_ تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن النظام التأديبي القضائي بوصفه أنه ذلك النظام الذي يسند فيه أمر التأديب على هيئة قضائية مستقلة تتولى تحديد المخالفات التأديبية وتكييفها تكيفاً قانونياً سلمياً وتوقيعها الجزاءات التأديبية المناسبة . ويلاحظ ان هذا النظام يكفل الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم حيث أناط المشرع لهيئة قضائية مستقلة مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية لمجلس الدولة اذ تختص النيابة الادارية بمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية . وتقام الدعوى التأديبية من النيابة الادارية بايداع أوراق التحقيق وقرار الاحالة قلم كتاب المحكمة ويجب أن يتضمن قرار الاحالة أسماء الموظفين المخالفين ودرجاتهم الوظيفية والمخالفات المنسوبة اليهم والقيد القانوني واجب التطبيق . ولقد نص القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن مجلس الدولة ” على أن تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال اليها على وجه السرعة …. للفصل في الدعوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب ” .
_ ويمتاز النظام التأديبي القضائي بميزات عديدة أهمها :
1- العمل على تركيز الرؤساء الاداريين في صميم أعمالهم وعدم انشغالهم بأمور التأديب التي هى في الأصل من اختصاص القضاء على اعتبار أن توقيع العقوبة من صميم سلطات القضاء .
2- كما أنه يوفر الضمانات المقررة وفقاً للقوانين ، كما يقي الموظف العام من تسلط الرؤساء وهذا ما يشعر الموظف العام بالثقة والطمأنينة بما يعود على أدائه وواجبات وظيفته بأثر ايجابي .
_ وهناك نوعان من مجلس التأديب يمكن تقسيمها وفقاً لمعيار الحاجة الى تصديق جهة أعلى :
_ النوع الأول : يتمثل في تلك المجالس التي يتم تشكيلها وتتولى اجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المخالفات المرتكبة وينهي عملها باقتراح توقيع جزاء معين يرفع أمره الى الجهة الرئاسية . وفي هذه الحالة عندما يصدر قرار يعد بمثابة قرار اداري يسري عليه ما يسري على كافة القرارات الادارية خاصة ما يتعلق بقواعد التظلم منه والطعن عليه .
_ النوع الثاني : يتمثل في المجالس التي يتم تشكيلها وتباشر الاجراءات التأديبية بذات السلطات المخولة للمحاكم التأديبية ، وتقيد هذه المجالس بذات القيود التي تتقيد بها ذات المحاكم عند نظرها الدعاوى ، والقرارات الصادرة من هذا النوع من المجالس هي قرارات شبيهة بأحكام القضاء لما تتضمنه من عنصراً قضائياً بل أيضاً عدم حاجة قراراتها الى تصديق جهة أعلى . وهذه القرارات الشبيهة بالأحكام القضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا شأنها شأن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
اترك تعليقاً