الضريبة على القيمة المضافة في لبنان

تميمة أحمد الحسن
Abstract

After we have finished this brief study for the tax law on the added value (VAT), we concluded the importance of this tax as one of the most important financial resources for the state by applying this tax on the added value; we have seen a good structural reformation of the Lebanese tax system which is deprived to consumption’s taxes.

The main target for this study is to shed lights on the importance of this kind of taxes since it’s considered as one of the most important taxes that affect the state’s financial resources and decrease the budget deficiency which has a bad influence on the state’s finance, and is threatening the Lebanese financial and monetary stability.

Many countries apply the kind of taxes because it affords stable financial resources and helps in adapting with all different economic progress. Also, applying it in a continuous way gives the state long-lasting monetary money.

Also through this study, we have observed the means, the area to apply this tax and what are its consequences in different level especially the bad consequence it has on the state’s treasury if people try to ignore paying it.

خلاصة

بعد أن أنهينا هذه الدراسة المختصرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تبين لنا أهمية هذه الضريبة بوصفها من أهم موارد الدولة المالية.

فجاء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في إطار الاصلاح الهيكلي للنظام الضريبي اللبناني الذي افتقر إلى ضريبة على الاستهلاك.

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الضريبة على القيمة المضافة بوصفها من أهم الضرائب التي تمول الايرادات العامة، وتخفض عجز الموازنة الذي بات يرهق المالية العامة، ويشكل عاملاً يهدد الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.

وقد أخذت بهذه الضريبة معظم الدول، لأنها تحقق واردات وفيرة تتميز بالثبات والقدرة على التأقلم مع التطورات الاقتصادية المختلفة، كما أن دورية تأديتها يحقق للخزينة العامة سيولة نقدية بصورة مستمرة.

كما تم التعرف على آليات ونطاق تطبيق هذه الضريبة وما لها من آثار على مستويات عدة وخاصة فيما يتعلق بالأثر السلبي الذي يطال الخزينة العامة في حال التمكن من التهرب منها.

مقدمة

يشمل النظام الضريبي اللبناني الحالي مجموعتين من الضرائب هما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، حيث تمثل الايرادات الضريبية الجزء الأهم من ايرادات الدولة العادية في الوقت الحاضر، إذ قدرت في موازنة العام 2015 بحوالي 12108 مليار ليرة ما يعادل 15.9% من الناتج المحلي.

وتحتل الضرائب غير المباشرة وخاصة الضرائب المفروضة على الاستهلاك وهي الضريبة على القيمة المضافة التي هي موضوع بحثنا والرسوم الجمركية، مرتبة الصدارة من الايرادات الضريبية، حيث بلغت في تقديرات موازنة 2015 بحوالي 7151.9 مليار ليرة أي 59% من قيمة الايرادات الضريبية، بينما بلغت تقديرات الضرائب المباشرة حوالي 4956 مليار ليرة أي 41% من قيمة هذه الايرادات.[1]

ويعد نظام الضريبة على القيمة المضافة الحلقة الأخيرة والأكثر تطوراً في مراحل تطور أنظمة الضريبة التراكمية المتعددة المراحل على رقم الأعمال، ثم نظم الضرائب ذات المرحلة الواحدة التي كان أكثرها شيوعاً نظام الضريبة على مبيعات التجزئة، فهذا القانون كان خطوة إيجابية كبيرة نحو تحديث نظامنا الضريبي.

إشكالية الدراسة وأهميتها
للضريبة على القيمة المضافة إيجابيات كثيرة من أهمها السماح بتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي لتطال السلع والخدمات على عكس الرسوم الجمركية المفروضة على السلع فقط، ومن الإيجابيات أيضاً التوجه نحو إلغاء الرسوم الجمركية واستبدالها تدريجياً بالضريبة على القيمة المضافة، مما سيساهم في تسهيل دخول لبنان اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية، هذا فضلاً عن الدور الهام الذي تلعبه هذه الضريبة في دعم الموازنة العامة بِعَدّها من أهم الايرادات الضريبية التي يحتاجها لبنان لتخفيض عجزه المالي في حال لم يتمكن المكلف من الإفلات من هذه الضريبة.

إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتأتى عنه إيجابيات كثيرة منها:

– تحسين تقدير وجباية الضرائب على الأرباح.

– تحسين المعلومات حول أعمال الشركات.

– كشف كثير من المكلفين المكتومين بإعتبار أن الذين لديهم مصلحة في التصريح عن أعمالهم لاسترجاع ما دفعوه من رسوم على القيمة المضافة.

إذاً من هنا تتببن لنا أهمية الدور الذي تلعبه الضريبة على القيمة المضافة في الحياة المالية والاقتصادية للدولة، وفي ضوء ما تقدم يمكن طرح الإشكالية الآتية، ماهية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في لبنان؟ وما هي الآثار المترتبة على تطبيقها ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين :نبين في المبحث الأول ماهية الضريبة على القيمة المضافة وآلية تطبيقها، ونبرز في المبحث الثاني الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة على القيمة المضافة.

منهجية الدراسة ومصادرها:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني (قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعلى قوانين ومراسيم وتعليمات قانونية ذات صلة) والنظري وعلى معلومات من كتب ومراجع ودراسات ذات صلة ومعلومات من بعض المكلفين بهذه الضريبة.

حدود الدراسة :
تتعلق هذه الدراسة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة في لبنان.

المبحث الأول

ماهية الضريبة على القيمة المضافة ونطاق تطبيقها

نظم الضريبة على القيمة المضافة في لبنان القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14/12/2001 المعدل ومراسيمه التطبيقية والتعاميم الصادرة عن وزير المالية المتعلقة بنطاق تطبيقها أو الاعفاء منها أو تاريخ استحقاقها أو أسس فرضها أو معدلها أو فترة احتسابها أو حسمها أو الملزمون بها وموجباتهم أو الرقابة والتحصيل والاستيراد أو مرور الزمن أو الاعتراض إضافة الى المخالفات والغرامات التي تفرض على من لا يقوم أو يتأخر بالقيام بالموجبات الخاضع لها، إضافة إلى إجراءات الاعتراضات داخل الأراضي اللبنانية أو عند الاستيراد.

المطلب الأول

ماهية الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة حديثة العهد، وهي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى أكثر من نصف قرن، منذ نشأتها على يد العالم الإقتصادي الفرنسي الأصل موريس لوريه Maurice Laure عام 1954، وقد جرى تطبيقها في أغلب دول العالم بأشكال متعددة طبقاً للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.[2]

وقد نشأت هذه الضريبة في بادىء الأمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للايرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم الأعمال، نظراً لطبيعتها التي تسفر عن تشوهات في القرارات الاقتصادية.[3] بدأ ظهورها في فرنسا أولا، غير أن وتيرة اعتمادها سرعان ما اكتسبت سرعة متزايدة.[4]

فهي ضريبة عامة على الاستهلاك، فرضت على جميع الأموال والخدمات المستهلكة داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة باستثناء الأصناف المعفاة من الضريبة.[5]

إنها-إذا- ضريبة غير مباشرة، عامة على الاستهلاك أجاز القانون فرضها لصالح الخزينة من قبل المؤسسات الخاضعة قانوناً لهذه الضريبة (أفرادا أو شركات). تطال هذه الضريبة كل عملية تسليم أموال أو تقديم خدمات لقاء عوض أو ما يعد بمثابة تسليم الأموال أو تقديم خدمات لقاء عوض وكل عملية استيراد سواء كان الذي قام بعملية الاستيراد خاضعاً للضريبة أو غير خاضع لها.

يقصد بعملية تسليم الأموال أو تقديم خدمات، العمل الذي بموجبه يتمكن المستفيد من التصرف بالمال أو الخدمة تصرف المالك بملكه.

يتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة ضمن سعر المال المسلم إليه أو الخدمة المقدمة له، يعتمد في لبنان معدل ضريبي واحد بنسبة 10%.[6]

المطلب الثاني

نطاق تطبيق الضريبة

أولاً: الأشخاص والعمليات الخاضعة للضريبة

الأشخاص الخاضعون للضريبة
يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسليم أموال أو تقديم خدمات لقاء عوض من خلال ممارسته بصورة مستقلة نشاطاً اقتصادياً، من غير الأنشطة المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، شرط أن يتجاوز رقم أعماله خلال أربعة فصول متتالية مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية.

ويمكن لكل شخص يبدأ أو يقوم بنشاط اقتصادي بصورة مستقلة إخضاع نفسه اختياريا للضريبة على القيمة المضافة وذلك مهما كان رقم أعماله حتى لو لم يحقق بعد أي رقم أعمال.[7]

يتضمن رقم الأعمال المعتمد لتقرير خضوع صاحبه للضريبة المبالغ التالية:

قيمة العمليات الخاضعة للضريبة باستثاء الضريبة على القيمة المضافة.
قيمة العمليات المعفاة مع حق الحسم مثل عمليات التصدير والعمليات المشابهة كالنقل الدولي.
قيمة العمليات المعفاة من الضريبة.
لا يدخل في احتساب رقم الأعمال المبالغ الناتجة عن التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة.
العمليات الخاضعة للضريبة[8]
تخضع للضريبة:

عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم لقاء عوض داخل الأراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويقصد بعملية تسليم الأموال أو تقديم الخدمات العمل الذي بموجبه يتمكن المستفيد من التصرف بالمال أو الخدمة تصرف المالك بملكه.[9]
عمليات الاستيراد التي يقوم بها أي شخص أكان خاضعاً للضريبة أم غير خاضع لها.
ثانياً: الأشخاص والعمليات الخارجة عن نطاق الضريبة

الأشخاص الخارجة عن نطاق الضريبة
لا تخضع للضريبة، الدولة، والبلديات، وسائر أشخاص الحق العام، سواء كانت مرافق عامة، أو مؤسسات عامة، أو مصالح مستقلة الخ، في كل ما يتعلق بالعمليات التي يقومون بها، بوصفهم سلطة عامة، حتى لو تقاضوا لقاء ذلك عائدات، أو بدلات، أو اشتراكات، باستثناء العمليات والخدمات التي يقومون بها بمعزل عن هذه الصفة (السلطة العامة)، فهذه تخضع للضريبة طالما توافرت فيها شروط خضوع القطاع الخاص لها، ويقصد بها العمليات التي تتناول:

تأجير الأملاك الخاصة للدولة، أي العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة كملكية الأشخاص العاديين، سواء كانت للسكن أو لغير السكن الخ… ولهذا يخرج عن نطاق الضريبة (لا يخضع للضريبة)، تأجير الأملاك العامة (اليافطات، الإعلانات في الشوارع الخ…)
الاتصالات، التلفون، الإنترنت، الفاكس، الخ.
الماء والكهرباء.
الإعلام المرئي والمسموع (إعلانات التلفزيون والإذاعة والجرائد الخ).
الأسواق الاستهلاكية، والمسالخ، والمخازن.
التبغ والتنباك، سواء كان محليا أو مستوردا.
مواقف السيارات.
المرافئ والمطارات.
التعاونيات. [10]
ب- العمليات الخارجة عن نطاق الضريبة

لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول أراضي غير مبنية، والتي تشمل بشكل عام العمليات التالية:

البيع: الذي يتناول أراضي غير مبنية على أنواعها، أي دون تفرقة بين أن تكون مفرزة للبناء أو زراعية.
الإيجار.
قروض الاستعمال.
الاعارة.
إنشاء حق عيني أو التفرغ أو التنازل عنه، على أن يقع على أراضي غير مبنية ومخصصة للاستعمال الزراعي.[11]
الوقف: هو حبس العين المملوكة قولاً على حكم” ملك الله”، عن تمليكها لأحد من العباد على وجه التأبيد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء، أو صرفها على وجه من وجوه الخير.
الإجارتين: عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل تأدية ثمنه. ويقوم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه، ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3 بالألف من قيمة العقار، حسب ما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية، وهذا الحق قابل للانتقال، بالإرث أو بالوصية.[12]
الإجارة الطويلة: عقد يكتسب به صاحبه، مقابل بدل معين، حق إحداث ما شاء من الأبنية، وغرس ما شاء من الأغراس في عقار موقوف. يكون البدل مبلغاً معيناً من المال موازياً لقيمة الحق المتفرغ عنه مضافاً إليه مرتب دائم بمعدل 2.5 بالألف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين المتخذ أساساً لجباية الضريبة العقارية.[13]
الخيار الناتج عن وعد بالبيع [14]
الوعد بالبيع: هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء ما لشخص آخر عندما يصرح هذا الشخص الآخر، بأنه قرر شراء الشيء الموعود به على هذه الصورة.[15]
حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
العمليات المتعلقة بالتفرغ عن عناصر المؤسسة الأساسية.[16]
ثالثاً: مكان تسليم الأموال أو تقديم الخدمات

يعد تسليم الأموال أو تقديم الخدمات حاصلاً في لبنان إذا كان المال موجوداً بتاريخ نقل حق التصرف به أو عند البدء بنقله أو إذا تم نقل المال أو إرساله من الخارج إلى لبنان أو إذا تم تركيب أو جمع المال من قبل البائع أو لحسابه، ويعتبر تقديم الخدمات حاصلاً في لبنان إذا استعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية.[17]

رابعاً: الاعفاء من الضريبة[18]

تعفى من الضريبة بعض العمليات، سواء أكانت عمليات تسليم أموال أم أشياء أم خدمات، وهذه العمليات قد تشمل:

بعض العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية.
بعض عمليات الاستيراد.
بعض عمليات التصدير، والأعمال المشابهة، والنقل الدولي، وبعض أعمال الوكلاء.
1- الاعفاء داخل الأراضي اللبنانية

تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة ببعض الأنشطة والأموال والأشياء:

الأنشطة المعفاة من الضريبة
تعفى من الضريبة العمليات التي تتم داخل الأراضي اللبنانية والمتعلقة بأي من الأنشطة الآتية:[19]

الخدمات التي يقدمها الأطباء أو أصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء.
التعليم.
الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.
الخدمات المصرفية والمالية.
أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغايات التي أنشئت من أجلها باستثناء الأنشطة التي يقوم بشكل متكرر والتي يشكل إعفاءها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ.
بيع العقارات المبنية.
تأجير عقارات مبنية للسكن.
أعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.
الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة
يعفى من الضريبة عمليات تسليم السلع والأموال داخل الأراضي اللبنانية وعمليات استيرادها:[20]

المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.
الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك النيئة، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، الملح، والمعكرونة على اختلاف أنواعها والمستحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.
الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، وورق الصحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.
الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد وهي: الطوابع البريدية والمالية وأوراق النقد، والورق الموسوم بطابع طوابع مالية وبريدية وما يماثلها.
الغاز المعد للاستهلاك المنزلي أي غاز البوتان.
البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية ويقصد بالبذور، البذور المخصصة للزرع، بما فيها البصيلات والدرنات والجذور الدرنية، والبصلية، والسيقان الأرضية.
الآلات الزراعية يقصد بها، الآلات التي تستعمل من قبل المزارع من أجل ممارسة نشاطه الزراعي، بما فيها، التجهيزات الزراعية، كبيوت الزرع ومعدات الري.
الأدوية والمواد الصيدلاني يقصد بها، الأدوية والمواد الصيدلانية، بما فيها، الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي.
الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
النقود الورقية والمعدنية المتداول بها، يقصد بها، النقود الورقية والمعدنية المطروحة رسمياً بالتداول.
الأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
اليخوت والمراكب، ويقصد بها، اليخوت والمراكب الأخرى، وزوارق النزهة أو الرياضية، بطول يتجاوز 15 متراً، العائدة فقط لغير اللبنانيين.
2- الاعفاء عند الاستيراد:

يعفى من الضريبة:

استيراد جميع المواد والأشياء المعفاة من الضريبة عملاً بأحكام المادة 16 و 17/379 والمتعلقة بالإعفاء داخل الأراضي اللبنانية.
استيراد الذهب المخصص للمصرف المركزي.
وهذا يعني

إن استيراد الذهب للتجارة، يخرج عن نطاق الاعفاء، ويخضع بالتالي للضريبة.

عمليات استيراد المنصوص عليها في التشريع الجمركي، والمتعلقة بالاعفاءات التالية:[21]
الاعفاءات الخاصة باسم أو بمقام رئاسة الجمهورية، ويقصد بها المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية أو باسم رئيس الجمهورية.
الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس النواب.
الاعفاءات الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أو باسمها.
الاعفاءات الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة:
تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد أو التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي، على أن لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان إلا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.

يتمتع ممثلو الأعضاء في أجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم وأثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع أو عودتهم منه، وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين.

ويحق لموظفي أجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم المعفى من الرسوم على أن يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم وعلى أن يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه أو كله.[22]

الاعفاءات السياسية والقنصلية[23]:
تعفى من الرسوم الجمركية جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية غير اللبنانيين وغير الفخريين الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط أو لاستعمال أفراد عائلاتهم:

رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون إلى السلك الدبلوماسي.
الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة شرط أن يرشحهم رئيس البعثة وأن تقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان.
القناصل العامون والقناصل نائبوا القناصل شرط أن لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الإعفاء الإثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.
يستفيد كل شخص من المذكورين أعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه أن يستورد بالاعفاء أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ملكه الخاص.

ويجب أن تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن.[24]

الهبات الواردة
تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة، والبلديات، ويشمل هذا الاعفاء المنح الواردة للجهات المذكورة أعلاه شرط أن يتم إثبات قبولها من المراجع المختصة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.[25]

عمليات استيراد الأموال التالية، وذلك وفقاً للشروط والأصول المطبقة في التشريع الجمركي:
الأمتعة الشخصية.
الأثاث والأدوات المنزلية.
عينات البضائع التي لا قيمة تجارية لها، والتي لا تصلح إلا كعينات للقيام بطلبيات منها.[26]
استيراد الآليات والأسلحة والذخائر العسكرية، ويقصد بها كل ما يستورد من ذخائر وأسلحة وتجهيزات وأدوات نقل وزيوت ومحروقات باستثناء التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني للجيش، ولقوى الأمن الداخلي، وللأمن العام، وأمن
الدولة، وللضابطة الجمركية، ولشرطة مجلس النواب، ولصالح الدفاع المدني والإطفائيات في البلديات وإتحاد البلديات.[27]

3- اعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوكلاء[28]

اعفاء التصدير والأعمال المشابهة
يشمل الاعفاء وفقاً للمادة 19 من قانون الضريبة على القيمة المضافة العمليات التالية:

تعفى من الضريبة مع إمكانية حسم الضريبة التي أصابت عناصر كلفة هذه العمليات شرط أن تتوفر لدى هذا الشخص شروط الخضوع للضريبة:

عمليات تصدير السلع مباشرة إلى خارج لبنان، أي ارسال أو نقل السلع إلى خارج الأراضي اللبنانية من قبل المصدر أو لحسابه، دون أن يكون قد تم استعمال هذه السلع في لبنان، أو تسليمها إلى شخص ثالث فيه.
عمليات تصدير الخدمات
الاعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي
تعفى من الضريبة، العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات:

العمليات المعفاة من الضريبة وفقاً للمواد 19-20/379 والمواد 3-7 من المرسوم رقم 7284/2002 ويقصد بها العمليات المتعلقة بالتصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي.
العمليات الحاصلة خارج الأراضي اللبنانية.[29]
ويستثنى من هذا الاعفاء، الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

خامساً: تاريخ استحقاق الضريبة

تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة، أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كلياً أو جزئياً، قبل تاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة، فتستحق الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على أساس المبلغ المقبوض.

في حال أصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة.[30]

أما فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقاً للتشريعات المعمول به.

سادساً: حق الحسم

هو الحق المعطى لكل شخص خاضع للضريبة بأن يحسم من قيمة الضريبة المتوجبة بذمته لصالح الخزينة على عملية معينة والتي سبق أن حصلها من زبائنه، قيمة الضريبة القابلة للحسم قانوناً التي دفعها على مشترياته.[31]

يستفيد من حق الحسم:

الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام القانون.
الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمليات معفاة من الضريبة مع حق الحسم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 19 إلى 21 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويقصد بها أعمال التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوكلاء.
الشخص المصدر الذي يقوم بعمليات تصدير أموال سواء أكانت خاضعة للضريبة أو معفاة منها إذا توافر لديه رقم أعمال المحدد للخضوع للضريبة (تجاوز 150 مليون) لأربعة فصول متتالية سابقة بحيث تكون شروط المادة 3 من القانون 379/2001 قد استوفت.[32]
ويستفيد من حق الحسم أيضاً الأشخاص الذين يصبحون خاضعين للضريبة بعد تاريخ نفاذ القانون وذلك بالنسبة للضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التي اكتسبوها قبل تاريخ خضوعهم للضريبة، شرط أن تكون هذه الأصول مخصصة للقيام بعمليات تمنح حق الحسم ولم تنقص مهلة استهلاكها بعد كما هو محدد في قانون ضريبة الدخل وتعديلاته والأنظمة التطبيقية.
سابعاً: فائض الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم

إذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة أن يقدم بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية أي سنة ميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم بهذا التاريخ.

أما بالنسبة للمصدرين فيحق لهم أن يقدموا بعد نهاية أية فترة احتساب للضريبة، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسبة عن تلك الفترة، وذلك وفقاً لمعايير تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

يحق لكل من لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرجاع فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك بعد موافقة الإدارة على طلب إلغاء تسجيله.

على الإدارة أن تبت في طلب الاسترجاع في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب.

إذا وافقت الإدارة على طلب الاسترجاع، كلياً أو جزئياً عليها أن تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، وإلا توجبت على المبلغ غير المدفوع فائدة بمعدل 9% بعد انقضاء أربعة أشهر على تقديم الطلب.[33]

ثامناً: الاسترداد

تتعدد حالات استرداد الضريبة على القيمة المضافة بتعدد المستفدين من هذا الاسترداد. فهناك حالات عامة لهذا الاسترداد ونقصد بها حالات الاسترداد في الداخل أو عند الاستيراد وحالات الاسترداد بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة. وهناك حالات خاصة لهذا الاسترداد ونقصد بهم الأشخاص غير المقيمين في لبنان (السياح) ، ورجال الأعمال غير المقيمين، والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وأضيف إلى هذه الحالات حالة استرداد خاصة وهي استرداد ثمن آلة تسجيل المبيعات النقدية للذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير وإصداره والملزمين باستعمال آلة تسجيل المبيعات النقدية.[34]

تاسعاً: تحصيل الضريبة

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ انتهاء كل فترة ضريبية وتسدد إلى الخزينة بعد تنزيل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن طريق المصارف العاملة والمقبولة في لبنان وفقاً لنماذج صادرة عن وزير المالية ويراعى في تأدية هذه الضريبة الأصول المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 369/1 تاريخ 4/4/2002.[35]

إذا تخلف الخاضع للضريبة عن دفع الضريبة المتوجبة عليه عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية، توجه إليه الإدارة الضريبية رسالة بالبريد المضمون على العنوان المصرح عنه، تعلمه فيها بوجوب تسديد المبالغ المتوجبة عليه في مهلة خمس عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وبوجوب احتساب قيمة الضريبة وغرامات التحقق وغرامات التحصيل المتوجبة حتى تاريخ التسديد وفقاً للأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 1 من المادة 46/379/2001، وهي غرامات التأخير في تسديد الضريبة.

في حال عدم تسديد الضريبة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري، يضاف إليها غرامة قدرها واحد ونص بالمائة (1.5%) شهرياً من مقدراها. تسري غرامة التأخير في الدفع بدءا من انتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

عندما يتبين من جراء عملية الدرس أو التكليف المباشر أن تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب، تفرض حكماً من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها واحد ونص بالمائة (1.5%) شهرياً من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانوناً والغرامات الملحقة بها.

وتزول مسؤولية المكلف مؤقتاً عن الغرامات إذا تخلف عن دفع الضريبة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية عن الفترة الضريبية التي حصلت خلالها القوة القاهرة، شرط إبلاغ الإدارة الضريبية بحالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ حصولها، على أن يثبتها مستندات صادرة عن جهات رسمية، كما يتوجب عليه أيضاً المبادرة إلى تأدية الضريبة المتوجبة عليه خلال مهلة شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية. وإلا فقد حقه بالزوال المؤقت لمسؤوليته وفقاً لأحكام المادة 103/44 وبالتالي على الإدارة الضريبية تكليفه بالضريبة والغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بسبب القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.[36]

وتعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة، بما فيها الغرامات المترتبة عليها، التي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار أوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.[37]

إذا انقضت مهلة التسديد الممنوحة للخاضع للضريبة ولم تؤد المبالغ المتوجبة عليه، على الموظف المختص أن يحول الملف دون إبطاء إلى دائرة التحصيل في الإدارة الضريبية لمتابعة التنفيذ الجبري وفقاً لأصول تحصيل الضرائب في قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 على أن يقوم رئيس دائرة التحصيل بدور المحتسب المختص.[38]

عاشراً: المخالفات والغرامات

في حال عدم قيام الملزمون بالضريبة بالموجبات المفروضة عليهم بموجب المواد 33 وما يليها من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001، والمتعلقة بالتسجيل، أو إعلام الإدارة بأي تغيير يحصل، أو تقديم التصريح الدوري، أو التصريح غير الصحيح، أو الفواتير والمستندات ومسك وحفظ وإبراز السجلات والمستندات سواءً أكانت تؤثر على جوهر الضريبة المتوجبة أو لا تؤثر (أي متعلقة بالشكل) أو قدم طلباً غير مبرر لاسترداد الضريبة، أو تأخر أو لم يقدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل، يتوجب عليه دفع الضريبة المتوجبة بالإضافة إلى الغرامة أو الحكم عليه بعقوبات أو التقدير المباشر في بعض الحالات.[39]

وبالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 44/2008 للإدارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح الدوري العائد لاحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة.
إذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية، مما أدى إلى تعذر قيام الإدارة بمهامها لجهة الإطلاع على هذه السجلات.
إذا لم يُعد الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لأحكام المادة 38/379، عندما يكون هذا الأمر إلزامياً أو في حال إصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.
إذا قدم الخاضع للضريبة تصريحاً دورياً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الاقتصادي الفعلي بهدف التهرب من تأدية الضريبة أو بهدف استرداد الضريبة عن غير حق.
يتم التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استنادا إلى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة احتساب الضريبة المعنية.[40]

وتجدر الإشارة إلى أن المخالفات الشكلية في هذه الحالة تبقى خاضعة لأحكام البند 2 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، أي تخضع لغرامة قدرها 5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.

إحدى عشراً: الاعتراضات

يحق لكل من فرضت عليه الإدارة الضريبية ضريبة أو غرامة أو رُفض طلبه لاسترداد أو استرجاع الضريبة كلياً أو جزئياً، أن يعترض على قرار الإدارة القاضي بذلك إذا رأى فيه خطأ أو زيادة أو إجحافاً بحقه أو مخالفة للقانون[41] وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف أو القرار أو رفض طلب الاسترداد كلياً أو جزئياً، أو من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الإدارة الضريبية المختصة قراراً خطياً يقضي بفرض ضريبة أو رفض استرداد أو استرجاع ضريبة أو في حال قام صاحب العلاقة بدفع الضريبة أو الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.[42]

المبحث الثاني

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضريبة على القيمة المضافة

إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يرتب آثار إقتصادية وإجتماعية على مختلف الأصعدة:

أولاً: الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الدين العام وخدمته

فرضت الحكومة هذه الضريبة من أجل الحصول على إيرادات إضافية لمواجهة عجز الموازنة وتراكم الدين العام وكلفته.

وقد حققت نجاحاً في هذا المجال إلى حد كبير إذ حقق فرض الضريبة على القيمة المضافة زيادة في الايرادات بلغت حساب موازنة لبنان للعام 2013 مبلغاً قدره 14208 مليار ليرة.[43]

ويرجع ذلك لاتساع وعائها الضريبي بحيث فرضت مبدئياً على كافة الأموال والخدمات المستهلكة على الأراضي اللبنانية سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة باستثناء بعض الأموال والأنشطة المعفاة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو انسانية.

وبما أن لبنان يشكو من عجز في الموازنة مزمن نتيجة لتراكم الدين العام وكلفته، فإن الحاجة أصبحت ملحة للارتفاع بالحصيلة الضريبية لمواجهة هذا العجز عن طريق زيادة نسبة الاستقطاع دون إحداث أي إخلال مؤثر في التوازن الاقتصادي، بل على العكس من ذلك قد يحقق مزيداً من الايرادات والنمو والاستقرار والعدالة.[44]

فهذه الضريبة كما هو واضح لنا حصيلتها وفيرة وذلك يرجع لانخفاض معدلاتها بالإضافة الى الرقابة الذاتية التي تتيحها آلية تطبيقها. فآلية حسم الضريبة المدفوعة على المشتريات من سلع وخدمات ومواد وسيطة وتجهيزات استثمارية مرتبطة رتباطا وثيقاً بوجود الفواتير أو المستندات المماثلة لها اللازمة والمثبتة لعمليات البيع ودفع الضريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الضريبة لا بد أن تتأثر بالعوامل التالية:

حد خضوع للضريبة
فكلما كان رقم الأعمال الموجب للخضوع الالزامي للضريبة منخفضاً كلما كان عدد المؤسسات الخاضعة للضريبة أكبر، وبالعكس كلما كان حد مرتفعاً كلما بقيت نسبة أكبر من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير خاضعين للضريبة.

الاعفاءات من الضريبة
سواء كانت اعفاءات لأنشطة أو لأموال، فوعاء الضريبة يتسع كلما كانت الاعفاءات والاستثناءات محدودة، والعكس صحيح.

الركود الإقتصادي
لأنه يقلص دورة الدخل وبالتالي حجم الاستهلاك.[45]

ثانياً: الضريبة على القيمة المضافة والاستثمار

قد تكون الضريبة على القيمة المضافة ضريبة محفزة للاستثمار والإنتاج في بعض الحالات، بسبب عوامل ثلاث:

أ- إن مبدأ الضريبة يتيح للمستثمر حق استرجاع قيمة الضريبة التي سبق أن تكبدها على الأموال والخدمات التي اكتسبها لمزاولة نشاطه الاقتصادي المعفى من الضريبة سواء أكانت أصول ثابتة أم مصاريف جارية.[46]

فمبدأ حسم الضريبة له أثره الإيجابي على تحفيز الاستثمار ويعود الى عدم زيادة كلفة الاستثمار بما يعادل قيمة الضريبة المفروضة، وذلك بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة كضريبة على شراء معدات والمواد اللازمة لتصنيع السلعة أو لإنجاز الخدمة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ومنها الضريبة المفروضة على السلع الاستثمارية (الرأسمالية)، بالإضافة الى اعفاء التفرغ عن عناصر المؤسسة من الضريبة إذا استمر استعمالها في النشاط نفسه أو في النشاط المماثل.

ب- أما العامل الثاني فهو المتعلق بعامل السيولة الناتج عن الاحتفاظ بالأموال المحصلة لحين موعد تأديتها الى الخزينة (شهر وعشرين يوماً أو ثلاثة أشهر وعشرين يوماً وهي فترة احتساب الضريبة المحددة بموجب القانون وحالياً المحددة بقرار وزير المالية)، حيث يمكن للمؤسسة الخاضعة للضريبة الاستفادة من هذه السيولة في تمويل بعض نفقاتها خلال فترة الاستثمار في الوقت الذي تكون بأمس الحاجة إليها. إلا أن إيجابية هذا العامل تتوقف على السياسة البيعية والتمويلية التي تعتمدها المؤسسة فيما إذا كانت سياسة البيع نقداً أم بالتقسيط أو بالأجل.

ج- أما العامل الثالث فهو المتعلق بتخفيض الحماية الجمركية ذلك إن امكانية الاستفادة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة من أجل تخفيض الحماية الجمركية على المدى الطويل للوصول إلى إلغائها، من شأنه حث الوحدات الاقتصادية على الانطلاق بمشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، وعلى وضع برامج عملية مرتكزة على قوة الأبحاث والتخطيط من أجل خلق فرص بديلة عن الحماية الجمركية، لأن تحسين طرق ونوعية الإنتاج هما المخرج الوحيد في المدى الطويل للحصول على إنتاجية مرتفعة وبكلفة منخفضة تكفل تحقيق قدرة تنافسية كافية لمواجهة المضاربة في الأسواق الداخلية والخارجية، فالوجود المتزامن للتعرفة الجمركية مع الضريبة على القيمة المضافة في المرحلة الأولى لاستحداثها، يسمح للمؤسسات الوطنية بالاستفادة من مفاعيل الحماية الجمركية في الوقت التي هي بأمس الحاجة لها لحين نضوج ستثماراتها.[47]

ثالثاً:الضريبة على القيمة المضافة والمنافسة الدولية

إن اعفاء الصادرات من الضريبة مع حق الحسم يؤمن للضريبة على القيمة المضافة حيادها الكامل حيال التبادل التجاري الخارجي والداخلي، فاختيار أسواق التصريف وطرق التسويق يحدد بمعزل عن الحالة الضريبية.

هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الضريبة تشجع التصدير لأن السلع المصدرة معفاة من الضريبة، أي خاضعة للضريبة بمعدل صفر، فهي بالاضافة إلى اعفائها من الضريبة في المرحلة النهائية فإنه يمكن استرداد كافة الضريبة المدفوعة في المراحل السابقة للتصدير، وبالتالي فإن الضريبة على القيمة المضافة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الأجنبية.[48]

رابعاً: الضريبة على القيمة المضافة وأثرها على الأسعار وبالتالي على الاستهلاك

” إن معظم البلدان التي أقرت الضريبة على القيمة المضافة، كان اعتمادها لهذا النظام مصحوباً دائماً في البداية بارتفاع في الأسعار، علماً بأن هذا الارتفاع غير ثابت ويتبدل بحسب طبيعة الأموال والخدمات ووفقاً للوضع الاقتصادي الراهن”.

إلا أن ارتفاع الأسعار سيتوقف نظرياً في ظل مناخ التنافس الذي يرتكز عليه الاقتصاد الحر عن طريق تحديد حجم الطلب، وهذا ما يلقي بثقل عبء الضريبة وبشكل تضامني على عاتق الشاري والبائع معاً، وذلك خلافاً للمبدأ القائل بأن الضريبة غير المباشرة تنعكس كلياً على المستهلك، فعبء الضربية ينتقل من المستورد أو المنتج ومن حلقات التوزيع ليستقر في النهاية على المستهلك، ولذلك يقال أنه من المفروض أن لا تؤثر الضريبة على النشاط الإنتاجي إلا أنه ينبغي التنبه الى أنه بالرغم من أن المستهلك يتحمل عبء الضريبة النقدي بالكامل فإن كافة المتعاملين في حلقات الاستيراد والإنتاج والتوزيع يشاركون في تحمل عبء الضريبة بصورة غير مباشرة لأن إرتفاع أسعار السلع على المستهلك سيقلل من القوة الشرائية لدخله وبالتالي سيخفض من الطلب الأمر الذي يؤدي الى إنخفاض المبيعات وبالتالي الأرباح وفرص العمالة.

ومما لا شك فيه، أن فرض الضريبة على القيمة المضافة سيترتب عليه نتائج ثلاث بصورة طبيعية في مجال الأسعار:

أ- تخفيض أسعار الإستثمارات (السلع الإستثمارية- الرأسمالية) ومخزون المؤسسات من السلع، وذلك نتيجة مبدأ الحسم الذي تعتمده الضريبة على القيمة المضافة.

ب- تخفيض طفيف للأسعار عند التصدير إذ سيصبح المنتج (السلعة أو الخدمة المصدرة) بعد حسم الضريبة المستوفاة في الأصل على المواد الأولية أو الإستثمارات والأعباء العامة وبشكل عام الأموال والخدمات اللازمة لإنتاجه أو استيراده، بالاضافة الى خضوعه للمعدل الصفري للضريبة، وذلك بفضل آلية حسم الضريبة لعمليات التصدير المعفاة من الضريبة مع حق الحسم.

ج- إرتفاع الأسعار الإستهلاكية: بما أن الضريبة على القيمة المضافة في لبنان هي ضريبة نسبية ذات معدل واحد (10%)، فإنه في حال فرضها على جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل الأراضي اللبنانية دون استثناء أو اعفاء، فإنها ستحدث تضخماً (إرتفاعاً في الأسعار قدره 10% في السنة التي فرضت فيها) “وحتى في حال زيادة الأسعار فإنه من المتوقع أن تكون الزيادة لمرة واحدة وليست بصفة مستمرة إلا إذا صاحب الضريبة توسيع في عرض النقود وتوقعات مرتفعة نحو التضخم، مما يستدعي بدوره ضرورة التخطيط الجيد للضريبة على المستوى الرسمي والاتصال الدائم بالغرف التجارية والصناعية.

ولما كانت هناك اعفاءات متعددة في التطبيقات العملية يمكن القول بأن الضريبة على القيمة المضافة تغير من الأسعار النسبية في الاقتصاد الوطني أكثر مما تزيد المستوى العام للأسعار”.[49]

وهذا ما يعكس إيجاباً على حجم الاستهلاك، إذ يتبين من الإحصاءات المتاحة أن الاستهلاك بصورة عامة في ازدياد مضطرد سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة.

خامساً: إمكانية التهرب من الضريبة على القيمة المضافة

أياً كان نوع الضريبة، فإن المكلف بها يميل أو ينزع دائماً نحو التهرب من دفعها[50]. أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن البعض يعتقد بأن نظام الحسم الذي تعتمده هذه الضريبة من شأنه أن يدفع الشاري حتماً إلى عدم إخفاء فواتير الشراء كي يتمكن من حسم الضريبة التي سبق أن تكبدها للحصول على السلع والخدمات اللازمة لمزاولة نشاطه[51]، الأمر الذي يؤدي إلى توقف أو الحد من إتباع سياسة المبيعات دون فواتير.

إلا أن هذا الرأي لا يعبر بشكل كاف عن الحقيقة والواقع، ذلك أن الشاري قد لا يكون له مصلحة، في أن لا يبرز بعض فواتيره لاحتمال سقوط حقه في الحسم، حيث يوجب القانون على الخاضع للضريبة من أجل ممارسة حق الحسم أن يكون حائزاً على فاتورة بالأموال والخدمات من شخص آخر خاضع للضريبة. إلا أن إقدام الشاري على إخفاء بعض فواتيره أو إبراز فواتير صورية غير مطابقة للواقع والتضحية بحق الحسم وخسارة الضريبة المدفوعة، فإنه في المقابل يخفي جزءاً من رقم أعماله (مبيعاته) ومن ثم ضريبة القيمة المضافة المحصلة العائدة الى هذا الجزء المخفي، وصولاً الى انقاص ربحه الصافي الخاضع لضريبة الدخل، وهذا غالباً ما يكون الهدف الأساسي للتهرب من دفع الضريبة.

وبذلك يعوض المتهرب من دفع الضريبة خسارته الناتجة عن الحسم من الربح الذي يعود إليه من الضريبة على القيمة المضافة التي حصلها من مبيعاته المكتومة، ومن ضريبة دخل على الأرباح التي كان يفترض التصريح عنها.

فما أوجبته وزارة المالية على المكلف الذي يزيد رقم أعماله عن 150 مليون ليرة لبنانية في المبادرة إلى التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة لم يلقى استجابة كاملة، إذ أن هناك عدد من الأشخاص الملزمين بالتسجيل لا يبادرون إلى ذلك ويقومون بتخفيض رقم الأعمال عن طريق اخفاء وعاء الضريبة الحقيقي أو يقومون بتوزيع رقم أعمالهم بين عدة أشخاص وهميين (أفراد عائلته مثلاً)، أو عبر إنشاء عدد من الشركات الاسمية كل ذلك بهدف تخفيض رقم الأعمال إلى ما دون 150 مليون ليرة لبنانية، فيصبح المكلف غير ملزم بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وبنفس الوقت يكون وعاء الضريبة قد انخفض كثيراً إلى أدنى الشطور في ضريبة الدخل فيكون قد أصاب هدفين بنفس الوقت.

وخاصة إذا علمنا أن ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين تصاعدية بينما الضريبة على القيمة المضافة نسبية وثابتة، كما أن ضريبة الدخل على الأشخاص المعنويين هي ثابتة وقدرها 15% بينما الضريبة على القيمة المضافة قدرها 10% فقط، وهذا الأمر يعتمد على نسبة قيمة الدخل الصافي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ويتوقف مقدار الضريبة المهربة (غير المدفوعة) على المرحلة التي تم فيها الغش الضريبي، فإذا كانت المرحلة الأخيرة (البيع بالمفرق) فإن المنتج المباع يكون قد تحمل على الأقل الضريبة حتى مرحلة الإنتاج أو البيع بالجملة أو نصف الجملة. ولا يتوقف التهرب الضريبي على قيام الخاضع للضريبة بمفرده بمخالفة القانون والاحتيال عليه، بل قد يحدث مثل هذا التهرب عندما يتفق خاضعان للضريبة متعاقبان على خرق القانون ومخالفته وتأمين تغطية كل منهما للآخر.

لذلك يتوجب على المراقب الضريبي أن يدرك أهمية الهامش التجاري العائد للخاضع للضريبة على القيمة المضافة والمكلف بضريبة الدخل في الوقت نفسه، نظراً لأهمية الأمر بالنسبة لكل من ضريبتي الدخل والضريبة على القيمة المضافة في آن واحد.[52]

إذ أن معدل ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين تصاعدية تترواح بين 4% و21% بحسب الشرائح، بينما الضريبة على القيمة المضافة نسبية وثابتة وقدرها 10% من القيمة مهما بلغت قيمة المبيعات. وهذا يعني أن التهرب هنا يعتمد على نسبة قيمة الدخل الخاضع لضريبة الدخل إلى نسبة قيمة المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة. فإذا كان المبلغ الخاضع للضريبة يخضع لضريبة أعلى من 10% في حال عدم تهربه فيكون في هذه الحالة من مصلحة المكلف التهرب من دفع الضريبة على القيمة المضافة الأدنى ليتمكن من التهرب من ضريبة الدخل الأعلى.

أضف إلى ذلك قد يلجأ المكلف إلى التهرب من الضريبة على القيمة المضافة عبر الامتناع عن استهلاك السلع المفروضة عليها الضريبة أو بالانتقال إلى استهلاك سلع أخرى لا تخضع للضريبة، فقد تفرض على عمليات الاستيراد والتصدير ضريبة على القيمة المضافة، فعندها يكيّف المستورد أو المصدر وضعه بتخفيض استيراده أو تصديره أو بالتحول إلى استيراد أو تصدير نوع آخر من السلع تكون بديلة أو معفاة من هذه الضريبة، تصرفه هنا يكون سلبياً، إذ لا يقوم بواقعة البيع أو الشراء وبذلك يتخلص من عبء الضريبة كلياً أو جزئياً.[53]

ويستطيع المكلف أيضاً من خلال عملية الشراء عبر الإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية أن يحقق تهرباً من الضريبة، وذلك لصعوبة إثبات حجم الالتزامات والتعاملات، فالتجارة الإلكترونية تتميز بغياب الوثائق الورقية والعقود المكتوبة والفواتير والمستندات الثبوتية، والدفع يتم بموجب بطاقات مصرفية الكترونية وهذا ما يساعد على التهرب وخاصة في بلد كلبنان يسوده نظام السرية المصرفية الذي يشكل جاهزاً منيعاً أمام الإدارة الضريبية في قمع التهرب.

وبهذا يتبين لنا أن وسائل وطرق التهرب من الضريبة على القيمة المضافة كثيرة ومتنوعة وكلها تهدف إلى تخفيض أو التخلص من الضريبة مخلّفة آثار سلبية من جراء الضرر الذي يصيب الخزينة العامة بإعتبار أن هذه الضريبة ممول أساس للإيرادات العامة.

سادساً: أثر الضريبة على العدالة الاجتماعية

جاء في الأسباب الموجهة لقانون الضريبة على القيمة المضافة أنه مر الزمن الذي تصنف فيه الضرائب بين مباشرة أي عادلة وغير مباشرة أي غير عادلة، لأن الحكم على عدالة الضريبة هي امكانية تشخيصها أي جعلها ملائمة لحالة المكلفين الاقتصادية والاجتماعية ولا يوجد معيار آخر في هذا الموضوع، ووفقاً لهذا الاعتبار فإن الضريبة على القيمة المضافة تنطوي على عناصر كثيرة تبين عدالتها وأهميتها:

أ- أنها ضريبة عامة على المجموع الكلي لاستهلاك الفرد من السلع والخدمات وهذا الاستهلاك ينم عن قدرة المستهلك على إسهامه بالأعباء العامة بالقياس الى ما يأخذه من الناتج المحلي في شكل استهلاك سلع أو حصول على خدمات، لذلك فإن المقدرة الفعلية على الاسهام في النفقات تكون أقرب إلى العدالة إذا ما قيست بالدخل المنفق الذي يدفع صاحب الضريبة بمناسبة استعماله وليس بالدخل غير المنفق الذي لا يستعمله المكلف ولا يستفيد منه.

ب- أنها ضريبة عامة لكنها ليست شاملة، فقد حرص القانون على تخفيف وطأة هذه الضريبة عن كاهل ذوي الدخل المحدود فأعفى من هذه الضريبة غالبية السلع والخدمات التي تؤلف الجزء الأكبر من نفقات ذوي الدخل المتوسط كبعض المواد الغذائية الأساسية (المواشي، المواد الزراعية بحالتها الطبيعية، الخبز، الطحين، الأسماك، اللحوم وغيرها من السلع الإستهلاكية الأساسية).

كما أعفى القانون من هذه الضريبة قطاعات الصحة والإستشفاء والتعليم والزراعة والنقل والتأمين والمصارف وغيرها.

وإذا نظرنا إلى ميزانيات الأسر في لبنان واستهلاكها من سلع وخدمات قياسياً الى مستوى دخلها نجد الجزء الأكبر من استهلاك الأسر من أصحاب الدخل المحدود والى حد كبير المتوسط سوف لا تنالها الضريبة.

ج- مدى أهمية هذه الضريبة في تكوين واردات دول يصعب الحكم على عدم عدالة أنظمتها الضريبية، ذلك أن مردود هذه الدول الصناعية في أوروبا مثلاً يزيد عن 50% من مجموع وارداتها الضريبية، ومع ذلك لا يمكن القول بأن النظام الضريبي لهذه الدول الذي يستند في معظمه على مردود الضريبة على القيمة المضافة هو غير عادل.

إلا أن الأمانة العلمية تقتضي منا، عرض آراء أخرى لها وجهة نظر مختلفة عما تقدم فيما يتعلق بعدالة الضريبة على القيمة المضافة ومنها:

لقد لخص الصحافي ” بيار فيانسون بونتي” آراء الكثيرين في موضوع الضريبة على القيمة المضافة فقال بأنها ضريبة غير مباشرة، أي أن الضريبة على القيمة المضافة هي أساساً للعدالة الاجتماعية، لا حاجة لأن نكون من الإختصاصيين في الإقتصاد والمال لكي ندرك بأن الضريبة غير المباشرة التي تصيب الاستهلاك وحتى المنتجات الأساسية تولد عدم مساواة لأنها تدفع بدون تمييز من قبل الشاري، في حين أن الضريبة المباشرة التي تستوفى على أساس الدخل تشكل ضريبة أكثر عدالة…

فمن يجرؤ إذن على القول بأنه يجب البدء في تخفيض الضرائب غير المباشرة بشكل كثيف وزيادة الضرائب المباشرة بالقدر نفسه تأميناً للعدالة الاجتماعية.[54]

وفي الختام لا بد أن نشير إلى النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، حيث تبين لنا أهمية الضريبة على القيمة المضافة للدولة، فهي من جهة تؤمن جزء مهم من الايرادات التي تساعدها في مواجهة عجز الموازنة وتقليص الدين العام نظراً لوفرة حصيلتها.

ومن جهة أخرى تؤثر هذه الضريبة على تحفيز الاستثمارات وتشجيع الصادرات إذ أن السلع المصدرة معفاة من الضريبة، وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الأجنبية.

هذا فضلاً عن أن هذه الضريبة استطاعت أن تحقق مبدأ العدالة الضريبية بالرغم من أنها مصنفة بين الضرائب غير المباشرة، فهي ضريبة عامة ولكن غير شاملة إذ أن أغلب السلع والخدمات والتي تشكل الجزء الأكبر من نفقات ذوي الدخل المحدود معفاة من الضريبة كالمواد الأولية الأساسية والتعليم والصحة والإستشفاء وغيرها، فإذا نظرنا إلى ميزانيات الأسر في لبنان واستهلاكها من سلع وخدمات قياسياً إلى مستوى دخلها نجد الجزء الأكبر من استهلاك الأسر من أصحاب الدخل المحدود وإلى حد كبير المتوسط التي لا تنالها الضريبة.

أضف إلى ذلك ، فإن الضريبة على القيمة المضافة بالمبدأ العام تساعد على الحد من التهرب الضريبي في البلد، إذ أن كل مكلف حريصاً على تنظيم فاتورة ضريبية عن البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم إقراره الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، مع ذلك تبين لنا أنه في لبنان هناك عدة طرق ووسائل تستخدم للتهرب من هذه الضريبة، وما لهذا الأمر من تداعيات سلبية في حال تمكن المكلف فعلياً من تحقق التهرب، إذ أن التهرب يضر بالخزينة العامة لأنه يهدد تمويل الدولة وبالتالي اقتصادها، مما يحول دون تحقيقها لأهداف سياستها المالية والاقتصادية والاجتماعية، بإعتبار أن الايرادات الضريبية تمثل الجزء الأهم من ايرادات الدولة.

وبناء على ما ورد من نتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية:

العمل على ترسيخ مبدأ احترام القانون بشكل عام لما له من أثر في تطبيق القوانين الضريبية ومنها قانون الضريبة على القيمة المضافة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وتعريف المكلف بما له من حقوق وما عليه من واجبات.
ضرورة إدخال موضوع الضرائب على المناهج التعليمية وإضافتها كمادة أساسية في التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في جميع الحقول، حتى لا يكون هناك جهل في القوانين الضرائبية والرسوم التي من واجب كل مواطن أن يكون على بينة بتفاصيلها، وكي لا يبقى هناك من حجة بعدم إلمام أفراد المجتمع في كيفية حصوله على حقوقه دون نسيان واجباته.
ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة دورياً حتى يتوافق القانون ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على السلع الكمالية فقط التي لا يستهلكها ذوي الدخول المحدودة، مما يؤمن ايرادات اضافية للخزينة.
تفعيل دور الرقابة بالإدارة العامة للضريبة على القيمة المضافة ما يضمن سلامة حركة البيع والشراء وتحقيق متطلبات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
تخفيض رقم الأعمال الذي على أساسه تعفى الشركات من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة إلى من لا يتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية مثلاً، على عكس ما هو معمول به حالياً بحيث يعفى من التسجيل من هذه الضريبة من لا يتجاوز حجم أعماله 150مليون ليرة لبنانية وهذا يغلق باب كبير من أبواب التهرب.
التزام المكلفين بمسك دفاتر وسجلات محاسبية مكتملة وإتباع نظم محاسبة جيدة يساعد كثيراً في تحديد وعاء الضريبي بصورة عادلة، مما يقلل من نسب التهرب منها نظراً لأهميتها وكبر حصيلتها الايرادية في تمويل الخزانة العامة.
قائمة المراجع والمصادر:

القوانين والمراسيم والتعليمات :
– قانون الجمارك اللبناني رقم 4461/2000.

– قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني رقم 379/2001.

– قانون الملكية العقارية رقم 3339 تاريخ 31/1/2001.

– قانون الإجراءات الضريبية اللبناني رقم 44/2008.

– الموازنة العامة للعام 2013.

المراسيم والقرارات المتعلقة بقانون رقم 379/2001 قانون الضريبة على القيمة المضافة:
– المرسوم 7302 تاريخ 26/1/2002.

– المرسوم 7336 تاريخ 31/1/2002.

– المرسوم 7340/2002.

– المرسوم 7622 تاريخ 14/3/2002.

– المرسوم رقم 9859 تاريخ 2/4/2003.

– المرسوم 2488 تاريخ 3/7/2009 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

– المذكرة الصادرة عن وزير المالية اللبناني رقم 864/ص1 تاريخ 2/5/2002.

– التعليمات رقم 1428/ص1 تاريخ 23/7/2002 الصادرة عن وزير المالية والتي حددت نطاق عمليات التصدير المعفاة من الضريبة والتي تتيح حق الحسم.

– كتاب وزير المالية رقم 1859/ص1 تاريخ 9/9/2002.

– القرار رقم 1131 تاريخ 18/9/2004.

الكتب
– أمين صالح، الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، منشورات الحقوقية، بيروت،ط1، 2003.

– العميد الدكتور عباس محمد نصر الله، النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى 2015.

– د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، العام 2014.

– د. فاطمة السويسي، المالية العامة (موازنة-ضرائب)، المؤسسة الحديثة للكتاب، عام 2005.

– محمد أبو نصار، محفوظ مشاعلة، فراس الشهوان، الضرائب وحسابتها بين النظرية والتطبيق، المكتبة الوطنية، الطبعة الثانية، 2003.

– ماريا نلبنديان خوري، الضرائب التطبيقية، بدون دار نشر، 2014.

– القاضي وسيم نقولا أبو سعد، الضريبة على القيمة المضافة، المنشورات الحقوقية صادر.

المراجع الأجنبية
– Cumbers, Andrew and, Birch, Kean, “Public sector spending and regional economic development: Crowding out or Adding value” university of Glasgow, center for advanced, UK. January, 2006.

– James Bickley, “Value – Added Tax as a new revenue source, congressional research service” Public Finance Review, VOL.25 No.3, U.S.A. 2005

– Shaoul. J. “The Private Finance Initiative of the public funding of private profit” in c. Greve and Hodge (Eds) The Challenge of Public Private Partnerships: Learning from International Experience, Edward Elgar, London, 2005

المراجع الأخرى
– د. فاطمة السويسي، مقال عن التهرب المشروع من الضريبة، مجلة جامعة الجنان المحكمة، 2016.

– د. مرسي السيد حجازي، عميد كلية التجارة في جامعة بيروت العربية، محاضرة بتاريخ 24/1/2004.

– النشرة الدورية لشركة الذيب وشريكه للاستشارات، بعنوان “الضريبة على القيمة المضافة” العدد رقم 2 أيار 2006.

– دراسة الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة بالتعاون بين الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد ومركز المشروعات الدولية الخاصة بعنوان “القطاع الضريبي اللبناني الواقع الحالي، إصلاحات وزارة المالية والخطوات الأساسية لتفعيل القطاع”، كانون الثاني 2010.

Archive.almanar.com.lb-

– وزارة المالية اللبنانية www.finance.gov.lb

[1] : archive.almanar.com.lb

[2] : القاضي وسيم نقولا أبو سعد، الضريبة على القيمة المضافة، المنشورات الحقوقية صادر، دون تاريخ ص. 416

[3] : Cumbers, Andrew and, Birch, Kean, “Public sector spending and regional economic development: Crowding out or Adding value” university of Glasgow, center for advanced, UK . January, 2006, p.85.

[4] : James Bickley, “Value – Added Tax as a new revenue source, congressional research service” Public Finance Review, VOL.25 No.3, U.S.A. 2005 P.64.

[5] : د. فاطمة السويسي، المالية العامة (موازنة-ضرائب) المؤسسة الحديثة للكتاب 2005، ص. 298

[6] : ماريا نلبنديان خوري، الضرائب التطبيقية، بدون دار نشر 2014، ص. 217 و 221.

[7] : د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة ، المؤسسة الحديثة للكتاب الطبعة الأولى 2014 ، ص. 17

[8] : لمزيد من التفاصيل عن العمليات الخاضعة للضريبة، أنظر النشرة الدورية لشركة الذيب وشريكه للإستشارات، العدد رقم 2، أيار 2006، ص. 2.

[9] : المادة 2 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 379/2001 والمادة 2 من المرسوم رقم 7302 26/1/2002.

[10] : البند 2 من المادة 5 من قانون رقم 379/2001 مرجع سابق، والمادة 8 من المرسوم 7340/2002.

[11] : لمزيد من التفاصيل أنظر المواد 11-14-28-29-32-33-91-92-101-117-128-129-131- من القانون رقم 3339 تاريخ 31/1/2001 قانون الملكية العقارية.

[12] : المادة 180-184 من القانون رقم 3339/2001،قانون الملكية العقارية.

[13] : المادة 193 من القانون رقم 3339 قانون الملكية العقارية.

[14] : المدة 220 من القانون رقم 3339 قانون الملكية العقارية.

[15] : المدة 5 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379، والمادتين 6 و 7 من المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/1/2002، والمادتين 234-235/3339، قانون الملكية العقارية.

[16] : لمزيد من التفاصيل أنظر المواد 9 و 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379.

[17] : د. فاطمة السويس، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، ص. 24 وما بعدها.

[18] : لمزيد من التفاصيل أنظر العميد الدكتور عباس محمد نصر الله، النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى،2015، ص. 261 وما بعدها.

[19] : البنود 1—1 من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001.

[20] : نظم هذا الإعفاء المادة 17 و 18 من قانون رقم 379/2001 والمعدل بالمرسوم رقم 9859 تاريخ 2/4/2003.

[21] : المادة 296 من قانون الجمارك اللبناني رقم 4461/2000.

[22] : المادة 297 من قانون الجمارك اللبناني رقم 4461/2000.

[23] : لمزيد من التفاصيل أنظر موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb

[24] : المادة 298 من قانون الجمارك اللبناني رقم 4461/2000.

[25] : المذكرة الصادرة عن وزير المالية اللبناني رقم 864/ص1 تاريخ 2/5/2002، والمادة 18/379 قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمادة 295 من قانون الجمارك4461/2000.

[26] : المادتين 316 – 317 من قانون الجمارك 4461/2000.

[27] : لمزيد من التفاصيل، أنظر د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، من ص. 153 إلى 160.

[28] : كتاب وزير المالية رقم 1859/ص1 تاريخ 9/9/2002.

[29] : المادة 21 من القانون 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

[30] : لمزيد من التفاصيل، أنظر د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، ص. 174 وما بعدها.

[31]: نظم هذا الحق المواد 27-32 من قانون رقم 379/2001 والمرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/2002 والقرار رقم 1131/1 تاريخ 18/9/2004.

[32] : التعليمات رقم 1428/ص تاريخ 23/7/2002 الصادرة عن وزير المالية والتي حددت نطاق عمليات التصدير المعفاة من الضريبة والتي تتيح حق الحسم.

[33] : المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، 379/2001.

[34] : لمزيد من التفاصيل، أنظر د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، ص. 277 وما بعدها.

:[35] فقرة 1 من المادة 39 من القانون 379/2001، قانون الضريبة على القيمة المضافة.

[36] : المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية اللبناني رقم 44/2008، والبند 3 من م 56 والمادة 61 من المرسوم 2488.

[37] : المادة 153 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008.

[38] : بند 1 فقرة 3 من المادة 46 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 والمادة8 من المرسوم7622/2002.

[39] : لمزيد من التفاصيل عن العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، أُنظر الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001 وقانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، أنُظر أيضاً، د. فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق، ص. 305إلى ص. 319

[40] : المادة 45 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 379/2001.

[41] :www.finance.gov.lb

[42] : البند 1 من المادة 51 من المرسوم 2488 تاريخ 3/7/2009، والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44/2008 وتعديلاته ( قانون الإجراءات الضريبية).

[43] : الموازنة العامة للعام 2013.

[44] : لمزيد من التفاصيل أنظر مؤلف د. فاطمة السويسي، المالية العامة، مرجع سابق، ص. 41 وما بعدها.

[45] : أمين صالح، الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، مكتبة صادر، دار المنشورات الحقوقية، بيروت، ط 1، 2003 ، ص. 60

[46] : لمزيد من التفاصيل، أنظر د.فاطمة السويسي، الضريبة على القيمة المضافة، مرجع سابق ص. 283 وما بعدها.

[47] : أمين صالح، الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص.61

[48] : أمين صالح، الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، مرجع السابق نفسه، ص. 62

[49] : د. مرسي السيد حجازي، عميد كلية التجارة في جامعة بيروت العربية – محاضرة- 24/10/2001

[50] : لمزيد من التفاصيل عن التهرب الضريبي، أنواعه وأسبابه وآثاره، أنظر دراسة الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة بالتعاون بين الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد ومركز المشروعات الخاصة بعنوان ” القطاع الضريبي اللبناني الواقع الحالي، إصلاحات وزارة المالية والخطوات الأساسية لتفعيل القطاع، كانون الثاني 2010، ص. 6 وما بعدها، وأنظر أيضاً، محمد أبو نصار- محفوظ المشاعلة – فراس الشهوان، الضرائب وحسابتها بين النظرية والتطبيق، المكتبة الوطنية ط 2، 2003، ص. 28.

[51] : Shaoul . J. “The Private Finance Initiative of the public funding of private profit” in c. Greve and Hodge (Eds) The Challenge of Public Private Partnerships: Learning from International Experience, Edward Elgar, London, 2005 p. 92.

[52] : أمين صالح، الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص. 64 – 65.

[53] : د. فاطمة السويسي، التهرب من الضريبة، مقال مجلة الجنان المحكمة، 2016، ص. 13-14.

[54] : أمين صالح،الضريبة على القيمة المضافة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص. 67