بحث ومحاضرات في القانون التجاري
د. عزو محمد عبد القادر ناجي
المحاضرة (1)
من المعروف أن القانون بصفة عامة ينظم سلوك الأفراد ومعاملاتهم الحياتية سواء من الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ، وعليه فقد عرف القانون بأنه : مجموع القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم من المجتمع على نحو ملزم
ولما كان القانون التجاري يخص المعاملات التجارية يخص المعاملات التجارية عليه يمكن تعريفه بالآتي ( هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم وتحكم الأعمال التجارية وطائفة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القائمن بها )
ويمكن تعريف القانون التجاري بأنه (( مجموعة قواعد تنظم جانب النشاط الاقتصادي للأشخاص في الأعمال التجارية ويطبق هذا القانون على طائفة من الأشخاص هم التجار وهو فرع من فروع القانون الخاص ))
كما يمكن تعريفه تعرلايفاً آخر :
القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا
نشأة القانون التجاري :
نشأ القانو التجاري من مجموع عادات وأعراف اصطلح التجار على الالتزام بها فيما بينهم فأصبحت بمرور قواعد قانونية ملزمة تنظم المعاملات التي تجري بينهم ، ففي العصور القديمة عرف البابليون والأسوريون كثيراً من قواعد التجارة خاصة القوانين التي تنظم الفائدة وتحرم الربا ، كما عرف البابليون الإقراض برهن ، وبرع الفينيقيون في مجال التجارة البحرية ، كما يعود الفضل إلى الإغريق في معرفة نظام القرض البحري ذي الفائدة المرتفعة
أما في العصور الوسطى فقد تطورت العادات والأعراف المتصلة بالتجارة بسبب الحروب الصليبية التي أدت إلى اتصال كبير بين الشرق والغرب ، ومن ثم زيادة التجارة البحرية بين شرق وغرب البحر المتوسط ، كما صاحب هذه الحروب تطور كبير من النظم المصرفية نظراً للحاجة إلى تحويل الأموال لتمويل الجيوش لمواجهة حروبها ، كما تميز هذا العصر بنشأة المدن والمراكز التجارية والبحرية من المدن الأوربية حيث أصبحت هذه المدن ذات أهمية قصوى في مجال التبادل التجاري
كما تطورت الشركات التجارية في بريطانيا منذ عهد قديم مثل شركة (الكوماندا) ، في العصور الوسطى ، وشركة الهند الشرقية ، والشركة الأفرقية الملكية فيما بعد .
أما في إيطاليا فقد تطورت فيها الأوراق التجارية بشكل خاص ، وانتقلت قواعدها إلى فرنسا ، ومنها إلى القارة الأوربية وأمريكا وباقي أنحاء العالم ، وقد ساعد على تطور القانون التجاري في إيطاليا قبل غيرها ، موقع تلك البلاد الجغرافيوكثرية موانيها التي ساعدت على تنشيط التجارة البحرية فيها .
والقانون التجاري في ذلك الوقت لم يكن ذلك القانون المستقل الخاص يبالأعمال التجارية وبشكله المعروف حتى صدور القانون التجاري الفرنسي عام 1807 الذي احتوت نصوصه على أحكام متكاملة للتجارة البرية والبحرية ، وتأثرت به الكثير من القوانين ، فنقله العثمانيون إلى البلدان العربية التي كانت تشكل جزءاً من الدولة العثمانية .
ولم يقف عند هذا الحد بل أخذت قواعده تتطور وأصبحت موحدة في جميع أنحاء العالم بفعل المؤتمرات الدولية ، والاتفاقيات التي عقدت لأجل توحيد قواعد النقل البحري والجوي ، وقوانين المالكية الصناعية ، وفتح الاعتمادات وغيرها .
القانون التجاري والقوانين الأخرى
القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص من مقام تقسيم القانون إلى عام وخاص ، وهو من القوانين الداخلية بالطبع ولو أن بعض أحكامه تطبق من نطاق المعاملات الدولية ، وهو قانون موضوعي ولو أنه يحتوي على بعض القواعد الإجرائية .
لكن بعد اتساع نطاق تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وامتلاك إدارتها للمشاريع العامة واستثمار أموالها من مشاريع اقتصادية مختلفة ، رأى البعض أن القانون التجاري لم يعد ضمن القوانين الخاصة ، بل هو أقرب إلى القانون العام ، إلا أنه في حقيقة الأمرأن ملكية الدولة للشركات ليس هو العامل المقرر لفصيل التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن تدخل الدولة في هذا المضمار سواء بامتلاكها أو مزاولتها للأعمال التجارية يخضع إلى القانون التجاري ، كما أن هذه الشركات التي تمتلكها الدولة تتمتع بإستقلال مالي وإداري بحكم منحها الشخصية الاعتبارية
• القانون التجاري والقانون المدني
من المعروف أن القانون المدني هو أقدر القوانين الخاصة ، بل ويعتبر القانون الأم لهذا الفرع من القوانين ، وهو يضع القواعد العامة والكلية لجميع المعاملات الخاصة .
ولما كان القانون المدني هو الأساس لكل القوانين الخاصة ، فإن تطور المجتمع وتنوع مظاهر الحياة أدت إلى ظهور مشروع منه مثل قانون العمل مثلاً وقانون المرافعات ، المدنية والتجارية ، والقانون التجاري الذي اقتضت الضرورة لانفصال قواعده عن قواعد القانون المدني ذلك لأن المعاملات التجارية تحتاج إلى عاملين أساسيين هما سرعة انجاز المعاملات ، وضمان كاف وصارم لحماية الإئتمان .
فالقانون المدني الأساس في تنظيم الروابط ذات الطبيعة المالية ، فعلى القاضي عندما لا يجد نص من نصوص القانون التجاري يطبق أحكام القانون المدني
وبالرغم من ذلك فقد انقسم الفقهاء إلى اتجاهين ، فهناك من يرى ضرورة فصل القانون التجاري عن القانون المدني ، وآخرون يخلفون عنهم فيرون أن ذلك ليس ضرورياً ، وكل له مبرراته
فأنصار وحدة القانون المدني والتجاري يرون أن القانون التجاري لم يعد قانوناً خاصاً بفئة معينة أو نشاطاً معيناً ، بل مزايا القانون التجاري يجب أن تمتد إلى كافة أفراد المجتمع ، وألا تقتصر على أفراد دون غيرهم ، خاصة وأن الأفراد يستخدمون الأدوات التي يستخدمها التاجر مثل التعامل بالصكوك والكمبيالات ، والإقراض من البنوك ، كما أن هناك موضوعات مشتركة بين القانونين مثل عقد البيع وعقد الرهن .
كما يستند أنصار وحدة القانونين إلى مبرر عملي مؤداه أن قانون الالتزامات السويسري الذي صدر عام 1937 م ، والقانون المدني الإيطالي الذي صدر عام 1942م خاءت خالية من الازدواجية .
وبالرغم من هذه الحجج فإن الاتجاه الغالب من الفقه يذهب إلى تأكيد واستقلال القانون التجاري والاحتفاظ له بكيان منفصل عن القانون المدني ، وذلك لأن المعاملات التجارية تختلف بطبيعتها عن المعاملات المدنية لأنها تحتاج إلى سرعة الإنجاز والبت ، وضمان لحماية الإئتمان كما سبق الذكر لأن قواعد القانون المدني لا توفر ما يلزم للحصول على هاتين النتيجتين بيد أن نقل هذه القواعد إلى المتعاملين المدنيين من شأنه أن يؤدي إلى الإكثار من المنازعات واضطراب المعاملات نظراً لقسوتها وعدم مناسبتها لهم .
كما أن الوحدة القانونية التي حدثت من بعض البلاد هو وحدة شكلية من واقع الأمر ، إذ توجد أبواب خاصة بالمعاملات التجارية من تلك القوانين فالقانون الإيطالي مثلاًأبقى على الأحكام الخاصة بالممثلين التجارين والدفاتر التجارية ونظام الإفلاس ، أما القانون السويسري فقد نص على تأسيس سجل تجاري ، وأورد استثناءآت من بعض مواد تتعلق بالمعاملات التجارية .
وعليه يلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين لم تستطع إدماجها إدماجا كليا حيث ظلت فيها بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطائفة التجار كما هو الحال في بلاد الأنجلوسكونية ومن الأمثلة على ذلك إنجلترا حيث أصبحت النظم التجارية منفصلة عن مجموع القانون العام مثل قانون بيع البضائع وقانون الإفلاس والشركات وكذلك الحال في كل من القانون السويسري والإيطالي الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر التجارية والإفلاس
مما سبق نجد أن قواعد قانونية خاصة بالمعاملات التجارية لا تخلو من نفع ينعكس على النشاط التجاري من كل بلد ، ومهما يكن من أمر فقواعد القانون المدني تختلف اختلافاً جوهرياً من بعض المواضيع المهمة عنها من قواعد القانون التجاري مثل قواعد الإثبات والتضامن ونظرية الميسرة ونظام الإفلاس .
أولاً- الإثبات :
يختلف الاثبات من قانون المعاملات التجارية عنها من الإثبات في المعاملات المدنية ، حيث نص القانون المدني بعدم إمكانية إثبات التعرف القانوني غير محدود القيمة ، أو الذي تزيد قيمته عن عشرة دنانير إلا بالكتابة ، بينما يجوز استعمال جميع الأدلة المقبولة قانوناًفي إثبات العمل التجاري ، كما أجار القانون استعمال وسائل إثبات إضافية للتجار مثل دفتري اليومية والجرد والميزانية ، والملفات الخاصة بالراسلات متى كانت مستوفية للشروط التي نص عليها القانون .
ثانياً – التضامن :
تقتضي القاعدة المدنية بعدم التضامن بين المدنيين أو بين الدائنين إلا بناءاً على اتفاق صريح بين الأطراف ، أما القانون التجاري فهناك نصوص كثيرة تفرض التضامن مثل تضامن الموقعين على الأوراق التجارية بإلغاء دين الورقة لحاملها ، وتضامن الشركاء في شركات التضامن ، وتضامن المهندس والمقاول من الأضرار التي تسببها بعض الأخطاء في الأشغال من عقد المقاولة ، والتضامن بين الناقلين المتعددين في عقد النقل .
ثالثاً – نظرية الميسرة (المهلة القضائية ):
قد يمنح القاضي للمدين المدني –إذا حل أجل الدين –مهلة تمكنه من الوفاء بإلتزامه إذا وجد القاضي من المدين جدية ، وعدم مماطلة لتسديد الدين بشرط قبول الدائن بذلك ، وهي التي تسمى نظرية الميسرة أو المهلة القضائية ، أما في الديون التجارية فليس للقاضي مثل هذا الجواز ، بل إذا حل أجل الدين ولم يقم التاجر بالوفاء فيشهر إفلاسه حتى لو كانت قيمة موجوداته تزيد عن ديونه المستحقة الأداء
رابعاً : التنفيذ المباشر :
من المبادئ القانونية عدم تنفيذ الأحكام قبل أن تكتسب درجة الثبات أي الدرجة النهائية ، وبعكس ذلك يجوز في المعاملات التجارية تنفيذ الأحكام حتى قبل اكتساب درجة القطيعة
خامساً : الفوائد :
تختلف الفوائد المدنية عن التجارية ، فالمعروف أن الفوائد
لا يجوز أن تتجاوز 10% ، مدنية كانت أم تجارية ، ولكن إذا اتفق الطرفات على فائدة لم يحدد سعرها ، واختلفا لدى الدفع ، فالقاضي يحكم 4% للمدنية ، و 5% للتجارية على اعتبار هذا الأخير هو من أجل الحصول على الربح ، وتحسب الفائدة في المعاملات المدنية منذ تاريخ الاتفاق أو المطالبة القضائية بينما تحسب الفوائد في المعاملات التجارية من تاريخ استحقاق الدين .
سادساً : الفصل القضائي :
تخصص بعض الدول محاكم خاصة في الفصل في المنازعلات المدنية وأخرى لحسم المنازعات التجارية ، مثل لبنان ومصر وفرنسا ، بينما لا تعرف دول أخرى مبدأ الفصل وتعطى لجميع المحاكم ولاية النظر في جميع القضايا .
سابعاً : الإفلاس :
وهو نظام يهدد به التاجر إذا تخلف عن تسديد دين تجاري ، حتى لا يتم التصرف بأمواله حيث يلجأ له التاجر قبيل حلول موعد التسديد حتى لو كانت موجوداته أكثر من قيمة الدين
• الشروط اللازمة لشهر الإفلاس
يحتفظ التاجر بإدارة أمواله ويستقل بشئونه مادام أنه قائم بدفع ما عليه من الديون في مواعيد استحقاقها. فإذا توقف عن الدفع وجب رفع يده عن إدارة أمواله منعا له من العبث بحقوق دائنيه. فهذا هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الإفلاس، فهو يعمل على حماية حقوق الدائنين، كما أنه يعمل على تساويهم فيما لهم من الحقوق حتى لا يستوفي البعض كل ديونه ويحرم البعض الآخر من الحصول على شيء ما. وتحقيقا لهذه المقاصد يجب التثبت من صفة الدائنين والتحقق من صحة مستنداتهم التي يقدمونها إثباتا لديونهم، ومنع المفلس من إدارة أمواله لأنه ضنين بالخيانة. وأخيرا يجب النظر في تصرفاته الحاصلة منه وهو على أبواب الإفلاس لإبطال ما يكون منها ضارا بالدائنين.
فالإفلاس هو الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها بصرف النظر عما إذا كان المدين موسرا أو معسرا، يعلن عنه بمقتضى حكم؛ والتاجر المفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية وتنزع عنه بعض الحقوق. والإفلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفية مؤسسته وبيع كل أمواله الأخرى.
أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.
ثامناً: التقادم :
وهو سقوط الحق بمرور الزمن ، فالدين المدني يسقط بمرور عشر سنوات من تاريخ ثبوت الدين ، بينما تكون مدة التقادم ثلاث سنوات وأحياناً سنة واحدة وستة أشهر .
والتقادم نوعين هما : التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء اللاتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية
و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية ، و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .
و أما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات .
المحاضرة (2)
مصادر القانون التجاري
يقصد بالمصادر في هذا المقام القواعد القانونية التي تمنح تلك القواعد قوتها الإلزامية ، بمعنى هي الأصول التي تستقي منها المحاكم الأحكام التجارية التي تطبقها على الداوي التي يكون حول موضوع النزاع فيها تجارياً .
ومصادر القانون بصفة عامة إما مصادر أصلية وهي الرسمية ، أو مصادر إضافية وهي الإحتياطية وقد تسمى تفسيرية ، وتكون الأولى ملزمة عادة أما الثانية فهي مصادر استثنائية .
ونظراً لأهمية النشاط الاقتصادي ليس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي أيضاً ، لذلك فسيصبح للمعاهدات والمنظمات الدولية دور ذو أهمية كبرى على مستوى مصادر القانون التجاري ، ذلك أن المجتمع الدولي يسعى جاهداً لوضع أسس ثابتة للتعامل التجاري في العالم بل ويحث الدول للانضمام للمعاهدات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لمحاولة وضع تشريعات موحدة لتواكب النشاط الاقتصادي العالمي وتساهم وتساهم من دفع التبادل التجاري مثيل الاتفاقيات الثنائية لمنع الازدواج الضريبي ، وحل مشكلة تنازع القوانين على الأقل .
وفي هذا الإطار أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1967م لجنة خاصة تحت أسم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، وتتكون هذه اللجنة من 29عضو من مختلف قارات العالم ، وهدفها إعداد المعاهدات والتشريعات الموحدة والتشجيع على التوقيع عليها ، وكذلك النشاط التي تقوم به غرفة التجارة الدولية التي تهتم بتطوير قانون التجارة عن طريق وضع القواعد والأحكام العامة ، وحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية وتنظيماتها .
وطبقاً لنصوص القانون التجاري الليبي من موارده الثانية والثالية والرابعة فمصادر القانون التجاري من التشريع الليبي هي : التشريع والعرف والفقه والقضاء ، وقبل ذلك فالقاضي لابد له من احترام إرادة المتعاقدين متمثلة في العقود والاتفاقيات وفق قواعد القانون التجاري من العقود والاتفاقيات التجارية والتشريع والعرف والقضاء والفقه .
• العقود والاتفاقيات التجارية :
وهي القواعد التي يتفق عليها طرفا التعامل من معاملاتهم التجارية وتسجل في عقودهم واتفاقياتهم ، وهي إن وردت مكتوبة في العقد وجب تطبيقها قبل أي مصدر آخر عملاً بمبدأ سلطان الإرادة من المعاملات الخاصة إلا إذا كانت مخالفة للنظام العام والآداب مثل الاتفاق على تهريب الممنوعات مثلاً أو فتح محل للقمار .
والقاعدة الاتفاقية ليست مصدراً بالمعنى الدقيق ، بل حكم يرغب الأطراف من تطبيقه إذا ثار نزاع بينهم ، لذلك فإن القاعدة الاتفاقية تعتبر قاصرة على نص الاتفاق فقط وتعتبر ملزمة لطرفيه .
• التشريع :
المقصود بالتشريع في هذا الموضع هو تطبيق نصوص القانون التجاري الذي تناول التجار والأعمال التجارية ، والعقود التجارية ، وعمليات المصارف ، والأوراق النقدية ، والسندات ، والشركات التجارية ، ونظام الإفلاس ، والصلح الواقي منه .
فإذا انتفى النص من القانون التجاري فتطبق أحكام القانون المدني على أن يكون تطبيق هذه الأحكام بمقدار اتفاقها مع مبادئ القانون التجاري ، طبقاً لنص المادة الثانية من القانون التجاري الليبي .
• العرف :
للعرف أهمية كبيرة في القانون التجاري لأن القانون التجاري نشأ وتطور من الأعراف والعادات المتبعة بين التجار التي استقر العمل بموجبها منذ القدم ، بمعنى أن العرف سنة معينة درج التجار عليها في معاملاتهم بحيث اكتسبت مع مرور الزمن قوة ملزمة
والعرف قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً أو محلياً ، والعرف العام من هذا المقام هو العرف الذي يطبق على جميع التجار ، بغض النظر عن اخلاف حرفهم وأعمالهم التجارية ، ولا يقتصر على فئة معينة ، كالعرف العام الذي يقضي بانتقال ملكية المبيع في عقد البيع التجاري بمجرد انعقاد العقد أي قبل التسليم ، فإذا هلك المبيع بقوة قاهرة دون تعد أو تقصير من البائع فالضرر يكون على المشتري عرفاً .
أما العرف الخاص فهو الذي تتبعه طائفة معينة من التجار كوكلاء الشحن مثلاً ، ويفضل العرف الخاص على العرف العام ، وأيضاً العرف المحلي على العرف الأقليمي لأنه كلما كان العرف خاصاً ومحلياً كلما زادت أهمية في الإفصاح عن إرادة طرفي النزاع .
والعرف يختلف عن العادة الاتفاقية إذ أن العادة الاتفاقية حكم يتفق عليه الأطراف ، ويعبرون عن رغبتهم في تطبيقه إذما ثار نزاع بينهم وذلك في نصوص قواعد القانون غير الآمرة ، تأسيساً على ذلك يجب على الطرف الذي يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها والاتفاق على الأخذ بها ، بعكس العرف الذي لا يلتزم الأطراف بإثبات وجوده .
• القضاء :
القضاء لا يعتبر مصدراً أساسياً للقانون التجاري ، بل هو مصدر تفسيري يستأنس به القاضي أثناء حكمه ، وذلك في حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف أو اتفاق .
والقضاء يعتبر مصدراً تفسيرياً في البلاد التي تنتمي إلى النظام الفرنسي من تشريعاتها مثل مصر ولبنان ، أما في البلاد الأنجلوسكسونية لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فتعتبر أحكام المحكمة العليا مبادئ قانونية ملزمة لجميع المحاكم الدنيا ، ويجوز نقض قرارات المحاكم إذما خالفت سوابق قضائية صادرة من محاكم عليا
والقضاء الليبي انتهج هذا النهج ، حيث نص قانون المحكمة العليا في ليبيا في المادة 28 بالزام جميع السلطات والمحاكم بالمبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا .
• الفقه :
المقصود بالفقه في هذا الموضع ، هو الاجتهادات الفقهية والشروح والتعليقات والكتابات التي يقدمها أساتذة القانون وكتابه والمهتمين بالعلوم القانونية ، وهو مصدر تفسيري غير ملزم ، والواقع أنه لم يكن للفقه دور فعال في تطوير القانون ونشأته إذما قيس بالعرف .
نطاق تطبيق القانون التجاري
من المعروف أن القنون التجاري ينظم الأعمال التجارية من جهة ، ويحكم العلاقة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين القائمين بالتجارة من جهة أخرى ، وعليه فإن مجال القانون التجاري يتوقف على معرفة هذه الأعمال وتحديد القائمين بها ـ وفي ذلك وضع الفقه القانوني معيارين هما :
• المعيار الموضوعي أو المادي
• المعيار الشكلي أو الشخصي
أما التشريعات الجديدة فتبنت معياراً ثالثاً وهو المعيار المختلط
• المعيار الموضوعي أو المادي :
وهذا المعيار ينظر إلى العمل نفسه دونما أي اعتبار للقائم به ، أو نيته أو لعدد المرات التي يمارس بها ذلك العمل ، فإذا كان العمل تجارياً فيخضع للقانون التجاري ، فيخضع للقانون التجاري ، وإذا كان العمل مدنياً فيخضع للقانون المدني .
لذلك فمهمته تحديد الأعمال التجارية طبقاً لهذا المعيار من مهام المشرع الذي يجب أن يحددها بالنص ، ولكن يؤخذ على هذا المعيار وضع مهمة صعبة على كاهل المشرع ، كما أن الأعمال التجرية تتبدل بين آونة وأخرى ، وليس عملياً أن يبقى المشرع يضيف إليها ، ويحذف منها من حين لآخر .
• المعيار الشكلي أو الشخصي :
وهذا المعيار يحدد نطاق تطبيق القانون التجاري على الأعمال التي يقوم بها التجار والشركات التجارية ، وذلك أن القانون التجاري قانون مهني ، ويجب أن يقتصر على المهنة التي يمارسها التجار .
ولكن انتقد هذا المعيار على اعتبار أن هناك أعمالاً تخضع إلى القانون التجاري لطبيعتها التجارية لأنها تحتاج لحماية الإئتمان وسرعة التعامل ، كالتعامل بالأوراق التجارية والمالية ، كما أن للتجار أنفسهم نشاطات مدنية تتعلق بأحوالهم الشخصية ، وليس من العدل إخضاعها لقواعد القانون التجاري الصارم .
• المعيار المختلط :
نشأ هذا المعيار نظراً لعدم كفاية أي من المعيارين السابقين في تحديد نطاق القانون التجاري ، لذلك تبنت أكثر القوانين التجارية معياراً ثالثاً يأخذ بالمعيارين الموضوعي والشخصي معاً في آن واحد ، وهو ما أخذ به التشريع الليبي ، حيث نص في المادة الأولى من القانون التجاري ((يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ، ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على التجار ))
الأهلية اللازمة للايجار
حددت المادتان 10-11 من القانون التجاري الليبي السن القانونية اللازمة بالتجارة
1. سن الأهلية القانونية : هي إكمال إحدى وعشرين عاماً ، حيث يصبح الشخص أهلاً لمزاولة الأعمال التجارية وغير التجارية
2. تحدثت المادة 10 عن الأشخاص الذين لم يكملوا الحادية والعشرين ، وأكملوا الثامنة عشرة من عمرهم وهي السن القانونية في بعض الدول حيث قصدت الكلام عن الأجانب ولم تتطرق إلى الليبيين ، ففي هذه الحالة لابد من الحصول على إذن من المحكمة استناداً لقانون الولاية على المال .
3. مزاولة النساء للتجارة : فقد جاءت الأحكام التي أورتدها المادة الخاصة بالنساء الأجنبيات لأن بعض الدول تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية للزوجين ، فإذا مارست المرأة الأجنبية التجارة في ليبيا فيفترض أنها تمارسها بإذن من الزوج ، أما إذا مارست الزوجة الأجنبية التجارة التي تزوجت وفقاً لنظام انفصال الذمة المالية للزوجين يعاملها القانون على أساس انفصال الذمة المالية ، أما المرأة الليبية فتعامل معاملة الرجال بعدم انفصال الذمة المالية وهو حكم الشريعة
الاحتراف
وهو اتخاذ العمل التجاري حرفة معتادة ولابد أن يكون هذا العمل حرفة يعتاش منها الشخص ، وأن يكون مزاولة العمل المحترف باسم الشخص ولحسابه ، أما من احترف عملاً تجارياً ولحساب غيره فلا يصبح من احترف العمل تاجراً .
وكذلك أجمع الفقهاء إلى عدم عد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التجارية تجاراً لأنهم لا يحترفون العمل التجاري بل إنهم وكلاء عند الشخص المستثمر أما المدراء في شركات الأشخاص فتثبت لهم صفة التاجر
ولا تثبت صفة التاجر إلى الوكلاء ولكن إذا احترفت الوكالة بالعمولة وهي عمل تجاري يؤدي ذلك إلى ثبوت صفة التاجر
وهناك من يستتر خلف اسم غيره ولا يظهر أنه الشخص المسؤول عن النشاط التجاري ولا يظهر اسمه في المعاملات ، فهناك بعض الفقهاء قال أن صفة التاجر لا تلحق إلا الشخص المستتر لأنه التاجر الحقيقي إستناداً إلى مبدأ الإدارة الحقيقية ، لكن آخرون من الفقهاء يرون أن الشخص الظاهر هو من يطلق عليه صفة التاجر وذلك حماية للإئتمان الذي يضيفه فيه الغير باعتبار أنه هو الذي يتعامل مع غيره .
المحاضرة (3)
التاجر الشخصي المعنوي
لكي تكون الشركة تاجراً لابد من احترافها العمل التجاري لأنه في بعض الأحيان تنقسم الشركات إلى شركات تجارية وأخرى مدنية ، فهو احتراف للأول ومدني للثانية .
استثناء بعض الأشخاص من صفة التاجر
• استبعد نص المادة 14 من القانون التجاري الليبي دوائر الدولة والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الربح ، وإن قامت بمعاملات تجارية فالدولة لاتعد تاجراً حتى وإن قامت ببعض الأعمال التجارية
• أصحاب الحرف الصغيرة
حيث بينت المادة 2 من القانون التجاري الليبي أن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرف غير ذات مال وفير ، بحيث يعتمدون على قوتهم البدنية للحصول على الربح لتأمين معيشتهم مثل البائع المتجول وأصحاب الصهاريج الصغيرة للمياه ، والذين يبيعون المأكولات في سيارات متنقلة أو كشكوك
الدفاتر التجارية :
• وظائف الدفاتر التجارية تتمثل في عدة أمور أهمها :
1. أنها وسيلة لتنظيم النشاط الاقتصادي بالنشاط الاقتصادي لابد أن يكون منظماً تسجل فيه المشتريات والمبيعات والمخزون والأرباح والخسائر
2. يمكن الاعتماد على دفاتر التاجر إذا كانت منظمة في تقدير الضريبة المفروضة عليه بدلاً من اللجوء إلى التقدير الجزائي
3. تفيد الدفاتر التجارية في موضوع الإثبات بالنسبة لعلاقات التاجر مع غيره من التجار .
• أنواع الدفاتر :
توصي المادة 58 من القانون التجاري الليبي على التاجر أن عليه أن يكون عنده دفترين هما الأول اليومية والثاني الجرد والميزانية ، كما توجب المادة 59 من القانون أن يحتفظ التاجر بالمراسلات والمكانيات والبرقيات
وعليه فدفتر اليومية يشمل المبيعات اليومية والمخزنة والانفاق اليومي والشهري على المحل التجاري والموظفين بما فيهم رب العمل ، ودفتر الجرد والميزانية ، وفيه حساب الأرباح والخسائر إلى الخلاصة السنوية للنشاط التجاري
وهناك أيضاً ملف المراسلات ، حيث تنص المادة 59 على ضرورة أن يحتفظ التاجر بصورة من المراسلات الواردة والصادرة ، على أن يكون لكل منعا ملف خاص بها ، وقد يحتفظ التاجر بملف آخر توضح صور الكمبيالات التي يسميها التاجر .
كما بينت المادة 60 من القانون نفسه أن تكون الدفاتر خالية محو بين الكتابة على الأسطر وأن ترقم الصفحات وتوقيع وعلامة المأمور تعينه المحكمة .
حجية الدفاتر في الإثبات
الدفاتر حجة في الإثبات سواء كان الإثبات للتاجر أو عليه بشرط أن تكون هذه الدفاتر منظمة طبقاً للشروط القانونية ، وهذا ما نصت علية المادة 61 من القانون التجاري الليبي
الاسم التجاري
مواد القانون التجاري الليبي 73-74-75 نصت على أن التاجر يختار الإسم الذي ييتداول التجارة فيه ويسجل حسبما تم اختياره لقب التاجر أو الحروف الأولى من اسمه على الأقل ، وإذا كان الاسم مطابقاً لاسم تاجر آخر أو مشابهاً له فيفترض أن يقع عبئ التغيير على صاحب الاسم اللاحق لأن الأول اكتساب حقاً .
حيث يقتضي القانون انتقال الاسم التجاري منفصلاً عن المحل التجاري إلا أنه لا يمكن بيع الاسم التجاري وحده ، وفي حالة الإرث ينتقل إلى الخلف .
التسجيل التجاري :
نص القانون التجاري الليبي ((ينشأ سجل تجاري لقيد ما يتطلبه القانون يعد في كل ولاية مكتب للسجل التجاري ومكون له فروع مادة 82))
وظائف السجل :
• الوظيف الاستقلالية
• الوظيفة الاحصائية
• الوظيفة القانونية
الأوراق التجارية :
تعريفها : هي مجردات مكتوبة بشكل حدده القانون تتضمن أقراراً وتعهداً يدفع مبلغ من النقود بتاريخ معين
خصائص الأوراق النقدية : له عدة خصائص هي :
• الشكلية : أي مكتوبة وفقاً لما حدده القانون وقد بينت ذلك المادة 286 من القانون التجاري الليبي شرط الكتابة مثل الكمبيالات هي أمر مكتوب
• أمر وتعهد بدفع مبلغ من النقود : فلا تشمل سوى دفع النقود وفق تعهد معين ، فلا يكون فيها شئ آخر مثل تقديم خدمات أو تسليم بضائع .
• تخضع لقواعد قانونية خاصة مثل قانون الصرف
وظائف الأوراق التجارية : لها عدة وظائف أهمها :
• وظيفتها في نقل النقود فهي أداة في صرف النقود من دولة إلى أخرى حيث أن هذه الأوراق تحمي التاجر من مخاطر السرقة أو الضياع للنقود .
• وظيفتها في الوفاء : من خلال وظيفتها في الألتزاما التي تنشأ بين الأشخاص وخاصة التي تتم تسوية الديون بسحب كمبيالات أو تحرير صكوك بقيمة الدين
• وظيفتها في الإئتمان : حيث تلعب هذه الأوراق دوراً كبيراً في توفير الإئتمان للمتعاملين في النشاط التجاري ، وكلما زاد الإئتمان أدى إلى انتعاش النشاط التجاري ، وهو يعتمد على منح الأجل على الثقة التي تنشأ بين الأشخاص .
مالفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية :
1. تصدر الأوراق التجارية من الدولة أو من الأشخاص بينما تصدر النقود من الدولة بموجب قانون باعتبار إصدار النقود هو أحد مظاهر السيادة .
2. تعتبر النقود أداة وفاء مطلقة لا يجوز رفضها في حين يجوز للدائن أن يرفض الوفاء بورقة تجارية
3. النقود تصدر بقيمة واحدة وتتشابة في شكلها عدا رقم الورقة ، بينما تصدر الأوراق التجارية بقيم وأشكال مختلفة .
4. النقود لا تسقط بالتقادم ، بينما الأوراق التجارية تسقط بالتقادم .
5. لا يمكن ذكر الفوائد على الورقة النقدية بينما قد يشترط الفائدة في دفع قيمة الورقة النقدية
مالفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية:
1. تصدر الأسهم والسندات بصكات متماثلة فيما بينها في حين أن الأوراق التجارية تصدر بقيم مختلفة
2. تختلف قيمة السهم أو السند الاسمية عن قيمتها السوقية بينما تعد قيمة الورقة التجارية ثابتة .
3. حامل الورقة التجارية يعد دائناً بقيمتها دائماً في حين حامل السهم شريكاً في الشركة
4. تنقل الورقة التجارية بالتدوير و(التطهير) بينما تنقل الأسهم أو السندات بتوقيع البائع والمشتري وتسجل في سجل انتقال الأسهم .
الأعمال التجارية
تختلف العلاقات المدنية عن العلاقات التجارية من حيث طبيعتها ومقتضياتها هذا الاختلاف يستلزم اختلافا بينهما في التنظيم القانوني ،فالأعمال التجارية هي وحدها التي يحكمها القانون التجاري من حيث طبيعتها ومقتضياتها هذا الاختلاف يستلزم اختلافا بينهما في التنظيم القانوني فالأعمال التجارية هي وحدها التي يحكمها القانون التجاري بخلاف الأعمال المدنية التي تظل بحكم الأصل خاضعة للقانون المدني وأهم موضوعات الاختلاف مايلي :
01) الإثبات: يقصد به إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية رتبت أثارها ، القاعدة العامة في المواد التجارية حرية الإثبات وبالتالي يجوز إثبات التصرفات القانونية التجارية بشتى وسائل الإثبات مهما كانت قيمتها وقد نصت على هذا المبدأ المادة 30 ق ت (( يثبت كل عقد تجاري بسندات رسمية – سندات عرفية – فاتورة مقبولة – بالرسائل – بدفاتر الطرفين – بالإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها )).
أما الإثبات في المسائل المدنية الأصل فيه أنه مقيد إذ لا يجوز لإثبات البينة متى زادت قيمة الحق عن قيمة محددة يحددها القانون تطبيقا لهذا المبدأ يمكن أن نلاحظ أهمية التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري في المسائل التالية :
01- يجوز إثبات ما يخالف أو يتجاوز المكتوب بدليل غير كتابي في المسائل التجارية خلافا للقاعدة العامة في المعاملات المدنية إذ لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بدليل كتابي .
02- يجوز الاحتجاج بالأوراق التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ بعكس الأعمال المدنية التي تخضع لقاعدة عدم جواز الاحتجاج بالمحررات العرفية على الغير .
03- يجوز في المواد التجارية إثبات تاريخ السندات العادية بالنسبة للغير بجميع طرق الإثبات وذلك خلافا لما هو مقرر في المواد المدنية إذ لا يعد السند العادي صحيح إلا من يوم تسجيله أو من يوم إثباته بسند رسمي .
02) الاختصاص: وهو نوعان :
أ) الاختصاص النوعي : على خلاف ماهو موجود في كثير من الدول التي تخصص محاكم مدنية ومحاكم تجارية منفصلة يقوم القضاء الجزائري على وحدة المحاكم المدنية والتجارية حيث يختص نوع واحد من المحاكم بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية غير أنه يلاحظ من الناحية العملية أنه توجد داخل المحاكم والمجالس أقساما وغرفا يختص كل واحد منها بالنظر في نوع معين من المنازعات وهذا التقسيم ماهو إلا تنظيم داخلي تسهيلا للعمل لا ينتج عنه أي اختصاص نوعي ويترتب على ذلك أنه إذا رفعت دعوى مدنية أمام القسم التجاري أو العكس لا يجوز الطعن بعدم الاختصاص النوعي ولا يجوز رفض الدعوى شكلا لذات السبب بل كل ما يجب فعله هو إحالة الدعوى على القسم المختص بذات المحكمة، وإذا حكمت في الدعوى يكون حكمها صحيحا على اعتبار أنه صادر من محكمة مختصة .
ب) الاختصاص المحلي : في النزاعات المدنية تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعَى عليه عملا بقاعدة (الدين مطلوب وليس محمول )، بينما في المعاملات التجارية يجوز للمدعي الاختيار في أن يرفع دعواه أمام إحدى المحاكم الثلاث التالية:
1- محكمة موطن المدعى عليه : ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته موطنا بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذه التجارة إلى على جانب موطنه الأصلي إلا أن هناك استثناءات على هذه القاعدة ذكرتها مواد القانون إجراءات مدنية
أ) ترفع الدعاوى في مواد الإفلاس والتسوية القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية .
ب) ترفع الدعوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار ودعاوى الإيجارات المتعلقة بالعقارات أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
2- محكمة إبرام العقد وتسليم البضاعة: هي المحكمة التي تم إبرام العقد في دائرة اختصاصها أو مكان التسليم الفعلي قد حصل في دائرة اختصاصها.
3- محكمة محل الدفع أو الوفاء : هي المحكمة التي تم الاتفاق بين الطرفين على أن الوفاء يتم في دائرة اختصاصها.
03) التضامن : التضامن بين المدينين في المعاملات المدنية
أما في المعاملات التجارية فهو مفترض بين المدينين عند تعددهم دون الحاجة إلى نص أو اتفاق وهو ما جرى عليه
العرف .
04) الإعذار: هو تنبيه يوجهه الدائن للمدين بعد حلول أجل الدين بوجوب الوفاء به ويسجل عليه تأخره في الوفاء ويحمله ما يترتب على هذا التأخر من مسؤولية والأصل أن الإعذار في المسائل المدنية أن يتم بورقة رسمية عن طريق المحضر القضائي أما الإعذار في المسائل التجارية فيمكن أن يتم بخطاب عادي دون الحاجة إلى ورقة رسمية .
05) الإفلاس والتسوية القضائية: يعتبر الإفلاس نظام خاص بالتجار يهدف إلى تصفية أموال المدين وتوزيع المبالغ الناتجة عنها إلى الدائنين وهي حالة الإفلاس القضائي أو مساعدة هذا التاجر على استعادة قدرته المالية من خلال تدابير يفرضها القانون وهي حالة التسوية القضائية، وهو نظام يتصف بالشدة والقسوة قصد توفير الضمان والثقة لدى الدائنين لذا يخضع لهذا النظام التاجر وحده أما الشخص المدني فيخضع لنظام الانكسار.
06) الإفلاس والتسوية القضائية: جرى العمل على منح مهلة قضائية للوفاء في المواد المدنية إذا كان المدين حسن النية ، بنما لا يجوز منح هذه المهلة في المواد التجارية إلا عند الضرورة نظرا لسرعة الحياة التجارية .
07) النفاذ المعجل :الأحكام الصادرة في المعاملات المالية المدنية غير قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تحوز حجية الشيء المقضي فيه و لايمكن الخروج عن هذه القاعدة إلا في حالات استثنائية نص عليها المشرع ،أما الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية فهي معجلة النفاذ ولو لم تستوفي أوجه الطعن بشرط أن يدفع التاجر الذي صدر الحكم لمصلحته كفالة وذلك لحاجة الحياة التجارية للسرعة واستقرار المعاملات.
08) صفة التاجر: احتراف الأعمال التجارية من شأنه أن يكسب الشخص ومن ثم يخضع الى كل التزامات التجار كالقيد في السجل التجاري على خلاف الشخص المدني الذي يمارس أعمالا مدنية ويخضع لأحكام القانون المدني .
09) حوالة الحق: لايحتج بحوالة الحق قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا رضي بها المدين أما في القانون التجاري فإنه تجوز حوالة الحق الثابتة في الوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها ودون الحاجة الى رضى المدين .
10) الفوائد: لا تسري الفوائد في المسائل المدنية إلا بعد الإعذار والمطالبة بها أمام القضاء أم في المسائل التجارية فيبدأ تاريخ سريان الفوائد من تاريخ حلول أجل الدين كما يلاحظ أن المشرع المدني لا يأخذ بالفوائد المركبة كما لا يسمح أن تتجاوز قيمة الفائدة رأس المال أما في القانون التجاري فيجوز تقاضي الفوائد حتى ولو تجاوز مجموعها رأس المال ولا مانع أيضا من أخذ الفائدة على متجمد الفوائد (الفائدة المركبة) كما هو الحال في الحساب الجاري وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري يحرم الفائدة بين الأشخاص
كما أن نسبة الفائدة تحكمها الأعراف المصرفية على خلاف ما هو معمول به في بعض الدول كمصر وفرنسا .
11) التقادم المسقط:على الرغم من التعديلات التي أدرجها المشرع الجزائري على القانون التجاري فإنه لم يتكلم عن التقادم المسقط في الدعاوى التجارية لذلك تتقادم الدعاوى مدنية كانت أم تجارية بالتقادم الطويل أي 15 سنة غير انه بالرجوع الى نصوص القانون التجاري في أبوابه المختلفة نجده قد نص على التقادم قصير المدى في بعض الحالات مثل : الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص تتقادم بمرور 05 سنوات ، الدعاوى الناشئة عن نقل الأشياء أو البضائع تتقادم بمرور سنة واحدة .
وعليه فأن القانون التجاري يعمل على تنظيم الأعمال التجارية ، ويحكم العلاقة بين الأشخاص القائمين بها ، سواء كانوا طبيعيين أو معنويين على ذلك لابد من التفريق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية ، لأن الأعمال المدنية تخضع للقانون المدني ، والأعمال التجارية تخضع لأحكام القانون التجاري لأن ثمة فارق كبير كبير بين القانونين كما سبق الذكر ، إضافة إلى أن معرفة القانون الواجب الواجب التطبيق التطبيق بعد تكييف القضية يؤثر حتماً على نتيجة الحكم الذي تصدره المحكمة .
• وبما أن تعريف القانون التجاري على انه قانون النشاط الاقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار صفة القائم به تاجرا كان أم لا وأهم هذه النظريات مايلي :
نظرية المضاربة :
يرى أصحاب هذه النظرية أن أي عمل يقصد به تحقيق الربح أو تجنب الخسارة فهو عمل تجاري ، ولكن هذه النظرية لم تستطع أن تضع معياراً للتفريق بين العمل المدني والعمل التجاري ، ذلك أن كثيراً من أوجه النشاط مثل المحاماة والطب والهندسة والزراعة ، تهدف إلى تحقيق الربح ، وهي أعمال غير تجارية ، كما أن هناك أعمالاً لا يتوفر فيها عنصر المضاربة يرى أنصار هذه النظريات أن المعيار المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي قصد تحقيق الربح ورغم أن هذه النظرية تتفق مع طبيعة التجارة التي تقوم أساسا على تحقيق الربح إلا أن الفقه الحديث يرفض هذه الفكرة كمعيار عام ويوجه لها الانتقادات التالية :
1- أن هناك من الأعمال المدنية ما يقصد منها تحقيق الربح كما هو الحال لأصحاب المهن الحرة كالمهندس والطبيب .
2- فكرة تحقيق الربح ليست هي التي تحرك العمل التجاري دائما فقد يضطر التاجر خوفا على بضاعته من التلف أو الفساد أو
هبوط سعر السوق إلى بيعها بأقل من ثمنها ، كما أن الأعمال المتعلقة بالسفتجة من سحب…….وضمان تعتبر أعمالا تجارية
بالرغم من أنها لا تنطوي على تحقيق الربح
.
3- معيار المضاربة لا يمكن التحقق من وجوده إلا بعد التحقق من القصد (النية)لذا يصعب على الدائن غالبا إثبات القصد واضطلاع على النية الباطنة للمدين فيما إذا كان قصده المضاربة وتحقيق الربح أم لا ثم هل تحقيق الربح كان مقصودا ابتداءا ،وبالتالي تصبح هناك سلطة تقديرية للقضاء لتقدير وسيلة الإثبات المقدمة من طرف الدائن وهنا يثور التساؤل ، حول طبيعة القاضي ؟هل هو قاضي مدني أم تجاري ؟ لا سيما عندما نكون أمام ازدواجية القضاء (مدني أو تجاري).
نظرية التداول : يرى اصحاب هذه النظرية أن التجارة هي تداول الأموال ، ومن ثم يعتبر عملا تجاريا كل عمل يدخل في هذا التداول
أما الأعمال المدنية فهي ….على المال ( الثروات )قبل تداوله أو بعد وصولها للمستهلك وقد انتقدت كما يلي :
1- هناك من الأعمال التي تدخل في حركة التداول ومع ذلك فهي أعمال مدنية كعمل المزارع فهو أول من يدفع بالسلعة الى التداول.
2- مفهوم التداول مفهوم واسع فهو يشمل كافة النشاط الإنساني بما فيه تقديم الخدمات ولا يقتصر على السلع وهذا يعني اعتبار أصحاب المهن الحرة تجارا مع أنه من المتفق عليه أن نشاطهم يعتبر مدنيا.
نظرية الوساطة في التداول :مضمونها أن الأعمال التجارية هي الأعمال التي تشكل وساطة أو تكون وساطة في تداول الثروات وقد استند أصحاب هذه النظرية إلى المشرع الفرنسي الذي اعتبر الشراء لأجل البيع عملا تجاريا وفضلا على الانتقادات السابقة فإنه يمكن توجيه الإنتقاد التالي :
– أن الوساطة لا تعني بالضرورة تداول الثروة فقد لا يتدخل الوسيط في بعض العلاقات ولا يتحمل أي التزام كما هو الحال بالنسبة للسمسار .
المعايير الشخصية : يرى أصحاب هذه المعايير أن تحديد الأعمال التجارية يعتمد على التاجر فالقانون التجاري هو الذي ينظم مهنة التجار فهو قانون مهني يحكم نشاط محترفي التجارة وأنصار هذا المعيار يقدمون نظريتين
.
أ – نظرية المشروع ( المقاولة ) يرى أصحابها أن الأعمال التجارية هي تلك الأعمال التي يقوم بها الشخص على سبيل المقاولة أو المشروع والمقاولة هي :التي تتكرر فيها الأعمال بشكل منتظم مع استعمال وسائل الإنتاج ويضيف البعض الآخر من الفقه استعمال اليد العاملة والمضاربة على انتاجها ولا يهم بعد ذلك طبيعة العمل أو الغرض منه ومثال ذلك مقاولات البناء والحفر ،مقاولات بيع و تأجير العقارات ..
انتقدت كما يلي
وقد اجتهد الفقهاء لمحاولة التفريق بين العمل التجاري والعمل المدني ووضعوا عدة نظريات للتفرقة بينها من هذه النظريات : نظرية المضاربة ، ونظرية التدوال ، ونظرية المقاولة
والربح وهي أعمال تجارية مثل الكمبيالة والصك وغيرها .
وثمة تعريفات لهذه النظريات من بعض الفقهاء :
• نظرية التداول :
تقوم هذه النظرية على أن الأعمال التي تؤدي إلى انتقال الأموال وتداولها من يد إلى أخرى لقاء عوض مادي فهي أعمال تجارية ، وبالرغم من أن التداول عنصر مهم من العمل التجاري لكنه غير كاف وحده كمعيار للتفريق بين العمل التجاري والعمل المدني ، كبيع المزارع لمنتجات أرضه ، فالبرغم من توفر عنصر التداول فإن العمل غير تجاري .
• نظرية المقاولة :
حاول بعض الفقهاء عرض فكرة المقاولة كمعيار للتفريق بين العمل التجاري والعمل المدني ، والمقاولة عبارة عن تكرار العمل بصفة منتظمة والاستعانة بوسائل مادية وبشرية لتحقيق العمل المطلوب كفتح محل ، أو مكتب أو مخزن لتكرار عمل تجاري ، ولكن بالرغم من أن متطلبات العمل التجاري تحتاج إلى هذه الآلية فإنها تعجر عن وضع معيار للتفريق بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية .
نظرية الحزمة :
وتعتمد هذه النظرية على أن يكون العمل تجارياً متى احترفه التاجر بالتكرار والعمل ، حيث أن هذه النظرية تصنف دائرة الأعمال التجارية من خلال اعتمادها معياراً شخصياً ، وتنتقد هذه النظرية في كونها تتطلب معرفة من هو التاجر ؟ .
– نظرية المهنة (الحرفة) : وسميت كذلك بدل نظرية الحرفة تفاديا للخلط بين التاجر و الحرفي ، صاحب هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج ربار الذي يرى وجوب الاعتماد في تحديد نطاق القانون التجاري على تحديد المهنة التجارية ويقصد بها مجموعة الأعمال التي يمارسها شخص بشكل متواصل خلال مدة زمنية معينة ، ويفرق أصحاب هذه النظرية بين المهنة والمقاولة في كون الأولى تستدعي استعمال وسائل الإشهار والإعلان بخلاف الثانية
وباستعراض كل تلك النظريات فإنها تعجر عن وضع معيار فاصل للتفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية ، ذلك أن الأعمال التجارية تتطلب المضاربة والتداول والمقاولة في كثير من الأحيان .
وأما العجر الفقهي لمحاولة التفريق فقد درجت التشريعات على بيان الأعمال التجارية بالنص عليها ، ومن بينها التشريع الليبي .
فقد نص القانون التجاري الليبي على الأعمال التجارية من مواده الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة .
وجاء في المادة الخامسة ((يعد أعمالاً تجارية بحكم القانون ما هو آت :
1. شراء الغلال والبضائع لبيعها عيناً أو بعد صنعها أو تحضيرها أو لتأجير ما يصلح للتأجير منها ، وكذلك شراء سندات الدولة والسندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها
2. بيع الغلال والبضائع أو تأجيرها عيناً أو مصنوعة ، وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراءها أصلاً البيع أو التأجير
3. شراء أو بيع العقار لغرض التجارة
4. عمليات الأسواق المالية
5. بيع أو شراء حصص أو أنهم شركات تجارية
6. عمليات المصارف والصيارفة
7. الكمبيالات والسندات الإذنية
8. بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن للملاحة ومعداتها ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم .
9. بناء السفن والطائرات وبيعها وشراءها إلا إذا كان البيع أو الشراء لغرض غير تجاري
10. النقل البري والبحري والجوي
11. القيام بتقديم أشخاص لخدمة السفن التجارية وكذلك العقود بأجور المستخدمين ومرتباتهم
12. شحن السفن وقروض الملاحة والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة
13. التأمين ضد الأخطار حتى ولو كان على أساس التأمين المتبادل والتأمين على الحياة وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل
14. عمليات السمسرة في الأعمال التجارية
15. الايداع لأسباب تجارية
16. الايداع في المستودعات العامة من أجل العمليات الخاصة (بشهادات الإيداع) و(قصاصة الرهن) التي تصدرها هذه المستودعات
17. وكالات التوريد
18. مقاولات البناء وأعمال الطرق
19. منشآت الصناعة
20. مؤسسات الترفيه العام
21. أعمال النشر والطبع
22. تعهد العمالة والتوكيل ومكاتب الأعمال
23. استغلال المناجم والمحاجر ومنابع البترول والغاز
وجاء في المادة السادسة من القانون الليبي (( تعد أعمالاً تجارية جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر إلا إذا ثبت عكس ذلك أو كانت مدنية في جوهرها ))
ومن المادة السابعة استثنى من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع إذا أضطر المشتري لذلك ، واستثنى أيضاً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها ، ومن المادة الثامنة أعتبر التأمين تجارياً بالنسبة للمؤمن فقط .
المحاضرة (4)
باستعراض نصوص القانون يمكن تقسيم الأعمال التجارية إلى ثلاثة أنواع هي :
• أولاً : أعمال تجارية بحكم القانون
• ثانياً : أعمال تجارية بالتبعية
• ثالثاً : أعمال تجارية مختلطة
أولاً : أعمال تجارية بحكم القانون
بالرجوع لسرد القانون للأعمال التجارية من المادة الخامسة الفقرة الأولى والثانية والثالثة ، يتضح أن هناك شروطاً يتطلب توافرها ليصبح العمل تجارياً ، بأن يكون هناك شراءاً أو إيجاراً ، وأن تتوفر نية البيع أو التأجير لغرض تحقيق الربح .
عنصر الشراء :
يعتبر عنصر الشراء أو الإيجار مهماً في مقام الأعمال التجارية ، والشراء يجب أن يكون بمقابل نقدي ، أو بقيمة معينة ، أو قابل للتعيين ، أما إذا حصل الشخص بدون عوض مادي على أي شئ كالهبة أو الميراث مثلاً ، وباعه أو أجره لقاء ربح فلا يعتبر عملاً تجارياً لتخلف ركن الشراء أو الإيجار .
وتخلف ركن الشراء يستبعد أعمالاً كثيرة من نطاق تطبيق القانون التجاري مثل الانتاج الفكري والفني كالتأليف والرسم والنحت والتمثيل والتصوير وما لإلى ذلك ، وكذلك المهن الحرة مثل المحاماة والهندسة والطب والصيدلة وغيرها .
وبالرغم من انتفاء ركن الشراء في استغلال المناجم والمحاجر ، ومنابع البترول والغاز أو المياه ، فقد صنفها المشرع الليبي ضمن الأعمال التجارية بالنص ، كما تدخل المشرع أيضاً واستثنى بيع وشراء المحصولات الزراعية من الأعمال التجارية كما سبق الذكر رغم توفر عنصر الشراء .
قصد البيع أو التأجير :
يقتضي مفهوم هذا الشرط توفر نية البيع أو التأجير ، وهو المعروض بقصد المضاربة ، فإذا كان الشراء قد تم بقصد البع أو التأجير ، وهو الباعث على ذلك فيعد العمل تجارياً ، أما إذا كان القصد من الشراء غير ذلك فيعد العمل مدنياً ولو تمت إعادة البع أو التاجير فيما بعد .
فشراء المنقول بقصد البيع أو التأجير يعتبر عملاً تجارياً، أما شراء العقار فيختلف الأمر ، فإذا كان شراء العقار لغرض بيعه لتحقيق الربح أو بهدف جعله من المحلات العامة التي يرتادها الجمهور نظير بدل فيعتبر المعمل تجارياً ، أما إذا كان شراء العقار بهدف استعماله كالسكن مثلاً مثلاً أو استعماله في غير الأعمال التجارية فيعتبر العمل مدنياً .
ومهما كان الأمر فالتعامل في العقارات لها وضع متميز فشراء العقار بقصد الاستثمار مثلاً يعتبر مدنياً بالرغم من الدخل المتكرر ، حيث أرجع الفقهاء ذلك لأسباب تاريخية تخص الملكية العقارية بينما أرجعها آخرون إلى بعد العقارات عن روح السرعة والتبسيط التي يقوم عليها القانون التجاري ، وأيضاً خضوعها لإجراءآت عديدة لا تتفق وروح التجارة .
وللإلمام بالأعمال التجارية التي نص عليها القانون التجاري الليبي لابد من بسط موجز عما يلي :
• أولاً : عمليات الأسواق المالية :
هي الأسواق التي تباع فيها أنهم الشركات وتسمى (البورصة) ويتم فيها بيع وشراءأسهم الشركات بضوابط معينة ، إذ لا يتم بيع وشراء أسهم الشركات إلا بعد تسجيلها حسب متطلبات السشوق ، وتقع هذه الأسواق تحت الإشراف الحكومي لحماية المستثمرين والمدخرين من أي تلاعب ، ويتم البيع عن طريق مضاربين معينيين .
وهناك نوع آخر من الأسواق تخص الأسواق تخص البضائع الرئيسية مثل الحبوب والتبغ والسكر والنفط ، وأياً كان نوع السوق سواء مالياً أو خاصاً بالبضائع فإن أعماله تعتبر أعمالاً تجارية ، غير أن الموظفين في السوق من غير المضاربين يتقاضون رواتباً وليسوا في ظل القانون التجاري .
• ثانياً: بيع وشراء حصص وأسهم الشركات التجارية :
يعتبر بيع وشراء أسهم الشركات التجارية إذا كانت من شركات الأموال ، وبيع وشراء الحصص من شركات الأشخاص أعمالاً تجارية ، ولو تم البيع والشراء خارج الأسواق المالية .
• ثالثاً : عمليات المصارف :
نصت المادة الخامسة والستون من قانون المصارف لعام 2005 بأن تعتبر من الأعمال والأنشطة المصرفية التي يمارسها المصرف التجاري ، تقديم خدمات دفع الصكوك والخدمات والخدمات المتعلقة بالإعتمادات والتحويلات المالية والصكوك السياحية ، والتعامل بأدوات السوق النقدي ، وبأدوات سوق رأس المال بيعاً وشراءاً وعملليات التحويل الإيجاري ، والتعامل بالعمىت الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة وغيرها من الأعمال
• رابعاً : الكمبيالات
اعتبر القانون التجاري الكمبيالات والسندات الإذنية من الأعمال التجارية دون ذكر الصكوك ، غير أن القانون في سنة 2005 اعتبر دفع الصكوك المسحوبة على الزبائن أو عليهم أو تحصيلها ضمن الأنشطة المصرفية التي تعتبر أعملاً تجارية .
والكمبيالة أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل مبلغاً من النقود وبمجرد الاطلاع أو من ميعاد معين أو قابل للتعين .
والسند الإذني التزام مكتوب ، وفقاً لأوضاع حددها القانون يتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد أو لحامله بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين قابل للتعيين .
• خامساً : التجارة البحرية والملاحة البحرية :
التجارة البحرية هي نقل السلع والبضائع المتداولة بحراً ، وقد جعل المشرع جميع الأعمال والعقود الخاصة بالتجارة البحرية كعقود شحن السفينة وتفريغها ، والتأمين على البضائع ، وعقود النقل البحري ، والأوراق التي تمثل البضاعة المنقولة من قبيل الأعمال التجارية .
أما الملاحة البحرية فهي الخاصة باستعمال السفن للنقل عبر البحار ، وتشمل جميع التصرفات والعقود والعقود البحرية المتعلقة ببناء أو بيع أو شراء أو رهن أو اسئجار وتجهيز السفن ، وعقود المشتغلين عليها ، وعقود التأمين على السفينة ، وعقود القروض البحرية ، وكلما تعلق الأمر بسير السفن وإرسائها ، وإرشادها وتجهيزها بالوقود ، وقطع الغيار ، وعقود التصليح وغيرها ، وهي جميعها تعتبر أعمالاً تجارية .
• سادساً : النقل البري والبحري والجوي :
تعتبر جميع أعمال النقل سواء كانت لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من مكان لآخر داخل الدولة أو خارجها ، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة من الأعمال التجارية بحكم القانون .
أما وسائل النقل التجارية ووسائل النقل المختلفة كاحافلات والسيارات والسفن والطائرات ، وتجهيزها وتزويدها بالوقود وبقطع الغيار اللازمة .
أما النقل الخاص والنقل بدون عوض والنقل المجاني ، والنقل المجاني ، والنقل التابع لأعمال مدنية كنقل البذور والأسمدة لا تعتبر من الأعمال التجارية ، كما لا تعتبر من الأعمال التجارية نقل الجنود وقوات الأمن البرية والبحرية والجوية ، لأن المقصود منها أغراض غير تجارية ، أما إذا امتلكت الدولة وسائل نقل لأغراض تجارية فتصبح أعملها تجارية بحكم القانون .
• سابعاً : أعمال الصناعة :
تشمل أعمل الصناعة أعمال المنشآت الصناعية المتخصصة بالصناعات التحويلية والتصليحية والاستخراجية ، ويقصد بالصناعة التحويلية ، تحويل المواد الأولية إلى سلع قابلة للاستهلاك أو إلى سلع نصف مصنعة ، تدخل من مواد جاهزة أخرى .
والمقصود بالصناعات التصليحية ، فهي مايقع من مقام التصليح والترميم ، أما الصناعة الاستخراجية فهي التي تخص استغلال المناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز ، سواء كانت أعمالاً تحويلية أو تصليحية أو استخراجية فهي أعمال تجارية بحكم القانون ، ومن المعلوم أن الصناعة الاستخراجية هي من أعمال المنتج الأول التي لا تُسبق بشراء فهي أعمالاً مدنية بحكم المعايير الفقهية ، لكن صنفها المشرع الليبي من ضمن الأعمال التجارية بالنص ، فهي أعمالاً تجارية بحكم القانون .
• ثامناً : مؤسسات الترفيه العام :
وهي المحلات التي يفتحها أصحابها لارتياد المجمهور مقابل عوض معين لقاء الخدمات الترفيهية ، من الأطعمة والأشربة ، وتشمل محلات التسلية واللهو ، كالملاهي والمسارح ودور الخيالة والمقاهي والفنادق ، والمسابح ، والملاعب الرياضية إذا كانت تدار بشكل تجاري ، وكل هذه الأعمال تشمل على عنصري المضاربة والتداول بالنسبة لما تقدمة من أطعمة وخدمات ، ومن تأجير للمحلات فهي تعتبر من الأعمال التجارية حتى ولو لم يذكرها المشرع بالنص .
• تاسعاً :أعمال النشر والطبع :
تعتبر أعمال الطباعة والنشر من الأعمال التجارية ، وعادة ما يمتلك الناشر المطابع ويقوم بشراء المؤلفات وطبعها والإعلان عنها وتوزيعها وتشمل أعمال النشر جميع ما ينشر كتابة أو بشكل غير مكتوب ، وبالرغم من أعمال الناشر من الأعمال التجارية ، فإن عمل المؤلف والفنان والموسيقار والمذيع ، ومحرر الأخبار ، وغيرهم لا تعتبر أعمالاً تجارية ، بل هي أعمالاً مهنية حتى ولو تقاضوا عليها أجوراً .
• عاشراً : مقاولات البناء وأعمال الطرق :
عرًف القانون الليبي عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقاضاة أحد المتعاقدين القيام بعمل أو خدمة مع أعداد الوسائل اللزمة لذلك والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة وتحمل أخطارها لقاء أخر معين نقداً .
وأعمال مقاولات البناء وإنشاء الطرق والجسور والموانئ ، والمباني المختلفة من الأعمال التجارية بنص القانون
• حادي عشر : الإيداع في الستودعات العامة :
المستودعات العامة مخازن تقبل حفظ البضائع فيها بأجر ، وتكون مسؤولة عن سلامة البضائع أي مسؤولة عن التعويض في حالة تلف البضاعة أو تضررها أو سرقتها ، مالم يرجع الضرر إلى عيب في البضاعة نفسها أو عن حادث طارئ ويجوز للمستودعات العامة بيع البضاعة التي انتهت مدة عقد إيداعها أو كانت معرضة للتلف ، وذلك بعد انذار المودع ، كما لا يشترط استلام البضاعة من قبل المودع ، بل حائز شهادة شهادة الإيداع المرفقة بقصاصة الرهن له الحق في استلامها ، كما يجوز أن تباع البضاعة المودعة وتشترى وهي لا تزال في المستودع ، وكل أعمال المستودعات تعتبر أعمالاً تجارية .
• ثاني عشر : أعمال توريد البضائع :
التوريد هو عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة ، ويسمى المورد لصالح طرف ثان يسمى المستورد وذلك مقابل ثمن معين ، وعقود التوريد عقود تجارية ، وهي لا تنفذ دفعة واحدة في أغلب الأحيان ، بل بصورة دورية ، وهي تجارية في كل الأحوال بالنسبة للمورد أما إذا كان المستورد غير تاجر مثل الإدارات العسكرية أو المستشفيات أو السجون فالأعمال غير تجارية بالنسبة لهم .
• ثالث عشر : عمليات السمسرة :
السمسار هو من يتوسط بين فريقين أو أكثر لتقريب وجهات النظر بينهم للوصول إلى إبرام عقد صفقة ما ، ويحصل السمسار على أجرة لقاء عمله تسمى السمسرة أو الدلالة ، وهي غالباً ما تكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة يؤديها كل من الطرفين المتعاقدين أو أحدهما حسب العرف المتبع إذا تمت الصفقة ، ولقد منع التشريع الليبي السمسرة بصدور القانون رقم 8 لسنة 1984م ، ولم يتعرض القانون رقم 9 لسنة 1992 م ، لأعمال السمسرة ، ولكن أجازها القانون رقم 7 ، لعام 2004م .
• رابع عشر : أعمال التأمين :
عقود التأمين من العقود القديمة حيث عرفها البابليون منذ آلاغ السنين ، وكذلك اليونانيون والرومان ، ثم أصبحت معروفة بشكل متطور في أوربا في العصور الوسطى خاصة في أسبانيا ، ثم تطورت تطوراً هائلاً بسبب ضرورات الحياة العصرية ، بعدما حدثت التطورات في جميع مجالات العلم والمعرفة والاقتصاد .
وقد عرَّف القانون المدني الليبي التأمين بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحة مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث وتحقق الخطر المبين في العقد ، وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له كعوض .
وعقد التأمين يعد من العقود التي يجب أن تتوفر فيه شكلية معينة ، وهو عقد رضائي من عقود الضرر ، كما أنه عقد احتمالي إذ لا يمكن معرفة ما سيحصل عند نهاية العقد لأحتمال وقوع الخطر من عدمه ، كما أنه عقد ينتهي بانتهاء مدته ، ولا يتجدد تلقائياً ، ويتميز بأنه عقد متعد ، قد يحصل منه الغير على حقوق ولو لم يكن طرفاً فيه .
وقد اعتبر المشرع الليبي أن من يؤمن على حياته أو على سكنه أو سيارته ضد الحرق أو السرقة وما إلى ذلك من الأعمال التجارية فإنها لا تكون تحت مظلة الأعمال التجارية ، أما شركات التأمين أو ما يسمى بالمؤمن فجميع أعماله تعتبر تجارية بحكم القانون .
• خامس عشر : الوكالات التجارية :
أوضحت المادة 9 من القانون التجاري الليبي بأنه يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حزمة معتادة له ، وهو يشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وبينت المواد 10-11-12-13-14 السنن القانونية المطلوبة لمزاولة التجارة وأهلية النساء والأجانب ومعاملة كبار السن ، وتحديد شروط اكتساب صفة التاجر باحتراف مزاولة الأعمال التجارية ثم توافر الأهلية اللازمة لمزاولة النشاط التجاري
المحاضرة(5)
اعتبر القانون أعمال الوكالات التجارية أعمالاً تجارية وتكسب من يقوم بها صفة التاجر وهي عدة أنواع أهمها :
1. الوكالة بالعمولة :
وفيها يتعاقد الوكيل بإسمه الشخصي ولكن لحساب الموكل ، ولكن يبقى في العادة كل من الشخص الذي تعامل معه الوكيل والموكل مجهولين لبعضهما ، وتحدد قيمة العمولة باتفاق الطرفين أو حسب العرف في المكان الذي يتم فيه العمل
2. المعتمد التجاري :
وهو عقد يوكل فيه أحد التجار القيام ببعض أو كل نشاطاته التجارية سواء من نفس محل التاجر الموكل أو في محل آخر ، على أن تنصرف آثار الصفقات التي يعقدها المعتمد إلى الموكل ، وذلك بأن يقوم المعتمد بذكر اسم التاجر ولقبه واسمه التجاري قبل أن يوقع على أية معاملة تجارية ، وذلك عن طريق وضع حرف (عن) قبل التوقيع وإلا أصبح مسؤولاً شخصياً عن تصرفه ، وذلك طبقاً لنص المادة 30 ، من القانون التجاري ، كما أنه مسؤول بالتضامن مع موكله بشأن التجارة التي تولاها وهو لا يكتسب صفة التاجر.
3. التمثيل التجاري :
وهو عقد يقوم بموجبه الممثل التجاري بإبرام عقود تجارية باسم الموكل ولحسابه في منطقة معينة تحدد في عقد التمثيل التجاري نظير مكافئة ينص عليها العقد ، ويجوز للموكل أن يكون له أكثر من ممثل في منطقة واحدة ولا يجوز للمثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونوا متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة لنفس النوع التجاري .
اترك تعليقاً