دراسة وبحث قانوني هام عن جهاز الشرطة القضائية –تركيبته و اختصاصاته

مقدمـــة

لقد تم إحداث جهاز الشرطة القضائية بالمغرب سنة 1956 وذلك بمقتضى ظهير 115-56-1 وتنقسم الشرطة على نوعين حسب طبيعة المهام التي تقوم بها، فأما النوع الأول يتعلق بالشرطة الإدارية، حيث تتولى مهام الضبط الإداري، ويقصد بهذا الأخير مجموعة من القواعد التي تفرضها الدول على الأفراد بغية تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بهدف المحافظة على النظام العام.
أماالشرطة القضائية فتبدأ مهمتها مباشرة بعد وقوع الفعل الإجرامي، وهي تعتبر هيأة مساعدة للجهاز القضائي.
وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي لم يميز بين الشرطة القضائية والإدارية وذلك بسبب عدم وجود جهاز للشرطة الإدارية مستقل بكيفية عضوية وإدارية وقانونية عن جهاز الشرطة القضائية وبهذا يعتبر المغرب من بين العديد من الدول (فرنسا، تونس، الجزائر) التي أخذت بالنظام الإزدواجي لعمل الشرطة القضائية، وهي مأخوذة من القانون الفرنسي على خلاف القانون الانجليزي الذي أناط تبعية ضباط الشرطة القضائية لجهة واحدة مستقلة تستأثر بالهيمنة والسيطرة الرئاسية.
وينتظم أعضاء الشرطة القضائية بالمغرب إلى جهات إدارية مختلفة، فمنهم من ينتمي إلى سلك القضاء، ومنهم من ينتمي إلى جهات إدارية مختلفة، ومن أجل تحقيق الفعالية المرجوة في عمل الضابطة القضائية نص المشرع المغربي في إطار المادة 27 من ق.م.جعلى أصناف من الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية، تتصل بمجال اختصاصات كل منهم بصفة أساسية وذلك بحكم موقعهم وارتباطهم الوظيفي بالمجالات التي يخول لهم القيام بمثل هذه المهام.

أهمية الموضوع:
يحظى موضوع جهاز الشرطة القضائية بأهمية بالغة، هاته الأخيرة يمكن استجلائها من خلال الوقوف عند المقتضيات القانونية المنظمة لجهاز الشرطة القضائية بالمغرب.

إشكالية النص:
تأسيسا على الأهمية التي يحظى بها جهاز الشرطة القضائية، تبرز إشكالية الموضوع فيما يلي:
ما هي أصناف الضباط المكونين لجهاز الشرطة القضائية بالمغرب؟ وما هي حدود اختصاصاتهم؟

تصميم الموضوع:
ارتأينا أن يكون بحثنا في موضوع جهاز الشرطة القضائية بالمغربوفق تقسيم ثنائيعلى الشكلي التالي:
المبحث الأول: الهيكلة القانونية لجهاز الشرطة القضائية
المبحث الثاني: صلاحيات جهاز الشرطة القضائية نوعيا ومكانيا

المبحث الأول: الهيكلة القانونية لجهاز الشرطة القضائية

ينتمي رجال الشرطة القضائية إلى مصالح وجهات مختلفة، فمنهم من ينتمي إلى سلك القضاء، حصرهم المشرع في الوكيل العام للملك، ووكيل الملك، ونوابهما، بالإضافة إلى قاضي التحقيق، ومنهم من ينتمي إلى إدارة الدرك الملكي، والإدارة العامة للأمن الوطني، ووزارة الداخلية من جهة أخرى، ومراعاة لفعالية أعمال الشرطة القضائية منح المشرع المغربي بموجب نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية لموظفين وأعوان المصالح الإدارية بحكم تخصصهم وقربهم من الميدان
وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نلاحظ أنه منح الصفة الضبطية لفئات تنتمي للجهاز القضائي، يتعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية السامين (المطلب الأول) بالإضافة إلى أشخاص تابعين للإدارة العامة لأمن الوطني والدرك الملكي يتعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية العاديين (المطلب الثاني)، كما منح بمقتضى نصوص خاصة الاختصاص الضبطي لبعض الموظفين التابعين للإدارات العمومية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: الضباط السامون للشرطة القضائية

أسند المشرع المغربي صراحة بمقتضى المادة 19 من ق.م.ج صفة ضباط الشرطة السامون للوكيل العام للملك، ووكيل الملك ونوابهما وكذا قاضي التحقيق، وكما هو ملاحظ من خلال المادة السالفة الذكر فإن تحديد ضباط الشرطة القضائية السامون قد أتى على سبيل الحصر، بحيث لا يمكن تخويل هذه الصفة لأي كان إلا بناء على قانون يصدر من الجهة المخولة لها لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن مضمون المادة 19 السالفة الذكر أن المشرع منح صفة ضابط سام فقط للأشخاص المنتمين إلى سلك القضاء، لكنما يجب تبيانه أن نفس المادة لم تشر إلى الصفة الضبطية السامية للوكيل العام لدى محكمة النقض والمحامون العامون، خصوصا في حالة إحالة القضية على محكمة النقض في إطار الامتياز القضائي، أي عندما يتدخل كمحكمة واقع وليس كمحكمة قانون.

غير أنه إذا كان منح الاختصاص الضبطي لجهاز النيابة العامة أمرا قانونيا وواقعيا على اعتبار أنه يقوم بالإشراف المباشر على أعمال الشرطة القضائية حسب ما هو منصوص عليه في المادتين 45 و49 من ق.م.ج فإن الأمر يبقى محل نظر بالنسبة لمنح صفة ضابط سام للشرطة القضائية بالنسبة لقاضي التحقيق، وذلك لتعارضه مع مبدأ استقلال سلطة الاتهام والمتابعة مع سلطة التحقيق كما أنه من الصعب تصور قاضي التحقيق ضابطا ساميا لأنه وفق هذا التوجه يبقى مرؤوسا للوكيل العام للملك، لأن المادة 17 من ق.م.ج تنص صراحة على أن هذا الأخير هو الرئيس المباشر للشرطة القضائية داخل نفوذ المحكمة التي يزاول بها مهامه، وكما هو معلوم فهذه المادة تتعارض بشكل واضح مع مقتضيات المادة 75 من ذات القانون التي تنص على أنه إذا حضر قاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة المتلبس بها فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك حسب طبيعة الجرم المرتكب وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون، حيث يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال الشرطة القضائية والمتمثلة في البحث والتحري عن الجريمة وعن مرتكبها لا كجهة تحقيق قضائي وإنما كجهة بحث تمهيدي.

يرى بعض الباحثين أنه من الصعب جدا فهم طبيعة فلسفة المشرع، فلا يمكن اعتبار الوكيل العام هو الرئيس المباشر للشرطة القضائية دون تمييز بين الضباط السامين والعاديين وفي نفس الوقت يزاح من طرف مرؤوسه أي من قاضي التحقيق عندما يتصرف باعتباره ضابطا للشرطة القضائية.

لذلك يتعين إعادة النظر في الصفة الضبطية لقاضي التحقيق، انسجاما مع مبدأ الاستقلال المطلوب بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، الذي ورد في ديباجة قانون المسطرة الجنائية، ومن ناحية أخرى فإن الظروف الاستثنائية التي بررت منح الصفة والمتمثلة في شساعة تراب المملكة وقلة الأطر أصبحت غير موجودة.

عموما من الناحية العملية نادرا ما يباشر قاضي التحقيق أعمال البحث التمهيدي نظرا لحجم الملفات المعروضة عليه، لذلك يتولى ضباط الشرطة القضائية العادية مهام البحث التمهيدي.

المطلب الثاني: الضباط العاديون للشرطة القضائية

نظرا لأهمية وخطورة الأبحاث المنجزة من طرف ضباط للشرطة القضائية تولى المشرع المغربي تحديد الأشخاص الذين يتوفرون على الصفة الضبطية ويتعلق الأمر بـ:
المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها.
ضباط الدرك الملكي وذو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة.
الباشوات والقواد.

المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق.م.ج.

كما يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
لمفتشيالشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الداخلية.
للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك وعينوا فيها بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الداخلية.
ومن جهة أخرى ينتمي ضباط الشرطة القضائية حسب المادة 19 من ق.م.جإلى أجهزة إدارية متعددة وهو ما سيتم تفصيله وفق التقسيم التالي:

أ. ضباط للشرطة القضائية المنتمون إلى إدارة الأمن الوطني

يعتبر الظهير رقم 1.09.213 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول 1431هـ / 23 فبراير 2010 الإطار القانوني المنظم لإدارة الأمن الوطني، وهي تابعة إداريا لوزارة الداخلية حسب الفصل الأول المحدث لها، إذ توضع تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني تطبيقا للفصل الثاني من ذات الظهير، وتتكون من عدة مديريات منها مديرية الموارد البشرية، مديرية الميزانية، ومديرية الشرطة القضائية وهي محور بحثنا هذا، حيث تنقسم إلى عدة أقسام نذكر منها، قسن القضايا الجنائية، القسم المالي والاقتصادي وقسم القضايا الحضرية، وتشرف هذه المديرية على مصالح الشرطة القضائية على المستوى الإقليمي والولائيأما بخصوص الإطار القانوني لضباط الشرطة القضائية التابعين لإدارة الأمن الوطني فينظمها المرسوم الملكي رقم 2.75.879 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1975، حيث يتوزع الموظفون حسب الرتب وفق الشكل التالي:
سلك عمداء الشرطة وينقسمون إلى ثلاث درجات وهي: عميد شرطة، عميد شرطة ممتاز، عميد إقليمي.
درجة المراقبين العامين، حيث يلج هذه الدرجة العمداء الإقليميون الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة الفعلية.
ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني عملهم ضمن مصلحتين وهما:
مصلحة الأمن العمومي: تعمل في إطاره الدوائر الأمنية المكلفة بضبط الجرائم البسيطة.
المصلحة الولائية أو الإقليمية: حيث يباشر ضباط الشرطة القضائية العاملون بها، في أغلب الأحيان الأبحاث التمهيدية والتلبسية ويختصون بالجرائم المعقدة والخطيرة، التي تحتاج إلى بحث معمق يتطلب تنقلات ومواجهات وتقنيات متطورة لمكافحة العصابات الإجرامية، السرقات، تزييف الأموال، وغيرها من الأفعال الإجرامية المتسمة بالخطورة.

ب.ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي

تأسس الدرك الملكي مباشرة بعد استقلال المغرب وذلك سنة 1957 بمقتضى ظهير شريف،ويعتبر هذا الجهاز قوةعمومية مكلفة بالسهر على الأمن الوطني والقيام بحفظ النظام وتنفيذ القوانين، يشمل عمله جميع أنحاء البلاد ويسهر بصفة خاصة على الأمن بالبوادي وطرق المواصلات.
ويمارس مهام الشرطة القضائية على مستوى القيادة العليا للدرك الملكي مصلحة الشرطة القضائية وهي أعلى سلطة مختصة بمهام الشرطة القضائية، حيث تعمل على مراقبة باقي المصالح الخارجية وتركز على الأبحاث ودراسة الوثائق الخاصة بالمجرمين التي ينبغي على المصالح الخارجية إرسالها إليها،أما على المستوى الخارجي لجهاز الدرك الملكي، فإن الشرطة القضائية مقسمة وفق الشكل التالي:

القيادة الإقليمية: موزعة وفق تصميم خاص بإدارة الدرك الملكي، لا علاقة له بالتقسيم الإداري للأقاليم والعمالات، حيث يمكن أن تشتمل قيادة إقليمية واحدة أو عدة أقاليم إدارية، يرأسها رائد أو عقيد، يساعده في ذلك مجموعة من المصالح من بينها فصيلة قضائية تختص بمهام الشرطة القضائية، وتنقسم القيادة الإقليمية إلى عدة سريات.

السريات: تتوزع السرية إلى عدة مراكز محلية ومركز قضائي، يشرف عليها ملازم أول أو نقيب ويكلف بالبحث في القضايا الجنائية ذات الطبيعة المعقدة، التي تحتاج إلى جهد ووقت يتعذر انجازه على المراكز المحلية.
المراكز المحلية: تقوم هذه المراكز بعدة مهام تتعلق بالشرطة القضائية، يتولى الإشراف عليها رقيب أول أو مساعد أول.[[16]]url:#_ftn16

ج. القوات والباشوات

منح قانون المسطرة الجنائية طبقا للمادة 20 منه صفة ضابط الشرطة القضائية للباشوات والقواد، ويتميز الصنف بثنائية المهام وازدواجية أعمال الشرطة، فأما الأولى فتتمثل في كونهم يمثلون الجهاز التنفيذي على المستوى الإقليمي أو المحلي ومراقبة تسيير الجماعات المحلية الواقعة في دائرة نفوذ اختصاصهم الترابي بصفتهم تابعين لوزارة الداخلية وفي نفس الوقت يمارسون مهام الشرطة القضائية، حيث ينجزون الأبحاث في الجرائم وتحرير المحاضر بشأنها.[[17]]url:#_ftn17
ومن الناحية العملية تتميز الأبحاث التي يتم انجازها من طرف القائد أو الباشا، بكونها تركز في غالب الأحيان على الجرائم العادية والبسيطة كانتزاع لعقار أو السب والقذف أو الضرب والجرح….[[18]]url:#_ftn18
ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على ممارسة مهام الشرطة القضائية (كوضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، التفتيش…) تفرض من الناحية العملية إلغاء الصفة الضبطية للقواد والباشوات،[[19]]url:#_ftn19 نظرا لطبيعة التكوين الذي يتلقاه القائد أو الباشا حيث ينصب على تكوين إداري ودروس في التدريب العسكري، دون أن يكون هناك تكوين تقني لمزاولة عمل الضابطة القضائية وذلك طبقا للفصل 12 من الرسوم الملكي المحدث بموجبه لمدرسة تكوين الأطر،[[20]]url:#_ftn20 ومنحهم مقابل ذلك سلطة التدخل بشكل مؤقت في انتظار حضور ضباط الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.[[21]]url:#_ftn21

د. أعوان الشرطة القضائية

إلى جانب ضباط الشرطة القضائية العاديين، نص المشرع المغربي على فئة أعوان الشرطة القضائية حيث أوردها في إطار المادة 25 من ق.م.ج الذين يقتصر دورهم على مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم وإخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم، بالإضافة إلى جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور عل مرتكبها، تطبيقا للمادة 26 من ذات القانون، غير أن استجواب المشتبه فيه وتحرير المحاضر لا يقوم بها إلا ضباط الشرطة القضائية، وإلا كان الإجراء باطلا.[[22]]url:#_ftn22
غير أنه من الناحية العملية يمارس أعوان الشرطة القضائية العمل الضبطي كإجراء المعاينات والاستماع إلى المشتبه فيه، والتي قد تتم في غيبة الضابط الذي يكتفي بتبني هذه المحاضر والإجراءات حيث يذيلها بتوقيعه، ومرجع ذلك قلة ضباط الشرطة القضائية وصعوبة قيامهم بجميع الأعمال المكلفين بها نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليهم.[[23]]url:#_ftn23

هـ.المنتمون لإدارة مراقبة التراب الوطني

المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، والمتعلق بالخصوص بالجرائم التي تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والدخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

المطلب الثالث: بعض الموظفين المكلفين بمهام الشرطة القضائية

بناء على المادة 27 منق.م.جالذي نص على ما يلي: ”يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص”.
هذا والنصوص الخاصة التي تكسب بعض الموظفين وأعوان الإدارات العمومية صفة ضباط الشرطة القضائية منها ما ورد في قانون المسطرة الجنائية (الفقرة الأولى) ومنها ما أتت به نصوص خاصة خارجها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: النصوص الواردة في ق.م.ج

تنص المادة 28 منق.م.ج على أنه: ”يجوز للوالي أو العامل في حالة الاستعجال، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أن يقوم شخصيا بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه، أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.
ويجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق، أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة، أوأن يتخلى له عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض.

يجب على كل ضابط من ضباطالشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عملا بالمقتضيات أعلاه وعلى كل موظف بلغ اليه أمر القيام بحجز عملا بنفس المقتضيات أعلاه، أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة…”.

فانطلاقا من المقتضيات الواردة في المادة السالفة الذكر فإن الوالي أو العامل تمنح له الصفة الضبطية في حالة استثنائية، وهي الحالة المحددة أساسا في الجنايات والجنح الماسة بسلامة الدولة المغربية المنصوص عليها في الفصول 163 وما بعده إلى الفصل 218 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، ويعتبر تدخل الوالي أو العامل في مسيرة البحث التمهيدي باعتباره ضابطا للشرطة القضائية له طابع استثنائي محض، مقيد في حالة الاستعجال في القضية وبعدم علمه بأن السلطات القضائية قد وضعت يدها عليها باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.[[24]]url:#_ftn24
حيث يستفاد هنا أن الوالي أو العامل لا يجوز له مباشرة مسطرة البحث التمهيدي في غياب حالة الاستعجال أو أن السلطة القضائية قاد باشرت تحرياتها اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوالي أو العامل ملزم بالتقيد بالمدة الزمنية المطلوبة قانونا للقيام باللازم وهي مدة 24 ساعة من الشروع في تحرياته وإحالته القضيةعلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وتقديم الأشخاص المعتقلين بمناسبة ممارسته للصلاحيات المخولة له بمقتضى الصفة الضبطية.[[25]]url:#_ftn25

لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد هو حالة رفض الوكيل العام للملك أو وكيل الملك للأمر الصدر من الوالي أو العامل إلى ضباط الشرطة القضائية خصوصا في حالة مخالفته لمسطرة البحث التمهيدي.
حيث يستشف من الأحكام الواردة في المادة 28 منق.م.جأن ضباط الشرطة القضائية ملزمون بالامتثال لأوامر العامل أو الوالي حتى ولو كانت هذه الأوامر مخالفة للقانون.[[26]]url:#_ftn26

إذن وانطلاقا مما سبق فيتعين إعادة النظر في الصفة الضبطية للعامل أو الوالي بناء على الاعتبار السالف الذكر من جهة، ومن جهة أخرى فمنحهما صلاحية توجيه الأوامر إلى الشرطة القضائية سيجعل جهاز الشرطة القضائية خاضع لسلطتين رئاسيتين،[[27]]url:#_ftn27 وهما النيابة العامة ممثلة في الوكيل العام للملك ووكيل الملك من جهة والوالي أو العامل من جهة ثانية، ومن الناحية العملية لا يستقيم أمر جهاز يشرف عليه في أن واحد أكثر من شخص.

الفقرة الثانية: النصوص الواردة في غير قانون المسطرة الجنائية

أسند المشرع المغربي الاختصاص الضبطي لبعض موظفي الإدارة العمومية، بمقتضى نصوص خاصة، بحكم تخصصهم في الأعمال المناطةبهم، وسرعة تدخلهم اعتبارا لوجودهم في عين المكان بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية، وذلك تحقيقا للفعالية المؤملة في تطبيق القانون الجنائي في مجالات معينة وخصوصية وفي الغالب تكون تقنية، يكون أهلها أكثر دراية فيها من غيرهم
غير أن الصلاحيات الضبطية للموظفين والأعوان التابعين للإدارة العمومية، لا تخول لهم القيام ببعض الإجراءات ذات الطبيعة القسرية كإلقاء القبض على الأشخاص وإيداعهم رهن الحراسة النظرية، إلا بشرط حضور ضابط من ضباط الشرطة القضائية العاديين.

ومن بين النصوص التي منحت هذه الصفة لهؤلاء الموظفين، الفصل 237 من مدونة الجمارك، التي تخول لأعوان الجمارك بمناسبة مباشرتهم للأبحاث التمهيدية بشأن جنحة جمركية الحق في تفتيش المنازل وحضور الضابطة القضائية ليس قيدا إجرائيا لصحة التفتيش، والشيء نفسه تنص عليه المادة 238 من ذات القانون، حيث أنه يمكن الاحتفاظ بالمتهم رهن إشارة الإدارة الجمركية، إذا اقتضت حاجيات البحث التمهيدي ذلك. وغيرها من النصوص المتناثرة في القوانين المغربية.

وفي الأخير يرى البعض أن إسناد البحث التمهيدي إلى موظفي الإدارات العمومية لا يسحب الاختصاص المطلق للشرطة القضائية التي تبقى مختصة بالتثبت من ارتكاب الجرائم الواقعة في اختصاص هؤلاء الموظفين.
ويرى البعض في هذا الصدد أنه ليس هناك ما يمنع من تعاون هؤلاء الموظفين والأعوان المناط بهم القيام بالبحث والتحري في مجالات خاصة مع ضباط الشرطة القضائية في انجاز البحث التمهيدي بصورة مشتركة خصوصا وأن بعض النصوص تفرض هذه المشاركة صراحة، كالفصل 20 من ظهير المحافظة عل السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها.

المبحث الثاني: صلاحيات جهاز الشرطة القضائية نوعيا ومكانيا

يتولى ضابط الشرطة القضائية مهامه وفقا للاختصاصات والصلاحيات المرسومة له قانونا، بحيث لا يجوز تجاوزها أو الخروج عنها، فلا يكفي أن يتوفر على الصفة الضبطية أو أن الجريمة قد وقعت، بل فوق ذلك يتعين عليه أن يكون مختصا نوعيا (المطلب الأول) ومكانيا (المطلب الثاني) حتى تنتج الأبحاث التمهيدية التي يقوم بها الآثار القانونية.

المطلب الأول: الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية

يحدد الاختصاص النوعي نطاق عمل واختصاصات ضباط الشرطة القضائية، بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يكلف رجال الضبط القضائي بالتصدي لها أيا كانت، فالكشف عن الجريمة يتطلب توافر خبرة فنية وإدارية في حدود الوظيفة الموكولة إليهم، كونهم أقدر على الإلمام بماهية العمل الذي يمارسونه، ويختلف الاختصاص النوعي تبعا لطبيعة الصفة الضبطية لرجال الشرطة، فمنهم من خول لهم المشرع الاختصاص النوعي العام ومنهم من جعل اختصاصاهم مقتصرا على نوع خاص من الجريمة.
ويكون الاختصاص النوعي عاما عندما يخول لرجال الشرطة القضائية صلاحية التحري والبحث في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه دون تمييزه، إلا ما استثني بنص خاص، سواء كان ذلك في جميع أنحاء التراب الوطني، أو في حدود التقسيم الإداري المعمول به، وقد تناولت المسطرة الجنائية في الفصل 20 منها الفئات التي تمارس الاختصاص العام النوعي، يتعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية السامين، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، العاديين، حيث يباشرون السلطات المحددة في الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول المتعلق بالبحث التمهيدي.

أما الاختصاص النوعي الخاص فيسبغه القانون على بعض الموظفين الإداريين الذين يتوفرون على صفة ضابط الشرطة القضائية، حيث يحصر اختصاصهم في نوع محدد من الجرائم، نظرا لقدرة هؤلاء الأشخاص على البحث والتحري في الجرائم التي تقع في نطاق عملهم، وتنحصر مهمة رجال الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الخاص في ضبط جرائم خاصة موضوعة تحت إشراف وإدارتهم.

بالإضافة إلى ذلك فإن الوالي أو العامل طبقا للفصل 28 من ق.م.جلا يجوز له أن يتجاوز اختصاصات المخولة له طبقا للقانون، حيث يقتصر اختصاصه الاستثنائي فقط في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 163 إلى 218 من مجموعة القانون الجنائي.

إلى جانب الأعوان والموظفين التابعين للإدارات العمومية، ذوي الاختصاص النوعي الخاص، فقد نص قانون المسطرة الجنائية على نوعية خاصة من الضباط وهم ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، مختصون نوعيا في جميع الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث أقل من 18 سنة انسجاما مع التوجهات الدولية ذات الصلة بعدالة الأحداث،وهذا النوع من ضباط الشرطة القضائية جاء به القانون الجديد للمسطرة الجنائية الذي استحدث في المادة 19 منه صنفا من ضباط الشرطة القضائية يكون ملما أكثر من غيره بشؤون الأحداث، وعقد له بذلك مهمة البحث في الجرائم التي يرتكبها هذا الصنف من المجرمين الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي متوخيا من ذلك أن يكون أداؤه بذلك أكثر مردودية مما لو أسندت لغيرهم من ضباط الشرطة القضائية من غير المتفرغين أساسالشؤون الأحداث.

خلاصة القول أن رجال الشرطة القضائية ذوي الاختصاص النوعي الخاص لا يحق لهم بأي حال من الأحوال التدخل في غير الجرائم الموكولة إليهم بموجب القانون، فليس لهم ضبط أي جريمة مما تدخل في نطاق الاختصاص النوعي العام، غير أنه استثناءا يمكن لضباط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث إلى جانب الجرائم المتعلقة بالأحداث، أن يباشر مسطرة البحث التمهيدي بشأن قضايا الرشداء

المطلب الثاني: الاختصاص الترابي لضباط الشرطة القضائية

يباشر رجال الشرطة القضائية اختصاصاتهم في البحث عن الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها، غير أنه لا يكفي أن يكون رجل الشرطة مختصا نوعيا في الجرائم التي يتم ضبطها، وإنما يجب أن تجرى هذه الأعمال في الحدود الترابية التي يعين فيها، ولا يجوز مباشرة عملهم خارج نطاق هذه الدائرة، وإلا انتفت صفته كضابط ولا تكون له من سلطات، إلا ما يكون للفرد العادي أو رجل السلطة العامة.
وكما هو منصوص عليه في المادة 22 من ق.م.جأن لضابط الشرطة القضائية اختصاصين: الاختصاص العادي والاختصاص الاستثنائي.

فبخصوص الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية في الحالة العادية يكون بدوائر الاختصاص المكاني المحدد لهم حسب وظائفهم الأصلية، وبما أن ضباط الشرطة القضائية ينتمون إلى السلطتين القضائية والمدنية و إلى قوة الدرك وشرطة الأمن، فيمارس كل منهم أعمال الشرطة القضائية داخل الدائرة الترابية لعمله الأصلي في السلطة القضائية أو السلطة الإدارية أو قوة الدرك أو شرطة الأمن الوطني.

وبالنسبة لضباط الشرطة القضائية الذين ينتمون إلى وظائف وإدارات مختلفة كموظفي المياه والغابات والجمارك ومصلحة مراقبة الغش والموازين وغيرهم كثيرون، يحدد اختصاصهم في مجال الشرطة القضائية بالدائرة التي يباشرون فيها وظيفتهم الأصلية التي قد تشمل بعض الأحيان التراب الوطني كله، ويبقى الضابط مختصا في موضوع الدائرة التابعة له في وظيفته الأصلية ولو اشتملت هذه الدائرة على مراكز فرعية يوجد بها ضباط آخرون.

لكن استثناء من المقتضيات السالفة الذكر، يمكن أن يمتد اختصاص الشرطة القضائية في مباشرة القبض وتفتيش شخص المتهم بسبب ضرورة البحث، اختصاصها الترابي، لكن هذا يتطلب توفر شرطين أساسيين كما هو منصوص عليه في المادة 22 من ق.م.ج،الأول ويمكن في حالة وجود حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك، والثاني إذا طلبت السلطة العمومية من ضباط الشرطة القضائية القيام بمهامه خارج دائرة اختصاصه الأصلي.

وتجب الإشارة هنا وطبقا للمادة السالفة الذكر أنه لابد من الشرطين معا ولا يكفي أحدهما، كما أن المقصود بالسلطة العامة السلطة التي تصدر الأوامر إلى ضباط الشرطة القضائية في إطار مهامهم الإدارية لا القضائية، وأن انتقال ضابط الشرطة بهذا الأمر الإداري هو لممارسة مهامه القضائية في المكان الذي انتقل إليه.

لذا فإن ضابط الشرطة القضائية يمكنه أن يمارس أعمال البحث التمهيدي خارج دائرة نفوذه وذلك كلما خرج من هذه الدائرة لأداء مهمة إدارية تنفيذا لأمر منيمارس السلطة الرئاسية عليه كما أن شرط الاستعجال ليس له أهمية عند وجود أمر السلطة فهذه لا تأمر رجال الأمن بالقيام بمهامت مؤقتة خارج دوائرهم العادية إلا لأسباب استثنائية واستعجالية.

وفي حالة ما إذا وجد الاستعجال وحده دون أمر السلطة، فهل يحق لضابط الشرطة العمل خارج الدائرة المحددة له؟ فالقانون ينص صراحة بوجود الأمرين أي توفرهما معا، إلا أنه مع ذلك قد يكون الاستعجال كافيا وحده لقيام ضابط الشرطة القضائية ببعض إجراءات البحث التمهيدي خارج دائرته، كما إذا ضبط شخصا متلبسا بجريمة وعندما حاول إلقاء القبض عليه للتحري معه هرب إلى تخطي الحدود الترابية لدائرة عمل هذا الضابط، فهل يستبعد الضابط أم لا؟ في الواقع هناك نصوص أخرى صريحة تؤكد حق الضابطة القضائية في التدخل في الحالات الاستعجالية ولو لم يوجد أمر السلطة، ومنها الفصل 12 من قانون الدرك التي مفادها أن: ”فيالق الدرك تعمل عاديا في الدوائر التي تكلف بحراستها غير أنه يجب عليها أن لا تتردد في تجاوز كلما استلزمت ذلك صيغة استعجال الأمر، وكل تدخل من تدخلات الدرك يقوم به خارج حدود دائرته، يعلل بأسباب ويخبر المتدخل في أقرب وقت الفيلق وضباط الدائرة التي تم فيها التدخل بمحضر يحرر خصيصا لذلك”.

وكذلك الفصل 40 من المرسوم المكون للنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الأمن الوطني الذي ينص على أنه: ”يمارس موظفو الشرطة الاختصاصات الإدارية القضائية المنوطة بهم بموجب القانون والأنظمة المعمول بها، ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر (…) وأن موظف الشرطة الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو يطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها”.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المشرع منح للمدير العام للأمن الوطني بناء على رتبته المهنية، الصفة الضبطية في جميع أنحاء المملكة، كما أنه يحق لبعض الأشخاص التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني أو لإدارة الدرك الملكي صلاحية الاختصاص المكاني العام بحكم طبيعة وظيفتهم المتسمة بنوع من الخصوصية، ويتعلق الأمر بالفرقة الوطنية لجرائم الحاسوب، فرقة مكافحة الإرهاب…

خاتمة

يتمتع جهاز الشرطة القضائية بصورة عامة بنوعين من السلطات: سلطات الضبط الإداري، و سلطات الضبط القضائي. أغلب الدول تمنح جهاز الشرطة كسلطة ضبط إداري صلاحيات الحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة (الأخلاق الحميدة و الآداب العامة، الأمن العام، السكينة العامة)، و عادة ما تتضمن تشريعاتها هذه الصلاحيات العامة، و لا تتضمن تفصيلات إضافية في هذا الصدد. أما بالنسبة لصلاحية جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي، يلاحظ أن المشرع المغربي تبنى في هذا الصدد النظام اللاتيني الذي يقيد من الصلاحيات الممنوحة لجهاز الشرطة في التحقيق في الجرائم، و يجعل النيابة العامة الجهة الأصلية المختصة بذلك. وعلى المستوى العملي نجد جهاز الشرطة يقوم بصلاحيات واسعة في التحقيق في الجرائم أكثر مما هو مرسوم لها في القانون.
وقد عرف مفهوم الشرطة القضائية تطورا ساير به التطور الذي عرفه مجال الاختصاصات و المهام الموكلة لأطره. وتبرز أهمية الشرطة القضائية في كونها تضمن لقواعد المسطرة الجنائية قدرتها الحقيقية والفعلية على الاشتغال باعتبارها آلية من آليات العدالة وكذا زجر المخالفات والجرائم المرتكبة ومباشرة عمليات البحث وتقديم مرتكبيها للعدالة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الهيأة القضائية باعتبارها آلية فعالة وحاسمة من آليات العدالة الجنائية.
و لهذا خول المشرع لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة لتمكينه من وسائل فعالة لأداء مهامه كالتفتيش و الحجز و الوضع رهن الحراسة النظرية…الخ، و نجده بالمقابل قد قيد هذه السلطات بوسائل مراقبة مختلفة تجنبا لأي انزلاق أو تجاوز صونا لحرية الأفراد و تكريسا لحقوق الدفاع.

لائحة المراجع

أحمد الخمليشي: ”شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، سنة 1980.
عبد الغاني نافع: ”المسطرة الجنائية المغربية في شروح”، الضابطة القضائية، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001.
علي أحنين: ”جهاز الشرطة القضائية بالمغرب بين الفعالية والمعوقات العملية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008 -2009.
عبد الواحد العلمي: ”شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2006.
محمد أحداف: ”قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، مطبعة وراقة سجلماسة.
عبد السلام بنحدو: ”الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية”، دار وليلي للنشر، مراكش 1997، بدون طبعة.
الحسن البوعيسى: ”عمل الضابطة القضائية بالمغرب”، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة.
ياسين حسن كلزي: ”حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي”، دراسة مقارنة، مركز الدراسات والبحوث الرياض، الطبعة الأولى، السنة 2007.
يوسف سلموني زرهوني: ”الضابطة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد”، دراسة مقارنة بين ق.م.ج. المغربي والفرنسي، مقال منشور بمجلة أنفاس حقوقية، العدد 2 – 3، السنة 2003.
رؤوف بيد: ”مبادئ الإجراءات الجنائية”، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة،، ط. 1983.
لطيفة الداودي: ”دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات”، الطبعة الخامسة 2012.
الهوامش
– ياسين حسن كلزي: ”حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي”، دراسة مقارنة، مركز الدراسات والبحوث الرياض، الطبعة الأولى، السنة 2007،/ ص: 55.
– عبد الغاني نافع: ”المسطرة الجنائية المغربية في شروح”، الضابطة القضائية الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001، ص: 17.
– علي أحنين: ”جهاز الشرطة القضائية بالمغرب بين الفعالية والمعوقات العملية”، رسالة لنيل دبلوم المساتر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008 -2009، ص: 3.
– ياسين حسن كلزي: مرجع سابق، ص: 77.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 3.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 8.
– عبد الواحد العلمي: ”شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2006، ص: 353.
– محمد أحداف: ”قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2005، مطبعة وراقة سجلماسة، ص: 323.
– نفس المرجع السابق، ص:324..
– عبد السلام بنحدو: ”الوجيز في شرح المسطرة الجنائية المغربية”، دار وليلي للنشر، مراكش 1997، بدون طبعة، ص: 52.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 12.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 13.
– ظهير شريف رقم 1.75.79 بتاريخ 28 رمضان 1376 الموافق 29 أبريل 1957 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2325 بتاريخ 17 ماي 1957، ص: 1150.
– الفصل الثاني من الظهير المحدث للدرك الملكي.
– الحسن البوعيسى: ”عمل الضابطة القضائية بالمغرب”، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، سنة 201، ص: 64.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 15.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 16.
– السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، المجلد الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 3، الطبعة الثالثة، سنة 2004، ص: 207.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 17.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 16.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 17.
– أحمد الخمليشي: ”شرح قانون المسطرة الجنائية”، الجزء الأول، دار الطباعة الحديثة، الدار البيضاء، سنة 1980، ص: 269.
– يوسف سلموني زرهوني: ”الضابطة القضائية على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد”، دراسة مقارنة بين ق.م.ج. المغربي والفرنسي، مقال منشور بمجلة أنفاس حقوقية، العدد 2 – 3، السنة 2003، ص: 77.
– عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 362.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 19.
– محمد أحداف: مرجع سابق، ص: 346.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 21
– عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 363.
– ظهير شريف صادر بتاريخ 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراعاة السير الذي جاء في مادة 19 على أنه: ”إثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا الظهير ارتباط على الخصوص بمهندسي الجسور والأرصفة والمهندسين الممتازين ومهندسي الأقسام الفرعية وخلفائهم…”.
ظهير صادر بتاريخ 12 نوفمبر 1932، المتعلق بنظام التتبع، حيث حددت المادتان 58 و76 منه الأشخاص الذين يحق لهم التثبت من الجرائم لواردة وتحرير المحاضر بشأنها.
ظهير شريف صادر بتاريخ 28 أبريل 1961 بشأن المحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها واستغلالها والذي جاء في مادته 20 على أنه: ”يمكن أن تثبت الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا الظهير بواسطة محاضر يحررها، مهندسو الأشغال العمومية ومفتشوا المراقبة…”.
– أحمد الخمليشي: ”شرح قانون المسطرة الجنائية”، مرجع سابق، ص: 201.
– عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 360.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 24.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 25.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 25.
– عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 25.
– رؤوف بيد: ”مبادئ الإجراءات الجنائية”، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة،، ط. 1983، ص: 297.
– لطيفة الداودي: ”دراسة في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات”، الطبعة الخامسة 2012، ص: 160.
– هذه المادة عدلت بمقتضى قانون 11-35 الصادر في 17 أكتوبر 2011.
– راجع أحمد الخمليشي: مرجع سابق، ص: 327.
– لطيفة الداودي: مرجع سابق، ص: 161.
– نفس المرجع السابق، ص: 161.
– علي أحنين: مرجع سابق، ص: 26.