بحث قانوني عن التاجر وهل يمكن اكتساب صفة التاجر دون تجارة .
بحث قانوني كبير عن التاجر .. متوافق مع القانون الجزائري .. و يشير البحث الى تعريف التاجر و معلومات عنه و هل يمكن اكتساب وصف و صفحة التاجر دون احتراف هذه المهنة و دون ممارسة الأعمال التجارية
بحث قانوني جزائري كبير و مفيد لجميع الدول العربية
بحث قانوني عن التاجر
اعادة نشر و قراءة و تدقيق محاماة نت
المقدمــة
الإشكالية : مــا هـي شروط اكتساب صفة التاجر ؟ ، و هل هناك طريق آخر لاكتساب هذه الصفة دون احتراف أو امتهان الأعمال التجارية ؟
المبحث الأول: مــاهية التــاجر
المطلب الأول: تعريف التــاجر
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة التاجر.
المبحث الثاني: طرق أخرى لاكتساب صفة التاجر.
المطلب الأول: القيد في السجل التجاري.
المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري.
خاتمة
مقدمة
تقوم التجارة عموماً على الثقة و الائتمان بين التجار بالإضافة إلى السرعة في مختلف النشاطات و المعاملات التجارية، و هو من بين الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري، حيث أصبح التاجر يخضع لبعض الشروط المنصوص عليها فيه، بالإضافة إلى وجود سبل و طرق أخرى يمكن له بموجبها اكتساب صفة التاجر حتى يتمكن الغير الدائنون معرفة مركزه القانوني، و الاحتجاج عليه في حالة عدم وفائه بالتزاماته.
هذه هي مجمل الأفكار الرئيسية بما فيها الأفكار الثانوية التي تتفرع عنها، لذا نطرح الإشكالية التالية:
مــا هـي شروط اكتساب صفة التاجر ؟ ، و هل هناك طريق آخر لاكتساب هذه الصفة دون احتراف أو امتهان الأعمال التجارية؟
المبحث الأول : مـــاهية التــاجر
المطلب الأول : تعريف التاجر
وفقا لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ احتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :
وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :
يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجر و إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.
إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول العنب فعلا في كل موسم للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجر لا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجر دون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .
قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجر طالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و المهندسين و أعضاء هيئة التدريس و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر ، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.
هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجر من توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.
* تقدير توافر شرط الإحتراف :
إنّ تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير
* مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:
لاكتساب صفة التاجر يشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الإحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجر و تطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما لا يعد تاجر مدير الفرع و عمال التاجر و مستخدموه على النحو التالي:
– مستأجر المحل التجاري :
يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يدير المشروع مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل .
– مدير الفرع :
مدير الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.
المطلب الثاني : شروط اكتساب صفة التاجر:
لاكتساب صفة التاجر لابد من بعض الشروط الضرورية و ذلك قصد ممارسة النشاط التجاري، على ضوء هذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، المطلب الأول تناولنا من خلاله امتهان الأعمال التجارية، فأما المطلب الثاني سنتناول فيه أهلية الاتجار.
أولا : امتهان الأعمال التجارية أو احترافها.1
يجب لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بممارسة الأعمال التجارية و قد نصت المادة الأولى من القانون التجاري على ما يلي:
” يعد تاجراً كل من يباشر عملاً تجارياً، و يتخذه حرفة معتادة له”.
و لكن بعد صدور المر رقم 96-27 المؤرخ في 09-12-1996 عدلت هذه المادة و أصبح نصها كالتالي:
” يعد تاجراً كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تجارياً، و يتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك”.
تبدو لنا صياغة هذا النص أشمل وأوسع من سابقه، و في نفس الوقت أدق منه، إذ شمل الشخص الطبيعي و المعنوي، و لقد استبدل المشرع كلمة حرفة بكلمة مهنة، و هذه الأخيرة أوسع في معناها من الحرفة إذ المهنة تشمل المهن و الحرف، كما أن الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية التقليدية فحسب بينما امتهان التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري و الصناعي.
و عليه، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة و دائمة بحيث يظهر الشخص للغير بمظهر صاحب المهنة التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص الأعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه الامتهان.
و المقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال التجارية الأصلية، فإذا قام شخص بأعمال تجارية منفردة بشكل عارض، فلا يعد تاجراً، و إن كان يطبق على هذه الأعمال أحكام القانون التجاري، و من خلال كل ما سبق نستخلص عناصر المهنة المتمثلة فيما يلي:
- أ- الاعتياد: و هو عنصر مادي، مفادة التكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة و مستمرة، و من ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عنصر الاعتياد، و بالتالي اكتساب صفة التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري، إذ قد يكفي القيام به و لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر الاعتياد، و يكتسب الشخص صفة التاجر و هذا في حالة ما إذا توافرت العناصر الأخرى للمهنة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.1
- ب- القصد: و هو العنصر المعنوي للمهنة، فيجب أن يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة، هي الظهور بمظهر صاحب المهنة، كما لا يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون الاعتياد بالقيام بالأعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد و الرئيسي للشخص، فلا مانع من اعتبار الشخص تاجراً، رغم تعدد المهن التي يقوم بها سواء كانت المهنة التجارية هي مهنته الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاولها إلى جانب المهنة الرئيسية، و كل مهنة يزاولها التاجر تخضع للقواعد الخاصة بها بمعنى أن المهنة التجارية تخضع للقواعد التجارية و المهنة المدنية تخضع للقواعد المدنية.2
- ج- الاستقلال: ذلك أنه لكي تضفي على الشخص التاجر يجب أن يقوم بالنشاط التجاري لحسابه الشخصي و الخاص، و ليس لحسب الغير، لأن التجارة تقوم على أساس الثقة، و هي ذات طبيعة شخصية فيخرج بالتالي العمال و المستخدمون، و نفس الشيء بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعمل في تجارة زوجها، و العكس صحيح، حيث تنص المادة 07 من القانون التجاري الجزائري: ” لا يعتبر الزوج تاجراً إذا كان يمارس نشاط تجاري تابعاً لنشاط زوجته”.
في بعض الأحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض الأنشطة التجارية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عليهم في جنايات أو جنح كاختلاس الأموال و الغدر و الرشوة و السرقة و الاحتيال…الخ، فيلجئون إلى ممارسة النشاط التجاري باسم شخص آخر و بالتالي يستترون وراءه، فيكون هذا الأخير هو التاجر الظاهر، و الأشخاص الممنوعون هم التاجر المستتر، هنا تمنح صفة التاجر المستتر بالرغم من انه يمنع عليه ممارسة التجارة كعقوبة و يعتبر تاجراً في الالتزامات فقط، أما بالنسبة للحقوق فلا تضفي عليه صفة التاجر، فلا يستطيع أن يحتج على الغير بدفاتره التجارية، ذلك لأنه لا يعتبر تاجراً، أما التاجر الظاهر فيكتسب كذلك صفة التاجر سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الالتزامات و هذا حماية للغير الذين يتعاملون معه، و لا يعرفون أنه يقوم بهذا العمل لشخص آخر1.
ثانيا : أهلية الاتجار
يجب لاكتساب صفة التاجر أن تتوافر في الشخص أهلية الاتجار، فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعتبر تاجراً حتى لو باشر أعمالا تجارية و اتخذها مهنة له، و يجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية و المنع بين امتهان التجارة- ذلك لأن الشخص قد تتوافر لديه الأهلية و المنع بين امتهان التجارة كفئة الموظفين العموميين و الأطباء و المحامين، و القضاء…الخ.
و لكن في حالة ما إذا امتهن هؤلاء الأشخاص التجارة، فإنهم يكتسبون صفة التاجر، و تعتبر أعمالهم التجارية صحيحة و يلتزمون بجميع التزامات التجار، و هذا حماية للغير الذي تعامل معهم، كما أسلفنا ذلك من قبل.
و إن كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي جاء في قانون المهنة التي ينتمون إليها، فتوقع عليهم عقوبات تأديبية، و الحكمة من ذلك كله تفادياً لاستغلال النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد مع جراء الوظائف الهامة التي يحتلونها في الدولة سواء أكان هذا التصرف صادر من طرف الموظف القاضي، أو محافظ الشرطة أو الوزير، أو من الأشخاص الذين ذكرناهم سابقاً من محامين و أطباء…الخ2.
لم ينص القانون التجاري الجزائري على أهلية خاصة بالاتجار أو للقيام بالأنشطة التجارية، و غنما اكتفى بالنص على أهلية القاصر المرشد أو المأذون لهم بممارسة التجارة هذا ما جاء صراحة في نص المادة 05، و نص كذلك على عدم اكتساب المرأة المتزوجة لصفة التاجر إذا كانت تعمل في تجارة زوجها .
و سنتعرض إلى كل شخص على حدة، ابتداءاً بأهلية الشخص الراشد ثم بأهلية القاصر المأذون له بممارسة التجارة، و مركز الزوج المتزوج و أخيرا أهلية الأجنبي لمزاولة التجارة.
يمكن طرح السؤال الآتي، هل كل شخص راشد أهل لممارسة التجارة و الأنشطة التجارية؟
يمكن القول أنه ليس كل شخص راشد أهلا لممارسة الأنشطة التجارية، فقد يكون الشخص بالغاً تسعة عشرة سنة كاملة و به عارض من عوارض الأهلية، كالجنون و الفته، و السفيه،و ذي الغفلة، و بالتالي لا يكون أهلا لممارسة الأنشطة التجارية و لا حتى المدنية، و قد يكون الشخص كذلك بالغا تسعة عشرة سنة كاملة، و يكون ممنوعا من القيام بالأعمال التجارية كالمحكوم عليم بجناية أو جنحة مما سبق ذكرهم.
و لمعرفة أهلية الاتجار عند الراشدون، حيث لم ينص المشرع في القانون التجاري عليها، لذا يجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة، هذا ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري .
تنص المادة 05 من القانون التجاري الجزائري على أنه:” لا يجوز للقاصر المرشد ذكراً أم انثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة، و الذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية:
- – إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه في المحكمة، فيما إذا كان والده متوفياً أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم.
- – و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري.”
و يجب أن يكون هذا الإذن بعقد رسمي حسب ما ورد في نص المادة 06 من القانون رقم 90-22 المتعلق بالسجل التجاري المعدل و المتمم، فيشترط إذاً:
- – أن يكون القاصر قد بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة.
- – أن يتحصل على إذن من أبيه، فإن لم يوجد أبوه كأن يكون متوفياً أو غائبا أو تسقط عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها فأمه فإن لم يوجد لا أب و لا الأم فمجلس العائلة هو الذي يمنح الإذن.
و يهدف المشرع من وضع هذه الشروط ذلك لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم عن مباشرة الأعمال التجارية، و خشية على أموال القاصر برمتها.
و الإذن للقاصر بالاتجار قد يكون مطلقا لا تخصيص فيه بتجارة معينة، و قد يكون مقيدا بعمل تجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة، و على أية حال يرجع الحكم للمحكمة في تقييد الإذن بالاتجار كما لها السلطة في تحديد المبلغ للمحكمة الذي يتجر فيه، و إذا أساء القاصر المأذون له بالتصرف في الأموال جاز للمحكمة أو بناءاً على طلب ذوي الشأن من سلب الإذن من القاصر بعد سماع أقواله.
و لا يعتبر القاصر المأذون له بالاتجار كامل الأهلية إلا في الحدود الإذن الممنوح له، فإذا خالف هذا الإذن، و قام ببعض الأعمال خارج نطاق التجارة المأذون له في مزاولتها، فإن هذه الأعمال تقع باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته و فيما يخص الأموال العقارية فقد خطر المشرع طبقا لنص المادة السادسة على التاجر القاصر المأذون لهم بالاتجار التصرف في هذه الموال إلا بإتباع أشكال و إجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمتي الأهلية، غير أن القانون أجاز لهم أن يرتبوا التزاماً أو رهنا على عقاراتهم1.
تنص المادة 07 من القانون التجاري الجزائري على انه:” لا يعتبر زوج التاجر تاجراً إذا كان يمارس نشاطه التجاري تابعاً لنشاط زوجه، و لا يعتبر تاجراً إلا إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً منفصلاً”.
و نصت المادة 08 على ما يلي:” تلتزم المرأة التاجرة شخصياً بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها، و يكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة إلى الغير”.
نص المادة 07 تم تعديلها سنة 1996 بالأمر 96-27 ، فكيف كانت المادة قبل التعديل:” لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر ببيعها بالتجزئة بالتجارة التابعة لتجارة زوجها”.
يتضح مما سبق أنه لا يوجد أس مشكل بالنسبة للمرأة المتزوجة في القانون الجزائري لأنه من المفترض استقلال الأمم المالية للرجل والمرأة وبالتالي كان من الأجدر إلغاء المادتين السابعة والثامنة1.
إذا أراد الأجنبي، أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفة التاجر وفقا للقانون الجزائري، فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في التاجر الجزائري، الجنسية زيادة على الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي2.
المبحث الثاني: طرق أخرى لاكتساب صفة التاجر دون احتراف العمل التجاري:
يمكن طرح السؤال التالي، هل هناك طريق آخر يكتسب به الشخص التاجر غير الطريق المحددة في نص المادة الأولى وهو احتراف الأعمال التجارية ؟.
بالفعل لقد أضاف القانون التجاري الجزائري طريق آخر يمكن به الشخص أن يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يمتهن الأعمال التجارية استنادا للمادة الأولى منه، ذلك أنه برجوعنا إلى نص المادة 21 من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه:» كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها، ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة«
معنى ذلك أن الطريقة الثانية لاكتساب صفة التاجر هو الحصول على السجل التجاري (القيد في السجل التجاري) حتى ولو لم يكن هذا الشخص يمتهن الأعمال التجارية، ويعتبر في نظر القانون مكتسب صفة التاجر خاصة بعد نص المادة حيث أصبح القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة اكتساب صفة التاجر لا تقبل إثبات العكس.
وسنتعرض من خلال هذا البحث إلى عملية القيد في السجل التجاري ومختلف الآثار المترتبة على القيد فيه.
المطلب الأول: القيد في السجل التجاري.
تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم إلى النظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال، وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم 17/06/1751 المدعى بقانون chapelier وكان يهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرة التاجر على الوفاء بالتزاماته، وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة التي مر بها القيد في السجل التجاري.
أولا: نظام السجل التجاري في نظر القانون التجاري الفرنسي.1
صدر أول قانون للسجل التجاري سنة 1919، ولكن لم يكن يعترف بأي دور للإشهار، وزلا يترتب على القيد أو عدم القيد أية آثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على أساس هذا القانون، لم ينشأ سجلا تجاريا بل مجرد ملف، وفي سنة 1953 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج نصوصه في المجموعة التجارية ذاتها.
ومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة الإدارية والفكرة الإشهارية المطلقة التي يأخذ بها القانون الألماني، وأهم ما جاء به هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في السجل التجاري – إذ يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، بينما يستطيع هذا الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته، ولو لم تكن قد قيدت في السجل، وأخيرا أقام القانون من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة التاجر، ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقيد كما يعاب عليه أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكامل على السجل لتكوين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض الآثار مثل قانون 01 جوان 1923 المعدل بقانون 17 مارس 1964، الخاص بإلزام التاجر بوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون 09 أوت 1953 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد في السجل التجاري، والقانون الصادر في 23 مارس 1968 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعديلات أخرى على السجل التجاري إثر صدور المرسوم رقم 84 – 406 الصادر في 30 ماي 1984، والمرسوم رقم 98-550 الصادر في 2 جويلية 1998، والأمر رقم 2000- 912 الصادر في 18 سبتمبر 1998 الذي ألغى بعض المواد في السجل التجاري.
ورغم التعديلات التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إلا أنه يقف موقفا وسطا بين النظام الإداري والنظام الإشهاري.
ثانيا: نظام السجل التجاري في نظر القانون الجزائري.1
أوكل المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري، ولكن القضاء يشرف عليها ويقوم بمراقبتها- فضلا عن قيامه بالنظر في المنازعات الخاصة بها، وبهذا النهج الذي نهجه المشرع الجزائري، نجده يقف موقفا وسطا بين السجل التجاري الألماني الذي يرتب على عملية القيد الإشهار القانوني، لأن المشرع الجزائري رتب نفس الأثر بدليل المادة 19 من قانون السجل التجاري رقم 90/ 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق ل: 18 أوت 1990م المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 96/ 07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل: 10يناير سنة 1996، والتي تنص على أن :» التسجيل في السجل التجاري، عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة، ويترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري« .
بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة لإحصاء الاقتصادي في المجال التجاري، فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة المركز الوطني للسجل التجاري، وهو عبارة عن مرفق إداري.
ثالثا: الملزمون بالقيد التجاري:1
تناول القانون التجاري في المادتين 19و 20 الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري، فنصت المادة 19 على ما يلي:» يلزم بالتسجيل في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري، ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري.
كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت«.
أما المادة 20 فقد نصت على ما يلي» يطبق هذا الإلزام خاصة على:
- – كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنوي
- – كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- – ككل ممثلية تجارية أجنبية تمارس على أن تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
وجاءت المادة (04) الرابعة من المرسوم التنفيذي 97- 41 المؤرخ في 09 رمضان عام 1417 الموافق ل: 8 يناير 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية وقصت بقولها: » يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به، ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه:
- – كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي.
- – كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
- – كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطها على التراب الوطني.
- – كل مؤسسة حرفية وكل مؤسسة خدمات سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
- – كل مستأجر مسير محلا تجاريا.
- – كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى.
- – كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل التجاري.
إذن استنادا لهذه النصوص لا يتحقق القيد في السجل التجاري إلا إذا توافرت شروط معينة لممارسة مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
” لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف.
على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلك.
ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها لا يمكن وجود حالة تنافي بدون نص” .
أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ شكلا يحظره القانون.
بينما سردت المادة 8 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 2004، الحالات التي يمنع فيها الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري إذ قضت بما يلي:” دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية:
اختلاس الأموال ،الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيشترط القانون أن تمارس نشاطها على التراب الجزائري وهذا حتى لو كان مركزها الرئيسي في الخارج، ولا تزاول في الجزائر إلا نشاطا فرعيا أو ثانويا. ونلاحظ في هذا الصدد تكاملا بين القوانين الجزائرية، فإذا كان القانون التجاري في المادة 19 منه وفي المادة 20 المعدلة بأمر رقم 96- 27 الصادر في ديسمبر 1996، بل أن المادة 4 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري أشارت على أنه يشترط على الشخص المعنوي القيد في السجل التجاري حتى ولو كان له مجرد مكتب أو فرع أو وكالة في الجزائر وهذا ما أكدته المادة 6 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية السالفة الذكر، كما أن المادة 50 من التقنين المدني فقرة 5 تؤكد ذلك بقولها: الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر.
المطلب الثاني: آثار القيد في السجل التجاري:
أولا: آثار القيد في السجل التجاري2
إذا توافرت الشروط المذكورة أعلاه، وتم قيد التاجر في السجل التجاري الذي يرقمه ويؤشر عليه القاضي (المادة 2 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الصادر في 14 أوت 2004) كما أن مستخرج السجل يعد سندا رسميا يؤهل كل شخص طبيعي معنوي لممارسة التجارة ومن ثم تترتب على ذلك آثارا قانونية إذ نجد المادة 21 من التقنين التجاري تنص على ما يلي: كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين الجاري بها العمل، إلا إذا ثبت خلاف ذلك ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة. وتنص المادة 18 من قانون السجل التجاري على ما يلي: يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر، ولا تنظر في حالة اعتراض أو نزاع إلا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.
وتوضح هاتان المادتان أن القيد في السجل التجاري يعتبر قرينة على ثبوت الصفة التجارية للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي بحيث يتمتع ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري بكل حرية.
لكن هذه القرينة أصبحت قاطعة لا يمكن دحضها أمام المحاكم المختصة لأن المادة 21 من القانون التجاري قد عدلت بموجب أمر 96- 27 الصادر في 09/02/1996 فحذفت العبارة ما قبل الأخيرة (إلا إذا ثبت خلاف ذلك) وأصبح نص المادة 21 كالتالي :” كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة”.
وعلى هذا الأساس هل اكتساب صفة التاجر تستمد من امتهان الشخص للأعمال التجارية أو من قيده في السجل التجاري؟
يترتب القيد الإشهار القانوني الإجباري، بحيث يكون للغير الإطلاع على وضعية التاجر ومركز مؤسسته، وملكية المحل ونوع النشاط الذي يستغله … الخ.
أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الإجباري في تمكين الغير من الإطلاع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلات أو التعديلات التي أجريت على رأس المال والتصرفات القانونية التي أجريت على محلها من بيع ورهن الخ …
عند إجراء القيد يسلم التاجر سجلا يحتوي على رقم التسجيل، فالمادة 16 من قانون السجل التجاري تنص على ما يلي:” لا يسلم إلا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون، ولا يمكن الإدارات أن تطلب من التاجر صورا أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة” . وإذا كانت هذه المادة تنص على ضرورة تسليم سجل التجاري واحد طيلة حياة التاجر، فإن رقم التسجيل يجب أن يذكر في جميع المستندات الخاصة بالتاجر وبتجارته وهذا ما تقضي به المادة 27 من القانون التجاري بقولها:” يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر عنوان فواتره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة عليه منه باسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه، وكل مخالفة لهذا الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها 180 د ج.
يؤدي القيد في السجل التجاري إلى ميلاد الشخصية المعنوية للشركة وتمتعها بالأهلية القانونية هذا ما تنص عليه المادة 549 من القانون التجاري بقولها:” لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد أموالهم، إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
لا تتوقف التزامات صاحب المحل ويبقى مسؤولا عنها في مواجهة الغير حتى يتم فيدها في السجل التجاري هذا ما تقضي به المادة 23 من القانون التجاري بقولها:” لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أو يأجره، أن يحتج بإنهاء نشاطه التجاري للهرب من القيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطالبة، وإما الإشارة التي تتضمن وضع المتجر على وجه التأجير.
ثانيا: آثار عدم القيد في السجل التجاري1:
تنص المادة 22 من القانون التجاري على ما يلي :” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة”.
فحوى هذا النص، أن كل من يزاول النشاط التجاري، في خلال شهرين من تاريخ بدأ نشاطه، يلتزم بالقيد، فإن لم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة الغير، أي تسقط عنه الحقوق التي يتمتع بها باعتباره تاجرا، بينما المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها التاجر، وهذا جزاء لإخلاله بالالتزام بالقيد في السجل التجاري. كما لا يمكن للتاجر الاحتجاج ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه الغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغير كان على علم بها. هذا ما قضت به المادتان 24 و 25 من القانون التجاري. فالمادة 24 نصت على ما يلي:” لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري، أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العامة، بالواقع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة 25 وما يليها، إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبول في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
أما المادة 25 فقد نصت على ما يلي:” تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذا كانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر وذلك:
في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة، وعند إلغاء الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة
في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على تاجر وبتعيين إما وصي قضائي، وإما متصرف على أمواله.
في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية أو بحلها.
في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة اشتراكية.
في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة.
أما المادة 29 من القانون السجل التجاري فتنص على ما يلي:
” لا يحتج على الغير بالعقود المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 22 من هذا القانون إذا لم تكن موضوع إشهار قانوني إجباري، لكنها تلزم مع ذلك مسؤولية الأشخاص المعنيين المدنية والجنائية”.
إذن لا يجوز الاحتجاج على الغير بصفة التاجر ولا بالوضعية التجارية سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا إلا بعد القيد، فإذا لم يقم بالقيد في السجل التجاري سقط حقه في ذلك وقامت مسؤوليته المدنية والمتعلقة في عدم الاحتجاج اتجاه الغير بصفة كتاجر أو بالبيانات اللازمة لتجارته كما تقوم مسؤوليته الجزائية والمتمثلة فيما يلي:
ثالثا: جزاء عدم القيد في السجل التجاري1:
رتب القانون جزاءات جنائية على عدم القيد في السجل التجاري تتمثل في الحبس الذي لا يقل عن 10 أيام ولا يزيد عن 3 سنوات، وفي غرامة مالية لا تقل عن 5000 د ج ولا تزيد عن 30.000 د ج هذا ما جاء في أحكام قانون السجل التجاري، حيث نصت المادة 26 على ما يلي:” يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 د ج و 20.000 د ج على عدم التسجيل في السجل التجاري، وفي حالة العودة، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها بإجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر، ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك إجراءات إضافية تمنع ممارسة التجارة.
– والمادة 27 نصت على ما يلي:” يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 د ج و20.000 د ج بالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوء نية تقديم تصريحات غير صحيحة أو أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري.
– وفي حالة العودة تضاعف العقوبات السالفة الذكر، ويأمر القاضي المكلف بالسجل التجاري تلقائيا وعلى نفقة المخالف تسجيل هذه العقوبات في هامش السجل التجاري ونشرها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية”.
– أما المادة 28 فتنص على ما يلي:” يعاقب مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000د ج و 30.000د ج كل من يزيف أو يزور شهادات التسجيل في السجل التجاري أو أية وثيقة تتعلق به قصد اكتساب حق أو صفة”.
أما أحكام القانون التجاري، فقد نصت هي الأخرى على جزاءات جنائية تمثلت في الحبس والغرامة فنجد المادة 28 منه قد نصت على ما يلي:
” كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب في السجل التجاري، ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة منه في غضون 15 يوما من ضبط المخالفة دون عذر، يستدعي لدى المحكمة التي تنظر في المخالفة.
ويعاقب عن هذه الأخيرة بغرامة مالية قدرها من 400 د ج إلى 20000 د ج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة المالية بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني”.
أما المادة 29 فقد نصت على ما يلي:” كل من يقدم، عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على تسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري، يعاقب بغرامة قدرها من 500 د ج إلى 20.000 د ج وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
إذن فإن مخالفة التاجر للالتزام بالقيد في السجل التجاري تترتب عليها جزاءات صارمة، ويرجع هذا لأهمية القيد الذي يرمي إلى إعلان الغير ودعم الائتمان في الميدان التجاري حتى لا يتعرض التاجر لمفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ يستند للبيانات الواردة في السجل التجاري بقصد القيام ببعض العمليات التجارية.
خاتمة
إن المتتبع لمراحل هذا البحث يلاحظ إن هنالك شروط لاكتساب صفة التاجر تتجلى خصوصا في امتهان الأعمال التجارية بالإضافة إلى الأهلية القانونية التي يشترطها القانون للقيام بها، و لا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل يتعداه إلى سبل و طرق أخرى يكتسب بموجبها الشخص كان طبيعيا أو معنويا تتمثل في القيد في السجل التجاري رغم عدم امتهان الأعمال التجارية من طرف هذه الفئة .
قائمة المراجع
• د.نادية فوضيل، القانون التجاري الجزائري،- الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري- الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية،2006، الجزائر
• د.علي بن غانم، الوجيز في القانون التجاري و قانون العمال،م,و,ف,م 2005 ، الجزائر
• د. عمار عمورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، 2000، الجزائر
• التقنين التجاري الجزائري، المعدل و المتمم بالأمر 96-27 1 ـ أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف . 3 ـ و يضيف الفقه شرطا هاما هو أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص. 4 ـ كما يشترط أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة . 1 ـ مباشرة الأعمال التجارية : 2 ـ الاحتراف . 3 ـ الإعتياد و الاحتراف : 4- تعدد الحرف و المحظور عليهم إحتراف التجارة : 1- الأهلية التجارية بالنسبة للشخص الراشد: 2- : اهلية القاصر المأذون له بممارسة التجارة: (القاصر المرشد) 3- : مركز الزوجة المتزوجة 4- : أهلية الأجانب: 1- يجب أن يكون الشخص تاجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا1: يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل من يتمتع بصفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا كالشركات والمؤسسات الاقتصادية والوكالات في خالة ما إذا اتخذت شكلا من أشكال أضفى عليها القانون الصفة التجارية أو مارست موضوعا يدخل في إطار المهنة التجارية وسواء كان التاجر وطنيا أو أجنبيا. 2/ يجب أن لا يكون التاجر موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري2: هذا ما تقتضي به المادة 13 من قانون السجل التجاري، فإن كان هذا الشخص طبيعيا فيجب أن يكون من الأشخاص الذين يجيز لهم القانون ممارسة النشاط التجاري، إذ لا يجوز أن يكون داخلا في إطار مهني حر، كالمحامي أو الطبيب، إذ يتنافى ذلك مع مهنة التجارة إذ تقضي المادة 9 من القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية بما يلي: 03/ ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري1: لا يكفي التمتع بالصفة التجارية حتى يلتزم التاجر بالقيد في السجل التجاري، بل يجب أن يكون له محل تجاري سواء كان رئيسا، أو فرعيا، وعليه فإذا كان التاجر يتمتع بالجنسية الجزائرية ولكن محله يوجد في الخارج، ففي هذه الحالة رغم تمتعه بصفة التاجر لا يلتزم بالقيد في السجل التجاري الجزائري.
اترك تعليقاً