جريمة الشروع في القانون السوري
قتل امرىء في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن قضية فيها نظر
ان جرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص تعتبر من اخطر الظواهر الإجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وتحد من قدراته وتقف عائقاً في طريق تقدمه، وما يحرص عليه تنظيم النقاش الإجتماعي هو صيانة الفرد، لأنه احد الخلاية المكونة لجسم المجتمع وبالتالي لا وجود لأي مجتمع بدون توفير الحماية البدنية للفرد.
فالقتل بات من اكثر الجرائم شيوعاً والشروع فيها يعتبر جريمة ايضاً، وسنعرض لكم موقف القانون السوري من الشروع في جريمة القتل.
– الشروع كما عرٌفته الفقرة الأولى من المادة/199/ من قانون العقوبات السوري هو:
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى عن ظروف خارجة عن ارادة الفاعل .
يتبين لنا من خلال هذا التعريف ان الشروع يتكون من ركنين:
أ- الركن المادي: البدء بالتنفيذ.
ل- الركن المعنوي: توفر القصد الجرمي.
أ- الركن المادي: ان الشروع بالجريمة، هو البدء بالتنفيذ بعمل ايجابي يوصل مباشرة الى النتيجة المقصودة.
– البدء بالتنفيذ: هو عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
– اعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً
اجرامياً.
– اعمال التنفيذ او الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.
ل- الركن المعنوي: المقصود بالركن المعنوي هو توفر القصد الجرمي( النية)
– للاتهام بجرم الشروع في القتل لا بد من توفر ركنية المادي والمعنوي والتأكد من القصد الجرمي اي انه يتطلب نيٌة المجرم في ارتكاب جريمة معينة، لأنه لا يوجد في القانون شروعاً مجرداً من غير جريمة محددة، وبالتالي، اذا لم تحدٌد ارادة المجرم لإحداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب الاٌ اذا كان النشاط الذي صدر يعدٌ جريمة قائمة بذاتها وكانت الارادة الصادرة ترمي ان تقوم بالنتيجة الجرمية الحاصلة فالفعل الذي لا يرمي مباشرة الى احداث الوفاة لا يعتبر بدء بتنفيذ جريمة قتل، وانما يُعتبرايذاء اي جريمة تامة قائمة بذاتها.
– فقد جاء موقف محكمة النقض ثابتاً ومتوافقاًمع المشرع السوري، وهذا ما نصٌ عليه في احكامها:
لا يكفي مجرد اطلاقات النار في جريمة الشروع بالقتل ، ولا بد من اثباتها بنص مستقل فيجب على المحكمة التأكد من نيٌة الفاعل، فالشخص الذي يطلق النار على شخص آخر ويصيبه في فخذه لا تشكل خطراً على حياة المصاب، على العكس لو كانت الاطلاقات اصيبت قلبه او الرئتين.
انواع الشروع :
للشروع نوعين يجب ان نميز بينها:
– الشروع الناقص.
– الشروع التام.
أ- الشروع الناقص: في هذا الشروع يقوم الفاعل بإجراء الأفعال الضرورية اللازمة لحصول النتيجة التي يسعى من اجلها ولكن لقيام اسباب مانعة لم يكن مخيٌراً فيها، لم يتمكن من اتمام عمله فيتوقف على عتبة الجريمة.
مثال: كالشخص الذي سدد سلاحه ليطلق النار على آخرومنعته ضربة على رأسه من شخص آخر كان واقفاً خلفه.
ل- الشروع التام: في هذا الشروع يقوم الفاعل باتمام كل الأفعال الضرورية لحصول النتجة الجرمية المتبناة ولكن لوجود اسباب مانعة لم يكن هذا الفاعل مخيٌراٍ فيها لم تظهر الجريمة للوجود. مثال: الشخص الذي يطلق النار على شخص آخر فلا يصيبه إما لجهله بالرماية وإما لأن خصمه قد تجنب القذيفة ببراعة فائقة.
الفرق بين الشروع الناقص والشروع التام:
في الشروع الناقص لا تكون الأفعال الضرورية قد تمٌت وإنما تكون قد بُدىءَ بها ولكن الفاعل قد مُنِع من اتمامها.
اما الشروع التام: يكون الفاعل قد اتمٌ كل الأفعال الضرورية لكن الجريمة لم تتم ولم تظهر الى حيز الوجود د، اي لم تفضي الى مفعول.
كما تنص المادة/ 200/ من قانون العقوبات السوري.
العقوبة في الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات
اولاً: عقوبة الشروع في الجنايات:
1- كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها ما لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
2- على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه التالي:
تستبدل عقوبة العدام بالأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل.
والاعتقال المؤبد بالعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل.
ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف حتى الثلثين.
3- ومن شرٌع من فعل ورجع عنه مختاراً لا يُعاقب الا على الفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
ثانياً:عقوبة الشروع في الجنح او الجنح الناقصة .
نصت المادة /201/ من قانون العقوبات السوري على ما يلي:
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة غلا في الحالات التي يتص عليها القانون صراحةً.
2- العقوبات المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنح المشروع فيها وحتى الثلث في الجنح الناقصة .
الجنح الناقصة: هي كل فعل يرمي مباشرة الى اقتراف جنحة غير انه لم يفضي الى مفعول لسبب خارج عن ارادة الفاعل.
ثالثاً: عقوبة الشروع في المخالفات:
ليس هناك عقوبة على الشروع في المخالفات.
يتبين لنا مما سبق ان الشروع في جريمة القتل يتطلب توفر القصد الجرمي اي نية الفاعل لإحداث النتيجة الجرمية المطلوبة الأمر الذي يصعب اثباته والتأكد منه.
بقلم المحامية زينة عبد النور
اترك تعليقاً