دراسة وبحث قانوني واسع عن المسؤولية المدنية و التأديبية للمحامي

إعــداد الطلبة
? عبدالعاطي عتدي
? الحساين أوجيل
? حميد السريدي

مقدمة

تعتبر المحاماة أقدم العلوم تاريخا فوق أنها علم وفي رفيع ، فبينما عمل القاضي هو الوزي والترجيح فإن عمل المحامي هو الخلق الإبداع والتكوين[1].
لذلك فإن رسالة المحاسب رسالة ماهية[2]. الهدف تسعى إلى من إيلاء الحقوق وإظهارها والدفاع عنها. وفي جلية القدر لما تقدمه من خدمات للمجتمعترمي إلى تبث الأمن والاستقرار والعدل منه كما انها عظيمة الاهمية لما تقوم به من دور المساهم مع جهاز القضاء في نوفمبر الطمأنينة للمتعاضين على اقتضاء وحقوقهم ، وحماية أرواحهم وأموالهم ومصالحهم من كل ضرر أو اعتداء حال او وشيك الحلول.

فاستحق بذلك المحامي أن يكون جزءا لا يتجزأ ، من أسرة القضاء[3] وقد عبر عن ذلك البعض بقوله [4] ” إن القاضي والمحامي هما جناحا العدالة أو حارسا ما للدود عنها ضد كل عبث ينال منها او اي شطط ينحرف بها عن مقصودها في إحقاق الحق التصدي لمثل هذا من المحامي فهي مهنه من تبلورها بارزة وفي مدتها حقيقة في حدودها دقيقة وهي لكل ذلك مهنة رفيعة “.

كما تبرز أهميتها من خلال ملازمتها كف من حقوق الإنسان ألا وهو حق الدفاع[5].
وبقدر ما عظمت رسالة المحامي بقدر ما عظمت مسؤولية فانتماء المحامي إلى مهنة شريفة ذات أعراف وتقاليد مبنية على الآداب الفاضلة والأخلاق النبيلة لا يليق التنكر لها والحياء عنها ووجود مرتبط برابطة وطيدة مع الجهاز القضائي، ودخوله في علاقة مهنية مع المتقاضين فيكون مدافعا عنهم ومؤازرا لهم وسامرا على حقوقهم ومصالحهم على هذا جعل مسؤولية المحامي .
تنشجب إلى مسؤولية مدينة وتأديبية وجنائية
وإن كنا سنقتصر في هذا المقام على مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية دون مسؤولية الجنائية .
إذا كانت تعرف المسؤولية يوجه عام عادة بانها الجزاء او المؤاخذة التي تستنتج ارتكاب نقل متستهجن او ضار [6].
فإن المسؤولية المدنية تعرف على أنها الالتزام الذي يلتزم شخص بمقتضاها بإصلاح الضرر الواقع للغير نتيجة فعله او فعل أشخاص تابعين له أو أشياء يسأل عنها[7].

أما المسؤولية التأديبية للمحامي فهي كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية او قواعد المهنة او أعرافها وكذا الإخلال بالمروءة والشرف والنزاهة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني فهي بذلك تمس كرامة وسمعة وسمو المهنة ورسالتها .

وإذا كانت مسؤولية المحامي تابعة من مهنته الحرة أي مهنة المحاماة فإن مدة المهنة ليست وليدة اللحظة فهي نتاج مسار تاريخيا ذلك ان حق الدفاع من أقدم الحقوق المعروفة في المجتمعات البشرية إذ عرف هذا الحق لدى الفراعنة والإغريق والرومان وكذلك لدى اليهود في إطار الشريعة الموسوية .
أما عند المسلمين فإن الذمة الإسلامي وإن لم يعرف المحاماة في الشكل المتعارف عليه اليوم، فإنها كانت موجودة في شكل الوكالة المؤجورة في الخصومة التي هيئت من القرن الثاني الهجري[8].
أما في المغرب فإن أول تنظيم قانوني فإن موفمبر 12 غشت1913 بمتابعة قانون المسطرة المدنية، ثم صدر ظهير فأمن ينظم مهنة المحاماة مؤرخ في 10 يناير 1924 وبعد الاستقلال صدر ظهير 18 يناير 1959 والذي حل محل الظهير السابق في تنظيم المهنة ومن بعد، جاء المرسوم الملكي المؤرخ في 19 دجنبر 1962 المنظم لمهنة المحاماة ويفعل الغموض الذي كان يكتنف بعد فصوله وعدم تدونه على تأطير المهنة وتنظيمها صدر قانون رقم 79/19 المؤرخ في 5 يونيو 1979 الذي اعاد تنظيم المهنة من جديد[9].

واستقر الوضع على ما هو عليه إلى ان صدر قانون 10 شتنبر 1993 والذي يعتبر بمثابة قانون ينظم مهنة المحاماة ، والذي عدل بعد ذلك بقانون 08/28 المؤرخ في 20 اكتوبر 2008 وسوأ المدنية المهنية للمحاماة .

هذا ويحتل موضوع مسؤولية المحاسب خاصة التاديبية منها والمدنية مكانة على جانب كبير من الأهمية وتبرز هذه الأهمية من الناحية النظرية من كون مسؤولية المحامي تنبني على أساس تشريعي وآخر تنظيمي فالأساس التشرعي يتمثل في قانون الالتزامات والعقود وبالضبط الفصول 77 و 78 و 85و 263 من ق ل ع .
أما الاسس التنظيمية فتتمثل في قانون المحاماة والنظام الداخلي لمهنة المحامين، القانون المتعلق بتنظيم الشركات المهنية للمحاماة

أما الأهمية العملية فتبرز في تلك الاشكالات التي تطرحها مسؤولية المحامي سواء المدنية او التأديبية امام القضاء خصوصا على مستوى التكيف والأساس والتفويض وفوق كل مداد وذاك فإن دراسة مسؤولية المحاسب سواء المدنية او التأديبية تكتسي أهمية خاصة ذلك ان تقرير مسؤولية المحامي هو السبيل بالمحافظة على شرف المهنة و* وأمانتها وثقة الناس فيها.

من خلال ما سبق يتضح لنا أن هذا الموضوع يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول أساس قيام المسؤولية المدنية التأديبية للمحاسب، وكذا الحدود الفاصلة بين المسؤولية المدنية والتأديبية إحدى المسؤوليتين دون الاخرى؟ وأين تتجسد الخصوصية في حالة قيام المسؤولية التأديبية والمدنية؟ وكيف ساهم المشرع المغربي من تخصيص مهنة المحاماة من خلال تنظيمه لمسؤولية المحامي ؟ وأين يتجلى دور الفضاء ومجالس هيئات المحامين في الحفاظ على شرف المهنة وتبلها من خلال تنظيمها لمسؤولية المحاسب؟ وهل استطاعت قواعد المسؤولين التاديبية والمدنية للمحاسب أن تحمي لنا الطرف الضعيف من العلاقة التعاقدية ( الزبون)؟

ولمعالجة هذه الإشكالية وما يرتبط بها من أسئلة فرعية سنقترح التصميم التالي:
إذ سنخصص ( المبحث الأول) لقيام المسؤولية المدنية والتأديبية للمحاسب على ان نتناول في ( مبحث ثاني) لآثار قيام المسؤولية المدنية والتأديبية للمحاسب.

مبحث أول : قيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية

إن قيام مسؤولية المحامي المدنية او التأديبية يستوجب بالضرورة ارتكاب هذا الاخير لخطأ مهني او تأديبي ( مطلب أول ) وإذا كان مسالك اتفاق على مستوى الفقه على مساءلة المحامي مدنيا عن اخطائه التي يرتكبها فإن هذا الاتفاق يجيب علما اتعلق الأمر بالبحث عن طبيعة هذه المسؤولية بل هي عقدية أم تقصيرية ( مطلب ثاني).

مطلب أول : الخطأ كأساس لقيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية

إن المحامي وهو بصدد مزاولة لمهامه تدير تعب أخطاء قد ترتب مسؤولية المدنية او التأديبية او هما معا
وهنا يثور السؤال حلو مفهوم الخطأ المهني المرتب للمسؤولية المدنية وكذا الخطأ التأديبي المرتب للمسؤولية التأديبية ( فقرة أولى ) وكذا عن الحدود الفاصلة بينهما ( فقرة ثانية ).

الفقرة الأولى: ماهية الخطأ المهني والخطأ التأديبي
يمكن تعريف الخطأ بكونه الإخلال بالتزام قانوني مع إدراك المخل بذلك [10] والخطأ الذي ترتكبه المحامي يمكن أن تكون خطأ مهنيا (أولا) كما يمكن ان تكون خطئا تأديبيا (ثانيا).

أولا: ماهية الخطأ المهني

أ-تعريف الخطأ المهني
إذا كان الخطأ المادي هو الذي ترتكبه المهني أثناء مزاولة مهنته دون أن تكون له علاقة بالأصول الفنية للمهنة ومعيار الخطأ العادي هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد [11].
فإن الخطأ المهني هو الخطأ الذي له علاقة بالأصول الفنية للمهنة كما لو أخطأ المحامي في رفع الدعوى مثلا.
وإذا كان الخطأ سواء كان عاديا او مهنيا يتطلب توافر ركنين أساسيين :
ركن معنوي يتمثل في التمييز الحرفي
وركن مادي يتمثل في الاخلال بالتزام قانوني .
فإنه يمكن التساؤل في هذا الصدد في طبيعة التزام المحامي بل هو التزام يبذل أم بتحقيق نتيجة ؟
وهل يسأل المحامي عن خطئه اليسير كما يسأل من خطئه الجسيم ؟

1-طبيعة التزام المحامي اتجاه الزبون
للوقوف على طبيعة التزام المحامي لابد من الرجوع إلى التصنيف الذي وضعه بيوع الالتزامات المدنية وفي إطار هذا التصنيف نجده يميز بين نوعين من الالتزامات .
أولا: الالتزام ببذل عناية أو بوسيلة ، وهو الالتزام الذي لا يوجب على المدين تحقيق نتيجة معنية ، إنما يبدل مقدار من العناية ( المألوفة عرفا -وأصول المهنة – للوصول إلى الغرض المقصود وإن لم يتحقق هذا الغرض.
ويتحقق الخطأ هذه الحالة الاخيرة إذا لم يقم المدين ببذل العناية التي يبذلها الشخص المعتاد .
ثانيا: الالتزام بتحقيق نتيجة بحيث لا تبرأ ذمة المدين في هذه الحالة الأخيرة إلى بتحقق العناية المتفق عليها.
والتزام المحاسب اتجاه الزبون بوجه عام التزام بوسيلة أو ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة عما استقر عليه الفقه[12].
فالمحامي لا يضمن للزبون ربح القضية ، فالحكم برفض الدعوى مثلا لا يرتب في كل الحالات مسؤولية المحامي إذا كان هذا الرفض ليس ناتجا عن أسباب شكلية.
والمحامي ملزم ببذل نفس الجدية والحمد سواء في القضايا الخاصة بزبنائه او في تلك التي تستند إليه في إطار المساعدة القضائية .

لقد يستثنى من هذه القاعدة تحرير العقود العرفية التي يكون فيها المحامي ملزما بتحقيق نتيجة معينة وكذا تحرير عريضة الدعوى ورفعها والقيام بالإجراءات القانونية أمام المحاكم، والطعن في الاحكام حيث انه عندما يرتكب المحامي خطأ في هذه الإجراءات فإن الالتزام الملقى على عاتقه هو التزام بتحقيق نتيجة[13].

2-الخطأ الجسيم والخطأ اليسير
الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه سوى شخص تحليل القضية والذكاء ” لا يدرك ما قد يدركه جميع الناس “[14]
أما الخطأ الحسيم فهو الذي لا يرتكبه سوى شخص متمتع بقدر متوسط الفطنة والذكاء ويعتبر كل شخص معرض ارتكابه [15]
والملاحظ ان هناكل انقساماته أو بناء الفقه حول مدى إمكانية ترتيب مسؤولية المحامي عن اليسير كما هو الشأن بالنسبة لخطئه الجسيم.
حيث أن هنالك اتجاه اول يدعوا بضرورة ثبوت الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية أرباب المهن الحرة ، ومن بينهم المحامي ومن مؤيدي هذا الاتجاه نجد هبرت ، فونس ، وجون لوبا [16]، لكن هذا الرأي لم يترك صدى كبير في تنظيمات القانون المدني
اما الرأي الثاني، فيتم بوجوب قيام مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية بخص النظر في جسامة هذه الاخطاء، وهكذا يسأل المحامي حتى عن خطئه اليسير، ويتزعم هذا الاتجاه كل من أريل، وفليب، لوتورنوا ولالو [17]
وبدورنا نؤيد هذا الطرح الأخير، وذلك امام صعوبة التعريف بين خطأ المحامي اليسير وخطئه الجسيم ولوبا لاعتماد على المعيار الذي أوردناه سلفا.
ونافلة القول أن مسؤولية المحامي تتحقق كلما ارتكب هذا الأخير خطأ تسبب برر للزبون ، وذلك بغض النظر عن درجة الخطأ وجسامته.

ب-بعض صور الأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها المحامي

1-عدم بذل العناية الكافية
إذا كان التزام المحامي اتجاه الزبون بوجه عام وكما سبق القول هو التزام ببذل عناية فإن العناية المقصودة في هذا الإطار في عناية المحامي المعتاد حيث يسأل المحامي عن الضرر الذي لحق بالزبون متى انتفت هذه العناية [18] ومن حالات عدم العناية التي يمكن للمحامي ان يرتكبها حالة رفع الطعن بالاستثناء بعد انقضاء الأجل القانوني مثلا.

2-عدم اتخاذ الحيطة والحذر :
إن عدم اتخاذ الحيطة والحذر من الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المحامي، والتي لا تقل جسامة عن سابقتها ، والتي تجعله مسؤولا مدنيا عن الضرر الذي يلحق بالغير ( الزبون ) ومن حالات الإخلال بهذا الالتزام عدم تاكد المحامي من حجة الوثائق والمعلومات المسلمة إليه، وفي هذا الإطار نصب محكمة ال** ( المجلس الاعلى سابقا ) بأن إهمال المحامي القيام بإجراء أقصى إلى فقد ان ذلك الأصل التجاري لا صله التجاري وإدانته من اجل ذلك تجعله لا تجاه زبونه ويسمح لهذا الاخير بمطالبته بالتعويض[19].

3-الإخلال بواجب الاستشارة القانونية
إذا كان من اختصاص المحامي إعطاء الاستشارة القانونية [20]
فإن إعطائه لاستشارة خاطئة أو الامتناع عن تقديمها معتبرا إخلالا بالتزاماته المهنية يرتب مسؤولية المدنية وذلك على اعتبار ان الزبون غالبا ما يكون جاهلا بأحكام القانون، لذلك يجب على المحامي أن يكون مسهلا في القيام بواجب الاستشارة ل[21]

ثانيا : ماهية الخطأ التاديبي ( المخالفة التأديبية )

أ-تعريف الخطأ التأديبي
نجد المخالفة التأديبية أو الخطأ التأديبي من المفاهيم التي يصعب وضع تعريف محدد ودقيق لها، وذلك لاتساع مجالها ولطبيعتها كذلك فمن الناحية التشريعية فلاحظ أن جل التشريعات قوانينها المنظمة لمهنة المحاماة لم تعرف المقصود بالمخالفة التأديبية .
ولعل السبب في ذلك أن هاته الأخيرة غير محددة على سبيل الحصر وذلك على خلاف الجريمة الجنائية وكحل التشريعات فإن المشرع المغربي لم يحدد ماهية المخالفة التأديبية. ذلك ان صياغة المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة [22]
جاءت عامة ولم تحد طبيعة الخطأ التأديبي إلى درجة يمكن معها القول أن المساءلة التأديبية تطال كل المخالفات التي يمكن اعتباره سيئة إلى شرف ونبل مهنة المحاماة وإن تعلق الامر بالحياة الخاصة للمحامي.
وبتعبير آخر فإن هذه المسؤولية التأديبية تكون مخالفة إزاء تصرف بوصف بانه إخلال بالشرف والمروءة سواء ضمن من الإخلال في نصوص تشريعية او تنظيمية [23] أو كان مناقضا لأعراف المهنة المتعارف عليها، كأن يقوم المحامي بالمس بشرف المهنة من خلال تعمده جلب الزبناء عن طريق الإشهاد او إفشاء السر المهني. إلى غير ذلك من الاعمال التي تحدث وغار وسمو المهنة [24].

اما بالنسبة للقضاء فإنه بدوره لم يخط تعريفا قيما ومحددا هو الآخر للمخالفة التأديبية التي يرتكبها المحاسب كما أن الاجتهاد القضائي المغربي لم يستقر على تعريف محدد.

ففي القرار الذي سبقا أن أشرنا إليه والصادر عن محكمة النقض [25] . اعتبرت أن أعمال المحامي القيام بإجراء أقصى إلى فقد أن مالك الاصل التجاري لأصله المذكور وإدامة تأديبيا من أجل ذلك يجعله مسؤولا تجاه زبونه ويسمح لهذا الاخير مطالبته بالتعويض.
وذهبت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها [26] بتأييد المقرر الصادر عن هيئة المحامي بنفس المدينة والذي بمقتضاه تم التشطيب على المحامي المتابع لارتكابه عدة مخالفات مهنته حيث اعتمد القضاء في تكيفه الوقائع وتحليله القرار على المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة وأيضا النظام الداخلي لهيئة المحامي المتابع.

ب-أصناف المخالفة التأديبية للمحامي
أوجب المشرع المغربي على المحامي قبل البدء بممارسة مهام الدفاع وتقديم الاستشارة ان يقسم بممارستها بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية[27] . وذلك وفق ما يتلاءم مع القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة وأخلاقياتها.
لكن قد يحدث ألا ينضبط المحامي لتلك المبادئ القواعد ويرتكب أخطاء تأديبية . مهنية هاته الأخيرة تتخذ أشكالا وصورا متعددة يصعب حصرها.
فمن بين المخالفات التي يرتكبها المحامي تلك المتعلقة بالإخلال بالقواعد القانونية من جهة وتلك التي لها ارتباط مع المحاكم او الموكلين من جهة اخرى.

أولا: المخالفات المتعلقة بالإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية.
هاته المخالفات متعددة ومتنوعة ويصعب حصرها ونذكر من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بممارسة العمل التجاري، وأعمال السمسرة، فممارسة مهنة المحاماة يتنافى مع ممارسة النشاط التجاري، فمن شان ذلك أن يمس باستقلال المحامي وكذا الطبيعة الحرة للمهنة[28]، فالمحامي لا يعتبر تاجرا ويمنع عليه أي نشاط تجاري ولا يعتبر مكتبة محلال تجاريا ولا يطيق حقه ما يسري على التجار.
ويتعرض المحامي الموجودة إحدى حالات التنافي للعقوبات التأديبية هاته الاخيرة قد تصل إلى حد التشطيب من الجدول أو من لائحة المتمرنين .

كما يمنع على المحامي القيام باعمال تستهدف جلب الأشخاص والزبناء واستمالتهم أو ان يقوم باي إشهار كيفما كانت وسيلته ( المادة 3 من القانون المنظم لمهنته المحاماة ) سواء قام بهذه الأعمال بصفة مباشرة او بواسطة الغير سواء كان ذلك بموافقته الصريحة أو الضمنية فالمحامي ملزم بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقامة والتنافس الشريفة.

ومن صور المخالفات التي قد يرتكبها المحامي ، وترتب مساءلته تأديبيا وترتب مساءلته تأديبيا عدم الالتزام بالامانة والنزاهة الاستفادة من موضوع المهمة فقد نصت المادة 45 في فقرتها الثانية على ما يلي ” لا يجوز للمحامي :1 …. 2 – أن يقتني بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها قضائيا، ا وان يستفيد هو أو زوجه او فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون “.
كما يلزم المحامي بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة[29].

كما يتوجب على المحامي أن يمتنع ولو في حياته الخاصة عن كل عمل يمس الشرف أو الكرامة ّاو الاخلاق الحميدة.

بالإضافة إلى ما تم ذكره لابد من الإشارة إلى أنه إذا كانت مهنة المحاماة منظمة قانونا سواء تعلق الأمر بالقانون المنظم لمهنة المحاماة او بالانظمة الداخلية لكل هيئة من الهيئات فإن هناك ضوابط أخرى يخضع لها المحامون ، وهي ما يصطلح عليها بأعراف وتقاليد المهنة أو أخلاقيات المهنة بصيغة أخرى.
فالأعراف والتقاليد المهنية الخاصة بالمحاماة تنتج عن الممارسة المهنية وثمرة إحساس فردي وجماعي يسمو بمهنة المحاماة وهي قواعد وضوابط استقرت في وجدان وضمائر أصحاب المهنة …. [30]
ومهنة المحاماة لها أعراف وتقاليد خاصة بها يترتب عن عدم الالتزام بها قيام المتابعة والمسؤولية التأديبية في حق المحامي المخالف وبالنجاح فيجب على المحامي أن يحترم كل ما يصدر عن الهيئة التي ينتمي إليها كالتعليمات والتوجيهات التي تتعلق بشكل عام، فإن عدم تحديد مفهومها وحصر حالاتها في قانون المهنة او على الأقل في الأنظمة الداخلية من شأنه ان يفسح المجال لبعض الهيئات التصفية حسابات شخصية مع المحامين الذين يخالفون الرأي وبالتاج إساءة استعمالها ولذلك نرى انه اصبح من الضروري تدوين وتقنين هذه الأعراف والتقاليد وذلك تفاديا لكل التجاوزات التي قد تصدر عن هذه الهيئة او تلك :

ثانيا: المخالفات التأديبية التي لها ارتباط بالمحاكم والموكلين
بالإضافة إلى كل ما ذكر من أصناف المخالفات المهنية تشير إلى أن المحامي قد يرتكب مخالفات تاديبية تكون لها علاقة بالمحاكم من جهة أو الموكلين من جهة أخرى، فالمحاماة ومهنة من المهن الحرة التي تؤدي خدمة عامة للجمهور ولذلك تتداخل فيها مجموعة من العلاقات المركبة والمعقدة فالمحامي له علاقة وطيدة مع المحكمة وهذا الشيء طبيعي لان المحاماة تعد من المهن القضائية وتساهم في تحقيق العدالة ، وتبعا لذلك بالمحامي ملزم باحترام هيئة القضاء وزملائه في المهنة ونشير إلى بعض المخالفات التي قد يرتكبها المحامي كعدم ارتداء البدلة امام الهيئة القضائية والتأديبية وهذا ما اشارت إليه المادة 37 من قانون المحاماة المغرب.

ويندرج ضمن صنف هذه المخالفات أيضا المشاركة في الإضراب إذ يمنع على المحامين ان يتفقوا فيما بينهم كلية عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات وذلك حسب من طوق المادة 39 هذا المنطوق يشكل ضربا لمبدأ استقلالية المهنة وحق الأضراب كحق دستوري مشروع وفقا لما ينهي عليه الفصل 29 من الدستور المغربي.

وفي نقطة أخبره نشير إلى المخالفات التي يرتكبها المحامي وهذه المرأة تمس موكلين فمن واجبات المحامي اتجاه زبنائه المحافظة على السر المهني وذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن الالتزام بالمحافظة على السر المهني بمبدأ إلى كل ما سمع المحامي أو شاهد أون عاين خلال مزاولته المهنية ولا حاجة للبحث فيها إذا كانت الوقائع من شانها الأضرار بالزبون إذا ما تم إفشارها [31].
كما يلزم المحامي اتجاه موكله بالمحافظة على الوثائق المسلمة إليه من طرف زبونه او موكله وذلك طيلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية او من آخر إجراء أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة السيد الله لمحاميه[32].
وخلاصة القول فإن المخالفات المهنية متعددة ومتنوعة يصعب حصرها وقد أشرنا إلى بعضوها على سبيل المثال لا الحصر.

الفقرة الثانية : الحدود الفاصلة بين المهني الموجب للمسؤولية المدنية والخطأ التأديبي الموجب للمسألة التأديبية.
في البداية لابد من الإشارة إلى صعوبة وضع معيار محدد على أساسه يتم تمييز المخالفة التأديبية عن الخطأ المهني المرتب للمسؤولية المدنية وذلك لتداخلهما من حيث النطاق لكن ورغم ذلك فإن هناك بعض الجوانب التي يختلفان فيها .
أولا : من حيث الهدف ، إن هدف المشرع وكذا المشرع وكذا النصوص التنظيمية المنظمة لمهنة المحاماة هي الاعتراف بالمخالفة التأديبية وبالتام بالمساءلة هو الحفاظ على شرق المهنة وتليها وتراهتها وتصميتها من كل ما من شأنه أن يخدش وقار المهنة وسموها.
أما هدف المشرع من وراء ترتيب مسؤولية المحامي المدينة عن أخطائه المهنية هو جبر الضرر الحامل للمضرور ، وكذا تعويض عن هذا الخطأ[33].
ثانيا: من حيث النطاق نلاحظ أن نطاق المخالفة التأديبية اوسع من نطاق الخطأ المهني المرتب لمسؤولية المحامي للمهنة حيث تشمل حق الاعمال والتصرفات التي يقوم بها محامي خارج مهنة بل حتى ولو تعلق الأمر بحياته الشخصية.
ثالثا: من حيث الاستقلالية، تقوم المخالفة التأديبية ولو لم تثير مسؤوليته المدنية
رابعا: من حيث تحريك المتابعة إن تحريك المتابعة المدنية يكون من طرف المضرور ( الزبون) الذي تتوفر فيه الأهلية والحقة والمصلحة فيما أوكل المشرع مهمة تحريك المتابعة التأديبية إلى جهات متعددة ( التقني، المجلس …. )
خامسا: من حيث تقرير الجزاء ونوعيته إن تقرير الجزاء في حالة ارتكاب المحامي لمخالفة تأديبية يكون من طرف الهيئة التي ينتمي إليها، بينما في حالة ارتكابه الخطأ فإن القضاء هو الذي يصدر الجزاء المقرر لهذا الخطأ .
أما فيما يخص توعية الجزاء المقرر لكل هدف من هذه الأخطاء فإن الجزاء في المخالفة المهنية للمحامي يكون عبارة عن تعويض وجبر للضرر اللاحق بالزبون أو المتضرر من فعل المحامي بصفة عامة.
اما المخالفة التأديبية فالملاحظ أن هناك نوع من الخصوصية يهما الشأن حيث تتعدد العقوبات التأديبية وتتدرج حسب جسامة المخالفة التاديبية بين الانذار التوبيخ والايقاف عن ممارسة المهنة هذه لا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرقية.

مطلب ثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية

إن اي تحديد لطبيعة مسؤولية المحامي المدنية سيكون من الصعب بل من المستحيل دون تحديد طبيعة نوع العلاقة الرابطة بين المحامي والزبون.
والملاحظ في هذا الشان نوزع أراء الفقهاء إلى الخامس رئيسين اتجاه رافض لفكرة العقد ( الفقرة الأولى) واتجاه يعترف بالرابطة المقدمة لعلاقته المحاسب بالزبون ( الفقرة العامة ) .

الفقرة الاولى: الاتجاه الرافض لفكرة العقد
لقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بعدم إمكانية تصور عقد مدني ملزم في هذا المجال وذلك انطلاقا من طبيعة الأعمال والخدمات التي يقوم بها المحامي ودسائر دوي المهن الفكرية
معتبرين أن تلك الأعمال والخدمات غير قابلة لأن تكون موضوعا لعقد والدليل على ذلك عدم إمكانية جبر المهني على تنفيذ التزامه وليس للزبون مدارسة أي دعوى مؤسسة على هذا الالتزام إلا داموا مقرر في إطار المسؤولية بصفة عامة
وبرء هذا الاتجاه بان ” المهنة الخاصة بالمحامس هي مساعدة العمل قبل وأثناء وبعد الدعوى وهذه المهنة لا تجتج بارتباط بأي عقد معه ومن الخطأ الكلام عن عقد إجادة حدمان او معاولة أو لا يمكن الكلام عن وجود عقد بين مدينتي خرجا للنزهة”[34].

ويفهم من ذلك أن ما يقدمه المحامي من أعمال وخدمات لزبونه لا بمعنى أن يكون موضوع تقويم مالي لأن المال ليس هو يدل أعمال المحامي وخدماته وتبعا لذلك فإنه كان ينبغي عدم إعطاء المحامي حق إجبار الزبون على أداء الانجاب لأنها إذ ينبغي عدم إنهاء المحامي حق إجبار الزبون على أداء الاتقاب لانها تكون بدون سبب لانعدام العقد إلا ان هذا الاتجاه لم يذهب إلى تقرير هذه القاعدة بل اعتبر أن الميزة التي يحصل عليها الزبون كافية لو حدها لأن تكون سبب مطالبة بأداء الاتعاب لمحاميه[35].

وواضح أن هذا الاتجاه استمد ما كان مقررا عند الرد مان من افكار تميز بين الأعمال والخدمات الفكرية التي كان النبلاء وحدهم ممارسين لها والأعمال اليدوية التي كانت قام على العبيد الأم الذي لم يكتب معه لهذه النظرية أي نجاح.
ولأن أصبح هذا الاتجاه المفكر للطبيعة العقدية لعلامة المحامين بالزبون في الوقت الحالي متجاوزا فإن الأم ليس كذلك بالسنبة لبعض الحالات الاستثنائية ذلك ان تحييين المحامي في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن تقاضي أما القضاء المدين او القضاء الجنائي أو تعيينه من طرف رئيس غرفة الحسابات طبقا للفصلف 452 من قانون م ج لذات الغاية أو تطوع المحامي من عند قي تحت ** فكرة وجوي المطالبة بتنظيف القانون لذاته أو انتصار لأفكار يحملها المحامي في مجال معين ديري أن العمل على مؤازرة من يشاركه فيها من المتابعين قضائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا المتابعين قضائيا بمناسبة الدفاع عن حقوق الانسان في هذه الحالات كلما لا يوجد ان عقدين المحامي المعني بالخصومة المدنية أو المتابع في قضية جنائية وهنا يثور السؤال عن طبيعة هذه الاعمال التي ينجزها المحامي لفائدة الغير .

ذلك أنه عند التعيينات في إطار المساعدة القضائية وتكليف رئيس غرفة الجنايات يكون المحامي منفدا لنيابة قانونية لان مصدر التكليف الصادر إليه هو القانون وحده ولا وجود لأي إرادة عبر إرادة المشرع وراء تكليفه بالدفاع

اما في حالته التطوع التلقائي للدفاع فإن المحامي يكون منفدا لما يرعف في القانون المدني بعقد ** .[36]
ويترتب على تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية أو من طرف رئيس غرفة الجنايات وجوب قيامه بجميع الأعمال والخدمات التي مس في أجلها لفائدة المعني بالامر تطبيقا لقانون مهنة المعاناة إلا ان حدود خدمات أعمال المحامي غير منظمة في حالة تعيينه من طرف رئيس عرفه الجنايات وأن الفرق عرف بقيام المحامي بالدفاع عن المتهم بجلسة محاكمته فقط دون تتبع القضية بعد ذلك فهو غير ملزم لا بالتصريح بالنقض ولا يتهيئ المذكرة البيانية لأسباب البعض ولا حتى يعرض منطوق الحكم الذي يصدر على المتهم ومناقشته معه وبيان أجرائه وحظوظ نجاح الطعن فيه بالنقض.
أما في حالة تطوع المحامي للدفاع عن متهم امام القضاء ودون تكليف بذكر سواء من قبل المعني أو من قبل الحكم فإن العلاقة تقوم بين المتهم والمحامي على أساس عقد ال** كما أشير إلى ذلك انفا وفق متقضيات الفصول من 944 إلى 958 من ق ل ع.
تم ملاحظته وجوب الفصل ملائمة خدمات المحامي وأعماله مع مقتضيات تلك النصوص عمليا من كل حالة يطرح التنازع من إطارها [37].

وخلاصة القول أن الحالات السالفة الذكر لا تنقل إلا استثناء ذلك أن الفقه يتم بوجود عمد من المحامي والزبون إلا انه اختلف في تكييفه وهذا ما سيكون محل توضيح عن الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: الاتجاه المعترف بالطبيعة العقدية للرابطة بين المحاسبي والزبون
لأن كان غالبية الفقه والقضاء بحمد إلى تكييف العلاقة التي تقوم بين المحامي وزبونه على انها علاقة عقدية [38] فإنه هنالك لاحتلاف على مستوى تحديد فرع العقد وهكذا انقسموا إلى اتجاهين.
الاتجاه الأول بأن العلاقة بحكمها القانون العام ( أولا) واتجاه فأين يرى بأن تلك العلاقة يجب تكيفها وفق أحكام القانون الخاص.

اولا:الاتجاه الذي يرى ان العقد من عقود القانون العام [39]
لقد غلب هذا الاتجاه الطابع العام المميز لأعمال المحامي وخدماته عن غير ما من السمات فهو يميز ان الدفاع أداء الخدمة عامة والمحامي يساعد في تعبير مرفق عام هو مرتفق القضاء ويساهم في إنجاز خدمة عامة ووظيفة المحامي تبعا لذلك بحكومة من طرف القانون العام ، وما ينبغي التفكير في تكييف تلك الخدمات على ضوء القانون الخاص لأن ما يقوم به الخاص لأن ما يقوم به الحامي من إعطاء الانتشارات وتقديم مذكرات ومرافقات بشكل جزءا كبيرا من مهنة العدالة [40]، وأن المحامي هو الذي يقوم بتهييء الدعوة وهو الذي بأعماله وأن اكثر اللاجئين إلا القضاء لا يعلمون شيئا عن الإجراءات القانونية المتبعة أمام القضاء وقد حاضر التكييف في إطار القانون الفرنسي القديم على يد hotier[41] إلا أن هذا الاتجاه انقده الفقه الحديث بحجة ان المحامي إذا كان بالخدمة عامة من ناحية علاقته بالمحكمة أدى بالجهات التي ببدائل معها أو النقابة التابع لها فإنه ليس موطنا عاما في علاقته مع زبونه نظرا إلى مبدأ الاستقلال الذي يسيطر على شخص المحامي تجاه هذا الاخير والذي يمارس على اساسه مهنته تجاه جميع الفرقاء أمام القضاء وما يترتب عن هذا من آثار سواء اتجاه الزبون ولفائدته حسب الحالات.

ويضيفون أنه لا وجود لأب رابطة في المحامي والسلطات العامة إلا ما هو واجب على المحامي من احترام لها ومصدره القانون لا لعقد غذ لا وجود لاي عقد بينهما وان الذي يحكم عمل المحاسب في القوانين والتقاليد الاعراف المكتوبة وغير المكتوبة وهو أي المحامي، لا يخضع لأي تدرج رئاسي شهرا إلى تعارض ذلك مع مبدأ استقلالية مهنته عن جميع المرافق.

ولا ينبغي تقليب حقهم حالات التعيين في إطار المساعدة القضائية أو من قبل رئيس غرفة الجنايات للمول بقيام المحامي يخدمه عامة وتكييف اعماله وصفته ارتكاز على ذلك لان تلك الحالات تحتم استثناء من الأصل الذي هو حرية المحامي في قبول أو عدم قبول الدفاع عن شخص يلجأ إليه واستقلاله لأداء مهامه وما ينبغي ان يكون الاستثناء طاغيا على الأصل[42].

ثانيا :الاتجاه الذي يكيف العقد الرابط بين المحامي وزبونه على ضوء أحكام القانون الخاص
يرى أحداث هذا الاتجاه أن العلاقة بين المحامي وزبونه يحكمها عقد ينبغي ان يكيف على ضوء أحكام القانون الخاص وأن لا موجب للقبول بان ذلك العلاقة تخضع للقانون العام ، ولكنهم اختلفوا في طبيعة هذا العقد وظهرت عدة أراء بشأن تكيفه فهنالك من كيفه على أنه عقد محاولة ومسالك من ذهب إلى اعتباره عقد بحثا له تبين نحن انحاء نالت إلى القول أنه عقد دفاع ونحو انحاء رابع نحو اعتباره عقد وكالة ولكل رأي من هذه الأربع حججه والتي سنعرضها تباعا.

1-عقد مقاولة [43]
لقد بنى هذا التكييف على مبدأ استغلال المحامي عن زبونه في إنجاز مهامه واعماله وعدم الخضوع له في أن حال من الاحوال فإن أحسن تكييف يخظى للعلاقة حسب هذا الرأي هو عقد مقاولة مادام أد المرابي يؤدي أعمالا لفائدة الزبون مقابل أجر يناسب مع أهمية الخدمات التي يقدمها لزبونه دون أن يكون خاضعا لتعليماته في الإنجاز[44] وأن أتعاب المحامي تحدد بالنظر إلى الأعمال التي تتم بصفة عملية وليس بذلك التي يمكن أن يقع الاتفاق مستقبلا على إنجازها .
وقد وقف السنهوري [45] على الطبيعي العقدية لإعمال المحامي والمهندس المعماري على الخصوص إذ أنها قد تكون في جزء منها تصرفات قانونية [46]، وبالتالي لا يلائم مع وضعها باعمال مقاولة ويرى أن يكون العقد وكالة فيها يتعلق بما ومقاولة فيما يتعلق بالأعمال المادية[47]. إذا تحذر تطبق أحكام الوكالة وأحكام المقاولة وقت معا نظرنا إلى القسم الغالب فقد يكون تحت الاعمال المادية بتطبيق أحكام العادلة ، أو يكون عنصر التصرفات القانونية بتطبيق أحكام الوكالة [48]

وقد انقد بعض الفقه النظرية التي اخذها السنهوري وغيره ذلك أن عمد المقاولة يكون من تبعات عدم تنفيذه أمكان قيام الدائن بتنفيذ على نفقة المدني إذا كان هذا التنفيذ ممكنا هذا الحصول على ترخيص من القضاء أو بدون ترخيص في تحميله إذ ليس من السهل القول يصعب تصوره في علاقة المحامي بجملة إذ ليس من السهل القول تحقق الزبون في اللجوء إلى القضاء لطلب تعيين عام آخر محل المحامي الذي نظم في أداء مهامه [49].

عقد العمل : لقد غلب جانب من الفقه عنهم الأجر ، وطريقة تحديده في تكييف العلاقة الرابطة بين المحامي وزبونه في الفقه الفرنسي التقليدي ورأى ان العلاقة الجارة خدمات وهذا الاجارة قد تعتبر حينما عقد محاولة واخرى عقد عمل بالنظر إلى الطريقة التي يتحدد بها الأجر إذا حددت الاتعاب على أساس عامل الوقت فالعقد يوصف بأنه عقد عمل وإذا حددت بطريقة جزافية دون النظر إلى عامل الوقت كان العقد عقد مقاولة، وقد وقفنا عند إمكانية الخيار بين ا** عند السنهوري [50].
إلا أن علاقة المحامي بالزبون لا يمكن ان توصف بكونها عقد عمل ذلك ان هذا العقد يتميز بتعينه العامل لرب العمل وتنفيذ العقد تحت إشرافه وتوجيهه وهو لا يلاءم مع اعمال المحاماة ومبدأ الاستغلال الذي نجم أعمال المحامي الذي يؤديها وفق رؤية الخاصة وانطلاقا من خططه الدفاعية وارتكازا على اجتهاده ونتائج تأملاته القانونية وخلاده وتحليلاته للوقائع التي تعرض عليه.
عقد الفضالة

الفضالة

يقتضي عقد الفضالة ان يقوم شخص لفائدة آخر بأعمال دون أن يكلف بها فبمجرد أثرها إلا صاحب الشأن ويترتب عن ذلك من الآثار ما هو منصوص عليه في نصوص القانون المدني من علاقة بين الفضولي ورب العمل وقد تضم المشرع المغربي احكام الفضالة في الفصول من 943 إلى 958 من ق ل ع.
ولا نقف في اعمال المحاماة على ما يمكن ان يبرر تكييف علاقة المحامي بزبونه بعقد الفضالة إلا أن الفقه اقترح هذا التكييف في حالة ما إذا قام المحامي بأعمال لفائدة زبونه دون أن يكلفه بها حفاظا على حقوق هذا الأخير مثل حالة ما إذا انتهت الدعوى التي كان ينوب فيها المحامي في مرحلة ابتدائية بصورة حكم في غير صالح زبونه فبعد إلى الطعن بالاستئناف في غيبة الزبون الغائب تلافيا لقوات الميعاد القانوني ففي هذه الحالة يعتبر المحامي قائما يحمل فضوليا وينص الزبون حق إقرار عمل المحامي وتكليفه بمتابعة الإجراءات وإنهاء العلاقة بينه وبين المحامي[51].
إلا أن هذا الغرض وحده لا يمكن ان يغلب على أعمال المحاماة الأخرى التي لا تساعد وقائعها على إضفاء وصف عقد الفضالة على العلاقة الرابطة بين المحامي وزبونه.

عقد الدفاع :
وحدر أي جانب من الفقه امام الانتقادات الموجهة غلى سائر التكيفات المقدمة بخصوص علاقة المحامي بزبونه أن يتزوج اسم عقد الدفاع على هذه العلاقة وذلك مع أخد كلمة الدفاع بالمعنى الشامل وعدم قصرها على قيام المحامي بالدفاع عن عملية أمام المحكمة بخصوص دعوى مقامة عليه وإنما بالطعن الواسع لها بحيث يشمل الدفاع عن مصالح العمل أيا كانت ومتى كانت وامام أي حهة وجدت.
وان هذا الفقه يقسم مقاربة بين عقد الدفاع بهذا التكيف وعقد التأمين فيما يتعلق بختم الاحتمال والصدفة فيهما والاتعاب التي قد تؤدي دفعه إقساطا وموضوع العقد ذاته [52].
إلا ان هذا التكيف لعلاقة المحامي بزبونه اقترح ردا على اتجاه يرى ان تلك العلاقة لم يرد بشأنها أي تكييف في القانون المدني وأن العقد التشريعي الخاص بمهنة المحاماة [53] وإذا كان يشمل سائر الاعمال فإنه لا يعبر عن طبيعتها.

عقد الوكالة :
لقد جرى مبدأ القدم إطلاق اسم الوكالة الرابطة بين المحامي وزبونه سواء في الفقه أو العمل القضائي وهكذا يقف عن هذا الاسم في الفقه الإسلامي حيث كانت تلك العلاقة تعرف بوكالة الخصام وبهذا الاسم فرقت عند الرومان.
وهذا التكييف هو المستعمل في العرف الجاري والتشريعات وتطلقه في قوانين المحاماة وغير أن القوانين التي نتكلم عن المحاماة فهي تطلق لفظ الوكيل على المحامي ولفظ الموكل على زبونه وعلى العلاقة القائمة بينهما لفظ الوكالة.
ورغم ذلك فقد انتقد هذا التكييف من طرف بعض الفقه بعلة أن الوكالة لا تشمل كل اعمال المحاماة مثل الانتداب والتعيين[54].
إلا ان تلك الاعمال وإذا كانت لا تدخل في نطاق الوكالة فإن المحامي لايبدأ عمله لفائدة أي كان إلا بناء على تعاقد معه في إطار الوكالة وأن تلك الحالات التي لا يشملها هذا التكييف تعتبر منشآة منه دلها تكييفها الخاص كما أسلفنا.
وأن الذي لاحظ هو ان الزبون عندما تكلف محامية للقيام باعمال معينة لفائدته لا تشرط عليه في العقد الشعوري الذي بسرعة معه أي شروط خاصة وأن القوانين والأعراف والتقاليد المهنية هي التي يتولى ببلاد مهام المحامي وطريقة إنجاز هذه ومعنى ذلك ان العلاقة التي يقوم من المحامي وزبونه وكالة ذات طابع خاص يمكن تكييفها أنها وكالة نظامية أي أن المشرع بقوله بيان مضمونها وطريقة فتنفذها وإنهائها وما ينبغي أن يصاحب ذلك كله من حسن أداء المحامي لمهامه وفق سلوكات معينة تتميز بالنزاهة والمحافظة على السر المهني والصدق والأمانة والساحة والمهارة وعلى الرغم من عدم اشتراط الزبون الموكل أي شيء من ذلك على محاميه.

وإن وكالة المحامي بهذا المعنى القانوني تختلف عن مفهوم الوكالة العامة المنظمة في القوانين المدنية من حيث أعرافها وموضوعها وأهدافها واماكن تنفيذها وأحكام ذلك التنفيذ والمشرفين على تنفيذ ما ذلك أن المحامي يتخذ تلك الوكالة بكل حرية واستغلال ولكن تحت إشراف النقابة التي ينتسب إليها ومراقبة الفضاء البعدية وفي إطار أخلاق خاصة لا تصاحب تنفيذ أي عقد آخر لما تتسم له من ميزات تجعل المحامي محاطا بهالة من التقدم ثارة وبإكراهات تدبيرية تارة أخرى [55].

وإن وكالة المحامي بهذا المعنى القانوني تختلف عن مفهوم الوكالة العامة المنظمة في القوانين المدنية من حيث أطرافها وموضوعها وأهدافها وأماكن تنفيذها واحكام ذلك التنفيذ والمشرفين على تنفيذها ذلك ان المحامي ينفذ تلك الوكالة بكل حرية واستغلال ولكن تحت إشراف النقابة التي ينتسب إليها ومراقبة القضاء البعدية وفي إطار أخلاق خاصة لا يصاحب تنفيذ أي عقد لآخر لما تتسم له من ميزات تجعل المحامي محاطا بهالة من التقدم تارة وإكراهات تدبيرية تارة اخرى[56].
وخلاصة القول وان هنالك تضاريس على مستوى الفقه حول تحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين المحامي والزبون ولو أن الاتجاه العالي في الفقه يكيفها على أنها عقد وكالة[57]

أما من ناحية التطبيق القضائي فإن المحاكم أمام تلك الصعوبات كانت تضفي على مسؤولية المحامي المدنية وصف العقدية دون أي تبرير او تعليل يؤكد فعلا وجود علاقة فقدية صرفة من المحامي وزبونه [58]

كما انها في أحسان اخرى كانت لا تضمن على تلك المسؤولية أي وصف أو تكييف
والملاحظ أن القضاء وإن كان يؤسس لا تضمن على أناس العقد فإنه يطبق بهذا الخصوص بعض أحكام المسؤولية التقصرية خاصة فيها يخص الإثبات وكذالك تحديد طبيعة الضرر المعوض عنه في حالة ارتكاب المحامي لخطأ مدني احداث ضرر للزبون.
فعلى مستوى الاثبات فإن الزبون المضرور ويكون مكلفا بعبء أنباء الخطأ من جانب المحامي.
أما فيما يخص الضرر المعوض عنه فإنه في حالة قيام مسؤولية المحامي المدنية فإنه المضرور ( الزبون) بعوض عن الضرر المادي وكذا عن الضرر المعنوي والملاحظ ان هذه المقتضيات السالفة الذكر من قواعد المسؤولية التقصيرية.
وكيفما كان تكيف مسؤولية المحامي المدنية تقصيرية كان ام عقدية فإن قيامها بموجب إلى جانب ارتكاب المحامي لخطأ وجود ضرر مس بالمضرور ورأي الزبون سواء كان الضرر ماديا او معنويا إضافة إلى ضرورة وجود علاقة مبنية بين الخطأ والضرر.
وتجدر الإشارة إلى أن المحامي لا يسأل فقط عن خطئ الشخص بل يسأل تضاعف الغير [59] .
حيث بشأن هذا الإطار مسؤولية التابع عن اعتقال تابعيه عن أعوانه من المحاسي ، او من غير المحامين وذلك أثناء او بمناسبة تأديتهم وظيفتهم

المبحث الثاني : آثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي

يترتب على قيام المسؤولية المدنية للمحامي عدة أثار ( مطلب أول) كما هو الشأن بالنسبة لحالة قيام المسؤولية التأديبية لهذا الأخير( مطلب ثاني)

المطلب الأول: نتائج قيام مسؤولية المحامي المدنية

يقتضينا الأمر أن نبحث في هذا المطلب على التعاقب في ( فقرة أولى) إلى دعوى المسؤولية المدنية وفي ( الفقرة الثانية ) إلى التعويض والتأمين عن مسؤولية المحامي.

الفقرة الأولى: دعوى المسؤولية المدنية للمحامي
تخضع دعوى المسؤولية المدنية المقاصة على المحامي بسبب أخطائه المهنية إلى القواعد العامة لكنها تعرف بعض الخصوصيات التي اقتضتها صفته كطرف في الدعوى[60].

اولا: طرف الدعوى
إن المدعى عليه في مسؤولية المحامي عن اعماله الشخصية هو هذا الأخير بينما يشكل الزبون المدعي إذ أنه من شروط قبول الدعوى توافر الأطراف فيها على صفة الادعاء والاهلية والمصلحة وكلها شروط لها ارتباط بالنظام العام حسب المادة الأولى من ق م م .
وما تجدر الإشارة إليه أنه عند قيام مسؤولية المحامي إزاء زبونه أمام القضاء ويلاحظ في هذا الإطار ان الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين تلزم المحامي الذي يقصد الترافع ضد محامي أخر ضرورة الحصول على الإذن المسبق من نقيب الهيئة.
إن المحامي بصفة شخصية هو المسؤول عن تعويض الضرر الذي شبب فيه للزبون وإن كان الضرر قد حدث بفعل أشخاص من يسأل عن أفعالهم في إطار مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.
وإذا كان المحامي يزاول المهنة في نطاق المشاركة فإنه يسأل على وجه التضامن مع زملائه المشاركين له طبقا للمادة 28 من قانون رقم 08-28 التي تقضي ” المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم”.
وبعد تطرقنا لأطراف الدعوى يطرح السؤال عن ماهي الجهة القضائية المختصة بدعوى المسؤولية المدنية للمحامي ؟

ثانيا:الجهة المختصة قضائيا
تقام دعوى التعويض على المحامي باعتباره ممارس مهني لدى المحكمة الابتدائية بوصفها المرجع العادي ويقع الحكم فيها ابتدائيا أو انتهائيا وفق قواعد المسطرة المدنية.
وتجب الإشارة هنا إلى أنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض امام المحكمة الجنائية تبعا للدعوى العمومية حسب المادة الثانية من قانون المسطرة الجنائية إذا كان الخطأ الذي سبب الضرر وصل إلى درجة جريمة .
أما فيما يخص الاختصاص المثاني والمحلي ، فيجب النظر إلى سبب الدعوى فإذا كان الخطأ تعاقديا كان الاختصاص للمحكمة التي انعقد فيها العقد واخرى تنفيده فيها. أما إذا كان الخطأ تقصيريا كما هو الحال بالنسبة للغير الذي لا ترتبطه علاقة تعاقدية مع المحامي، كان الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الإطار او محكمة وطن المحامي الاطراف على اختيار الموطن في حالة نشوب نزاع نظرا لكون الاختصاص المحلي ليس له ارتباط بالنظام العام .

ثالثا: أجال التقادم
التقادم هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ولا سيما الالتزامات إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال معينة يحددها القانون[61].
تختلف مدة تقادم الدعوى باختلاف طبيعة المسؤولية تقصيرية أم عقدية ففي حالة قيام مسؤولية المحامي التقصيرية فإن الدعوى تتقادم حسب المادة 106[62] من ق ل ع إما بخمس سنوات تبتدئ عن الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر بالضرورة ومن هو مسؤول عنه ، وإما بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر أما إذا ترتب على عائق المحامي مسؤولية عقدية فهي تقادم كقاعدة عامة بخمسة عشر سنة حسب المادة 387 ق ل ع التي تنص ” كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستنادات الواردة فيما بعد، الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة”.
وحري بالبيان أن تقادم الدعوى لا تسقط بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه حسب المادة 372 ق ل ع.
هذا فيما يخص دعوى المسؤولية المدنية للمحامي فماذا عن التعويض في المسؤولية والتامين عنها ؟ ذلك ما ستدفع به إلى الوضوح

الفقرة الثانية: التعويض في المسؤولية والتأمين عنها
إذا ثبتث مسؤولية المحامي كان ملزما بأداء التعويض لفائدة المضرور ( أولا) ونظرا للاخطار التي تحيط ممارس مهنة المحاماة فإن المشرع منحه الحق في التأمين عن أخطائه المهني ( ثانيا)

أولا: مظاهر استحقاق التعويض
قد يكون التعويض عينيا إذا كان ممكنا او قد يكون تعويضا نقديا عند الاستحالة
أ-إن من التزامات المحامي ما يكون فيها للتنفيذ العيني ممكنا وبالتالي فإنه يعبر عليه ولكن أكثر التزاماته لا تكون كذلك لأنه يتسبب بخطئه في استحالة تنفيذها كالتزام المحامي بالدفاع عن موكله أمام القضاء فهو التزام ببدل عناية وتوحي الحيطة والحذر المطلوبة منه بصفة محامي ملم بالمهنة ، فإذا لم يبذل العناية التي تطلبها القانون او العرف المهني يكون قد تسبب بخطئه في استحالة تنفيذ التزامه ولا محل لتنفيذ العيني عندئذ لان تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا.
وكذلك إذا أفشى المحامي السر المهني يكون تنفيذه مستحيلا لانه قام بعمل يمنعه عليه القانون اما عن ائتمانه للودائع التي في حوزته فهي تقبل التنفيذ العيني.
ويستشف مما سبق أنه لا مجال للتنفيذ العيني في نطاق مسؤولية المحامي المهنية باستثناء التزامه بالتسليم.
ب-التنفيذ عن طريق التعويض
كلما افضى على المحامي تنفيذ ه للالتزام غير ممكن فإنه يصير ملزما بتنفيذه عن طريق التعويض وإن التزام المحامي بالتعويض يقع في جميع الالتزامات ايا كان مصدرها.
والقاعدة هي أنه يقدر التعويض على أساس ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة ان تبررها اعتمدته في تقديرها التعويض حتى تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها بشأن حقيقة الضرر الذي لحق بالمدعي[63].
ويرجع تقدير الضرر لمحكمة الموضوع التي تتمتع بسلطة مطلقة في تقديره كما ان لها اختيار الوسيلة التي تعوض بها المضرور

ثانيا: التأمين عن المسؤولية
إن المسؤولية المدنية عموما تقبل أن تكون محلا للتأمين عليها حيث تحل شركة التأمين المومنة محل الممارس المهني الحر المؤمن له ( المحامي) من اجل أداء التعويضات المحكوم بها عليه في دعوى المسؤولية المرفوعة ضده.
فالمحامي في إطار قيامه بأعماله المهنية قد يرتب أخطاء وتنتج عنها للزبون او الغير أضرارا قد تكون جسيمة بحيث يصعب عليه أن يواجهها بمفرده ومن اجل تفادي مثل هذه الأخطاء يلجأ إلى التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية ، فالتأمين يوفر له حماية من الأخطار اللاحقة به ، والتأمين حائز في المسؤولية المدنية شقيها التعاقدي والتقصيري لكن غير حائز في الأخطاء العمدية التي يكون قد تعمدها المحامي.
وما يجب التنبيه إليه في هذه النقطة أن الجهة المكلفة بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المهنية للمحامي هي مجلس الهيئة طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة الحالي في بندها الرابع.

المطلب الثاني: المتابعة التأديبية للمحامي

تتم مسطرة التأديب في مجال المحاماة بإجراءات خاصة تجسد نوعا من الخصوصية بالمقارنة مع الإجراءات المعمول بها في المتابعة وفقا للإجراءات العامة سنحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على إجراءات تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية ( الفقرة الأولى) إضافة إلى طرق الطعن في المقررات التأديبية ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية
سنقسم هذه الفقرة بدورها إلى شقين نتناول الأول ما يتعلق بتحريك المتابعة فيما نخصص الشق الثاني للعقوبات التأديبية .

أولا : المتابعة التأديبية
تتعدد الجهات التي تتدخل في تحريك المتابعة التاديبية المحامي إلى جانب الهيئات المهنية التي خولها المشرع سلطة القيام بذلك غير انها ليست الوحيدة إذ أن هناك جهات اخرى يمكنها تحريك مسطرة المتابعة وذلك لتحقيق نوع من التوازن بين المحامي المتابع والمواطن العادي الذي يكون قد تضرر من فعل المحامي المتابع.وتنص المادة 67 من قانون المحاماة الجديد على ان للنقيب سلطة تحريك المتابعة إذ يتخذ النقيب مقررا معللا بالحفظ او المتابعة إذ تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة او المحالة من الوكيل العام للملك ويرى بعض الفقه.[64] أن توجه المشرع الجديد والقاضي بمنح حق المتابعة او الحفظ للنقيب أمر غير صائب لكون متابعة النقيب وحده للمحامي يتسم بنوع من الخطورة إذ أن رأي الجماعة ليس هو رأي الفرد.
ولقد خول المشرع المغربي لمجلس الهيئة كذلك حق تحريك المتابعة التأديبية بشكل تلقائي والتلقائية تعنى في مجال المسطرة التأديبية عدم وجود أي متظلم او طلب ، فمجلس الهيئة كلما علم من اي جهة كانت بأمر مخالفة ما بل وحتى بعد تنازل المشتكي عن شكايته يقوم بالبحث في القضية لاتخاذ ما يراه مناسبا، وذلك ما أشارت إليه المادة 69 من قانون المحاكاة والتي جاء فيها ” يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهة او أعرافها أو اي إخلال بالمروءة والشرف ….”.

غير أنه ليس النقيب والمجلس هما الوحيدان اللذان يحركان هاته المتابعة بل يوجد إلى جانبهما آخر هو محكمة الاستئناف وذلك في حالة إلغاء مقرر النقيب فعندما يتخذ النقيب مقررا بالحفظ الصريح أو الضمني ( مرورا أجل ثلاثة أشهر دون تحريك المتابعة من قبل النقيب) يحق للوكيل العام للملك وحده حق الطعن، في هذا المقرر ولم يحدد قانون المحاماة الصالح أي أجل للوكيل العام مما يجعل المحامي الذي حفظت الشكاية الموجهة ضده مهدد إلى أجل غير مسمى من قبل النيابة العامة .

وبناء على ما سبق فإن محكمة الاستئناف كلما أحيل عليها المقرر الضمني او الصريح الصادر عن النقيب أعلى الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من طرف الوكيل العام للملك وكلما تبين لها ان هناك أدلة وعناصر تثبت المتابعة في مواجهة المحامي المشتكي به يمكنها أن تلغي مقرر النقيب الصريح أو الضمني وتحيل الملف وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

وتجدر الإشار إلى أن النقيب نفسه قد تحرك المتابعة في حقه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك متى ارتكبق مخالفة مهنية أو وجهت شكاية ضده إذ أن لا أحد منزه عن ارتكاب الأخطاء.

فالوكيل العام للملك بمحكمة النقض أسندت إليه مهمة تحريك المتابعة ضد النقيب إما تلقائيا او بناء على شكاية توصل بها من أي جهة كانت وذلك ما تنص عليه المادة 72 وتحال المتابعة ضد النقيب الممارس على محكمة الاستئناف غير التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة التي ينتمي إليها، وذلك حفاظا على هيبة النقيب الممارس داخل هيئته وكذا ضمان الحياد والتطبيق السليم للقانون[65].
والملاحظ أن المشرع لم يضمن أعضاء لمجلس الهيئة بهذه الإجراءات وخص بها النقيب وحده مما يجعلهم خاضعين للإجراءات المادية التي يخضع لها كل محام.
وتلزم المادة 68 على المجلس إجراء تحقيق حضوري مع المحامي المشتكى به في حالة المتابعة من طرف النقيب او إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ.
ويحيل النقيب الشكاية المقدمة إلى المحامي المعني بالامر وعند الضرورة يتم استدعاء المحامي ويتم الاستماع إليه ويشترط في القرار الصادر عن النقيب أن يكون معللا سواء لمتابعة أو بالحفظ وذلك في أجل ثلاثة أشهر .
ويتخذ المجلس المقرر التأديبي داخل أجل ، أشهر من تاريخ إحالة الملف على المجلس أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس وفي حالة عدم اتخاذ المجلس لأي قرار داخل الأجل المذكور يثير ذلك بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع .

ثانيا : العقوبات التأديبية
على خلاف ما هو معمول به في القانون الجنائي والذي يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها تماشيا مع قاعدة ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” فإنه في المجال التأديبي فإن المخالفات غير محددة وغير محصورة بينما العقوبات التأديبية محددة على سبيل الحصر بالتالي فهي تخضع لمبدأ “لا عقوبة إلا بنص “[66]
إن العقوبة التأديبية التي يتعرض لها المحامي هي العقوبات التي تنص عليها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة والتي يمكن للمجلس التاديبي أن يحكم بها على المهني المتابع.
وعلى غرار جميع التشريعات المقارنة حدد المشرع المغربي في العقوبات المنظم لمهنة المحاماة العقوبات التأديبية التي يمكن ان تكون إما عقوبات أصلية ( أ) وإما عقوبات إضافية ( ب) .
تعرض المشرع المغربي لأنواع العقوبات الأصلية في المادة 62 من قانون المحاماة الجديد وحددها في أربعة وهي (1) الإنذار (2) التوبيخ ( 3) الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات (4) التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية وهو ما سنعمل على دراسته في النقط التالية :

1-الإنذار :
يعد الإنذار أول عقوبة أصلية تعرضت لها المادة 62 من قانون المحاماة وهو أخف جزاء يمكن لمجلس هيئة المحامين توقيعه على المحامي المتابع، والذي غالبا ما تكون الغاية منه لفت انتباه المحامي المتابع إلى المخالفة المهنية التي ارتكبها من غير ان يكون له تأثير على ممارسة المهنية ولكن هذا لا يمنع انه سجل باعتباره سابقة تأديبية في ملف المحامي ويعتد به في حالة العهود.
ويمكن للمحامي الذي صدر في حقه مقرر تاديبي نهائي بعقوبة الانذار ان يتقدم بملتمس رد الاعتبار[67].

2-التوبيخ :
يعتبر التوبيخ العقوبة الثانية بعد الانذار وهو بمثابة توجيه اليوم لسلوك المحامي المهني عما ارتكبه من أخطاء مهنية، وبذلك فهو أشد وقعا من الانذار غير أنه مع ذلك لا يصيب المحامي في مصدر رزقه ويحكم به في الحالات التي لا تشكل فيها المخالفة المهنية خطر على سير المهنة.
بقي أن نثير إلى ان عقوبة التوبيخ تبلغ إلى المحامي المعني شانها شأن عقوبة الانذار وذلك وفقا لنفس الشروط والآجال التي تبلغ بها العقوبات تضمن في الملف الخاص بالمحامي المتابع، ويعتد بها كسابقة في حالة العود لتحديد العقوبة التأديبية.
كما أنه من حق المحامي الصادر في حقه عقوبة نهائية بالتوبيخ أن يتقدم بملتمس لرد الاعتبار وفقا للمادة 62 في فقرتها الرابعة
الايقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
تعتبر هذه العقوبة أشد خطورة لكونها تزيل عنه صفته كمحام لمدة ثلاث سنوات فضلا عن أنها تحرمه من مصدر عيشه طيلة نعني المدة بالإضافة إلى أنها تؤثر على مكانته الاعتبارية بين زملائه.
والملاحظ أن المشرع المغربي قد تشدد في هذه العقوبة عند مقارنتها مع باقي المهن الحرة كمهنة الطب [68] والعدول [69] والتي حدد فيها مدة التوثيق في سنة كحد أقصى .

4-التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين او سحب الصفة الشرفية
تعتبر هذه العقوبة من أخطر العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المحامي المتابع ومن أثار هذه العقوبة أن المحامي المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ يتعين عليه التخلي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمهنة وأن لا يتعامل بصفته محاميا ويتم التشطيب على اسمه من جدول الهيئة التي يتنمي إليها بصفة نهائية بالإضافة إلى انه لا يمكن تقييده بجدول أية هيئة أخرى أو بلائحة التمرين حسب المادة 71 من القانون المنظم للمحاماة.
وفضلا عن العقوبات الأصلية فإن المشرع المغربي أجاز إمكانية ان تنضاف إليها عقوبات إضافية وهو ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية،

ثانيا: العقوبات الإضافية
العقوبات الإضافية هي العقوبات التي لا يمكن الحكم بها لوحدها بل يتعين ان تنضاف إلى إحدى العقوبات الاصلية والغاية منها هو إضفاء حماية أكثر لمهنة المحاماة
وانطلاقا من القانون المنظم لمهنة المحاماة يمكن أن نستشف أنه يشير إلى ثلاثة عقوبات إضافية وهي : تعليق منطوق المقرر بكتابة الهيئة ( 1) ثم الترشيح لمنصب النقيب (2) والحرمان من الترشيح لعضوية المجلس

1-تعليق منطوق المقرر الصادر بكتابة الهيئة
فيما يتعلق بهذه العقوبة الإضافية فقد خول المشرع للمجلس التأديبي إمكانية تطبيقها او عدم تطبيقها في حالة المقرر الصادر بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة معينة.
غير أنه كلما تعلق الأمر بعقوبة التشطيب من الجدول فإن تعليق منطوق المقرر الصادر بصفة نهائية يكون وجوبيا وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 62 من قانون المحاماة .

2- الحرمان من الترشيح لمنصب النقيب
من الرجوع إلى المادة 84 [70] من قانون المحاماة نلاحظ أن هيئة المحامين تتكون من ثلاثة أجهزة وهي الجمعية العامة مجلس الهيئة ومؤسسة النقيب ولكل جهاز صلاحيات ينفرد بها ويصدر قرارات بشأنها .
ولمؤسسة النقيب عدة صلاحيات منها البث في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشان الاتعاب المتفق عليها والمصروفات كما للنقيب تعيين محاميا رسميا أو متمرنا لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية ( م 40 ).
ولما كانت للنقيب هذه الاختصاصات الواسعة فإن أغلب التشريعات وضعت شروطا لمن يريد أن يترشح لهذا المنصب المهم ومنها المشرع المغربي والذي نص في المادة 86 من قانون المحاماة على أنه لا ينتخب نقيبا إلا المحامي المسجل في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة وأن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف والمروءة وان لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تاديبية وبمفهوم المخالفة فإن المحامي المحكوم من أجل مخالفة تأديبية يحرم من حقه في الترشيح لمنصب النقيب إلا إذا رد اعتباره “[71].

3- الحرمان من الترشيح لعقوبة المجلس
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات حسب المادة 84 ق المحاماة وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون المحاماة المغربي نجد ان المشرع اشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تاديبية مما يفهم منه ان المحامي الصادرة في حقه عقوبة تأديبية ليس من حقه الترشيح لعضوية مجلس الهيئة.
وعموما سواء تعلق الأمر بعقوبات أصلية او إضافية فإن المشرع هو الذي تولى تحديدها على سبيل الحصر، بخلاف المخالفة التأديبية التي لم يحصرها وبالتالي فإن مجالس هيئات المحامين مقيدة في تقرير بما هو مسطر في قانون المهنة وفي ذلك حماية للمحامي وللمهنة بصفة عامة وسيساهم لا محالة في الحفاظ على شرف المهنة ونبلها وسيقوي ثقة الموكلين في المشتغلين بها [72] القوة التي تطرق الطعن في المقرر التأديبي.

بالرجوع إلى قانون المحاماة الجديد يتضح لنا أن جميع المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة يتم الطعن فيه امام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية ( أولا) وإذا كان المشرع قد خول للأطراف الطعن بالاستئناف في المقرر التأديبي فإنه لم يكتفي بذلك بل أجاز لهم حق الطعن بالتعرض والنقض في المقررات التأديبية الصادرة عن المحكمة ( ثانيا) وأولا الاستئناف.

الاستئناف يندرج ضمن طرف الطعن العادية التي خولها المشرع لكل أطراف الدعوى التأديبية للطعن في المقرر التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة وذلك داخل اجل لا يتعدى خمس عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ او إجراء الانتخابات أو من اليوم الذي يعتبر تاريخا لاتخاذ المقرر الضمني حسب المادة 94[73] قانون المحاماة وكل استئناف قدم خارج الاجل المذكور يكون مآله عدم القبول شكلا [74].
ونشير إلى ان محكمة الاستئناف تبث في الطعن بغرفة المشورة وهي تتشكل من الرئيس الأول بصفته رئيس وأربعة مستشارين وفقا لما جاء في المادة 95 الفقرة الثانية.
ويترتب على الطعن بالاستئناف أثر بيني موقف وناقل فهو ناقل باعتباره ينقل النزاع من المجلس التاديبي ( كمحكمة درجة اولى ) إلى محكمة الاستئناف والتي يتم نشر الدعوى من جديد امامها للنظر فيه وموقف لكونه يوقف تنفيذ المقرر التأديبي عدا إذا كان مشمولا بالتنفيذ المعجل، وفي هذه الحالة يكون من حق المحامي الصادر في مواجهته أن يطلب بإيقاف التنفيذ.

ثانيا: طرف الطعن في القرار التأديبي الصادر عن المحكمة
المحكمة قد تؤيد المقرر التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة او تعدله وفي أحيان أخرى قد تلغيه حسب الاحوال ومن تم كانت الحاجة ماسة إلى طرق الطعن في قرارها.
ومن هذه الطرق ما كان منصوصا عليه في قانون المحاماة السابق كالطعن بالنقض ( ثانيا) ومنها من اضافها المشرع المغربي في قانون المحاماة الجديد كما هو الشأن بالنسبة للتعرض ( )

أ-التعرض
يندرج الطعن بالتعرض ضمن طرف الطعن العادية يسلكه كل من صدر في حقه حكم في غيبته يروم من خلاله عرض النزاع على نفس المحكمة التي أصدرته وذلك لرفع الظلم الذي قد يلحقه.
وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد الفصل 130 ينص على الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة غيابيا شرطا أن لا تكون قابلة للاستئناف كما يمكن ان نخلص إلى ان قرارات محاكم الاستئناف الغيابية تكون قابلة للتعرض على الرغم من جواز الطعن فيها بالنقض من توافرت شروطه ومجال تطبيقه [75].

وانطلاقا من المادة 97 من قانون المحاماة نجدها تنص على أنه تخضع للطعن بالتعرض والنقض القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها وفق الشروط والقواعد الآجال العادية المقرر في ق م م “.

يتضح لنا من خلال مضمون هذه المادة الاخيرة أنه من حق الاطراف الطعن بالتعرض في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وغرفة المشورة بها وذلك وفقا للشرعة العامة لتقاضي ( ق م م ) الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض طعن غير عادي، يحق لاحد أطراف الدعوى التأديبية سلوكه في حالات محددة على سبيل الحصر ضد القرار الاستئنافي وذلك لمراقبة صحة تطبيق القانون سواء من الناحية الإجرائية الموضوعية وحق الطعن بالنقض مخول لنقيب الهيئة الممارس والوكيل العام للملك والمحامي وذلك وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية المقرر في ق م م ، وفقا لما قضت به المادة 97 / 1.
ولقبول النقض يجب أن يقدم في شكل عريضة داخل أجل 30 يوما من تاريخ المقرر المطعون فيه بواسطة أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وفضلا عن ذلك فإن مقال الطعن بالنقض يجب ان تؤدي عنه الرسوم القضائية باستثناء الطعن المقدم عن طريق نقيب الهيئة أو الوكيل العام للملك حسب الفقرة الثانية من المادة 97 من قانون المحاماة التي تنص ” غير ان كلا من الطغن المرفوع من لدن نقيب الهيئة. ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من أداء الرسوم القضائية ”
يتعين مما سبق ان المشرع المغربي عندما نص على إمكانية الطغى بالنقض في القرارات التأديبية الصاردة عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف فإن هذه الإمكانية تخول لمحكمة النقض مراقبة التطبيق السليم للقانون وهو ما من شأنه أن يساهم في ضمان محاكمة تأديبية عادلة.

خاتمة :

في ختام هذا المبحث نخلص إلى ان قرار مسؤولية المحامي لا تنقض في شيء من سمو الرسالة التي يقوم بها المحامي والتي تهدف إلى تحقيق العدالة المساهمة في تنمية المجتمع على جميع المستويات .
لكن مع ذلك تيقن المسؤولية المدنية والتأديبية للسحاب أهم رقابة قانونية يمكن أن تضمن للمحاماة الاستقرار في تلك الوضعية الاعتبارية التي يخص بها قياسا مع باقي المهن الحرة الآخرة المنظمة وهو ما يستوجب العمل على تخليقها .

لائحة المراجع

1-المراجع العامة
1-الطاهر كركري المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية.
2-عبد القادر العرعاري “المسؤولية المدنية” الطبعة الثانية 2005
3-عبدالرزاق الشنهوري ” الوسيط في شرح القانون المدني” الجزء الأول
4-مأمون الكزبري” نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي” الجزء الثاني أو صافي الالتزام وانتقاله وانتقاله وانقضائه”.
5-طاهر العربي ميادة ، المحامي بين التشريع والعمل القضائي ” مطبعة الأمنية
6-محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، طبعة 2004-2005
ثانيا: المراجع الخاصة
سعد سعيد عبدالسلام المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه مساعيده ، طبعة 1995
2-محمد عبد الظاهر حسين ” المسؤولية المدنية تجاه العاميل” دار النهضة العربية طبعة 1993.
3-عبد الباقي، محمود سوادي ” مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة 1999.
4-عبدالجليل أبو سلهام : المحاماة بالمغرب “الشركة المغربية للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1993.
5-إبراهيم سيد أحمد ” مسؤولية المحامي فقها وقضاء “المكتب الجامعي الحديث الأزاربطة، الاسكندرية طبعة 2006.
6-الطبيب بن المقدم المحاماة في العمل القضائي ، مكتبة دار السلام الطبعة الأولى 2005.
7-العمراني موحى ، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي”
ثالثا: الرسائل
إسماعيل مولاي حفيظ”المسؤولية التاديبية للمهني ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في وحدة القانون والمقاولة جامعة مولاي اسماعيل كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بمكناس سنة 2009-2010
رابعا: المجلات :
مجلة البحوث العدد الثاني السنة الثانية يونيو 2003
– المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية المهن القانونية الحرة عدد 25 – 1991.
– مجلة المحاكم المغربية عدد 63.
– المجلة المغربية للدراسات القانونية القضائية عدد 6 ماي 2011
– مجلة الملحق القضائي العدد 28 مارس 1994
خامسا: القوانين والأنظمة
ظهير شريف رقم 01-08-1 صادر في 20 من شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظر المهنة المحاماة .
ظهير شريف رقم 102-08-1 صادر في 20 شوال 1429 ( 20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 2908 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
-قانون الالتزامات العقود
-قانون المسطرة المدنية
-النظام الداخلي لهيئة المعاملين بالرباط والدار البيضاء.

التصميم
مقدمة
مبحث أول : قيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
مطلب أول : الخطأ كأساس لقيام مسؤولية المحامي المدنية والتأديبية
الفقرة الأولى: مفهوم الخطأ المهني والخطأ التأديبي
أولا: مفهوم الخطأ المهني
ثانيا: مفهوم الخطأ التأديبي
الفقرة الثانية : الحدود الفاصلة بني الخطأ المهني والخطأ التاديبي
أولا: من حيث الهدف
ثانيا من حيث النطاق
ثالثا : من حيث الاستقلالية
رابعا: من حيث تحريك المتابعة
خامسا: من حيث تقرير الجزاء وتوعيته
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية
الفقرة الأولى: الاتجاه الرافض لفكرة القصد
الفقرة الثانية: الاتجاه المشرف بالطبيعة العقدية لرابطة المحامي بالزبون
المبحث الثاني : أثار المسؤولية المدنية والتأديبية للمحامي
المطلب الأول : نتائج قيام مسؤولية المحامي المدنية
الفقرة الأولى: دعوى المسؤولية المدنية للمحامي
أولا: أطراف الدعوى
ثانيا: الجهة المختصة قضائيا
ثالثا : آجال التقادم
الفقرة الثانية : التعويض في المسؤولية والتأمين عنها
أولا: مظاهر استحقاق التعويض
ثانيا:التأمين عن المسؤولية
المطلب الثاني: المتابعة التأديبية للمحامي
الفقرة الأولى: تحريك المتابعة والعقوبات التأديبية
اولا : تحريك المتابعة التأديبية
ثانيا:العقوبات التأديبية
الفقرة الثانية : طرق الطعن في المقرر التأديبي
أولا:الاستئناف
ثانيا: طرق الطعن في القرار التاديبي الصادر عن المحكمة
خاتمة
لائحة المراجع

الفهرس

[1] – معد معيد عبد السلام ، المسؤولية المدنية للمحامي عن أقصاء مساعديه طبعة 1995 ص 2.
[2] – وليس ادل على ذلك النمو انها لما أصل في التشريع المهاوي بالضبط في القرآن الكريم، وذلك من قوله تعالى :” إن الله يدافع عن الذين آمنوا ” سورة الحج الأية 38.
[3] – الفصل الأول من القانون المنظم لهذه المحاماة ينص على أن ” المحاماة مهنه مستقلة تساعد القضاء وتساهم من تحقيق العدالة والمحامون بعيدا الاعتبار جزء من أسرة القضاء ” قانون رقم 28/08 المنظم لمهنة المحاماة .
[4] – طالب خطاب ، المسؤولية المدنية للمحاسب عام 2987 ص 7 أشار إليه الأستاذ معو سعيد عبد السلام ، م س ، ص 4.
[5] -نصت على من الحق معظم الدساتير فيها الدستور المغربي ( الفصل 100/ ق 2).
[6] -محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية ، 2005 ص 238.
[7] – MM Mazeaud troité, théorique et pratique de la responsabilité , 4ème ed n o et 4
أشار إليه الاستاذ محمد عبدالظاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي انحاء العميل دار النهضة العربية ، 1994.
[8] – عبد اللطيف هداية الله، على هامش ندوة المهن القانونية الحرة، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي ” تعريف رسالة جامعية ، موحى الحمزاوي والتي نال بها دبلوم الدراسات العليا بكلية الحقوق بالدار البيضاء بتاريخ نونبر 1991 المجلة المغربية لقانون واقتصاد
[9] – عبداللطيف هداية الله ، م س ، ص 54 – 55
[10] – محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 273.
[11] -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المغربي ، الجزء الاول ، دون ذكر الطبعة او المطبعة ص 931.
[12] -عبدالرزاق السنهوري ، شرح القانون المدني ، م س ، بند 548 ص 913.
محمد الكشبور ، ندوة حول المهن القانونية الحرة ( انطباعات حول المسؤولية التأديبية ) والمنعقدة بكلية الحقوق بالدار البيضاء ، 23 و 29 نوفمبر 1990 مشار إليه في المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية ( المهن القانونية الحرة ) العدد 25 -1991
[13] -الطاهر كركري ، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية ، 2004 ص 166.
[14] – محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 281
[15] – محمد الشرقاني ، المسؤولية المدنية ، م س ، ص 282
[16] -محمد محبوبي ، مقا ل تحت عنوان المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه المهنية منشور بمجلة الملحق القضائي العدد 26 مارس 1994 ص 138.
[17] — محمد محبوبي ، مقا ل تحت عنوان المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطائه المهنية نفس المرجع السابق، ص 158.
[18] – الطاهر كركري، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية ، م س ، ص 166.
[19] -القرار عدد 64 المؤرخ في 16/01/2006 الملف الإداري عدد 1034 بتاريخ 04-09-2004 منشور بمرجع محمد مياوم المحاماة والعلم الميداني ، ص 261.
[20] الفصول 30 -31- 33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
[21] – محمد عبد الطاهر حسين ، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، م س ، ص 111
[22] – تسمى المادة 61 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ّ يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية او التنظيمية او قواعد المهنة أو اعرافها او إخلال بالمروءة والشرف ولو تعلق الامر باعمال خارجة عن النطاق المهني ”
[23] – النظام الداخلي لهيئة المحامين
[24] -اسماعيل مولاي احفيظ ، المسؤولية التاديبة للمحامي ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ، السنة الجامعية 2009-2010 الحقوق بمكناس ص 16 وما بعدها .
[25] – قرر عدد 64 صادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 16/1/2008 أشار إليه الأستاذ العربي مياد في كتابه في كتابه ” المحامي بين التشريع العمل القضائي” مطبعة الأمنية ص 273 و 270.
[26] – قرار صار عن محكمة الاستنئاف بالبيضاء بتاريخ 9/7/1967 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 51 ص 100 أشار ّإليه الاستاذ مولاي احفيط السماعيلي من رسالة م س ، ص 26.
[27] -تنص المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على هذا القسم والذي يؤديه المحامي أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك وكذا نقيب الهيئة .
[28] – راجع المادة 7 من القانون رقم 08-28 المتعلق بمهنة المحاماة .
[29] -ذلك ما تنص عليه مقتضيات المادة الثالثة من قانون مهنة المحاماة .
[30] – عبد الواحد جعفر المحاماة الطبعة الاولى سنة 1999 مطبعة النجاح الجديدة ص 9 أشار إليه اسماعيل منع حفيظ رسالته م س
[31] – قرار صادر عن محكمة الاستئاف بالرباط بتاريخ 24/7/2008 من بمجلة المحاماة عدد مزدوج 30 – 31 ص 243.
[32] – المادة 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .
[33] – المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود
[34] -Aubuy et mau , Cœur de droit civil 1942 IV –N° 342
أشار إليه عمر بخدة في مقالة وكالة المحامي ، المنشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، السنة الثانية يونيو 2003 ص 70.
[35] – Au huy et mau : Cours de droit civil 1942 IV N° 342 p 53 l
أشار إليه عمر بخدة في مقالة وكالة المحامي ، المنشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، السنة الثانية يونيو 2003 ص 70.

[36] -عمر بخذي ، وكالة المحامي مجال منشور مجلة البحوث ، م س ، ص 70 – 71.
[37] – عمر بخدي ، وكالة المحامي لا مجال منشور ، بمجلة البحوث ، م س ، ص71.
[38] -وقت هذا الإطار قضت محكمة النقض المغربية ، بان منشور له المحامي مسؤولية عقدية .
[39] –
[40] –
[41] –
[42] –
[43] –
[44] – solus et perorot : droit gudieiaire privé p 289.
أشار إليه الأستاذ عمر بحدة الدعالة المحامي ” م س ، ص 73.
[45] – عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني، الجزء السابع، ص 16.
[46] – المحامي يقوم يعمل قانوني ، عندما يرفع الدعوى باسم هذا العميل عندما يقدم طلبات العميل ودفوعه في الدعوى وعندما يطعن باسم العمل في الأحكام التي تصدر وعندما يتم اتفاق هم خضم عميله…
[47] – المحامي تقوم بعمل مادي عندما يقدم المؤازرة القانونية لعملية خارج مجلس القضاء وعندما يدافع عن مصالحة عن مجلس القضاء بالمرافقة التقوية والمذكرات المعنوية دعت عندما يحرر له العقود والمستندات.
[48] – عبد الرزاق السنهوري، الوسط عن القانون المدني م س ، ص 20 – 21.
[49] – الدكتور محمد عبد الطاهر ، حسين ، م س ، ص 61.
[50] – عبدالرزاق السنهوري ، الوسط في نزع القانون المدني ، الجزء الثاني ، م س ، ص 17.
[51] – الدكتور محمد عبدالهام حسين، المرجع السابق، ص 88 وما بعدها .
[52] -رهان حالة المحامي.
[53] –
[54] –
[55] -عمر بخذة ، وكالة المحامي ، م س ، ص 77.
[56] – عمر بخذة ، وكالة المحامي ، م س ، ص 77.
[57] – محمد بولمان ، أفكار حول تقاطع مسؤوليات المحامي المدنية التأديبية والزجرية والمدنية ” مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية ص 58. والقضائية العدد 6 ماي 2011 ص 98 وما بعدها .
وعبر بوحدة ” وكالة المحامي ” مقال منشور بمجلة البحوث العدد الثاني ، يونيو 2003 ص 65 – 64 .
[58] – محمد بولمان ، م س ، ص 114.
[59] – لمزيد من التفصيل راجع بهذا الخصوص،
عبد الباقي محمود موادي م س ، ص 247 وما بعدها
محمد سعد عبد السلام المسؤولية المدنية للمحامي عن اخطاء مساعديه م س
[60] – الدكتور الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي” ص 158.
[61] – مأمون الكزبري ، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي الجزء الثاني اوصاف الالتزام وانتقاله وانقضائه.
[62] – انظر المادة 106 من ق ل ع .
[63] – قرار عدد 2749 بتاريخ 10 – 11- 1985 في الملف المدني 390 – 97 أورده عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى قانون الالتزامات والعقود مطيعة الجديدة الدار البيضاء ط الأولى ، 2006 ص 42.
[64] – محمد بلهاشمي التسولي
[65] – محمد بلهاشمي التسولي، م س ، ص 166.
[66] – اسماعيلي مولاي حفيظ ، م س ، ص 68.
[67] -إسماعيلي مولاي احفيظ م س ، ص 69.
[68] – يرجع للمادة 40 من ظهير 21 مارس 1984 بمثابة قانون يتعلق بهيئة الاطباء
[69] – يرجع إلى المادة 43 من قانون 03 – 16 المنظم لخطة العدالة
[70] – راجع المادة 84 ق المحاماة
[71] – راجع المادة 40.
[72] – اسماعيلي مولاي عبدالحفيظ ، م س ، ص 82.
[73] – راجع المادة 94 من قانون المحاماة .
[74] – اسماعيلي مولاي احفيظ ، م س ، ص 175.
[75] – اسماعيلي ، مولاي عبد الحفيظ ، م س ، ص 183.