حق التصدي للدعوى الجنائية

يقصد بحق التصدي للدعوى الجنائية:

أن تقيم محكمة الموضوع (محكمة الجنايات أو محكمة النقض عند نظر الموضوع) الدعوى العمومية على غير المتهمين الذين أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ويترتب على استعمال هذا الحق تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها.

_______________________________________________

مواد أرقام 11، 12 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق ، الطعن رقم 2208 لسنة 64 ق