الجريمة الإلكترونية في القانون العراقي
المحامية: منال داود العكيدي
تعرف الجريمة المعلوماتية او الجريمة الالكترونية على انها : (كل فعل او امتناع عن فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي).
وتتعدد صور ارتكاب الجرائم الالكترونية فمنها مايمس امن البلاد واستقراره وهناك جرائم اخرى ماسة بالاشخاص كالاتجار بالبشر والمتاجرة بالاعضاء البشرية او الاتجار بالمخدرات ومن الجرائم الالكترونية ما يتعلق بالحقوق المالية للمؤسسات العائدة للدولة او الشركات او الافراد، ومن اخطر الجرائم الالكترونية هي تلك الجرائم التي تمارس تحت عباءة الارهاب بقصد ارتكاب الجرائم التي تمس استقلال البلاد ووحدتها او تلك التي تمس مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية وتتم من خلال اتلاف او اعاقة اجهزة او انظمة او برامج او شبكات المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بحيث يكون القصد منها المساس بالامن الداخلي او الخارجي او ارسال محتويات اجهزة الحاسوب الى جهات معادية او قد يتم تنفيذ عمليات ارهابية او تسهيل الاتصال بقيادات واعضاء الجماعات الارهابية او الترويج لهذه الاعمال او نشر عمليات تصنيع الاجهزة المستخدمة في صناعة المواد المتفجرة او الحارقة او اية مواد مستخدمة في التخطيط او التنفيذ للاعمال الارهابية. وقد تمارس الجرائم الالكترونية عمليات الاتجار بالبشر حيث يتم انشاء مواقع على شبكات الانترنيت بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل به باي شكل من الاشكال او التعاقد او التفاوض بقصد ابرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بالبشر وقد لايقتصر الامر على ذلك بل ان بعضا من المواقع تغذي انحراف الشباب وخاصة من المراهقين حيث يتم انشاء مواقع الكترونية بقصد الاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية او تسهيل التعامل بها او التفاوض بقصد الصفقات المتعلقة بالاتجار بها باي شكل من الاشكال او قد يكون ذلك من خلال السيطرة على عقول الشباب وتاجيج الافكار المتطرفة . والاخطر من ذلك ان يستغل الانترنيت من اجل اشاعة الفوضى واضعاف الثقة بالدولة او استخدامه في اتلاف او تعطيل او اعاقة الشبكات المعلوماتية العائدة لمؤسسات الدولة بقصد المساس بالنظام او البنى التحتية او نشر الاشاعات والاكاذيب بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الاوراق التجارية والمالية وما في حكمها للاضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة واستخدام الانترنيت في ارتكاب جرائم غسيل الاموال . وقد تتم الجريمة الالكترونية كذلك عن طريق تزوير البيانات او تزوير او تقليد او اصطناع توقيع او سند او كتابة الكترونية او ذكية او اية وسيلة اخرى او استعمال البطاقة الالكترونية المقلدة او المزورة مع علمه بذلك او احداث تغيير او تلاعب في سند الكتروني صحيح والاستيلاء عمدا على توقيع او كتابة او سند واستخدامها لمصلحته الشخصية.
وقد تكون الجريمة الالكترونية عبارة عن نسخ غير مشروع لنظم تشغيل الحاسب والدخول غير المشروع بقصد تدمير المواقع الالكترونية ويطلق عليها ايضا القرصنة الالكترونية وهناك ايضا صورة اخرى من صور الجرائم الالكترونية وهي جريمة انتحال صفة عن طريق الانترنيت بقصد ارتكاب جرائم او تدمير مواقع الكترونية او اخراق المواقع الرسمية او الشخصية او اختراق الاجهزة الشخصية او ارسال الفيروسات لمسح محتويات جهاز او العبث بالملفات الموجودة فيه . وتتميز الجرائم الالكترونية عن الجرائم العادية من ناحية مرتكبها وكذلك الوسيلة المستخدمة في ارتكابها وهي تعتبر من الجرائم الجديدة التي لم يرد لها تعريف في القوانين العقابية في العراق لان استخدام التقنية الحديثة هو حديث نسبيا في المجتمع العراقي وبالرغم من انه لا يوجد قانون متخصص لحد الان في التشريع العراقي يتخصص بمعالجة الجرائم الالكترونية وانه مازال لحد الان مشروعاً لم يصدر بشكل نهائي الا ان هناك افعالاً تنظوي تحت الجريمة الالكترونية تولت معالجتها قوانين اخرى مثل قانون العقوبات العراقي وكذلك قانون مكافحة الارهاب وغيرها وبما لايخل بالمادة 38 من دستور العراق الاتحادي لعام 2005 التي كفلت حرية الراي والتعبير حيث نصت على انه ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و الإعلام و النشر ) فقد نص المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على بعض الجرائم التي تندرج تحت الجريمة الالكترونية ومنها جريمة القذف والتشهير عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وذلك في المادة 433 / 1 والتي عرفت جريمة القذف على انها ( إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه و يعاقب من قذف غيره بالحبس و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين و إذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا و لا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة ) ونظرا لكون المواقع الالكترونية متاحة للجميع فقد اتسعت جرائم التشهير والقذف بصورة كبيرة حيث يتم من خلال تلك المواقع كشف الكثير من اسرار الناس من دون موافقتهم او عرض صور شخصية او عائلية التقطت لهم في مناسبات مختلفة او ان يتم عرضها في الاسواق على اقراص مدمجة قد يكون الغرض منها التسقيط او المساومة لغرض الابتزاز او تشويه السمعة وهذه الجريمة تختلف عن استخدام الاعلام لاغراض الكشف عن عمليات الفساد الاداري والمالي حيث ان هذا النقد له شروط خاصة رسمها القانون منها صحة الواقعة او الاعتقاد بصحتها وان لا يحتوي النقد على عبارات غير مناسبة هدفها النيل من شخص المسؤول وان يكون الغرض من النقد هو المصلحة العامة وهذه هي غاية الصحافة وليس التشهير لان الاخير هو جريمة تسيء الى كرامة الانسان والى سمعته وسمعة عائلته على حد سواء.
اترك تعليقاً