_ تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي علي أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ……………….. ، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ……..، ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ” .
_ كما تنص المادة الحادية عشر علي أنه ” لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ” . ومقتضي ما تقدم أن مناط اختصاص محاكم القضاء الاداري بنظر دعوي الغاء القرارات الادارية ، أن تكون الدعوي موجهة ضد القرارات الادارية النهائية ، مع مراعاة عدم اختصاص هذه المحاكم بالنظر في أعمال السيادة أو بالآحري أعمال الحكومة ، وهو ما ينسحب أيضاً علي القرارات الادارية التي تنص القوانين علي اختصاص جهات آخري غير محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون الموجهة ضدها ، استثناء من القاعدة العامة التي تقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة أي القضاء الاداري بالفصل فيها .
ويتجه جانب كبير من الفقه الي تحديد بعض الشروط اللازم توافرها في القرار الاداري الذي يطعن فيه بالالغاء مثل أن يكون صادراً بالارادة المنفردة للادارة و أن يكون نهائياً ، ومن شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن أو أن يكون من شأنه الحاق الضرر به ، و أن يصدر القرار عن سلطة ادارية ، و أن تكون هذه السلطة وطنية ، والواقع أن كافة هذه الشروط تتصل بانعقاد القرار الاداري ذاته وليست شروطاً منفصلة تتعلق باختصاص القضاء الاداري بنظر الطعن بالالغاء ضد القرار الاداري وهو ما يتعين في تقديرنا عدم الخلط بينهما .
_ ووفقاً لصريح نص المادة العاشرة سالفة الذكر أنه يلزم لانعقاد اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوي الغاء القرارات الادارية توافر شرطين هما :
1- أن يكون محل الطعن بالالغاء قراراً ادارياً .
2- عدم خضوع القرار الاداري محل الطعن لرقابة جهة قضائية آخري وفقاً لنصوص قانونية خاصة .
_ ووفقاً لنص المادة العاشرة سالفة الذكر ، فان محل الطعن في دعوي الالغاء هو القرار الادارى النهائي سواء كان ايجابياً في التعبير صراحة أو ضمناً عن ارادة الادارة الملزمة بعمل شئ مثلاً أو الامتناع عن عمله ، أم سلبياً متمثلاً في رفض الادارة أو امتناعها عن اتخاذ القرار وهو ما يطلق عليه ” القرار السلبي ” مما يدفع المشرع الي اعتبار أن هناك قراراً مفترضاً سواء بالرفض أو الموافقة علي مضمون القرار . وعليه يشترط أن تقام دعوي الالغاء ضد قرار اداري قائم فالخصومة في دعوي الالغاء خصومة عينية مناطها اختصام القرار الاداري بهدف مراقبة مشروعيته ، ومن ثم يكون هذا القرار هو موضوعها ومحلها ويتعين أن يكون قائماً ومنتجاً آثاره عند اقامة الدعوي ، فان تخلف هذا الشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوي بالغائه أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ علي أي وجه كانت الدعوي غير مقبولة اذ لم تنصب علي قرار اداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً .
اترك تعليقاً