دراسة وبحث قيم عن الإتحاد الإفريقي
مقدمة:
بعد سنتين من مؤتمر سرت بليبيا حيث وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي صادق مؤتمر القمة الأفريقي في دورته الـ 38 على إنشاء هذا الاتحاد بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية. وكانت مدينة ديربان بجنوب أفريقيا مقر انعقاد أول قمة لهذا المولود الجديد من 8 إلى 10 يوليو/تموز 2002.
ويحل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية عد 39 عاما من تأسيسها بأديس أبابا (25 مايو/أيار 1963).
ومنذ عام 1999 ومؤتمرات القمم الأفريقية تتناول فكرة هذه الاتحاد وتحاول أن تضع أسسه.
دوافع الإنشاء:
وضعت قمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة بمدينة سرت بليبيا في سبتمبر/أيلول 1999 ست نقاط تشكل دوافع إنشاء الاتحاد الأفريقي، وهي:
1 – جعل منظمة الوحدة الأفريقية أكثر فعالية وأكثر مواكبة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية.
2 – أخذ واستلهام مبادئ الوحدة والانتماء الأفريقي التي أسسها الرعيل الأول من الزعماء الأفارقة تجسيدا للتضامن والتلاحم في مجتمع يتجاوز الحدود الضيقة الثقافية والأيديولوجية والعرقية والقومية.
3 – متابعة طريق نضال للشعوب الأفريقية واستكماله حتى يتسنى للقارة أن تعيش كريمة مستقلة حرة في الألفية الجديدة.
4 – معرفة وإدراك كافة التحديات التي توجه القارة الأفريقية وتعزيز تطلعات شعوبها نحو الاندماج الكلي.
5 – التصدي لهذه التحديات ومعالجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على نحو فعال.
المصادقة على القانون التأسيسي:
في جمهورية التوغو التأمت القمة الأفريقية بمدينة لومي يوم 11 يوليو/تموز 2000 حيث تمت الموافقة على النظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقد أقر هذا النظام بعد ذلك في مؤتمر سرت الثاني، وهو مؤتمر استثنائي انعقد في مارس 2001 وأعلن التوقيع عليه بشكل رسمي على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وذلك حين صادقت عليه 36 دولة عضوا.
أهداف الاتحاد:
يقع القانون التأسيسي في 33 مادة وتحدد مقدمة النص أهداف الاتحاد وهي:
•تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية.
• laugh.gif الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية.
•التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا.
•تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
•توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد.
•حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة.
•تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول.
•الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا.
مبادئ الاتحاد:
تنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي على:
– مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء.
– احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
– إقامة سياسة دفاعية مشتركة.
– منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء.
– عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.
– حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
– حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.
– احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
– رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات.
الأجهزة الرئيسية:
تتكون أجهزة هذا المولود الجديد من 17 جهازا من أهمها:
– مؤتمر الاتحاد.
-المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).
– برلمان عموم أفريقيا.
– محكمة العدل.
– أمانة الاتحاد.
– لجنة الممثلين الدائمين (السفراء).
– اللجان الفنية المتخصصة.
– المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
– البنك المركزي الأفريقي
مؤسسات الاتحاد الأفريقي
1.المؤتمر:
يجمع سنويا قادة البلدان الأعضاء و عنه تنبثق القرارات الملزمة للمنظمة.
2.المجلس التنفيذي: مكون من وزراء و شخصيات معينة ويتولى التحضير للمؤتمر وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ومراقبة تطبيقها.
3.اللجنة:
تتكون من رئيس و نائبه و ثمانية أعضاء وهي الهيئة التنفيذية للمنظمة ولها اقتراح المبادرات.
4.البرلمان الأفريقي:
تأسس بقرار صادر في 2004 و يتمتع إلى حد الآن بصلاحيات تنفيدية.
5.مجلس الأمن والسلم:
يتكون من 15 دولة ويتولى الحفاظ على الاستقرار ورعاية الدبلوماسية الوقائية والمشاريع الخيرية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: هيئة استشارية ينتمي أعضاؤها إلى مختلف الشرائح الإجتماعية والسياسية
المادة التاسعة والعشرون :
قبول العضوية
1- يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
2- يقوم رئيس اللجنة ، عند استلام هذا الإخطار ، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء . وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره ، عند استـلام العدد المطلوب من الأصوات ، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار .
المادة الثلاثون
تعليق المشاركة
لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غيـر دستوريـة بالمشاركـة في أنشطة الاتحاد .
المادة الحادية والثلاثون :
إنهاء العضوية
1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة ، الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر، وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب ، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية ، التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد.
2- خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل متقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.
اترك تعليقاً