_ اذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .
_ وأيضاً اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
_ ويجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . ويعد الحكم الصادر نهائياً وغير قابل للطعن فيه ، ويعد ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويجب نشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على هذا النشر التوقف عن تطبيق نص اللائحة أو القانون غير الدستوري من اليوم التالي للنشر .
_ ولا يؤثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص من النصوص على المراكز القانونية التي استقرت قبل نشر الحكم ، ولا على الأحكام التي صدرت بالتطبيق لهذا النص متى كانت قد أصبحت نهائية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا . أما اذا صدر حكم استناداً الى النص الذي قضى بعدم دستوريته ولازال هذا الحكم قابلاً للطعن عليه في الاستئناف أو بالنقض فانه يجوز الطعن في هذا الحكم تأسيساً على عدم دستورية النص .
_ الا أنه اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي ، تعتبر الأحكام التي صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كأن لم تكن . ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه . ومؤدى ذلك أن الحكم بعدم دستورية النص الجنائي يماثل تماماً صدور قانون جديد يعتبر الفعل مباح . ومن المقرر أن مثل هذا القانون يسري بأثر رجعي على الأفعال التي تكون قد ارتكبت في ظل القانون القديم . وبناء على ذلك يستفيد المحكوم عليه من حكم المحكمة الدستورية العليا ولو كان الحكم الجنائي قد صار نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه بل ولو تم البدء في تنفيذه ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم وانتهاء كافة آثاره الجنائية .
اترك تعليقاً