بحث قانوني حول النقض الجزئي للحكم

النقض الجزئي للحكم

أستاذة / بسنت الحلو

خطة البحث

تمهيد
أولا: المقصود بالنقض الجزئي
ثانيا: أثر النقض الجزئي
فبالنسبة للموضوع
وبالنسبة إلى الأشخاص:
وبالنسبة إلى أسباب الطعن
بالنسبة إلى الأحكام والأعمال القانونية اللاحقة للحكم المطعون فيه:
المراجع
التمهيد
إن نقض الحكم أما أن يكون نقضا كليا أو جزئيا فنقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته سبب من أسباب الطعن إنما يمتد إلى ما ارتبط به أو سبقه من أجزاء الحكم الأخرى و لو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص و على ذلك فأنه يترتب على نقض الحكم كليا و إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف عودة الخصومة و الخصوم الى مراكزهم الأولى أمام محكمة الاستئناف سواء صرح بذلك حكم النقض أو لم يصرح به و يكون للخصوم إبداء ما كان يحق لهم إبداؤه و هو طلبات و أوجه دفاع ودفوع لم يكن قد سبق طرحها على محكمة الموضوع بشرط الا يكون قد سقط الحق فيها و يكون للمحكمة إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونية أخرى خلاف تلك التي استوجبت نقضه بشرط الا تخالف قاعدة قانونية قررها حكم النقض

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على (يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك أساسا لها)

أما النقض الجزئي فلا يتناول الا ما تناولته اسباب الطعن المقبولة ويبقى ماعدا ذلك يحوز قوة الأمر المقض ولا يترتب علية زوال الحكم الا بالنسبة للأجزاء التي تأسست علية

حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات على (وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض)

ولذلك سوف نتناول في هذا البحث

اولا-المقصود بالنقض الجزئي

ثانيا-أثر النقض الجزئي

-فبالنسبة للموضوع

(ويستثنى أيضا من القاعدة المتقدمة التي تحكم نطاق أثر النقض الجزئي)

– وبالنسبة إلى الأشخاص

– وبالنسبة إلى أسباب الطعن

– وبالنسبة إلى الأحكام والأعمال القانونية اللاحقة للحكم المطعون فيه
أولا: المقصود بالنقض الجزئي

حيت نصت المادة 271على أن (يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان الحكم أساسا لها

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض)

يقصد بالنقض الجزئي ألا يترتب على صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه سوى زوال جزء أو أجزاء منه مع بقاء باقي الأجزاء حائزة لقوة الأمر المقضي بحيث تتقيد بها محكمة الإحالة و يكون النقض جزئيا ( إذا طعن احد اصحاب الشأن في الحكم و قبله الأخرون ) ( او كان الطعن قاصرا على بعض أجزاء الحكم دون الأجزاء الأخرى ) ( أو كانت محكمة النقض لم تقبل من أسباب الطعن المرفوع عن الحكم كلة ألا ما يتعلق بجزء منه و رفضت ما عداها ) و معنى ذلك انه أذا كان الحكم لم ينقض ألا في جزء منة بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن مترتبة على الجزء المنقوض

وقد قضت محكمة النقض بأن (العبرة في كون النقض كليا او جزئيا أنما هي يتعلق بما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل او بأجزاء منه ضمن الأخر إذا كانت متعددة الأجزاء) (طعن 48 سنة 54 قضائية)

وقضت بانة (إذا كان الحكم قد قضى قطعيا في عدة مسائل ثم طعن فيه بالنقض وكانت اسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك المسائل ثم نقض الحكم فإن نقضه يكون مقصورا على هذه المسألة وحدها فيبقى قائما فيما قضى به في سواها من المسائل وبذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند أعادته إليها أن تعود إلى تلك المسائل فتنظر فيها من جديد فان فعلت كان حكمها مخالفا للقانون) (طعن 101 سنة 16 قضائية)

و إذا كان النزاع الذى فصل فيه الحكم قابلا للتجزئة في شق منه و غير قابل للتجزئة في شق أخر فأن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم و في ذلك تقول محكمة النقض ( عدم التجزئة الذى تعنية المادة 384\2 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذى يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه و إذا كان النزاع الذى فصل الحكم فيه قابلا للتجزئة في شق منه و غير قابل في شقه الأخر فأن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم ) ( طعن 225 سنة 27 قضائية )

وإذا لم يفصح حكم النقض في منطوقة عما قضى بنقضه من الحكم المطعون فيه فإنه للوقوف على ما إذا كان النقض كليا او جزئيا يتعين الرجوع إلى الحكم المطعون وأسباب الطعن وحكم النقض ومقارنتها سويا

فاذا لم تكن المقارنة كافية للكشف عن طبيعة الحكم فإنه يمكن الرجوع إلى محكمة النقض عن طريق طلب تفسير الذي يرفع إليها بالطريق الذي رسمته المادة (253) مرافعات وإلا فإن الأصل هو اعتبار النقض كليا

ثانيا: أثر النقض الجزئي
الأصل يترتب على نقض الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساسا لها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى وحكم الاستئناف المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض وعودة الخصومة الى ما كانت علية قبل صدور الحكم المنقوض وعودة الخصوم الى مراكزهم الأولى ووجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض لها إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى

ولكن في الأحوال التي لا يتناول أثر حكم النقض من الحكم المطعون فيه متى كان متعدد الأجزاء سوى الجزء الذي انصب علية الطعن وقبلت المحكمة أحد أسباب الطعن المتعلقة به

فبالنسبة للموضوع
إذا كان النقض جزئيا فالأصل أنه لا يتناول إلا الجزء من الحكم الذي كان محل الطعن متى كان مستقلا عن أجزائه الأخرى بموضوعه واسبابه وذلك بغض النظر عن صيغة حكم النقض أي سواء صرح في منطوق الحكم بأن نقض الحكم المطعون فيه قاصر على ذلك الجزء منة أم أطلق القول بنقض الحكم دون إشارة إلى الجزء الذي قصد نقضة إذ الأصل في كل الأحوال لا يتناول أثر حكم النقض من الحكم المطعون فيه متى كان متعدد الأجزاء سوى الجزء الذي انصب علية الطعن وقبلت المحكمة أحد أسباب الطعن المتعلقة به

واكدت ذلك محكمة النقض في (طعن 77 سنة 7 قضائية) (وطعن 13 سنة 5 قضائية)

ويستثنى من القاعدة المتقدمة أنه وإن كان الاصل أن النقض متى أقتصر على جزء من الحكم المطعون فيه فإن نطاقه يتحدد في زوال هذا الجزء وحدة دون بقية أجزاء الحكم التي لم يتناولها الطعن الا إنه متى كان هذا الجزء المنقوض اساسا لأجزاء أخرى فإنه يترتب على نقض الحكم في الجزء المنقوض نقضه كذلك بالنسبة إلى هذه الأجزاء ولو لم يصرح حكم النقض بذلك

وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 66 سنة 7 قضائية) و (طعن 319 سنة 37 قضائية)

ويستثنى كذلك من القاعدة المتقدمة التي تحكم أثر النقض الجزئي حالة وجود ارتباط وتبعية بين الجزء المنقوض وغيرة من أجزاء الحكم المطعون فيه إذا في هذه الحالة يمتد نطاق أثر حكم النقض إلى الأجزاء التي بينها وبين الجزء المنقوض ارتباط وتبعية ولو لم يطعن على هذه الأجزاء أو يذكرها حكم النقض وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 2564 سنة 57 قضائية)

ويستثنى أيضا من القاعدة المتقدمة التي تحكم نطاق أثر النقض الجزئي
وبالنسبة إلى الأشخاص:

فالأصل وفقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 218من قانون المرافعات (فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذ اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه).

ولكن يستثنى من القاعدة المتقدمة حالة صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة إذ في هذه الحالة يترتب على نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين نقضه بالنسبة إلى الباقين كما أن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم يستتبع بطلان الطعن برمته بالنسبة إلى الأخرين المادة 218من قانون المرافعات

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه (إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع قابل للتجزئة هو بطلان إجراءات البيع الجبري فأن نقضه بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي الخصوم دون حاجة لبحث الأسباب التي بنى عليها الطعن الأخر) (طعن 318\ 551 سنة 48 قضائية)

وقضت بأنه (نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة بطلان أو صحة حكم مرسى مزاد وإجراءاته بالنسبة لبعض الطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للباقين) (طعن 867 سنة 44 قضائية)

كما يستثنى من القاعدة المتقدمة التي تحكم أثر الطعن بالنسبة إلى الأشخاص حالة اتحاد المركز الموضوعي للخصوم وأتحاد دفاعهم كما إذا تعدد الملتزمون وأنكروا أصل التزامهم او دافعوا دعوى المطالبة به بدفع عام موضوعي او قانونيا وصدر الحكم عليهم جميعاً فأن الطعن الذي يرفع من بعضهم بنقض الحكم المطعون فيه ينصرف أثره الى الباقين المادة 218من قانون المرافعات

ويستثنى من قاعدة نسبية أثر حكم النقض بالنسبة إلى الأشخاص كذلك إذا كان التزام الطاعن بالتضامن مع أحد المطعون عليهم إذ في هذه الحالة يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضة كذلك بالنسبة إلى المطعون علية (طعن 2461 سنة 56 قضائية) المادة 218من قانون المرافعات

كما يستفيد كل من الضامن وطالب الضمان من الطعن الذي يرفعه أيهما إذا أتحد دفاعهما في الدعوى الأصلية (طعن 2461 سنة 56 قضائية) المادة 218من قانون المرافعات

كما نصت المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ( لا ينقض من الحكم ألا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض مالم تكن التجزئة غير ممكنة و إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن مالم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه و في هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا و لو لم يقدموا طعنا ) أي إذا كان الحكم قابل للتجزئة لا يتناول الا ما تناولته اسباب الطعن المقبولة و يبقى ماعدا ذلك يحوز قوة الأمر المقض و لا يترتب علية زوال الحكم الا بالنسبة للأجزاء التي تأسست عليه أما إذا كان الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة إذ في هذه الحالة يترتب على نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين نقضه بالنسبة إلى الباقين كما أن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم يستتبع بطلان الطعن برمته بالنسبة إلى الآخرين وأما إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن مالم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا

وبالنسبة إلى أسباب الطعن
إذا تعددت أسباب الطعن وتداولت كافة أجزاء الحكم وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فأما أن تكون حسبما يبين من أسباب حكم النقض قد أخذت بجميع أسباب الطعن ففي هذه الحالة يكون النقض كليا شاملا كل أجزاء الحكم التي تناولتها أسباب الطعن بالنقض

وأما تكون قد استندت في نقض الحكم إلى قبول بعض أسباب الطعن فقط وفى هذه الحالة إذا كان حكم النقض قد عرض لباقي الأسباب وقضى في أسبابه برفضها فإن أجزاء الحكم المطعون فيه المتعلقة بهذه الأسباب تبقى قائمة حائزة لقوة الأمر المقضي لا يمسها الحكم الناقض أيا كانت صيغة منطوقه أي سواء صرح بقصر النقض على جزء الحكم المطعون فيه الذي تتعلق به أسباب الطعن التي قبلها أم لم يصرح بذلك

اما إذا كان حكم النقض لم يعرض لباقي أسباب الطعن مكتفيا بنقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي أخذ بها سواء صرح بأن أخذه بهذه الأسباب يغنى عن التعرض لباقي الأسباب أو لم يصرح بذلك فأن قضاء الحكم المطعون فيه في شأن أجزاء هذا الحكم محل أسباب الطعن التي لم تتناولها محكمة النقض لا تحوز قوة الامر المقضي وتعود الخصومة والخصوم في شأنها إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض

وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 1557 سنة 50 قضائية) (طعن 231 سنة 38 قضائية)
بالنسبة إلى الأحكام والأعمال القانونية اللاحقة للحكم المطعون فيه:

القاعدة المقررة بصريح نص الفقرة الأولى انه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه ألغاء جميع الأحكام أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وكافة الأعمال اللاحقة بصدور الحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساسا لها بحيث تعود الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم ألاحق إلى ما كانت علية قبل صدور الحكم المنقوض

وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 306 سنة 59 قضائية)

ولكن مناط إلغاء الحكم ألاحق أن يكون قد أتخذ الحكم السابق المنقوض أساسا له وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 461 سنة 48 قضائية)

ومتى قضت محكمة النقض باعتبار الحكم المطعون فيه ملغيا أي لانهيار الأساس الذي بنى علية الحكم وفقا للقاعدة المتقدمة وجب على محكمة الإحالة للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 271 من قانون المرافعات الذي سبق الأشارة إليه و أكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن 795 سنة 49 قضائية)

ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لأعاده الحال إلى ما كانت علية قبل التنفيذ الجبري الذي تم بموجب الحكم المنقوض أو الحكم ألاحق علية والذي اتخذه اساسا له إذ يتم الألغاء بقوة القانون ودون حاجة إلى استصدار حكم بذلك

وأكدت على ذلك محكمة النقض في (طعن276سنة 49 قضائية) (طعن 651 سنة 51 قضائية)

رأى الباحث،
قد يثور تساؤل لدى البعض مفاده لما يكن النقض جزئيا وليس نقضا كليا تنظر بموجبه محكمه الاستئناف المحالة إليها الدعوى من نقض الدعوى مرة أخرى بأسبابها كامله ولا تلتزم بالأسباب التي تم نقضها فقط

ولكن هذا التساؤل مردود عليه إن المشرع أصاب في ذلك لأنه عالج مشكله أساسية وهي عدم تطويل أمد النزاع إذا كانت محكمة النقض لم تقبل من أسباب الطعن المرفوع عن الحكم كله ألا ما يتعلق بجزء منه ورفضت ما عداها ورغم ذلك تنظر محكمة الاستئناف في موضوع كله وهذا الموضوع يقبل التجزئة مما يؤدى إلى أهدار الوقت وتطويل أمد النزاع ولذلك أن المشرع أصاب في تقسيم النقض إلى كلى وجزئي

أيضا أن الأصل درجات التقاضي ثلاث درجات أذا تم نظر الموضوع كله من محكمة الاستئناف رغم أن محكمة النقض لم تقبل من أسباب الطعن المرفوع عن الحكم كله ألا ما يتعلق بجزء منه ورفضت ما عداها فأن بذلك سوف تزيد درجات التقاضي

والمشرع أصاب أيضا حينما نص على أذا لم تكن المقارنة كافية للكشف عن طبيعة الحكم فإنه يمكن الرجوع إلى محكمة النقض عن طريق طلب تفسير الذي يرفع إليها بالطريق الذي رسمته المادة 253 مرافعات وإلا فإن الأصل هو اعتبار النقض كليا وذلك لحماية حقوق الأفراد

المراجع
تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول (محمد كمال عبد العزيز)

التعليق على قانون المرافعات متضمنا تعديلات القانون 6 لسنة 1991 (مستشار عز الدين الدناصورى – الاستاذ حامد عكاز)

www.eastlaws.com

شارك المقالة

2 تعليق

  1. عمر محام بالاستئناف العالى

    8 أغسطس، 2017 at 10:41 ص

    ممتاز واشكركم كثيرا واود ان تجدوا حل معى لتلك المسالة المحيرة س و ص شركاء فى شقة مناصفمسالة محيرة س و ص شركاء فى شقة مناصفة بعقد بيع عرفى توفى س وترك ورثة فكيف يحصل الورثة على نصيبهم بنصف الشقة فاصبح يمتلك الورثة نصف الشقة بالميراث و ص يمتلك النصف الاخر فلو رفعنا فرز وتجنيب بين الورثة و ص فهناك مشكلة ان العقد عرفى وليس مسجل ولو رفعنا فرز وتجنيب بين الورثة فقط فهناك مشكلة النصف الاخر الخاص بى ص فهل ترفع دعوى تقدير قيمة الشقة عن طريق الخبير على الرغم من ان العقد عرفى وليس مسجل فما هو الحل بالدليل وشكراة بعقد بيع عرفى توفى س وترك ورثة فكيف يحصل الورثة على نصيبهم بنصف الشقة فاصبح يمتلك الورثة نصف الشقة بالميراث و ص يمتلك النصف الاخر فلو رفعنا فرز وتجنيب بين الورثة و ص فهناك مشكلة ان العقد عرفى وليس مسجل ولو رفعنا فرز وتجنيب بين الورثة فقط فهناك مشكلة النصف الاخر الخاص بى ص فهل ترفع دعوى تقدير قيمة الشقة عن طريق الخبير على الرغم من ان العقد عرفى وليس مسجل فما هو الحل بالدليل وشكرا

  2. اعتقد ان المشرع اعطي الكفايه لاختصار امد تطويل الخلاف خاصه وقد اشمل من لهم علاقه بذالك النقض الجزاي وترك الحق لاي من المتضررمن النقض التفسير ايضااوضح انه اذاتعددت الاسباب وشمل كل اسباب الحكم فيكن كاملا لاجزايا( والسؤال اذارفع الدفع من بعض المحكوم عليهم دون البعض هل يشملهم؟ وهل اذاكانت الاسباب للدفع توازي نصف اسباب الحكم فهل يكن شاملا ام جزايا ؟ ام بغالبية اسباب الحكم يكن شاملا واذا نقصت اسباب الحكم اقل يكن جزايا؟ بمعني اخر هل الاسباب المطعون فيها تتوازا مع الاسباب القابله للتنفيذ قدرا وكما بحيث تصبح جزايه اوشاملة الحكم ؟ وكم مدة انتهاعدم النظرفي الدفع الجزاي رغم انه لم يتبين سوي بعدمده ؟ ..م /عبدلحي محمد الجلال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.