جريمة التحريض الطائفي
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
من المبادئ الأساسية في الحفاظ على كيان المجتمع نصت عليها المادة (٧) من الدستور العراقي والتي نصت على ان (يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو التكفير او التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمهد أو يروج أو يبرر له….).
كما نصت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات على كل من جذب أو يروج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو آثار شعور الكراهية و البغضاء بين سكان العراق.
كما نصت المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١لسنة ١٩٦٩ على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية ومن تعمد التشويش على الشعائر الدينية ومن اهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية، حيث أن المشرع العراقي قد ضمن حرية الأديان والمذاهب وحرص على إشاعة حرية ممارسة الشعائر الدينية حيث نصت المادة (٤٣) من الدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥ بان اتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية وأعتبر جريمة التحريض الطائفي من الجنايات ومنع التحريض على إثارة الفتنة الطائفية ذلك لان آفة الطائفية خطرة وتهدد كيان المجتمع كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ قد عاقب على جريمة إثارة الفتنة الطائفية باعتبارها من الجرائم الإرهابية.
وحيث أن المرحلة الراهنة من المراحل المهمة في بناء المجتمع العراقي والابتعاد عن الخطاب الطائفي وإثارة النعرات الطائفية من خلال ممارسات غير مسؤولة الامر الذي يتطلب تشريع قانون لتجريم التحريض الطائفي وإثارة الكراهية فقد اقر مجلس الوزراء مقترح مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة وسلامه شعبنا والتعايش السلمي بين الجميع وضرورة تشديد عقوبة جريمة التحريض الطائفي واعتبارها من الجرائم الإرهابية المخلة بالشرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق وسائل الإعلام التي تتبنى الخطاب الطائفي و تحرض على العنف والتي تساهم في خلق التفرقة بين أبناء الشعب وعدم السماح باستغلال الوزارات ودوائر الدولة في خلق الفتنة والتحريض الطائفي وعدم استغلال المنصب في خلق الفتنة الطائفية وخصوصا بالنسبة لرؤساء الدوائر الحكومية في نشر الطائفية.
وأن التحريض هو دفع أفراد المجتمع للعنف الطائفي الذي يؤدي إلى الكراهية وتحطيم المجتمع وضرورة أن تأخذ وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني من كون التحريض الطائفي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال منابر الخطاب الديني في التحريض على العنف وإثارة التفرقة بين المذاهب الدينية أو الخطاب التحريضي ضد مكونات الشعب العراقي بهدف إثارة الفتنة والكراهية ونشر الأفكار المتطرفة والتي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع ونبذ التحريض الطائفي في المؤسسة التربوية في المدارس و الجامعات التي تساهم في بناء الجيل الجديد.
اترك تعليقاً