تحليل لماهية جريمة الإضرار بالمال العام
نصت المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على جريمة الإضرار بالمال العام:
“كل#موظف_عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.”
نوع الجريمة:
جناية
أركان جريمة الإضرار بالمال العام:
1- الصفة الخاصة في الجاني: أن يكون الجاني موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات.
2- الركن المادي: ويتحقق بإتيان الموظف سلوك ينتج عنه الإضرار بالأموال ، بأن يكون الإضرار بالمال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير ومعهود بها إلى تلك الجهة ، وأن تتحقق النتيجة وهي الإضرار بالمال العام (يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين).
3- الركن المعنوي: أن يكون عالماً بأركان الجريمة وأن تتجه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة العامة.
عقوبة جريمة الإضرار بالمال العام:
العقوبة الأصلية: السجن المشدد.
العقوبة التبعية: عزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته.
الظرف المخفف المقرر في المادة 116 مكرر:
عدم جسامة الضرر تجيز للمحكمة الحكم بالسجن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – أ.د/ علي عبد القادر القهوجي / أ.د/ فتوح عبد الله الشاذلي – 2004 – من ص 247
(الطعن رقم 22767 / لسنة 69 ق) – (الطعن رقم 8039 / لسنة 81 ق)