دراسة وبحث قانوني عن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في المغرب
لقد شكل إحداث المحاكم الإدارية حدثا بارزا وطفرة إيجابية في تاريخ القضاء المغربي، وقد استطاعت هذه المحاكم إبراز الدور الإيجابي المنتظر منها، وذلك عن طريق ترسيخها لعدد من المبادئ، وابتكارها لعدة قواعد قائمة على العدل والإنصاف، مما جعل أحكامها مثارا لعديد من المناقشات والدراسات الجامعية والتعاليق في المجلات.
ومع ذلك فإن ما يتوخاه المواطن من رفع دعوى لدى القضاء الإداري، ليس هو إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، والمساهمة في إعطاء مادة للدارسين والمهتمين في هذا المجال، فالمواطن عندما يتوجه إلى القضاء، فإنه يسعى لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة، وهذه الحماية تبقى نظرية، ما لم ينفذ هذا الحكم، وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه، في حالة امتناعها عن ذلك.
وبالتالي فما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق والحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت؟
ثم ما الجدوى من تحمل عبء رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها من أجل الحصول على حكم يبقى تنفيذه رهينا بحسن نية الإدارة المنفذ ضدها؟!
وظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة في مواجهتها، ليست بإشكالية جديدة، بل هي ظاهرة معروفة منذ القدم، ولا أدل على ذلك من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق ” جاكسون” 1832 في حق القاضي “مارشال” رئيس المجلس الأعلى للولايات المتحدة:” لقد أصدر مارشال حكما فلينفذه إن استطاع”.
كما أنها لا ترتبط بدولة بعينها، بحيث أن جل الدول المعاصرة تشكو منها، إلا أن أهميتها تختلف من دولة إلى أخرى، باختلاف الوسائل التي يضعها المشرع رهن إشارة القضاء الإداري لإلزام الإدارة بالإذعان لما يصدر ضدها من أحكام.
وقد حاولت السلطة التنفيذية احتواء هذه الإشكالية من خلال إصدار منشورات تحث فيها الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، لكن هذه المحاولة لم تحقق أي نتيجة بسبب غياب الطابع الإلزامي لهذه المنشورات.
واستفحال هذه الظاهرة- ففي سنة 2001 لم يتم تنفيذ سوى 712 من أصل 3169 حكم إداري، بمعنى أن عدد الأحكام المنفذة لم يتعدى نسبة 22.47%، بينما نسبة غير المنفذ وصلة إلى%77.53- يدعون إلى البحث عن السبل الكفيلة بإرغام الإدارة، على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خاصة عندما يكون وراء عدم التنفيذ سوء النية والتماطل والمواقف الشخصية للمسؤولين الإداريين المتنكرين بشكل صارخ ومستفز لا يخلو من نبرة التحدي لمبادئ العادلة والإنصاف.
وقد حاول القضاء الإداري المغربي التصدي لهذه الإشكالية، من خلال مجموعة من الأحكام، الأمر الذي يدعون إلى التساؤل: عن فعالية هذه المحاولات في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية؟
الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا:
أولا: الوقوف على حقيقة الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الأول.
ثانيا: معرفة الدور الذي لعبه القضاء الإداري في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك من خلال المبحث الثاني.
المبحث الأول: الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية
المبحث الثاني: دور القضاء في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
المبحث الأول:
الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية
هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب، وهذه الصعوبات منها ما هو قانوني ( المطلب الأول)، ومنها ما هو واقعي ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: صعوبات ذات طبيعة قانونية
إن إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية من أجل إجبار الإدارة على التنفيذ، فقانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، كما أن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن الوسائل اللازمة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
فالقانون المحدث للمحاكم الإدارية اكتفى بوضع مادة فريدة في ميدان التنفيذ، وهي المادة 49 التي تنص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن للمجلس الأعلى أن يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة الإدارية.
والملاحظ أن هذه المادة-أي المادة49-لم توضح بشكل مفصل كيفية تنفيذ الأحكام الإدارية، مما جعلها متسمة بالقصور، و الأكثر من ذلك أنها تسببت في مجموعة من التعقيدات، و طرحت مجموعة من الإشكاليات [مسألة الإنابة[.
فالمادة 49 تنص على ما يلي:«يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ويمكن للمجلس الأعلى يعهد بتنفيذ قراراته إلى المحكمة الإدارية«.
فهذه المادة اكتفت بتحديد الجهة التي أوكل لها المشرع تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية، وهي كتابة الضبط بها بالنسبة للأحكام الصادرة عن كل محكمة إدارية على حدة في حدود اختصاصها المكاني، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
ومقتضيات هذه المادة هي تأكيد لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية التي تنص كذلك على أنه:” يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم…”.
وبالتالي فإن القانون رقم 41-90، لم يحدد أي طريقة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، كما أنه لم يرتب أي جزاء على الإدارة في حالة امتناعها عن التنفيذ.
كما أنه لم يضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية: فهل يعني هذا أن المحاكم الإدارية مدعوة لتذيل أحكامها بالصيغة التنفيذية الواردة في المسطرة المدنية؟
قبل بحث هذا التساؤل، سنقوم بتوضيح موقف القانون المقارن من هذه المسألة:
-بالنسبة للقانون المصري: نجد المادة 54 من القانون رقم 17 المتعلقة بمجلس الدولة تنص على شكلين مختلفين للصيغة التنفيذية للأحكام الإدارية، حيث إن الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية التالية:” على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.
أما الأحكام الإدارية الأخرى، فتكون نسختها التنفيذية مذيلة بالصيغة التنفيذية التالية:”على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة”.
وهذا يبرز لنا الأهمية الكبرى التي أعطاها المشرع المصري للأحكام الإدارية، بحيث أفرد لها صيغة تنفيذية خاصة بها.
– بالنسبة للجزائر: هناك نص عام أتى به دستور 1976، ينص على ما يلي:” على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي كل الظروف بتنفيذ أحكام القضاء…”.
كما أن المادة 320 من قانون الإجراءات المدنية تنص على:” كل حكم أو سند لا يكون قابلا للتنفيذ، إلا إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية التالية … وفي القضايا الإدارية تكون الصيغة التنفيذية على الشكل التالي: الجمهورية تدعو وتأمر وزير… أو الوالي، أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار”.
بعدما اطلعنا على موقف القانون المقارن من الصيغة التنفيذية، ووجدنا أنه يضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية، على عكس المشرع المغربي، سنعود إلى السؤال المطروح سابقا والمتمثل في إمكانية تطبيق الصيغة التنفيذية الواردة في قانون المسطرة المدنية من قبل المحاكم الإدارية.
بالرجوع إلى القانون رقم 41-90، نجد أن المادة السابعة منه تنص على إمكانية تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، وهي المشار إليها في الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:” وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان وبطلب منهم أن ينفذو الحكم المذكور( أو القرار) كما يأمر الوكلاء العامين للملك أن يمدوا يد المعونة لجميع قواعد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا”.
وقد كانت كتابة ضبط المحاكم الإدارية في البداية تتردد بين اعتماد هذه الصيغة التنفيذية، أو وضع طابع يحمل عبارة ” نسخة تنفيذية سلمت طبق الأصل ولأجل التنفيذ”، كما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية، ويمكن تفسير هذا التردد بعدم تلاءم الصيغة التنفيذية الخاصة بالأحكام المدنية، مع طبيعة الأحكام الإدارية، كما أنها لا تتلاءم مع الجهة المطلوبة في التنفيذ، على اعتبار أن تنفيذ على الإدارة لا يمكن تصوره عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية، ومع ذلك فقد تم الاتفاق بين جميع المحاكم الإدارية على وضع الصيغة التنفيذية المذكورة على النسخ التنفيذية المتعلقة بالأحكام الإدارية، في انتظار تدخل المشرع من أجل وضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية مثل ما هو معمول به في القانون المقارن.
ومع مرور الوقت طرحت إشكالية أخرى أكثر تعقيد من الإشكالية الأولى، تتمثل في أن كتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى كانت ترفض تذييل القرارات الصادرة عنها بالصيغة التنفيذية، بحجة “أن قرارات المجلس الأعلى لا تذيل بها” رغم محاولة إقناعها بأن الغرفة الإدارية هي بمثابة محكمة استئناف بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وبالتالي فإن قراراتها يجب أن تذيل بالصيغة التنفيذية من قبل كتابة ضبط المجلس الأعلى، لكن حتى لا تبقى الأحكام معلقة بدون تنفيذ، ابتدعت المحاكم الإدارية حلا وسطا يتمثل في ما يلي:
في حالة صدور قرار من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى يؤيد حكم المحكمة الإدارية، فإن كتابة ضبط هذه الأخيرة تذيل حكمها المؤيد بالصيغة التنفيذية،وكتب في أسفل تنفيذية بأن هذا الحكم قد تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بناء على القرار كذا…الصادر بتاريخ كذا… ويرفق طالب التنفيذ طلبه بنسخة عادية من قرار المجلس الأعلى تضاف إلى الملف التنفيذي.
أما إذا ألغت الغرفة الإدارية حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الطلب، وتصدت وحكمت بالاستجابة له، فإن المحكمة الإدارية، لا يمكنها تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية لأنه ليس الحكم الذي سينفذ، وإنما القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، فهنا لا يمكن لكتابة ضبط المحكمة الإدارية فتح ملف تنفيذي بناء على نسخة عادية فقط من قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المطلوب تنفيذه.
وموقف كتابة ضبط المجلس الأعلى، هو منتقد بالنظر للفصل 428 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على تسليم النسخة التنفيذية من طرف كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، كما أن المادة 46 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تنص على أن المجلس الأعلى يمارس عندما ينظر في أحكام المحاكم الإدارية المستأنفة لديه، كامل الاختصاصات المخولة لمحاكم الاستئناف.
وقد تم عرض هذا المشكل على ” مجلس الرؤساء”، الذي يعقده رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى مرة في كل شهر، الذين قرروا فيه وجوب تذييل قرارات الغرفة الإدارية بالصيغة التنفيذية.
وبالتالي فإن هذه الإشكالية تم التغلب عليها ولو مؤقتا، في انتظار تدخل المشرع، من خلال إحداث محاكم استئناف إدارية حتى تبقى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى تبت كمحكمة نقض فقط.
وبالإضافة إلى مشكل الصيغة التنفيذية، هناك مشكل آخر تسببت فيه المادة 49 من قانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمتمثل في مشكل الإنابة القضائية.
فهذه المادة تقضي بأن المحكمة الإدارية هي التي تنفذ الأحكام الصادرة عنها أو الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، مما يجعل تنفيذ الأحكام الإدارية صعبا مادام أن المحاكم الإدارية لا توجد في كل المدن المغربية، إذ كيف يمكن تنفيذ حكم صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط في حق الإدارة المحكوم عليها المتواجدة بطنجة التي لا تتوفر على محكمة إدارية، فهذه المدينة تدخل في دائرة نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط؟!.
فحرفية نص المادة 49 تقضي بأن يتوجه عون التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط إلى مدينة طنجة ليقوم بإجراء التنفيذ، الأمر الذي يصعب تصوره، وإذا طبقنا المادة السابعة من نفس القانون، سنجد أن المادة 439 من قانون المسطرة المدنية، تعطي الحق لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
فحسب هذا الفصل يمكن توجيه إنابة قضائية إلى محكمة أخرى، فإذا كان الأمر يتعلق بمحكمة إدارية فلا إشكال، لكن إذا كان التنفيذ سيجري في مدينة لا توجد بها محكمة إدارية، فهل يمكن توجيه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية؟.
هنا يطرح الإشكال بخصوص طريقة تنفيذ الأحكام الإدارية التي تختلف طبيعتها عن طبيعة الأحكام العادية، كما أن الإشكال يثور أكثر في حالة إثارة صعوبات في التنفيذ والتي تنظر فيها- حسب ما استقر عليه العمل القضائي- محكمة التنفيذ، أي المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها، فإذا عرضت صعوبة قانونية أو واقعية في تنفيذ حكم إداري على رئيس المحكمة الابتدائية ( باعتبارها محكمة التنفيذ)، فإن هذا الأخير يستعصي عليه البت في هذه الصعوبة، لأن ذلك يقتضي منه إبداء وجهة نظره في صياغة منطوق الحكم الإداري أو في تعليله أو غير ذلك، والتي تكون مختلفة عن وجهة نظر المحكمة الإدارية المصدرة للحكم، هذا فضلا عن كثرة ملفات التنفيذ الموجودة بالمحاكم الابتدائية، مما يجعل عملية تصفية الأحكام الإدارية تتأخر.
وقد وجدت المحاكم الإدارية حلا لهذا المشكل عن طريق توجيه الملف التنفيذي مباشرة إلى العون القضائي الذي تم اختياره من طرف طالب التنفيذ دون توجيه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرتها العون القضائي المذكور، فبهذه الطريقة إذا ما أثيرت صعوبة في التنفيذ فإن محكمة التنفيذ هي المحكمة المصدرة للحكم أي المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن هذه الأخيرة هي التي تكون مختصة بالبت في تلك الصعوبة وليس المحكمة الابتدائية ما دامت الإنابة القضائية لم توجه إليها.
كما أن المحكمة الإدارية بمكناس في قضية محمد العطاوي، قامت بتوجيه إنابة قضائية إلى القاضي المقيم بجماعة تونفيت، وكلفته بتنفيذ الحكم الصادر عنها، وحتى تتجنب المشاكل المشار إليها أعلاه، حصرت مهمة هذا القاضي المقيم في إجراء التنفيذ ومعاينة تقاعس الجماعة القروية عن التنفيذ، وتحرير محضر الامتناع تم إرسال هذا المحضر إلى القاضي الإداري بمكناس، وبموجب هذه الإنابة لا يختص القاضي المقيم بالنظر في العراقيل التي تعترض هذا التنفيذ.
وبالإضافة إلى هذا الصعوبة، هناك صعوبات قانونية أخرى، مثل إشكال المدة التي يجري فيها التنفيذ، فالقواعد العامة تنص على أن التنفيذ يجب أن يتم داخل 30 سنة، فالتساؤل يثور حول بداية سريان هذا الأجل؟، كما يثور التساؤل حول طبيعته، بمعنى هل هو أجل تقادم أم أجل سقوط، مع مراعاة الاختلاف الحاصل بينهما؟.
وهناك مشكل أخر، يتمثل في كون النسخة التنفيذية لا تسلم إلا مرة واحدة، وذلك على عكس ما كان معمولا به في الماضي، بحيث كان يتم إرجاع القضية للمحكمة الموضوع التي تعطي نسخة تنفيذية ثانية.
المطلب الثاني: صعوبات ذات طبيعة واقعية
هناك مجموعة من الصعوبات الواقعية التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية، هذه الصعوبات قد يكون مصدرها هو الإدارة ( أولا)، كما قد تواجه بها الإدارة، بحيث لا يكون لها أي يد في عرقلة هذا التنفيذ( ثانيا).
أولا: صعوبات التنفيذ التي ترجع للإدارة
الملاحظ أنه غالبا ما يكون عدم التنفيذ ناتجا عن موقف سلبي من قبل الإدارة، بحيث تقوم الإدارة بالمناورة من أجل تفادي آثار الشيء المقضي به ضدها، وذلك من خلال خلق صعوبات قانونية أو مادية للتخلص من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
ويعتبر التنفيذ السيئ أو الناقص مظهرا من مظاهر هذه المناورة، وكمثال على ذلك إرجاع الموظف المفصول الذي ألغى القضاء قرار عزله، بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم، وعندما أرجعته إلى عمله امتنعت عن أداء مرتبه.
كما أن المحكمة الإدارية بالرباط في قضية سامية البقالي اعتبرت قبول رئيس المجلس البلدي لتطوان الأزهر تنفيذ الحكم القاضي بإلغاء سحب رخصة بناء صيدلية تعتبر مناورة في تنفيذ الحكم لأن عون التنفيذ عند مباشرته لإجراءات التنفيذ تبين له أن المجلس البلدي يتذرع بكون الأرض المرخص ببناء الصيدلية فوقها ليس هي الأرض موضوع الرخصة المسحوبة، رغم حضور المهندس الذي وضع تصميم الصيدلية الموافق عليه من طرف نفس البلدية.
كما أن الإدارة، قد ترفض تنفيذ الحكم بشكل صريح، وذلك عندما تمل التباطؤ أو تعجز عن المناورة، وهذا النوع من الامتناع ناذر الوقوع، لأن الإدارة تحاول في الغالب اللجوء إلى المناورات.
كما أن الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ الحكم حتى قبل صدوره كما حصل في قضية مطبعة طنجة ضد بلدية القصر الكبير، « بحيث تقدم المدعي بطلب يرمي إلى الحكم له بأداء دين ناتج عن عقد توريد أبرمه مع البلدية، ولما أمرت المحكمة بإجراء معاينة صحبة خبير، استمع المستشار المقرر إلى رئيس المجلس البلدي الذي صرح له بصفة واضحة بأن ما تم توريده إلى الجماعة كان بأمر من الرئيس السابق، وأن هذا الأخير هو الذي يجب مطالبته بالتعويض، وبأنه حتى في حالة الحكم على البلدية فإنه لن ينفذ ما قد يحكم به عليها، وذلك لأنه لم يكن هو رئيس البلدية وقت توريد السلعة المذكورة، مع أن هذا الرئيس لم ينازع في تسلم البلدية للسلعة موضوع الدين المتنازع بشأنه”.
وهكذا فإن امتناع الإدارة عن التنفيذ يتخذ أشكالا مختلفة:( التراخي، التنفيذ المعيب أو الناقص، الامتناع الصريح عن التنفيذ…).
ويمكن تفسير هذا الامتناع، بكون المسؤولين في الإدارة يعتقدون، أن لجوء الطاعن إلى المحاكم يعتبر تحديا لقرارهم، وطعنا في شخصهم، وبذلك يمتنعون عن تنفيذ الأحكام الصادر ضد تصرفاتهم، لإثبات مدى السلطة التي يتمتعون بها.
ثانيا: صعوبات تواجه الإدارة
هذا النوع من الصعوبات، قد يكونه مرتبطا بالنظام العام، كما قد يتمثل في إكراه قانوني يجسد صعوبة واقعية، كما أن هذا النوع من الصعوبات قد تتسبب فيه الأحكام نفسها.
1- فقد تتذرع الإدارة أحيانا بكون تنفيذ الحكم سيخلق اضطرابا في النظام العام بمفهومه الواسع، بحيث لا يبقى أمام المحكوم له سوى اللجوء إلى طلب التعويض دون إمكانية إرغام الإدارة أو إكراهها على التنفيذ.
2- من أهم الأسباب التي تعرقل تنفيذ الأحكام الإدارية، نجد عدم إدراج بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، ففي حالة إصدار قرار بعزل موظف عمومي مثلا، فإن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان منصب مالي، وعند إلغاء قرار العزل فإن الإدارة سوف تتذرع بفقدان ذلك المنصب، وبضرورة انتظار حصولها على مناصب مالية جديدة.
وفي هذه الحالة وأمثالها( حالة رغبة الإدارة في التنفيذ لكن ليس لها مواد مالية تسمح لها بهذا التنفيذ)، لا يمكن اعتبار الإدارة ممتنعة عن التنفيذ ولا البحث عن وسائل لإجبارها على التنفيذ.
وهذا ما يفسر استجابة المحكمة الإدارية بفاس لطلب الإدارة المحكوم عليها، بحيث تم نحها مهلة استرحامية من أجل تنفيذ ما حكم به عليها، لأن هذا التنفيذ يتطلب مجموعة من الإجراءات المحددة قانونا، تتمثل في برمجة الدين في إطار دورة عادية للمجلس ومصادقة السلطة الوصية على أعمال تلك الدورة علاوة على المراقبة المالية في ظل نظام المحاسبة العمومية، مما يستغرق وقتا طويلا قد يناهز السنة.
ونشير إلى، الجزائر، تعتمد حلا مناسبا لهذه المشكلة، يتمثل في الأمر رقم 75-48 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1975 المتعلق بإحداث مسطرة تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها على المؤسسات العمومية، بحيث يتم اقتطاع مبلغ العقوبة من حساب للخزينة مرصد لأمور خاصة، يحمل عنوان:” تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الخواص ضد الدولة وبعض المؤسسات”، وتسترجع المبالغ المدفوعة في هذا الصدد من ميزانية الشخص العمومي المعسر.
ونظرا لإحساس الحكومة بهذه المشكلة، قام وزير الداخلية بإرسال دورية للجماعات المحلية بتاريخ 24 أكتوبر 2003، يطلب فيها من الجماعات المحلية إدراج بند في ميزانيتها يخصص لتنفذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة.
ومع ذلك فإننا لا ننتظر الكثير من هذه الدورية، بالنظر لطابعها غير الإلزامي، الشيء الذي يبرز ضرورة تدخل المشرع المغربي من أجل إيجاد حل فعال لهذه المشكلة.
3-كما أن الحكم نفسه قد يكون مصدرا لعدد من مهم من الصعوبات في التنفيذ، بحيث( أن بعض الأحكام تتضمن مناطيقها لبسا قد يتعذر معه تنفيذها بصورة واضحة، كما هو الحال في استعمال عبارة: الحكم على” المدعى عليهم” أو ” المطلوبين في الطعن”، بحيث لم يتم تحديد المنفذ عليه بشكل واضح، وكمثال على ذلك حالة التي تكون الإدارة المعنية والمطالبة بالتعويض هي جماعة محلية أو مؤسسة عمومية، أو إحدى الوزارات أو إحدى مصالحها الخارجية، بينما يصدر الحكم في مواجهة الفريق المدعى عليه).
ويمكن تفسير هذا المشكل بالنظر إلى كون دفاع المتنازعين مع الإدارة، يكون مضطرا إلى تضمين مقاله الافتتاحي، قائمة بأسماء المرافق والسلطات الإدارية التي يوجه ضدها دعواه، سعيا منه لاحتواء تداخل النصوص القانونية المتعلقة بالصفة القانونية لمرفق الدولة في التقاضي وتحسبا لعدم القبول أو الرفض الذي قد يطال دعواه بسبب ذلك، مع أن الأمر يقتضي الاقتصار على بيان جهة واحدة تكون مؤهلة قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء.
اتضح لنا من خلال هذا المبحث، أن هناك مجموعة من الصعوبات القانونية والواقعية تتسبب في عرقلة تنفيذ الأحكام الإدارية، وقد رأينا كيف أن القضاء تصدى لبعضها- مشكل الصيغة التنفيذية، مشكل الإنابة-، في حين تجنبنا الحديث عن موقف القضاء من الحالة التي يكون عدم التنفيذ راجعا إلى تعنت الإدارة، على اعتبار أن هذه المسألة تدخل في إطار المبحث الثاني.
المبحث الثاني:
دور القضاء في حل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية
إن تتبع عمل المحاكم الإدارية المغربية يظهر لنا أنها بدلت جهدا كبيرا من أجل إيجاد الوسائل المناسبة لإرغام الإدارة على التنفيذ، مما جعل القاضي الإداري، ينعت بالقاضي المجتهد والشجاع الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة من أجل إقرار المشروعية.
وذلك على عكس الغرفة الإدارية التي كانت تكتفي بإلغاء قرار الامتناع على اعتبار أنه متسم بالشطط في استعمال السلطة، والتعويض عنه فقط.
ومن أهم الوسائل التي اعتمدتها المحاكم الإدارية، من أجل التصدي لامتناع الإدارة، نجد الغرامة التهديدية ( المطلب الأول)، والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: استعمال أسلوب الغرامة التهديدية
تعتبر هذه الغرامة التهديدية من أهم الوسائل التي اعتمدت عليها المحاكم الإدارية من أجل إجبار الإدارة على التنفيذ، وسنقوم في هذا المطلب، بتحديد مفهومها، ثم بحث السند الذي اعتمدته المحاكم الإدارية من أجل فرضها، كما سنقوم ببحث فعالية هذه الوسيلة في إلزام الإدارة على التنفيذ، زيادة على بحث إمكانية تمديد هذه الوسيلة إلى المسؤول شخصيا عن عدم التنفيذ، مبرزين موقف الغرفة الإدارية من هذه الوسيلة.
الغرامة التهديدية لغة تعني:” تلجئة مالية أو تهديد مالي أو غرامة إكراهية، ويراد بها الحكم على المدين بمبلغ معين يدفعه عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ التزام بأن يعمل أو بأن لا يعمل”.
ويعرفهاChristophe Guettier بأنها:” عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه أو حتى بقصد ضمان حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق”.
وبعبارة أخرى فإن الغرامة التهديدية هي عبارة عن تنبيه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرض لها إن هو استمر في مقاومة تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وحتى يحكم بالغرامة التهديدية، لابد من توفر الشروط التالية:
– أن يكون التنفيذ من طرف المدين ما زال ممكنا، فإن انتهى محل الالتزام فلا محل لتحديد الغرامة التهديدية.
– أن يمتنع المدين عن التنفيذ صراحة، وألا يحول والتنفيذ عائق قانوني أو واقعي.
– وأن يكون موضوع الحكم يتعلق بأداء التزام بعمل من طرف المنفذ عليه أو مخالفته التزام بالامتناع عن عمل.
وبالنسبة للسند الذي اعتمد عليه القاضي الإداري، من أجل تبرير فرض الغرامة التهديدية على الإدارة، فيمكن ادراكه من خلال أول حكم تم فيه فرض الغرامة التهديدية على الإدارة، والمعروف بحكم ورثة العشيري، الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 6 مارس 1997 والحامل لرقم 134.
فالقاضي في هذا الحكم، رجع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن القانون المحدث للمحاكم الإدارية لا ينص على أي مسطرة يمكن من خلالها إجبار الإدارة على التنفيذ، وعلى اعتبار أن المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، تحيل على تطبيق كافة قواعد قانون المسطرة المدنية، ما لم يقرر المشرع خلاف ذلك.
فبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة 7 من القانون رقم 41-90، نجده ينص في الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة للتنفيذ من خلال الفصل 448 على الغرامة التهديدية، كوسيلة من وسائل إجبار المحكوم عليه على التنفيذ في غياب أي نص قانوني يستثني الإدارة من هذه الوسيلة، خصوصا أن كلمة المنفذ عليه الواردة بالفصل المذكور جاءت عامة، مما يعني جواز فرضها حتى على أشخاص القانون العام.
وبالتالي فإن القضاء الإداري المغربي، اعتمد في فرض الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة، على مقتضيات المادة السابعة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، من خلال قرارها رقم 1301، الصادر بتاريخ 25/9/1997.
فالقاضي الإداري المغربي اعتمد في إقراره لفرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة على (نظام وحدة القضاء بالمغرب والتي تقتضي ضمن ما تقتضيه تطبيق قواعد المسطرة المدنية على المنازعات الإدارية والمدنية في نفس الوقت، في حالة عدم وجود نصوص مخالفة، وموقف القاضي الإداري مساير للتوجه العام الذي أراده المشرع للمحاكم الإدارية، فأثناء مناقشة مشروع القانون المحدث للمحاكم الإدارية تأكد أن الاتجاه يسير نحو الحفاظ على وحدة نظامنا القانوني ووحدة المحاكم المكونة له، بحيث ورد في جواب وزير العدل”… إن المحاكم الإدارية تعتبر محاكم عادية مندرجة في التنظيم القضائي للمملكة مع تخصصها في المادة الإدارية…أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية فقد أحال المشرع على المقتضيات العامة للتنفيذ كما وردت في قانون المسطرة المدنية”، وعند صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية جاءت مادة السابعة تستجيب لما اقترحته الحكومة في مشروعها، وتعبر عن إرادة المشرع).
والملاحظ أن المحاكم الإدارية لم تحتج إلى البحث عن وسيلة خارج إطار القانون لفرض الغرامة التهديدية على الإدارة، كما فعل القضاء الفرنسي- قبل أن يسمح المشرع بذلك-، حيث أن القاضي الإداري الفرنسي، أمر بفرض الغرامة التهديدية في قضايا الاعتداء المادي فقط، معتمدا في ذلك على أن الإدارة تتجرد في عملها من الصبغة الإدارية وتنزل بنفسها إلى مرتبة عامة الأشخاص الذين يمكن مواجهتهم بكافة الوسائل إذا امتنعوا عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ومن ضمنها الغرامة التهديدية.
وما دمنا بصدد الحديث عن فرض الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة، فإن هناك إشكالية جانبية يستحسن التعرض إليها، وهي المتعلقة بجواز تحديد الغرامة التهديدية بمنطوق الحكم، وذلك قبل تسجيل امتناع الإدارة عن التنفيذ؟
ما دام أنه لا يوجد نص يمنع تحديد الغرامة التهديدية في منطوق الحكم، تحسبا لامتناع الطرف المحكوم عليه، فإن قيام القاضي الإداري بتحديد الغرامة التهديدية في منطوق الحكم هو جائز.
وتطبيقا لذلك نجد الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، عدد 28-98 بتاريخ 15/10/1998، قضية ناصر مصطفى ومن معه ضد وزير التربية الوطنية، بحيث أن قاضي المستعجلات أمر بإيقاف البناء إلى غاية الفصل النهائي للنزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخر عن التنفيذ، ابتداء من تاريخ التثبت من الامتناع، وفي هذه النازلة لم ينتظر القاضي حصول واقعة عدم التنفيذ للحكم بغرامة تهديدية، وإنما قام بذلك حتى في غياب امتناع واقعي من طرف الإدارة.
والأستاذ آمال المشرفي، يرى أن هذه الإمكانية، ليس من شأنها فقط ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ولكن لها ميزة أساسية أخرى، تتمثل في كونها تضمن هذا التنفيذ بصورة فورية وسريعة.
وإذا كان الجميع نوه بجرأة وشجاعة القاضي الإداري، عندما قبل فرض الغرامة التهديدية على الإدارة، كما تم التنويه بالمجلس الأعلى بسبب تأييده لفرض الغرامة على الإدارة،فإن المهتمين يجمعون على أن الغرامة التهديدية المفروضة على الإدارة ليست دائما وسيلة فعالة، في إرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وعدم فاعلية هذه الوسيلة يرجع إلى:
1- تشكل الغرامة التهديدية نفقة طارئة وغير مبرمجة في الميزانية، وبالتالي لا توجد الاعتمادات الضرورية لأداءها.
2- تقف أمام الحصول على الغرامة التهديدية المفروضة على الإدارة عدد من العراقيل المسطرية الطويلة المترتبة عن ضرورة تدخل عدد من الجهات، كالأمر بالصرف والمحاسب ومراقب الالتزامات والخزينة العامة.
3- في حالة خضوع الإدارة للقانون، وقبولها بعد مدة تنفيذ الحكم الصادر ضدها وأداء مبلغ الغرامة المحكوم به، فهذا المبلغ سيسدد من المال العمومي الذي يتكون جزء كبير منه من الضرائب التي يؤديها المواطن، فهذا الأخير هو الذي سيتحمل في نهاية المطاف عبء امتناع الإدارة عن التنفيذ.
4- وأهم سبب يجعل هذه الوسيلة غير فعالة، هو أنه لا يوجد ما يضمن استجابة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ التزاماتها، فأداء الغرامة رهين بإرادتها.
ومن أجل ضمان فعالية هذه الوسيلة، تم تمديد الغرامة التهديدية إلى المسؤول الشخصي عن عدم التنفيذ، وهذا الحل هو من ابتداع المحكمة الإدارية بمكناس، بحيث قامت هذه المحكمة بفرض الغرامة على رئيس المجلس الجماعي الذي رفض الاستجابة إلى حكمها القاضي بإلغاء قرار عزل السيد العطاوي وإرجاعه إلى عمله.
ومساءلة الموظف الممتنع عن التنفيذ شخصيا، تعتبر وسيلة جيدة لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، لأن الموظف سوف يدرك أنه معرض للحكم عليه بالغرامة التهديدية التي تنقلب إلى تعويض في نهاية الأمر وبالتالي فإنه لن يستهين بقوة الشيء المقضي به لأحكام الإدارية وسيعمل على تنفيذها، أما إذا ظل لديه إحساس بأنه مغطى بنوع من الحصانة وأنه في حماية الآلية الإدارية التي يعمل في ظلها، فإنه سيستهين بقوة الشيء المقضي به.
وقد لقيت هذه الفكرة استحسان مجموعة من الباحثين، الذين وجدوا فيها الحل المثالي لمشكل تنفيذ الأحكام الإدارية،غير أن هذا التفاؤل اصطدم بموقف المجلس الأعلى الذي رفض فكرة فرض الغرامة التهديدية في مواجهة المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم الإداري، من خلال القرار عدد 235 المؤرخ في 11/3/99، ملف الإداري عدد 590/4/1/98.
وتعرض موقف المجلس الأعلى للعديد من الانتقادات، على اعتبار أنه يشكل تراجعا صارخا عن طريق ما حققه القضاء الإداري بعد إحداث المحاكم الإدارية.
ونشير إلى أن هذا الموقف الذي نهجه المجلس الأعلى، لم يمنع المحاكم الإدارية من معودة فرض الغرامة التهديدية على المسؤول الممتنع عن التنفيذ، بحيث قامت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بإصدار أمر برفض غرامة تهديدية على رئيس المجلس البلدي بمدينة برشيد شخصيا، لأنه رفض تنفيذ حكم قضائي صادر عن نفس المحكمة يقضي بأداء الجماعة التي يترأسها لمبلغ مالي لشركة خاصة كمقابل لأشغال التي أنجزتها لفائدة هذه الجماعة.
ومرد إشكالية مساءلة المسؤول الشخصي عن عدم التنفيذ، هو عدم وجود نص تشريعي يحدد إجراءات تأديبية في حق الموظف الممتنع عن التنفيذ، بالإضافة إلى المساءلة الجنائية.
وذلك على خلاف ما هو معمول به في عدد من الدول التي اعتبرت امتناع الموظف العمومي عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها.
فالمشرع المصري نص في المادة 123 من قانون العقوبات المصري على ما يلي:
” يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن الحكومة أو الأحكام أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف”.
كما أن الموظف في فرنسا يسأل تأديبيا أمام محكمة التأديب المالية حين لا يصدر الأمر بدفع مبلغ مالي قضى به حكم قضائي يلزم الإدارة ماليا بدفعه حيث يتعرض للجزاءات التي يمكن أن تحكم بها هذه المحكمة.
المطلب الثاني: الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ
في الحالة التي يمتنع فيها الأفراد عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، فإنه يمكن استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليها في الباب الثالث من ق.م.م من أجل إجبارهم على التنفيذ، ومن هذه الوسائل نجد الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز ما للمدين لدى الغير والحجز العقاري.
فهل يمكن استعمال الحجز على أموال الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ؟.
هذا ما سنحاول بحثه في هذا المطلب، لكن قبل ذلك لابد من تحديد المقصود بالأموال العمومية.
أموال الدولة العامة هي الوسيلة المادية التي تستعين بها الجهات الإدارية على ممارسة نشاطها خدمة للصالح العام، ومن المجمع عليه فقها وقضاء أن المال العام للدولة هو كل شيء تملكه الدولة من عقار ومنقول أو أي شخص اعتباري عام يكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
ويشترط في المال العام شرطان:
الأول: أن يكون مملوكا للدولة أو أي شخص اعتباري عام يمثل المؤسسات والهيئات الإدارية.
الثاني: أن يكون هذا المال مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون، والتخصيص بالفعل معناه تخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة، أما التخصيص بالقانون فهو أن ينص القانون على اعتبار مال معين من الأموال العامة.
وبجانب أموال الدولة العامة، توجد أموال الدولة الخاصة، ويقصد بها مجموع الأموال التي تملكها الدولة وغيرها من الأشخاص العامة الاعتبارية ملكية خاصة، وتخضع لأحكام القانون الخاص، وتهدف الدولة من تملكها لهذه الأموال الحصول على أرباح تزود بها ميزانية الدولة ومن أمثلة هذه الأموال، الأراضي الزراعية، والغابات، المشروعات الصناعية والتجارية.
وإذا كانت القاعدة هي عدم جواز إيقاع الحجز على أموال الدولة العمومية، وذلك لأن المرافق العامة تحتاج في أدائها للمهام المنوطة بها، إلى أموالها العامة، وبالتالي فتطبيقا لمبدأ عدم تعطيل المرفق العام وعرقلته لا يجوز التنفيذ على الأموال الضرورية لسيره عن طريق الحجز، لكن هذا الحضر يقابله مبدأ أخر هو ضرورة تنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
فما هو موقف القضاء الإداري من هذه الإشكالية؟ بمعنى هل ساير عدم قابلية تطبيق مسطرة الحجز على أموال الإدارة الممتنعة، أم أنه تجاوز هذا الحضر رغبة في احترام حجية الشيء المقضي به؟.
إن جل المحاكم الإدارية بالمغرب، تجيز الحجز على منقولات المرفق العمومي إذا لم تكن تلك المنقولات لازمة لسير المرفق، أما إذا كان حجزها يعطل سيره و انتفاع جمهور الناس بخدماته، فإنها توقعه، فهكذا لا يمكن مباشرة الحجز التنفيذي على ناقلة النفايات للمجلس البلدي لما في ذلك من تعطيل لخدماته في هذا الشأن كذلك لا يمكن مباشرة الحجز المذكر على سيارة الإسعاف لنفس العلة، وهكذا فإن مناط إيقاع الحجز هو ما إذا كان المحجوز، المعنى بالإجراء التنفيذي لازم لسير المرفق أم لا، وهل يترتب عليه تعطيل خدماته أم لا؟
وإيقاع الحجز التنفيذي على أموال المرفق العمومي من شأنه دفع المرفق العمومي على المسارعة على تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به و أداء التزاماتها تفاديا لبيع المحجوز.
وهكذا قامت المحكمة الإدارية بفاس بمناسبة تنفيذ حكم إلزامي ونهائي تحت عدد:1050 / 97 في مواجهة الجماعة الحضرية لزواغة لفائدة مليكة بنت الحاج ومن معها لاستيفاء حقوق مالية تم حجز مجموعة من السيارات بالملف التنفيذي عدد23/ 98 في مواجهة المجلس و تقرر تحديد تاريخ بيعها بالمزاد العلني غير أن المجلس المنفذ عليه وبسبب الحجز بادر على تنفيذ الحكم، تلقائيا تفاديا لبيع المحجوز ووفى بالتزاماته المالية موضوع السند التنفيذي.
و في إطار تنفيذ حكم أخر لفائدة عبد اللـه العلمي تحت عدد:642 ت/ 96 في مواجهة الجماعة الحضرية لزواغة تم إيقاع الحجز التنفيذي على مجموعة من سيارات المجلس المنفذ عليه بالملف التنفيذي عدد 30/98 وخلال مسطرة إجراءات بيع المحجوز قام المجلس البلدي بالوفاء بالتزاماته المالية موضوع السند التنفيذي.
ولم تكتفي المحاكم الإدارية بالحجز التنفيذي على الأموال المتواجدة بين يدي الإدارة الممتنعة، بل قامت بإيقاع الحجز على أموال الإدارة المتواجدة بين يدي الغير، أي أنها سلكت مسطرة الحجز لدى الغير.
وهكذا، وبعد أن امتنعت الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق، عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، القاضي عليها بأداء تعويضات في إطار نزع الملكية لفائدة المنزوع ملكيتها، قام مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية بالرباط بتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ، ثم بعد ذلك قام بإيقاع حجز لدى الغير على أموال المطلوبة في التنفيذ، المودعة في حسابها لدى الخزينة العامة، وبعد إجراءات تبليغ محضر الحجز إلى الأطراف وإنجاز مسطرة مصادقة على الحجز، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته أمرا بتاريخ 23/4/1997، تحت عدد 99 قضى فيه بالمصادقة على الحجز لدى الغير وأمر المحجوز بين يديه بإيداع الرصيد المتوفر لديها من حساب المحجوز عليها بكتابة الضبط حتى تقوم بتوزيعه عن طريق المحاصة على طالبي الحجز.
وقد دفعت المحجوز عليها بأنها تعتبر مؤسسة عمومية وأنه لا يجوز الحجز على أموالها، فكان جواب المحكمة على هذا الدفع بمثابة قاعدة، بحيث أجابت بـ:” أن الأموال التي يتشكل منها رأس مال المحجوز عليها على افتراض أنها أموال عمومية، فإن جزء منها رصد أصلا لتسديد مستحقات أصحاب الأرضي المنزوعة ملكيتهم، وهذا الحجز يشكل ضمانة بالنسبة لهؤلاء ولا ضرر فيه على مصلحة المحجوز عليها”.
كما أن الغرفة الإدارية سارت في نفس الاتجاه، من خلال قرارها الصادر بتاريخ 22/5/1997، تحت عدد 556 الذي جاء فيه ما يلي:” بأن الإدارة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة ترصد مسبقا أموال لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع الملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها”، وأضاف نفس القرار” …يحق للمنزوعة ملكيتهم القيام بتلك الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأموال بما في ذلك مسطرة الحجز لدى الغير”.
وقد اعتمدت المحكمة الإدارية والغرفة الإدارية في إيقاع الحجز على كون الأموال المحجوزة أموالا خاصة عندما يتعلق الأمر بنزع الملكية.
وقد أجازت المحكمة الإدارية حجز أموال الإدارة، لكن بالاعتماد على أساس أخر مخالف للأساس المستعمل في القضية السابقة، وذلك في قضية المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، بحيث أن هذا المكتب امتنع عن تنفيذ حكم صدر في مواجهته قضى عليه بأداء مبالغ مالية مهمة لفائدة أحد أطره.
وأمام هذا الامتناع قام مأمور التنفيذ بإيقاع الحجز لدى الغير على أموال هذه المؤسسة المودعة لدى أحد البنوك، فدفع المكتب بعدم إمكانية الحجز على أموالها لأنها تستفيد من الحماية التي يفرضها المشرع لفائدة المؤسسات العمومية بخصوص عدم إيقاع الحجز على أموالها وعدم التنفيذ عليها جبرا، فصدر الأمر القضائي بتاريخ 12/9/1997 بالملف عدد28/97 س، الذي كرس القاعدة التالية:”و إذا كان لا يجوز الحجر على المؤسسات العمومية فلكونها مليئة الذمة وليس لكون أموالها أموالا عمومية، ولكن إذا ثبت امتناع المؤسسة العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على أموال المؤسسة المذكورة نظرا لصبغة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ…”.
وهكذا فإن المحكمة لم تعتمد على نظرية الأموال الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية القابلة للحجز كما فعلت في قضية نزع الملكية، بل اعتمدت قاعدة جديدة مغايرة تتمثل في أن الامتناع بدون موجب عن التنفيذ هو الذي يبرر الحجز، دون الاكتراث بملاءة أو عسر المحجوز على أمواله.
وبالرغم من الاستحسان الذي لقيه الحجز على أموال الإدارة لجبرها على التنفيذ، فإن هذه الوسيلة لا تعتبر الحل الناجع لمواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ في جميع الأحوال، لأن المحجوز بين يديه قد يصرح بأن المؤسسة العمومية المحجوز عليها تتوفر على رصيد مدين أو لا يكفي لتسديد الدين، أو أن المحجوز بين يديه يرفض بالمرة تمكين كتابة الضبط من المبالغ المحجوزة، إما نتيجة ضغط من جانب صاحب الحساب أو لأسباب أخرى.
وبالإضافة إلى الغرامة التهديدية والحجز، هناك وسيلة أخرى لجأ إليها القضاء الإدارية من أجل مواجهة تعنت الإدارة، وهي التنفيذ التلقائي.
بحيث قام رئيس المحكمة الإدارية بفاس بإصدار أمر استعجالي، بتاريخ 23/9/1997 تحت عدد 299/97، يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الإداري الصادر إلى السيد رئيس المجلس البلدي لأكدال فاس، وذلك بفتح المحل الكائن بحي السعادة.
وقد استند القاضي الإداري لإصدار هذا الأمر، على أن حالة الاستعجال قائمة، وعلى أن إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ممكنة، من دون الحاجة إلى تدخل من الإدارة المعنية.
خاتمـة:
بعدما قمنا باستعراض مختلف الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية، وقفنا على المجهود الذي يبدله القضاء الإداري لتبديد هذه الصعوبات.
سنقوم بإبراز النتيجة التي توصلنا إليها، كما سنحاول بدورنا اقتراح حل لهذه الإشكالية:
– إن النتيجة الأساسية التي توصلنا لها، هي أن تنفيذ الأحكام الإدارية تعترضها صعوبات متعددة، كما أن القضاء وبالرغم من محاولاته العديدة والجريئة لم يتمكن من التغلب النهائي على هذه المشكلة، ومع ذلك فإن القضاء الإداري ساهم بشكل كبير في إبراز طبيعة المشاكل التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية.
– ونشير إلى أن عدم قيام المشرع المغربي، بوضع مقتضيات خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، تعتبر مسألة إيجابية أكثر منها سلبية، لأن أي مقتضى قانوني يجب أن يكون متناسبا مع البلد الذي يطبق فيه، فما بالك بمسألة تنفيذ الأحكام الإدارية، فمن المؤكد أن الوسائل التي يمكن بها إجبار الإدارة في فرنسا أو مصر، لا يمكن اعتمادها لإجبار الإدارة المغربية على تنفيذ الأحكام الإدارية، وبالتالي فإن مدة 10 سنوات من الممارسة العملية، كفيلة بتحديد الوسائل المناسبة لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية.
وفي هذا الإطار تم إنشاء لجنة، بها تمثيلية لجميع الوزارات، تجتمع كل شهر، يتم فيها عرض الملفات التي بها إشكاليات، من أجل العمل على حلها وبالتالي العمل على تنفيذها، وقد تم تقسيم الأحكام إلى مجموعات:
1- بالنسبة لأحكام المتعلقة بالوضعية الفردية: تنفيذ هذا النوع من الأحكام لا يخلق أي مشكل للإدارة، لأنه لا يكلف ميزانية الدولة، بأي شيء.
2- مادة الضرائب: لا تحتاج إلى تنفيذ، بحيث يكتفي المحكوم لصالحه بتبليغ الإدارة بأنه صدر حكم لصالحه، وفي حالة متابعته يلجأ إلى قاضي المستعجلات مرفق بالحكم.
3- أحكام يمكن تنفيذها تلقائيا: نجد العديد من الأحكام – مثل الرخص- تنفذ تلقائيا دون الحاجة إلى أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
4- أحكام القاضية بالتعويض في إطار المادة8: هذا النوع هو الذي يثير الإشكال، لكن هذا النوع لا يشكل سوى 18% من مجموع الأحكام المراد تنفيذها، وحل هذا الإشكال مرتبط الإرادة السياسية، ويمكن في هذا الإطار اللجوء إلى مؤسسة ديوان المظالم من أجل لعب دور الوسيط بين الإدارة وطالب التنفيذ، وذلك مثلما هو معمول به في فرنسا من خلال مؤسسة الوسيط.
وبالإضافة إلى هذا ينبغي على المشرع التدخل من أجل وضع نصوص تجرم فعل الموظف الممتنع عن التنفيذ، وضع صيغة تنفيذية خاصة بالأحكام الإدارية…
اترك تعليقاً