جوهر التفرقة بين ” الحيازة و الإحراز”
الإحراز
الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان ولو كان لأمر عارض أو طارىء.
الحيازة
الحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية.
مثال تطبيقي:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان:الطاعن الأول عن إحرازه السلاح والذخيرة أخذاً باعترافه واحتفاظه بالسلاح تحت الوسادة والذخيرة بدولاب حجرة نومه، فإن ذلك ما يتحقق به استيلاء الطاعن الأول مادياً على السلاح والذخيرة وتتوافر به معنى الإحراز، ذلك أن الإحراز هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان،
ولما كان ما أورده الحكم من اعتراف للطاعن الثاني أن السلاح المضبوط والذخيرة ملك له، فإن ذلك مما يتوافر به معنى الحيازة ذلك أنه يكفي في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ولو لم يكن في حيازته المادية،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح وذخيرته ودان الطاعن الثاني عن حيازة ذات السلاح والذخيرة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون هناك تناقضاً ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد.
النقض الجنائي [الطعن رقم 5924 – لسنة 52 ق – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1983 – مكتب فني 34 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 169 ]