معلومات قانونية متميزة عن عقد السمسرة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

#السمسره:

هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه فالسمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض ولا يبرم العقد يقتصر جهده على مجرد إيجاد طرف آخر لسمسرة عمل تجاري أيا كان محلها

#التزامات_السمسار :

1- النصيحة لطرفى العقد والسمسار في الأصل يستأجره واحد فقط وأن لجأ له طرفين فكلاهما يبرم معه عقد سمسرة على السمسار ولو لم يكن مفوض إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأماني وأن يوقف على جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة الأجرة أصلا توقفه على إبرام العقد فقد يخفي السمسار أشياء حتى يبرم العقد والسمسار ليس عليه التزام بإعطائهم النصيحة التي لا يعلمها ولم يضع المشرع على عاتقه بالتحري عن هذه الظروف يكون السمسار مسئولا قبل الطرفين عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم ” فالخطأ العادي البسيط لا يرتب مسئولية السمسار يلتزم بعدم التعاقد مه نفسه ويجوز له ذلك أن كان مأذون له من الطرف الآخر في هذه الحالة لا يستحق أجرة .

2-عليه تنفيذ أعمال السمسرة بنفسه دون إنابة غيره لوجود اعتبار شخصي هنا ولكن هناك حالتين :

أ- أن أناب السمسار غيره عنه دون إذن من الأصيل يكون السمسار مسئول عن أعمال هذا العير كأنها صدرت منه شخصيا
ب- إن إذن الأصيل السمسار بإنابة غيره في هذه الحالة يكون السمسار مسئول عن خطأه في اختيار هذا الغير
تنص إحدى المواد على ” إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به كان مسئول عن عمل النائب ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ويجوز لمن فوض السمسار ونائب السمسار أن يرجع كل منهما على الآخر مباشرة فيوجد علاقة بين السمسار وبين من اختاره .

إذا فوض الأصيل عدة سماسرة معا ( بعقد واحد ) يكون السماسرة مسئولين في مواجهة الأصيل بالتضامن وبشرط إلا يكون قدر خص لهم بالعمل منفردين لابد من إسناد العمل لهم بمقتضى عقد واحد في مقابل ذلك #التزامات_الأصيل:

على الأصيل التزام بدفع الأجرة وهي عادة نسبة من الصفقات وهي تخضع للقواعد العامة في الوكالة بأن القاضي يحق له تعديل أجرة السمسار ” يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار أن كان غير متناسب مع الجهة الذي بذله “

شروط الحصول على أجرة السمسرة ؟

1- وجود تفويض بالقيام بأعمال السمسرة
2- يتعين أن يتم إبرام العقد
3- أن يكون إبرام العقد تم بسبب جهد السمسار
العبرة بإبرام العقد وليس بالتنفيذ بصدد تحديد الأجرة اذا لم يبرم العقد وكان عدم الإبرام ناشئ عن تعبت من الأصيل يستحق السمسار تعويض عما بذله من جهد وأن كان لن يحصل على أجرة المشرع يقول أنه إذا كانت أحد آثار العقد متوقفة على شرط شكلي كالتسجيل مثلا في انتقال الملكية في العقارات فالمسمسرة تتوقف على إبرام العقد التجاري وليس على الشرط الشكلي المتوقف عليه أحد آثار العقد الشرط الشكلي قد يكون ركن في العقد كالكتابة في عقد الشركة وقد يكون الشرط الشكلي لازم لترتيب آثار العقد فإن كان الشرط الشكلي ركن في العقد فلا تستحق الأجرة إلا باستيفاء الشرط الشكلي لكن في بيع العقار مثلا أن أبرم العقد الابتدائي ولم يسجل وحصل السمسار على أجرته ورجع أحد الأطراف فلا يجوز أخذ الأجرة من السمسار أن كان العقد معلق على شرط واقف فالعقد كأنه لم يتأكد بعد فلا تستحق الأجرة إلا بتحقيق الشرط الواقف أما أو جد شرط فاسخ فتستحق الأجرة من تاريخ الإبرام ولا يؤثر الشرط الفاسخ على الإبرام يظل السمسار مستحق الأجرة حتى لو تم فسخ العقد