مناقشة قانونية عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
بحضور القاضي علي العون رئيس مكتب النقابات المهنية الفرعي بحزب البعث والسيد دحام المنادي رئيس فرع نقابة المحامين وحضور أعضاء فرع النقابة وعدد من المحامين بدير الزور . جرت مناقشة البحث العلمي القانوني لنيل درجة أستاذ في المحاماة بعنوان « الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي » وهي من إعداد المحامي محمد عبيد الفندي بإشراف المحامي الأستاذ ابراهيم صالح العلي .
وبدأ المحامي محمد عبيد الفندي بعرض مخطط البحث لرسالته حيث بدأها بالمقدمة والتي تضمنت أهمية البحث وسبب التسمية وسبب إختيار البحث. حيث أشار في المقدمة بأنه من حق المجني عليه وكل من تضرر من الفعل الجرمي أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر من خلال دعوى الحق الشخصي التي يقيمها بمواجهة الفاعل الذي سبب الضرر وبمواجهة شركائه والمسؤولين مدنياً عنهم وهنا يجب الإشارة الى أمرين :
الأول : ليس شرطاً أن يتولد عن كل دعوى حق عام شخصي لأن من الأفعال الجرمية ما لا ينشأ عن ضرر للغير كحمل السلاح الممنوع وتعاطي المخدرات والتشرد.
الثاني : هناك دعاوى غير دعاوى الحق الشخصي تنشأ عن الجريمة لكنها لا تهدف الى الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو المتضرر من جراء الفعل الجرمي وإنما تهدف الى تقرير حق معين بسبب الفعل الجرمي فتقام أمام القضاء المدني ( كالمطالبة برد العقار الى مالكه المدعي في دعوى جرم غصب العقار ) .
والقضاء الشرعي كدعوى إنكار النسب المؤسسة على ثبوت جريمة زنا الزوجة وهذه الدعاوى لا ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثته الجريمة ويطلق عليها إصطلاحاً « الدعاوى ذات الغايات المدنية » لأن المدعي هنا لا يريد الحصول على تعويض مادي وإنما يسعى الى تقرير حق أو إبطال تصرف … الخ
وأما أسباب اختيار المتضرر الطريق الجزائي فهي سرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي وكل ذلك حسب ماورد بالمادة « 460 » من قانون الأصول المدنية إضافة الى أنه يمكن منع المدين من السفر خارج القطر لحين سداد مقدار التعويض .
وبعد المقدمة عرض المحامي الفندي الفصل الأول من بحثه والذي تضمن أطراف الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجزائي . والمبحث الأول وهو المضرور وعرف المضرور ماهي شروط قبوله كمدعي .
وعرض الشروط التي يجب توافرها بالمدعي الشخصي وفي المطلب الثاني خيار المضرور .
وعرض شروط نشوء حق الخيار وعرض الفندي الحالات التي لا ينشأ للمضرور حق الخيار فيها وهي :
– عندما تكون الدعوى الجزائية من اختصاص القضاء العسكري .
– عندما يكون الطريق الجزائي مسدوداً في وجه المضرور من جراء الجريمة عندما تكون حرية النيابة العامة مقيدة في إقامة دعوى الحق العام .
– لا ينشأ للمضرور حق في الخيار إذا منع القانون من ملاحقة المدعي عليه جزائياً فلا يكون القضاء الجزائي مختصاً للنظر في دعوى الحق الشخصي .
وعرض في المطلب الثالث سقوط حق الخيار
وفي المبحث الثاني عرض المدعى عليه .
وعرض المادة 241من قانون العقوبات السوري حيث نصت الى عدة أمور قانونية وعرض .
1- الفاعل
2- الشريك
3- المتدخل
4- المحرض
5- المسؤول بالمال .
ثم تحدث عن الشروط التي يجب توافرها بالمدعى عليه وكذلك مسؤولية الشخص الاعتباري .
ثم عرض في الفصل الثاني مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي ففي البحث الأول عرض تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة والتي تستند الى قواعد ومنها القاعدة بالتبعية .
وكذلك الاستثناءات على قاعدة التبعية ولها ثلاث حالات .
وفي البحث الثاني عرض إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي وتحدث عن الشروط الشكلية ومتى تقام الدعوى المدنية وآثار تقديمها أمام القضاء الجزائي .
وفي البحث الثالث تحدث عن العلاقة بين الدعوتين والتي تنقسم الى ثلاثة مطالب هي : أثر الحكم في الدعوى المدنية على الدعوى العامة.
وأثر الحكم في الدعوى العامة على الدعوى المدنية .
ووقف الفصل في الدعوى المدنية .
وعرض شروط تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني .
وفي خاتمة بحثه عرض الأصل والاستثناء في الدعوى .
بعد ذلك قامت اللجنة المشكلة والتي تضم ثلاث أعضاء بطرح أسئلة حول الموضوع المقدم على المحامي الفندي وحاوره نقيب المحامين السيد دحام المنادي والحضور .
اترك تعليقاً