مدى مسآلة الزوج عن واقعة تزوير في محرر رسمي عند إدلائه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية
لان كان قانون العقوبات لم يضع تعريفا محددا للورقة الرسمية الا انه أورد فى المادة 211 منه على سبيل المثال بعض انواع من هذه المحررات .
وقد جرى قضاء محكمة النقض على هذه الامثلة التى ضربها القانون – بأن مناط رسمية الورقة هو ان يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 معرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او ماتلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
ومفاد ذلك ان المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسميا فى جميع اجزائه ،وتكتسب بياناته جميعا الصفة الرسمية سواء ما اثبتها الموظف فى المحرر ونسبها الى نفسه باعتبار انها حصلت منه او وقعت بين يديه، او سواء ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من اقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة والتى لايحتاج فى اثبات عكسها الى الطعن بالتزوير ذلك ان صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الاثبات .
ولما كان من المقرر ان التزوير فى المحررات لاتكتمل اركانه الا اذا كان تغيير الحقيقة قد رفع فى بيان مما اعد المحرر لاثباته ، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحرريها موظف مختص هو الماذون الشرعى وهذه الورقة أسيغ عليها القانون الصفة الرسمية لانه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للاثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها اذا ماوجد النزاع بشأنها ،
ومن ثم فان مناط التزوير فى وثيقة الزواج ، هو ان يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو احد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك بأعتبار ذلك هو من قبيل البيانات الجوهرية التى اعد عقد الزواج لاثباتها وان كل تغيير فى ذلك يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ،بعكس البيانات التى ليست من هذا القبيل اى البيانات غير الجوهرية فلا يعد تغيير الحقيقة من قبيل التزوير وان خضعت للتأثيم طبقا لنصوص اخرى غير التى تعاقب على جريمة التزوير ذلك لحكمة خاصة ارتآها المشرع .
ان المادة السادسة مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية والمضافة بالقرار رقم 44 لسنة 1979 قد نصت فى فقرتها الاولى على انه على الزوج ان يقدم للموثق اقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية ،فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمته وقت العقد الجديد ومحال اقامتهن ، وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بالكتاب اموصى عليه” وأورد نص المادة 23 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقرار 44 لسنة 1979 عقوبة مخالفة نص المادة السادسة كررا سالفة الاشارة بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر ويغرامة لاتجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين .
اترك تعليقاً