نظام الميكروفيلم في المحاكم بين الإلغاء و التطبيق
بقلم : صبرى عبد الفتاح المحامى
فى العديد من المحاكم قامت وزارة العدل بانشاء نظام الميكروفيلم ومن ورائه هدف نبيل هو ان يتم الاحتفاظ بنسخ من جميع القضايا على اشرطة خاصة وهو ما يعرف بالميكروفيلم .
ذلك ان الدول المتمدينة تعيش عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، وان هذه الثورة بكل آفاقها الرحبة هى أحد مفاتيح التطور والتقدم والازدهار وانه لا سبيل امام هذا الوطن فى استشرافه للمستقبل إلا ان يندفع للتقدم بكل طاقاته وإمكانات أبنائه للاغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا وان يكون التعليم والإنتاج قائمين على الإسراع فى تطبيق احدث منجزات البشرية فى هذا المجال ، ويكون القضاء ضمير هذه الأمة وحارس العدالة فيها من اكثر السلطات احتياجا للإستفادة بكل منجزات التكنولوجيا في مجال الحاسبات الآلية والميكروفيلم وغيرهما ، تحقيقا لكفاية الأداء وسرعة الفصل فى الدعاوى وإيصال الحقوق لأصحابها .
وهذه الغاية ينبغى ان تكون من خلال إجراءات وقواعد قانونية ودستورية صحيحة ، لأنه لا تلازم بين العمل الحضارى ولو كان نافعا دون ان يستعصى على القالب التشريعى ، وإلا كان عملا غير مشروعا ، لأن هذا النفع عندئذ سيكون نسبيا قاصرا على ان يشمل النموس العام الذى استهدفته الشرعية فى مختلف مناحيها.
وأيما كان وجه الرأى فقد تم تطبيق هذا النظام بالعديد والعديد من المحاكم وفوض كل رئيس محكمة ابتدائية فى كل محافظة من المحاكم التى شملها هذا النظام باصدار القرارات الخاصة بانشاء هذا النظام وتطبيقه ، ونفاذا لذلك صدرت القرارات التى تحدد سعر تصوير الورقة وسعر استنساخها ، كما حظرت هذه القرارات قبول اى ورقة من جمهور المتقاضين الا بعد ان يتم تصويرها بهذا النظام ودفع تلك الاسعار ، كما حظرت على العاملين بالمحاكم اطلاع اى شخص على ملف الدعوى وانما يتم الاطلاع من نظام الميكروفيلم ، كما اوجبت على الا يتم قبول اقامة اى دعوى الا بعد ان يتم سداد رسوم هذا النظام وان يتم تصويرها ، وبالنظر لعدم وجود اجهزة متخصصة لدى وزارة العدل لتطبيق هذا النظام فقد عهدت لمؤسسات مختلفة على القيام بتطبيق هذا النظام لقاء مبالغ يتم تحصيلها بمعرفة موظفى وعاملين تلك المؤسسات ، وعلى ان يتم تقسيم حصيلة هذه المبالغ وفقا لنسب تم الاتفاق عليها بينها وبين وزارة العدل ، فى ظل غياب للإشراف من وزارة العدل على مدى صلاحية تطبيق هذا النظام ومدى اتفاقه مع الغرض الذى انشأ من أجله .
وازاء هذا الأمر كان يخال لجمهور المتعاملين مع المحاكم على اختلاف اعمالهم ومشاربهم ان هذا النظام سيؤدى الى التخفيف من كثرة الأوراق وانه سيؤدى الى عدم ضياعها وتقليل الجهد الفاقد ، غير ان المتبع لهذا النظام وجده انه قد فقد بريق الكلمات التى أعلن عنها فى باكورته لتنفيذ هذا النظام ، وان شئت قلت ان التطبيق العملى لهذا النظام اوجد ثغرات عديدة لا تتفق والروح التى كانت مستهدفة من هذا النظام .
ولهذا النظام ايجابيات ومثالب فى التطبيق لم يراع واضعى هذا النظام ازالة اثارها بالرغم من سهام النقد التى وجهت لهذا النظام .
فمن حيث الايجابيات التى لا يمكن لجاحد ان ينكرها انه :
• يوفر الجهد والوقت فى الاطلاع على ما يوجد فى ملف اى دعوى من اوراق دون الحاجة الى اللجوء للموظف المختص .
• يوفر الجهد والوقت فى حصول اى شخص ايا كان على نسخة من اى ورقة توجد بملف الدعوى .
• وهذه التوفير للجهد والوقت ينعكس ايجابا على جموع المتعاملين بالمحاكم إذ يوفر لهم ايضا فضلا عن ذلك جزء من المال من ناحية ومن اخرى التعامل مع الموظفين فى مختلف مواقعهم . فضلا عن عدم تعرضهم للرشا لأولئك .
وان كنا لا نعتقد انه هناك ايجابيات اكثر من ذلك ، وان كان البعض يقرر بأن هناك ايجابيات اخرى من وجهة نظرة تتمثل جدلا .. فيما يقال من الحصول على نسخة من المستند عند ضياعه ليتم الاتكاء عليها عند فقد الاصل لتحل محل النسخة التى فقدت أو اتلفت ، فان هذا القول مغموط ، ذلك ان الصورة التى يتم استخراجها من هذا النظام انما هى صورة ضوئية من النموذج المسجل على شريط الميكروفيلم ، وهذه الصورة إذا ماقدمت فى اى نزاع فانها لا تعدو سوى ان تكون صورة ضوئية لايكون لها ثمة حجية إذا ماتم جحدها او انكارها خاصة فى ظل غياب الأصل لهذه الصورة إذا ماكان قد فقد . وهذا المثلب الذى كان يعتبره البعض ايجابا ليس هو المثلب الوحيد ، فهناك العديد من المثالب سواء من الناحية القانونية او من الناحية العملية . ذلك أنه :
أولا : هذا النظام قيدا على رفع الدعاوى :
اسلفنا انه لفرض تطبيق هذا النظام قامت الاجهزة المعنية بالمحاكم باصدار قرارات مختلفة من خلالها يتم الاجبار على التعامل بهذا النظام ومن بين تلك القرارات انه لا يجوز قبول اقامة اى دعوى دون ان يتم تصويرها بنظام الميكروفيلم وان يتم سداد الرسوم التى تستحق فى مقابل هذا التصوير ، فضلا عن انه لا يجوز قبول اى اوراق فى اى دعوى متداولة بالجلسات الا بعد ان يتم تصوير هذه الأوراق بهذا النظام وسداد ما يخص ذلك من مبالغ .، وهذا الأمر فى ذاته لا يتفق وصحيح القانون .
فقد أورد قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والمعدل بالقوانين المتعاقبة في الباب الثانى تحت مسمى رفع الدعوى وقيدها فى المواد من 63 وحتى 71 على كيفية رفع الدعوى وقيدها أمام المحكمة بإجراءات واجبة التنفيذ وعلى سبيل الحصر ولا يجوز فيها التأويل او التفسير خلافا لما ورد بها . ذلك ان المقرر – فى قضاء النقض – أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 مرافعات بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتمثل علم المحكمة بها و تنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها ( الطعن رقم 1732 لسنة 52 ق ، جلسة 27/2/ 1989) ولم يتطلب القانون خلاف ذلك من قيد على اقامة الدعوى سوى القيود التى اوردتها تلك المواد .
ذلك ان قانون المرافعات هو القانون الذى ينظم الإجراءات القضائية وغــير القضائية التى تتصـل بالدعاوى القائمة فعلا في نطاق القانون الخاص وهو يشتمل على القواعد التى ترتب وتنظم السلطـة القضائية وتوزع الاختصاص بين جهات القضاء العادى المختلفة وتوزعه على طبقات المحاكم وعلى محاكم الطبقة الواحدة من المحاكم العادية ، كما يشتمل على القواعد المتعلقة بكيفية رفـع الدعوى والبيانات الواجب توافرها في صحيفتها وكيفية إعلانها وآثارها وبطلانها … ذلك كله سواء تعلق الأمر بعمل قضائي او ولائي ومن المؤكد ان تنظيم هذه القواعد الواردة فى قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام ، وإذا كان القليل من هذه القواعد الإجرائية لا يتعلق بالنظام العام لأنه روعى بصددها التيسير على المتقاضين ومراعاة مصالحهم الخاصة ، فان غالبية هذه القواعد يتعلق بالنظام العام القضائى لانه يتصل بالمبادئ الأساسية فى التقاضى
ومن حيث انه وإعمالا لما تقدم فى خصوص تأكيد حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى فقـد نصت الماد 63 من قانون المرافعات على ان : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك وعلى ذلك فان من حق كل مواطن ان يرفع دعواه ضد خصومه وان يجعل خصومته تتصل بمجلس القضاء دون اى قيود سوى ان يتم ذلك بتحرير صحيفة الدعوى فى الشكل الذى تطلبه القانون ، وان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة ، وبإتمام ذلك تكون الدعوى قد رفعت واتصلت بالمحكمة 0 وعلى ذلك فلا يسوغ لقلم الكتاب ان يجحف الخصومة عن قاضيها المرفوعة أمامه وان يمتنع عن قبول الصحيفة ، كما لا يجوز لآي جهة قضائية كانت أم غير قضائية ان تضع من القيود او تضيف من الشروط ما يعطل ممارسة هذا الحق او يعوقه تحت اى سبب من الأسباب ، ومثل هذا القيد او ذاك الشرط او الإجراء الذى يعطل من هذا الحق او يقيده يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري المقرر لحق المواطن فى اللجؤ الى قاضيه الطبيعى – فضلا عن ان تعطيل هذا الحق وتقييده بآي وجه بخلاف ما ورد بالقانون – يكون مخالفا لحكم القانون مخالفة جسيمة صارخة تنحدر به الى درجة العدم نظرا لاغتصابه سلطة التشريع وذلك بإضافة لشرط وقيد على حق اى مواطن فى اللجؤ الى قاضيه الطبيعى بغير الطريق الذى رسمه القانون
وعلى ذلك فان تقرير نظام الميكروفيلم على هذا النحو الملزم يعتبر قيدا على حق التقاضى لم يرد به قانون ، وهو ما يشكل مخالفة دستوريه لنص المادة 68 من الدستور والتى تقرر : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وهو الآمر الذى لم يراعيه القرار سالف الذكر وبالتالى قرر قيدا على المواطن للجوء الى قاضيه الطبيعى ، لانه اعطى لموظفى المحكمة بأقلام الكتاب الحق فى عدم قبول آية أوراق مالم تكن موثقة ميكروفيلميا وكذلك لا يجوز الإطلاع إلا بواسطة الميكروفيلم وهو ما يعد قيدا على حق التقاضى وهو ما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى المقرر لحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى وان لهذا القاضى – وحده – سلطة التقرير فى مجلس القضاء لمدى اختصاصه بالدعوى ولمدى قبوله لها او عدم قبولها سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع ، فضلا عن انه وعلى ما سلف فان تعطيل هذا الحق او تقييده بآي وجه يكون مخالفا لحكم القانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة العدم نظرا لاغتصابه سلطة التشريع بإضافة شرط وقيد على حق اى مواطن فى اللجؤ الى قاضيه الطبيعى – بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ثانيا : هذا النظام يحول بين القاضي والمتقاضي :
فالمادة 68 من الدستور المصرى تنص على أن حق التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا كما تنص المادة 69 منه على أن ” حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم كما تنص المادة (165) منه على أن ” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون ” كما تنص المادة (167)على انه يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقه تشكيلها ” وتنص المادة 15 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطه القضائية على أن ” فيما عدا المنازعات الاداريه التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافه المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ) كما تنص المادة 37 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على ان ” لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة ” كما تنص المادة 51 منه على أن ” تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والكتبه والمحضرين وما يستحق لهم من التعويض من مقابل الانتقال ” وقد ورد النص على ذات الأحكام فى كافه قوانين الرسوم فى غير المواد المدنيه .
وعلى ذلك فإن من حق كل مواطن ان يرفع دعواه ضد خصومة وان يجعل خصومته تتصل بمجلس القضاء دون اية قيود – عدا – ان يتم ذلك بتحرير صحيفة الدعوى فى الشكل الذى تطلبه القانون ، وان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة ، وبإتمام ذلك تكون الدعوى قد رفعت واتصلت بالمحكمة .. وعلى ذلك فلا يسوغ لقلم الكتاب ان يجحف الخصومة عن قاضيها المرفوعة أمامه وان يمتنع عن قبول الصحيفة ، كما لا يجوز لآي جهة قضائية كانت أم غير قضائية ان تضع من القيود او تضيف من الشروط ما يعطل ممارسة هذا الحق او يعوقه تحت اى سبب من الأسباب ، ومثل هذا القيد او ذاك الشرط او الإجراء الذى يعطل من هذا الحق او يقيده يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري المقرر لحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى – فضلا عن ان تعطيل هذا الحق وتقييده بآي وجه بخلاف ما ورد بالقانون – يكون مخالفا لحكم القانون مخالفة جسيمة صارخة تنحدر به الى درجة العدم نظرا لاغتصابه سلطة التشريع وذلك بإضافة لشرط وقيد على حق اى مواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن من أهم وظائف الدوله أقامه العدل بين الناس بحيث يكون من أخص واجباتها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بينهم ورد الاعتداء عنهم حتى يطمئن الأفراد الى أرواحهم وحرياتهم وأموالهم وسلطه الحكم هذه هى حق للدولة وجزء من مظاهرها وتمارسها وفقا لحكم الدستور أو النظام الأساسي للدولة بإسنادها الى السلطة القضائية التى تكون من قضاه مستقلين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون بحيث لا يمكن لآيه سلطه التدخل فى القضاء وشئون العدالة ولا شك أن الوظيفة القضائية للدولة هى صمام الأمن فيها وبذلك لا يجوز أن تباشر الا بواسطة من تحددهم قوانين الدولة لتجعل مقتضيات وأعباء هذه الوظيفة طبقا لما تحدده أحكام الدستور والقضاه يصدرون أحكامهم كاشفه عن وجه الحق فى المنازعات التى يفصلون فيها وفقا لأحكام القوانين الساريه وطبقا للإجراءات التى تقررها وفى سبيل تحقيق هذه الأغراض فإن الدولة عن طريق السلطه التشريعيه تضع القوانين المختلفة لتحديد الحقوق وضبط المراكز القانونية كما أنها تنشئ المحاكم وتضع القوانين التى تحدد ولاية كل منها وتبين للأفراد الإجراءات الواجب اتخاذها عند الالتجاء الى القضاء ووسائل الدفاع وطرق الإثبات وكيفيه الفصل فى المنازعات وكيفيه الاستفاده من القرارات الصادرة لاصحاب الحقوق ضد من اعتدى عليها وكافه ما يتعلق بتنفيذ الاحكام كما أن قانون المرافعات هو القانون الذى ينظم الإجراءات القضائية وغير القضائية التى تتصل بخصومه قائمه فعلا فى نطاق القانون الخاص وهو يشتمل على القواعد التى ترتب وتنظم السلطة القضائية وتوزع الاختصاص بين حهات القضاء العادى المختلفه كما يشمل على القواعد المتعلقه بكيفيه رفع الدعوى والوقت الذى تعتبر فيه مرفوعه وكيفيه نظرها ومن المؤكد أن تنظيم هذه القواعد الوارد فى قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام وإذ كان القليل من هذه القواعد الاجرائيه لايتعلق بالنظام العام لانه روعى يصددها التيسير على المتقاضين وعلى ذلك فإن من حق كل مواطن أن يرفع دعواه ضد خصومه وأن يجعل خصومته تتصل بمجلس القضاء دون أيه قيود عن أن يتم ذلك بتحرير صحيفة الدعوى فى الشكل الذى تطلبه القانون وأن يقوم بايداعها قلم كتاب المحكمة المختصة وبإتمام ذلك تكون الدعوى قد رفعت واتصلت بالمحكمة وعلى ذلك فلا يسوغ لقلم الكتاب أن يحجب الخصومة عن قاضيها المرفوعة أمامه أو ان يمتنع عن قبول الصحيفة كما لا يجوز لآى جهه قضائية أو غير قضائية أن تضع من القيود أو تضيف من الشروط ما يعطل ممارسه هذا الحق أو يعوقه تحت أى سبب من الأسباب ومثل هذا القيد أو ذاك الشرط أو الإجراء الذى يعطل ممارسه هذا الحق او يقيده بشكل مخالفه للمبدأ الدستوري المقرر لحق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى وأن لهذا القاضى وحده سلطه التقرير فى مجلس القضاء لمدى اختصاصه بالدعوى ومدى قبولها أو عدم قبولها سواء من حيث الشكل أو الموضوع فضلا عن تعطيل هذا الحق وتقييده بأى وجه يكون مخالفا لحكم القانون مخالفه جسيمه صارخة تنحدر به الى درجه العدم نظرا لاغتصابه سلطه التشريع وذلك بإضافته لشرط وقيد على حق أى مواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعى بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن المؤكد ان عدم قبول الأوراق او المستندات لعرضها على قاضيها وهو الطريق المعتاد بدون ان تمر عبر نظام الميكروفيلم ، يكون امر غير مقبول بسبب صدور قرارات توجب ان يكون التقاضى عبر ذلك الممر وهو ممر نظام الميكروفيلم ، وبالتالى فان هذا النظام وعلى هذا النحو يحول بين القاضى والمتقاضى فى ان يقوم الأخير بتقديم مظلمته او وجه دفاعه الى القاضى ، فإذا ما وجه للشخص اتهام مدنيا كان او جنائيا فانه لا يستطيع ان يدرء عنه هذا الاتهام الذى بيد دليله الا اذا قام بتوثيق هذا الدليل عبر نظام الميكروفيلم وان يؤدى رسمه المقرر بذلك ، فليس له تقديمه الاإذا كان موثقا وإذا قدمه غير موثق فلا يقبل منه ، ومن ثم فان البرئ يظل متهما وغير المدين بالتزام يظل مدينا به إزاء عدم القيام بالتوثيق سواء لدليل براءته او لدليل عدم التزامه بذلك الدين ، وهذا المنع للإتصال بين القاضى والمتقاضى كان مردة لهذا النظام بالمخالفة لأحكام القوانين والدستور التى كفلت له هذا الحق .
ثالثا : تقرير رسم دون سلطة لإصداره :
أسلفنا انه لتطبيق هذا النظام قام القائمين عليه وبالإتفاق مع المؤسسات التى يناط بها ويعهد اليها هذا الأمر لتنفيذ هذا النظام – بتحديد اسعار التعامل مع هذا النظام لسعر الورقة والتى يختلف سعرها باختلاف الغرض منها سواء بتصويرها عند تقديمها او استنساخ صورة منها بقصد الاطلاع عليها أو بقصد استيفاء الاجراءات تمهيدا لطلب صورة رسمية من مستندات ، وغير ذلك من الخدمات التى يقوم بها هذا النظام ، وهذه المبالغ لايمكن الفكاك منها ، والا انه لا يتم التعامل مع المتقاضى او ارباب المصالح طالما لم يتم استيفاء هذا الاجراء .
ولما كان من المقرر ان الرسوم التى يقوم بسدادها ارباب القضايا عند رفعها تشمل جميع الاجراءات القضائية وحتى انتهاء الدعوى بأى طريق ، ذلك ان القانون رقم 90 لسنة1944 معدلا بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قد صدر متضمنا قواعد تقرير رسوم الدعاوى وأحوال تخفيضها وكيفية حسابها عند تعدد الطلبات وأوامر تقدير الرسوم وكيفية المعارضة فيها وكذلك رسوم الإيداع والإعلان والتنفيذ والمحررات وغيرها من ذلك وقد قضت المادة 37 من ذلك القانون على انه لا يفرض رسم إطلاع على ذوى الشأن على الدعاوى القائمة ، كما تنص المادة 51 منه على ان تشمل الرسوم المفروضة جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه ومصاريف انتقال القضاه واعضاء النيابة والخبراء والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال … وقد ورد ذات النص فى جميع الاحكام فى كافة قوانين الرسوم فى غير المواد المدنية .
الآمر الذى يكون معه المتقاضين غير ملزمين منذ رفع الدعوى وحتى صدور حكم فيها وتنفيذه او الطعن عليه والاستشكال في تنفيذه غير ذلك من أمور تتعلق بالخصومة القضائية و السير فيها إلا بما قرره هذا القانون من رسوم من حيث حالات الاستحقاق ومقدار الرسم والإعفاء منه بحيث لا يسوغ تحت اى اعتبار تحميل المتقاضين رسوم او نفقات لم يرد النص على تقريرها او على أساس فرضها فى القانون وهو ما خالفه قواعد تطبيق هذا النظام – فضلا عن ان المادة 119 من الدستور الدائم تنص على ان إنشاء الضرائب العامة او تعديلها او إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى من أدائها إلا فى الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا فى حدود القانون ) كما ان المادة 120 من الدستور قد نصت على انه ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة و اجراءات صرفها )
وتطبيقا لذلك يتضح ان إلزام المتقاضين بأداء رسوم الميكروفيلم حتى تقبل دعواهم او تقبل طلباتهم يكون عبارة عن تقرير رسم دون مقتضى لذلك – بالمخالفة ليس فقط لإحكام قانون الرسوم القضائية الذى ينظم فرض الرسوم القضائية والطلبات – ولكن – لأحكام الدستور أيضا وفقا للنصوص متقدمة الذكر .
رابعا :الإخلال بسرية التقاضى :
لعدم وجود العاملين الأكفاء لدى وزارة العدل فقد اسلفنا بأنها عهدت الى العديد من المؤسسات لتتولى تطبيق هذا النظام ، وتلك المؤسسات قامت وبموظفيها بالعمل على تطبيق هذا النظام دون ان تشرك موظفا واحدا من وزارة العدل فى عمل فنيا ، ابتغاء احتكارها لهذه التقنية وعدم معرفة غير موظفيها بتقنية هذا النظام ، وهى مسألة اقتصادية تتعلق بمدى حرص تلك المؤسسات على ألا تفقد مصدرا هاما من مصادر التمويل وزيادة الدخل ، خاصة مع المبالغ الكبيرة التى تتحقق يوميا من هذا النظام على بالرغم من ان التعاقد الذى ابرم بين تلك المؤسسات ووزارة العدل قد تضمنت بنوده ضرورة قيام هذه المؤسسات بتدريب بعض العاملين وعلى ايلولة الأجهزة المتعلقة بهذا النظام الى وزارة العدل فى غضون فترات حددت فى تلك التعاقدات ، ولكن لأسباب غير معلومة او غير مفهومه ، اغمطت هذه الاتفاقات ووريت الثرى .
وايما كانت وجهة النظر فانه غنى عن البيان ان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فان جميع نصوصه تبين ماهية القضاء والتقاضى وتبين من هم القضاه وأعضاء النيابة العامة وكيفية تعيينهم وكذلك افرد القانون – بالبابين الرابع والخامس منه في المواد 131 وحتى المادة 171 منه على مجموعه من الموظفين تسمى أعوان القضاء : وهم العاملون بالقضاء من غير أعضاء النيابة العامة والقضاة ، وقد نصت المادة 159 على وجوب حلف اليمين للعاملين بالمحكمة بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل كما نصت المادة 160 على ان العاملين بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احد من غير ذوى الشأن او من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات إطلاعهم عليها 00
لما كان ذلك – فانه يتضح ان أحكام ونصوص القانون قد حددت ماهية أعوان القضاء – على انهم يقومون بدور المعاون الرئيسى للقضاء فى أداء مهامهم وانه نظرا لما يقومون به من عمليات إدارية وتنفيذية منذ رفع الدعوى واثناء سير الخصومة وحتى انتهائها او عند تنفيذ الأحكام وإعلان الأوراق وغير ذلك من أمور ورد النص عليها في قانون المرافعات ، وهى جميعا أعمال أساسيه لسير العملية القضائية بانتظام واضطراد0
لذلك فقد أحاط المشرع وظائفهم بأحكام خاصة تتفق مع طبيعة العمل القضائى الذى يعاونون فى سيره ، فهم معينون وفقا لشروط معينة ويلتزمون بالحفاظ على سرية الأوراق والمستندات ويكونوا ملزمين بمراعاة تنفيذ قرارات المحكمة وإجراءات الخصومة في حدود القواعد القانونية المقررة وانهم لذلك يحلفون يمينا فى جلسة علنية ، وقد رسم لهم القانون كيفية تسلم الأوراق والمستندات وكذلك واجباتهم ومسئولياتهم وهو الآمر الذى لا يسوغ معه بموجب نصوص القانون إشراك غيرهم من العاملين او غير العاملين في القيام على هذا الآمر نظرا لما يقتضيه العمل القضائى من صفات قدر المشرع أنها تتوافر فيمن يختار لهذا العمل ، فضلا عما تقتضيه الأعمال القضائية من سرية يجب الحفاظ عليها . نظرا لما يقتضيه العمل القضائى من صفات قدر المشرع انها تتوافر فى من يختار لها العمل ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2748 لسنة 32 ق الصادر بجلسة 19/1/1991 )
وحيث انه وبالبناء على ما تقدم يكون تطبيق هذا النظام قد أشرك ودون مسوغ من القانون او نص العاملين بالمحاكم غيرهم فى العمل القضائى آلا وهم موظفى الميكروفيلم – فى استلام وتصوير القضايا كشرط للسير فى إجراءات الخصومة ومتابعتها . وهذا الاستلام والتصوير يقتضى ضرورة الاطلاع عليها من جانب اولئك عمال المؤسسة المنوط بها تطبيق هذا النظام ، وهى بلا شك إهدار لسرية التقاضى التى حافظ القانون عليها من جانب ، ومن جانب آخر إمكانية استنساخ اى ورقة من أوراق الدعوى بغض النظر عن سريتها – عن طريق الميكروفيلموعن طريق اولئك الموظفين – وذلك لآي مواطن عادى ليس طرفا فى الخصومة وهو بلا شك إهدار تام لسرية التقاضى التى كفلها القانون بنصوصه المختلفة .
خامسا : الانحراف بالسلطة :
حدد القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – كيفية إنشاء المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، كما حدد كيفية تعيين الرؤساء بالمحاكم وكيفية إدارتهم لعملهم ووظيفتهم ، وبالتالى فان لرئيس المحكمة بصفته الرئيس الأعلى للعاملين بالمحكمة ان يصدر قرارات وتعليمات إدارية بحكم طبيعة عمله ذات الشق الإداري دون ان ينشأ بذلك مراكز قانونية
وحيث انه بتطبيق هذا النظام واصدر القرارات التنفيذية المؤيدة لتطبيقه من قبل رؤساء المحاكم المختصين اصبح ذلك منشأ لمركز قانونى بأن فرض قيدا على رفع الدعوى بضرورة تصوير الأوراق بقسم الميكروفيلم بعد أداء رسوم خاصة عن ذلك – رغم عدم وجود نص سواء في قانون المرافعات او قانون الرسوم يوجب ذلك ، وكذلك الإلزام بدفع رسم الميكروفيلم عند الإطلاع على آية ورقة فى الدعوى – رغم صراحة قانون الرسوم بعدم جواز فرض رسم على الإطلاع ، وهو مالا شك فيه يشكل قيدا على حق الدفاع وإهدارا لـه باشتراط أمور لم يرد بها نص فى القانون ،مما يعتبر تدخلا في أعمال القضاء 0 ذلك ان الدائرة التى تنظر الدعوى هى وحدها صاحبة الولاية والاختصاص فى إدارة سير الخصومة تصدر منها ما تراه من قرارات فى حدود القانون – بقبول الأوراق والمستندات حسبما تقدره محققا لحق الخصوم فى إبداء دفاعهم على النحو المقرر قانونا ، فضلا عن ان الجمعية العمومية للمحكمة هى أيضا صاحبة الولاية وحدها فى وضع القواعد التنظيمية اللازمة لاداء الدوائر المختلفة لاعمالها وذلك بالضرورة اللازمة لاداء هذا العمل وفى نطاق القانون -وذلك دون المساس بحق الدفاع الذى تقرره نصوص الدستور او أحكام قانون المرافعات ، ودون إنشاء مراكز قانونية جديدة دون نص في القانون يخول لها ذلك
وترتيبا على ذلك فان قرار تطبيق هذا النظام متضمنا تلك القيود التى تضمنها ، يكون معيبا بعيب غصب السلطة كونه وضع قيدا على نصوص دستورية وقانونية بشأن رفع الدعاوى والسير فـي إجراءاتها ومن ثم يصبح القرار والأمر كذلك باطل بل معدوم ولا يرأب صدعه – اللهم صدور قانون من الجهة التى خول لها الدستور إصدار القوانين وهى مجلس الشعب او رئيس الجمهورية (فى الأحوال المنصوص عليها فى الدستور ) وذلك بإصدار قانون ينظم عملية تصوير واستنساخ الميكروفيلم، لا عن طريق قرار إداري صادر من رئيس المحكمة ، وذلك طبقا للمادة 112 من الدستور والفصل الثانى من الدستور فى اختصاصات مجلس الشعب وإصدار القوانين
سادسا : مدى حجية الصور المستنسخة من الميكروفيلم فى الاثبات :
لا حجية للصورة المستنسخة من الميكروفيلم فى قواعد الإثبات ذلك انها مجرد صورة ضوئية ، فإذا فقد الأصل فان هذه الصورة المستنسخة من الميكروفيلم لا حجية لها فى قواعد الإثبات .. لإنها مجرد صورة ضوئية لم يسبغ قانون الإثبات عليها ثمة حجية وللخصم جحدها كما شاء وكلما شاء فى اطار وحدود القواعد القانونية المقررة ، وبالتالى فان القول بان هذا النظام يحافظ على الأوراق من الضياع كما يدعى فهو قول منقوص ومغلوط ولا يتفق والأصول القانونية المستقرة . وحتى لو قيل بتلك المحافظة من الضياع أو التلف او العبث ، فإن هذا الأمر وغيره مسئولية تلك الجهات وبالتالى يتم على عاتقها من الرسوم التى تقوم بتحصيلها وليس مسئولية المتقاضين وعلى نفقتهم
ولذلك قضى بأنه : لا حجية لصور المستندات المستخرجة من ال ميكروفيلم في الإثبات عند المنازعة ما لم يحتفظ بأصل هذه المستندات
• الكويت – مبادئ ادارة الفتوى والتشريع – الطعن رقم 39 لسنــة 1986
• بحث هلالى عبد الإله احمد – حجية المخرجات الكمبيوترية فى المواد الجنائية دراسة مقارنة – المخرجات اللاورقية أو الإلكترونية
فضلا عن ذلك فإنه ينبغي ان تكون الأوراق القضائية لدى جهاتها فى مأمن لا ان يطالب المتقاضين بمبالغ للحراسة والحفظ لأوراق وأقضيتهم ، لأن المتقاضين من المفترض انهم يودعون أوراقهم ومستنداتهم فى مأمن لجهة تتولى الحفاظ عليها فى مقابل ما يؤدونه لها من رسوم شاملة حفظ أقضيتهم ، ذلك ان من أهم وظائف الدولة – كما عبرت عن ذلك محكمتنا العليا – إقامة العدل بين الناس بحيث يكون من أخص واجباتها الفصل فى المنازعات التى تنشأ بينهم ورد الاعتداء عنهم حتى يطمئن الأفراد الى أرواحهم وحرياتهم واموالهم وسلطة الحكم هذه هى حق للدولة وجزء من سيادتها ومظهر من مظاهرها . وهذا الواجب المفروض على عاتق الدولة ليس فى مقابل ما تحصل عليه من الناس وانما يتم على عاتقها ومن متحصلاتها ، وإلا جاز لكل شخص ان يستأجر من يريد ويطلب من غير الدولة حمايته .
سابعا : وجوب تقنين هذا النظام من خلال الشرعية :
كان مبرر وزارة العدل فى توسيع العمل بنظام الميكروفيلم القول بالحق بركب النهضة ومواكبة التطور فى شتى المجالات ، ولهذا قامت بتطبيق هذا النظام ، غير ان هذا التطبيق افرغ من مضمونه بسبب الأساليب والأسس التى قام عليها هذا النظام ، ذلك ان الدول المتمدينة تعيش عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ، وان هذه الثورة بكل آفاقها الرحبة هى أحد مفاتيح التطور والتقدم والازدهار وانه لا سبيل امام هذا الوطن فى استشرافه للمستقبل إلا ان يندفع للتقدم بكل طاقاته وإمكانات أبنائه للإغتراف من مناهل العلم والتكنولوجيا وان يكون التعليم والإنتاج قائمين على الإسراع فى تطبيق احدث منجزات البشرية فى هذا المجال ، ويكون القضاء ضمير هذه الأمة وحارس العدالة فيها من اكثر السلطات احتياجا للإستفادة بكل منجزات التكنولوجيا في مجال الحاسبات الآلية والميكروفيلم وغيرهما تحقيقا لكفاية الأداء وسرعة الفصل فى الدعاوى وإيصال الحقوق لأصحابها إلا ان مثل هذا الامر يجب ان يتم من خلال الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية بما يوجبه ذلك من إعداد الدراسات الكافية المتأنيه لإجراء التعديلات القانونية والشرعية اللازمة حتى يأتى هذا التطبيق ويكون هذا الاستخدام فى إطار الضمانات التى تحقق الحفاظ على الشرعية وسيادة القانون وما يتفرع عليهما من مبادئ التقاضى والتى تقوم كما سبق القول على حق المواطن فى اللجوء الى قاضيه الطبيعي صاحب الاستقلال الذى ينزل حكم القانون على المنازعات كاشفا عن وجه الحق والعدل فيها مراعيا كافه الضمانات المقررة دستورا وقانونا لما يستحق التقاضى .
أعد هذا البحث
الأستاذ/ صبرى عبد الفتاح المحامى