترض أيضا ان المتهم على علم تام بتاريخ الجلسة, إلا إنه قد حدث مانعا قهريا حال دون حضوره الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ، مثال ذلك : المرض – سفره إلى خارج البلاد .
تقديم إشكال أخر فى التنفيذ :
ويكون ذلك فى حالة الإشكال الذى يقدم من الغير لوجود مصلحة له فى إيقاف تنفيذ الأمر الجنائى .
إجراءات تقديم الإشكال والبت فيه :
يقدم الإشكال إلى النيابة العامة لرفعه إلى القاضى المختص الذى أصدر الأمر أما إذا كانت النيابة العامة هى التى أصدرت الامر الجنائى فإن القاضى الجزئى هو الذى يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالأوامر الجنائي ، ويقدم الإشكال فى صورة عريضة أو بطلب من المحكوم عليه أو من الغير فى حالة وجود مصلحةللغير فى تقديم إشكال على تنفيذ الأمر الجنائى ويبين فى الطلب الأسباب التى دفعته إلى تقديم الإشكال وبأن حقه فى عدم قبول الأمر الجنائى لايزال قائما.
وينظر الإشكال وفقا للطريقة التى صدر بها الأمر الجنائى اى دون تحقيق أو مرافعة وبدون حضور أطراف الدعوى وإنما يبت به بعد مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة وإذا تبين له بعد البحث ودراسة الأوراق والمستندات المقدمة أنه لا يستطيع الفصل فى الإشكال فى تنفيذ
الأمر الجنائى بدون تحقيق أو مرافعة فإنه يقوم بتحديد يوم لنظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المحدد.
الحكم فى الإشكال المقدم فى الأمر الجنائى:
أولا يبدأ القاضى بالنظر فى الناحية الشكلية للأمر الجنائى فإذا كان الإشكال مستوفى الناحية الشكلية يبدأ بعد ذلك فى النظر فى الناحية الموضوعية ويصدر الحكم فى الإشكال فى إحدى الصور التالية :
الحكم بقبول الإشكال ، وفى هذه الحالة يتم إعادة نظر الدعوى وفقا لإجراءات الإعتراض على الأمر الجنائى .
الحكم برفض الإشكال ، وفى هذه الحالة يعود للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه أمر نهائى حائز قوة الأمر المقضى به ويعتبر الإشكال كأن لم يكن .
وجدير بالذكر بأنه فى حالة حضور المستشكل إلى الجلسة المحددة فلا مشكلة فى ذلك ويتم نظر الدعوى فى مواجهته طبقا للإجراءات العادية ، أما فى حالة تخلفه عن الحضور فتعود للأمر الجنائى قوته التنفيذية كونه أمر نهائى حائز قوة الأمر المقضى به ويعتبر الإشكال كأن لم يكن .
ويلاحظ أن مجرد تقديم الإشكال لايترتب عليه إلزام القاضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الأمر الجنائى ، ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر الجنائى وذلك حتى يتم الفصل فى الإشكال .
قائمة المراجع
الدكتور / حسنى الجندى : شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 2 ( المحاكمة والحكم وطرق الطعن ) 2006 .
الدكتور / محمد مصباح الجندى : مبادىء قانون الإجراءات الجنائية ( المحاكمة وطرق الطعن ) .
الأستاذ / حسن عبدالحليم : بحث خاص تنفيذ الأوامر الجنائية . موقع محامى أون لاين .
الأستاذ / حسن عبدالحليم عناية : إشكالات التنفيذ فى الأحكام والأوامر الجنائية فى ضوء الفقة وأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة 2009 .
نقض ٢٥ مارس ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية جزء ٧ ص ١١٤ رقم ١٢.
كتاب دوري رقم 13 لسنة 2006 بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة .
كتاب دورى رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية .
اترك تعليقاً