_ أولاً : القضاء العادي :
ويضم القضاء المدني والقضاء الجنائي ، وعلى رأسمها محكمة النقض .
1- القضاء المدني :
ويختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ويضم ثلاثة انواع من المحاكم ، فهناك المحاكم الجزئية وتوجد في عاصمة كل مركز أو قسم وهي في أسفل السلم القضائي ، اذ تختص بالمنازعات الصغيرة التي لا تجاوز قيمتها حداً معيناً . وهناك المحاكم الابتدائية وتختص بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن النصاب السابق . وتليها محاكم الاستئناف وتختص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم الابتدائية .
2- القضاء الجنائي :
ويختص بنظر الأفعال محل التجريم وتطبيق العقوبات المقررة بشأنها . وينقسم الى محاكم الجنح وتختص بالنظر في المخالفات والجنح ، ومحاكم الجنح المستأنفة وتختص بالنظر في الطعون المرفوعة أمامها ضد أحكام محاكم الجنج ، ومحاكم الجنايات وتوجد في نفس المدن التي بها محاكم استئناف وتختص بالنظر في الجنايات وبعض الجنح .
3- محكمة النقض :
وتعتبر قمة جهة القضاء العادي وهي محكمة وحيدة وتنظر كافة المسائل المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية ومهمة هذه المحكمة هي السهر على توحيد فهم القانون وتوحيد الاتجاهات القضائية في شأنه فضلاً عن أنها تراقب سلامة وحسن تطبيقه وهي تمارس تلك المهام بمناسبة ما يرفع اليها من طعون في الأحكام الصادرة أساساً من محاكم الاستئناف بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو اذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم .
_ ثانياً : القضاء الاداري :
ويتمثل في مجلس الدولة حيث يختص بالمنازعات التي تكون الادارة طرفاً فيها ، وينقسم الى قسمين :
_ قسم الفتوى :
ويقوم بابداء الرأي في المشاكل القانونية التي تعرضها عليه الجهات الادارية ويقوم كذلك باعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تحال اليه .
_ القسم القضائي :
ويفصل في المنازعات الادارية وينقسم الى عدة درجات من المحاكم : المحاكم الادارية ، ومحكمة القضاء الاداري ، والمحكمة الادارية العليا التي تأتي على قمة القضاء الاداري .
_ ثالثاً : المحكمة الدستورية العليا :
وتقوم على رأس الجهاز القضائي ، وتختص بنظر دستورية القوانين وذلك في حالة الادعاء أمام احدى المحاكم بأن القانون المراد تطبيقه مخالف للدستور . وتقوم بتفسير النصوص التشريعية التي يختلف على مضمونها وذلك حرصاً على وحدة التطبيق أمام المحاكم . وتختص المحكمة بالفصل في حالات التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء سواء كان التنازع ايجابياً أو سلبياً . فقد ترفع الدعوى أمام جهتين قضائيتين ” قضاء عادي ” و “قضاء اداري ” مثلاً وتدعي كل جهة الاختصاص ” تنازع ايجابي ” ، أو عدم الاختصاص ” تنازع سلبي ” بنظر الدعوى . وهنا تعين المحكمة الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
وتختص المحكمة كذلك بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، صادر أحدهما عن أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة آخري . كما لو صدر حكم نهائي من القضاء الاداري مناقضاً لحكم آخر نهائي من القضاء العادي ويستحيل بالتالي تنفيذ الحكمين .
اترك تعليقاً