نموذج و صيغة طعن على منشور وزارة العدل بتحصيل رسوم على الصور الرسمية المبلغة لمحكمة النقض
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،،،
مقدمه لسيادتكم كل من :
الأستاذ:
الأستاذ:
بمكتــــد
السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمحاكم الجمهورية
ويتشــــــــرفا بعــــــرض الآتـــــــــــــــــى::::::::
بتاريخ 6/6/ 2007 صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات وقوانين أخرى ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 مكرر بذات التاريخ وعمل به من من 1/10/2007 طبقا السادسة والأخيرة منه و تضمن – فيما تضمن – تعديلاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ليكون نصها على النحو التالى :
” يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت : أولاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الإبتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ، وإلا حكم بعدم قبول الطعن
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي ان يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال ، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات مذيلة بعبارة (( صورة لتقديمها إلى محكمة النقض )) وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة فيما بعد بما يكون مستحقاً على القضية من رسوم
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية…….. ”
وبتشريح عبارات هذه المادة يتضح أن المشرع بموجبها أعفى قلم كتاب محكمة النقض من واجب قانونى كان مقرراً عليه لمدة طويلة قبل التعديل وهو ضم مفرادت القضايا المطعون عليها بالنقض لمحكمة النقض (ملفات الدعاوى الابتدائية والاستئنافية ) مستبدلاً به بموجب هذا التعديل إجراء جديداً ألا وهو إلزام الطاعن بأن يقدم – رفق صحيفة طعنه – صور رسمية طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائى – إذا كان الأول قد أحال إليه فى أسبابه – ومن أى ورقة من أوراق الملفين الابتدائى والاستئنافى التى يستشهد بها على صحة أسباب طعنه مع إلزام أقلام كتاب المحاكم بإعطاء الطاعن أو وكيله صورة رسمية من ذلك كله بدون رسوم يدون عليها عبارة ” صورة لتقدميها لمحكمة النقض ”
ونفاذا لهذا القانون جرى العمل بالمحاكم مدة طويلة منذ صدور القانون على تسليم من يريد الطعن بالنقض على حكم من الخصوم صورة مبلغة لمحكمة النقض دون ثمة رسوم واستمر الحال على ذلك مدة طويلة حيث كان الطالبان – كمحاميان بالنقض – كحال غيرهما من الزملاء وبسهولة ويسر حال توكيلهما بإقامة طعن بالنقض على حكم صادر فى أية قضية يستخرجان صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من أية ورقة موجودة بملف القضايا الابتدائية والاستئنافية محل الطعن مجاناً ودون ثمة رسوم
إلا أنه ومنذ مدة فوجئ الطالبان لدى قيامهما باستخراج صورة مبلغة لمحكمة النقض من أوراق أحدى القضايا لتقديمها كمستندات رفق طعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فوجئ بقلم كتاب المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يطالبهما برسوم تجاوز الألف جنيه على الأوراق التى أرادا استخراج صورها من ملف الدعوى (صحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية والحكم الفاصل فيها محل الطعن بالنقض وتقارير الخبراء والمستندات والمذكرات ومحاضر الجلسات ) فاعترضا على ذلك محتجين بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة وبما كان عليه العمل منذ سنوات !!! فأجابهما المسئولون بالمحكمة أن تلك تعليمات رئيس المحكمة التى تغيرت عما كان عليه الحال من إعطاء صور مبلغة لمحكمة النقض دون ثمة رسوم وكان سبب التعليمات الجديدة توصية صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات فى غضون شهر مارس 2014 !!! نبهت على الموظفين المختصين باستيداء رسوم استخراج صور على كافة ما يطلبه الخصم الذى يريد الطعن بالنقض من أوراق الدعوى استناداً إلى تفسير خاطئ لنص المادة المشار إليها حيث حرف معناها الظاهر وخصص عمومها بغير مخصص وقيد إطلاقها بغير مقيد بدعوى أن المقصود بعبارة “… دون المطالبة بالرسوم …. ” هى الرسوم القضائية المستحقة على خاسر الدعوى وليس رسوم استخراج الصور
وبعد ذلك وبالسؤال علم الطالبان أن تلك التعليمات عممت على كل محاكم الجمهورية بموجب منشور واحد أرسل إليها وصارت جميع المحاكم لا تعطى صورة بمبلغة لمحكمة النقض للخصوم إلا برسوم وبرسوم باهظة الأمر الذى كان فيه من أشد العنت للمحامين والمتقاضين
وحيث إن هذا المنشور المشار إليه يعتبر قراراً إداريا مشوباً بعدم المشروعية فإنه يحق للطالببين إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه للأسباب الآتيـــــــة :
أسباب الطعن
أولاً : مخالفة الدستور والقانون بمخالفة حكم المادة 38/2 من الدستور الحالى والمادة 255 من قانون المرافعات
حيث إنه من المقرر بنص المادة 38/2 من الدستور الحالى أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون – ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ”
وحيث إن المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المذكور نصها سلفاً تقرر صراحة حكماً مفاده التزام قلم الكتاب بتسليم من يشاء من الخصوم صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض دون المطالبة بالرسوم وجاء هذا النص بلفظ عام يفيد العموم والإطلاق
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعى الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 بعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدما الإعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانونى أو فسرته تفسيراً لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانونى ولا يجوز القول بأن المشرع أورد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يتحمل أكثر من معنى أو شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانونى الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها الشرع
نقض الطعن رقم 4946 لسنة 63 ق جلسة 6/1/1994
لما كان ذلك وكان المنشور المشار إليها قد انحرف عن المعنى الظاهر للفظ ” الرسوم ” فى النص المشار إليه بدعوى التفسير الخاطئ له فخصص عمومه بغير مخصص معتبراً أنه يعنى وفقط الرسوم القضائية المستحقة على الخصم الخاسر دعواه مستثنياً الرسوم المستحقة على استخراج الصور المبلغة لمحكمة النقض متغافلاً عن الحكمة التى تغياها المشرع من فرضه وهو التيسير على قلم كتاب محكمة النقض الذى كان ملزماً بضم مفردات الطعن من ملفات الدعاوى والاستئنافات واستعاض عنها بالزام الخصم الطاعن بالنقض من إرفاق صورة من الأحكام وكافة الأوراق وألزم قلم الكتاب بتسليمها له مزيلة بعبارة مبلغة لمحكمة النقض كصورة خاصة لا يجوز استخدامها لغير الغرض التى استخرجت من أجله وهو تقديمها لمحكمة النقض رفق طعن بالنقض ومقتضيات العقل والمنطق والسير العادى للأمور توجب أن تكون بغير رسوم ويكفى تحمل الخصم الراغب فى الطعن لتكاليف التصوير – وهو ما كان عليه العمل لسنوات طويلة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل فى 1/10/2007 وحتى مارس 2014 مما يتضح معه أن هذا التفسير الجديد الخاطئ من وزارة العدل فرض رسماً على من يريد الطعن بالنقض من الخصوم لم يرد به نص فى القانون مما يجعل هذا المنشور فى هذا الخصوص قراراً غير مشروع جديراً بالحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه
ثانياً : إنعدام المنشور محل الطعن لما شابه من عيب غصب سلطة المشرع
وحيث إنه من المقرر دستورياً وعملاً بما سلف بيانه فى السبب الأول والتزاماً بالنصوص الدستورية السالف ايرادها أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون تصدره الجهة التشريعية المختصة ينظم حالاته وشروط الخضوع له وطريقة جبايته وحيث إن قانون المرافعات – وفى إطار ما بيناه بخصوص نص المادة 255 المعدلة – قد خلا من نص يقضى بفرض رسم على الصورة التى تسلم للخصم الذى يريد صورة مبلغة لمحكمة النقض لتقديمها رفق طعنه بالنقض كما ألزمه المشرع فى المادة المشار إليها وحتى لا يقضى بعدم قبول طعنه بل ورد النص صراحة على إعفاء هذا الخصم من سداد أى رسم على هذه الصورة – وكان المنشور المطعون فيه قد فرض عليه رسم مقابل ذلك على النحو المار بيانه فإنه يضحى معيباً بغصب سلطة المشرع فضلاً عن مخالفته للنصوص الدستورية السالف إيرادها
وحيث إنه ولو سلمنا بفرض جدلى بعدم وضوح نص المادة 255 المشار إليها في شأن فى شأن تحديد المقصود بالرسوم المقصودة فى عبارة “…. دون المطالبة بالرسوم …. ” وبأنها تحتاج إلى تفسير محدد يعين على استجلاء قصد المشرع منها فلا تكون تلك الجهة التى تملك ذلك غير السلطة التشريعية المختصة بإصدار القوانين
حيث إنه من المقرر قانوناً وفى قضاء المحكمة الادارية العليا
أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار – وأن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين
الطعن رقم 5576 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 395 بتاريخ 13-03-1986
وحيث إن القانون رقم 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل مواد بعض القوانين منها قانون المرافعات والذى عدل المادة 255 منه على النحو المار بيانه قد خلا من أى نص يفوض السيد وزير العدل أو من ينيبه في إصدار قرارات مفسرة لهذا القانون – كما وأن نص قانون المرافعات ذاته قد خلا من أى نص تفويضى بذلك .
لما كان ذلك وكانت نصوص المنشور المطعون فيه على النحو المار بيانه تضمن تشريع أحكام وجعلها في مرتبة القانون ألزم المحاكم بتنفيذها أنشأت بموجبها حالات تطبيق لم ينص عليها القانون بل مخالفة لأحكامه بصورة صريحة بفرض رسوم على استخراج الصور المبلغة لمحكمة النقض التى ألزم الخصم الطاعن بتقديمها وإلا قضى بعدم قبول طعنه – ألزم أقلام كتاب المحاكم بتحصيلها وخولها حق الامتناع عن تسليم تلك الصور فى حالة عدم قيام الخصم الراغب فى سدادها رغم إنعدام السند القانونى في ذلك مما مفاده إنشاء حقوق للمحاكم ومديونيات على المتقاضين لا سند لها قانوناً – الأمر الذى يعيب المنشور المطعون فيه باغتصاب سلطة المشرع مما يجعله والعدم سواء ويتعين معه القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً للقضاء بإلغائه
ثالثاً : مخالفة المنشور المطعون فيه للمادة 97 من الدستور الحالى لاخلاله بحق التقاضى والانتقاص منه
وحيث إنه من المقرر قانوناً بنص المادة 97 من الدستور القائم أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا
وحيث إنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا بخصوص حق التقاضى ::
أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطالبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهر ملامحها
جلسة 7/3/2004 الدعوى رقم 64 لسنة 21 ق دستورية
وحيث إنه من المقرر أن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده. وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل- طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، كذلك لا يجوز أن يكون النفاذ إلى القضاء محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه، ولا أن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعى مخاطرة لاتؤمن عواقبها، مقترنا بتكلفة تفتقر إلى سببها، نائيا عما يعتبر إنصافا فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ومفتقرا إلى الضوابط المنطقية التى يُحاط اقتضاء الحق بها.
جلسة 1/1/2000 دعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية “دستورية
وحيث إن الثابت بالمنشور المطعون فيه على النحو السالف بيانه من شأنه أن ينتقص من حق التقاضى – والمشتمل على حق الطعن بالنقض – بصورة تصل إلى درجة إهداره بتحويله من حق دستورى مقرر لكل مواطن مطلق من التقييد والتكبيل إلى حق مقيد ومكبل بأعباء مالية باهظة جعلت منه مخاطرة لا تؤمن عواقبها تحول بين المواطن وبين ولوج باب القضاء ، خشية تحمل هذه الأعباء المالية الكبيرة ومن شانه أن يحول مرفق القضاء من مرفق خدمى إلى مرفق جباية الأمر الذى لا شك يصم هذا المنشور بمخالفة النصوص الدستورية المشار إليها مما يعدم مشروعيته
وحيث إن هذا المنشور المطعون فيه يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً ويعد بمثابة قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الادارى ويجوز الطعن عليه من كل صاحب مصلحة بطلب وقف تنفيذه وإلغائه – وحيث إن شرطى الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى متوافران فى الطالبين بوصفهما محاميين وبسبب هذا المنشور يعانيان أشد المعاناة مع موكليهم ممن خسروا دعواهم أمام محكمة الموضوع ويضعانهما فى حرج من أمرهما والاضطرار إلى تحمل مصاريف باهظة لاستخراج صورة من كل الأوراق المؤيدة لأسباب أى طعن بالنقض يوكلان فى رفعه سعيا لاستصدار حكم فيه لصالح موكليهما وتجنباً من الحكم فيه بعدم قبوله خاصة إذا ما كانوا من باشروا الدعوى أمام محكمة الموضوع وخسراها دون سبب يرجع إليهما – وكثيراً ما يكون – هذا فضلاً عن أنه فى بعض الحالات يكون الطعن خاص بشخصيهما كأصلاء فيه وليسوا وكلاء عن غيرهما خاصة وفى الكثير من الأحيان تكون عدد أوراق المستندات المؤيدة لطعنهما المطلوب استخراج صور منها مبلغة لمحكمة النقض كثيرة جداً وتطالب اقلام كتاب المحاكم برسوم باهظة عليها رغم انعدام السند القانونى فى المطالبة بها على النحو السالف بيانه
وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال اللازمين للحكم بوقف تنفيذ المنشور المطعون فيه متوافران في هذه الدعوى باعتبار المنشور بالأعباء المالية الناشئة عن سريانه وإعماله يشكل عبئاً ماليا ثقيلاً على الطالبين وعلى كل متقاض يفكر في الطعن بالنقض على حكم صادر ضده يرى خطأه ويسعى لإلغائه وفى حالة الامتناع عن سدادها يعرض حقه للضياع بتعريض الطعن بالنقض الذى يرفعه للحكم بعدم قبوله الأمر الذى يستوجب معه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في طلب إلغائه
لكــــــل مــــــا تقـــــدم
يلتمس الطالبان من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه – المنشور الصادر من وزارة العدل الخاص بالتنبيه على أقلام كتاب المحاكم بالامتناع عن إعطاء صور رسمية مبلغة لمحكمة النقض لمن يشاء من الخصوم إلا بعد سداد رسوم عليها (كرسوم استخراج صور) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للخصوم باستخراج تلك الصور بغير رسوم بمجرد طلبها نفاذا لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007
ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار0
كل ذلك بحكم مشمول بتنفيذه بمسودته وبغير إعلان
مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلـــوا بقبول وافـــر التحية والتقديـــر ،،،،
مقدمه لسيادتكم
المحامــى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً