استحدث القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أحكاماً في شأن اثبات الطلاق وما يترتب عليه من آثار لم تكن موجودة من قبل . وفيما يلي شرح لهذه الأحكام .
_ المادة الخامسة مكرر :
على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فاذا لم تحضره كان على الموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة ومن ينوب عنها وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل وتترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا أخفاه الزوج عن الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به .
_ الجديد في النص :
أوجب القانون على المطلق أن يبادر الى توثيق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص ” المأذون أو مكتب التوثيق بالشهر العقاري على حسب الأحوال ” وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايقاعه الطلاق وهذا النص الوجوبي الذي لم يكن موجوداً من قبل دعت اليه المذكرة الايضاحية لهذه المادة حاجة الأسرة وحمايتها من تتابع المشاكل اذ قد ظهر من استقصاء حالات الطلاق أن بعض الأزواج قد لجأوا الى ايقاع الطلاق في غيبة زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره وفي هذا اضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر بل أن بعض الأزواج كان يوثق الطلاق رسمياً لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطلاق لديه متظاهراً للزوجة باستدامتها واستمرارها حتى اذا ما وقع الخلاف بينهما أبرز سند الطلاق شاهراً اياه في وجهها محاولاً به اسقاط حقوقها وليس هذا بدعاً جديداً ، فقد سبق لفقهاء المذهب الحنفي أن واجهوا حال اخفاء الطلاق بتأجيل بدء العدة الى وقت الاقرار من الزوج بحدوث الطلاق فقالوا : ” لو كتم طلاقها لم تنقض العدة زجراً له ” بمعنى أن الزوج اذا طلق زوجته وأخفى عنها الطلاق ثم أقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة الا من وقت هذا الاقرار . ولا يعتد باسناد الطلاق الى تاريخ سابق . وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطلاق فاختصت المأذون بتوثيق شهادات الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأزواج اذا اختلفت جنسياتهم أو ديانتهم رأى المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها اذا أخفى الزوج الطلاق .
_ وقت ترتيب آثار الطلاق :
وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مكرراً فان آثار الطلاق لا تترتب في حق الزوجة الا من تاريخ علمها به وذلك أخذاً كما تقول المذكرة الايضاحية مما قرره فقهاء الحنفية في حالة ما اذا كتم الزوج طلاق زوجته وأخفاه عنها .
_ طريق علم الزوجة بالطلاق :
ذكرت المادة المشار اليها في فقرتها الثانية وجهين اعتبرت كلاً منهما طريقاً لحصول علم الزوجة بالطلاق وهما
1- اذا حضرت وقت توثيق اشهاد الطلاق أمام الموثق المختص الذي ألزمه القانون حينئذ أن يسلمها نسخة من هذا الاشهاد .
2- اذا لم تكن الزوجة حاضرة وقت توثيق اشهاد الطلاق فعلى الموثق اعلانها بوقوع الطلاق لشخصها على يد محضر .
هذا وما ذكرته الفقرة الثانية من الوجهين المشار اليهما ليس على سبيل الحصر وانما فقط مجرد مثالين اعتباريين على علمها بحصول الطلاق ، وهذا لا يمنع من علمها بحصول الطلاق بطرق أخرى كما لو خالعت زوجها على الطلاق أو أقرت بالطلاق في ورقة رسمية أو عرفية غير منكورة منها أو غير ذلك من طرق العلم الشرعية الأخرى والتي يترتب عليها أن يكون الطلاق واقعاً عليها ومرتباً في حقها اجراءات أي قيد على جواز اثبات الطلاق قضاءً بكافة الطرق .
16 فبراير، 2020 at 12:38 ص
هل تم الطعن على هذا القانون فى بداية الألفية الجديدة 2001؟ ولم يعد نافذا؟