تفاصيل قانون قطر الجديد للعمالة الوافدة و إلغاء الكفالة لحالات معينة

 أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أمس الثلاثاء، القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأبرز ما جاء في القانون الجديد  الآتي: –

تُصدر الجهة المختصة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول للوافدين وإقامتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.

– ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل،

– وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها -.

– على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.

– وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.

– واستثناءً من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.

– وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.

إقامة الوافدين في الدولة

– يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ انتهائه.

– وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.

– تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

– على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.

– ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الزيارة

يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.

تراخيص الإقامة

– يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات، وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبررًا لذلك.

– وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقًا للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.

– يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يومًا من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة، وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.

– وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ الولادة، ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

– لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

– على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له، وعلى الوافد في حالة فقد أو تلف جواز وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.

– على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو للعمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله أو أن يترك العمل لدى مستقدمه أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها، ولا يعد مخالفًا لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكًا فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.

استقدام الوافدين

– يلتزم المستقدم إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.

– تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.

– وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بسداد نفقات ترحيله وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونًا.

– تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.

– يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفًا عامًا، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله. تغيير جهة العمل

– يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

– كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.

– للوزير أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

– ويجوز لذات الأسباب بموافقة الوزير أو من ينيبه بناء على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل الوافد للعمل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه إلى صاحب عمل آخر.

– يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.

واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه. المغادرة والترحيل والإبعاد والعودة

– يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض، ويجوز للوافد بعد موافقة الجهة المختصة العودة إلى الدولة إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

– استثناءً من أحكام أي قانون آخر للوزير أن يصدر أمرًا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

– إذا فصل العامل تأديبيًا، وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه أو وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدول أو أي قانون آخر ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي 4 سنوات من تاريخ مغادرته، ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير.

– يجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها مهلة لا تجاوز 90 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضمانًا مقبولًا.

– يجوز للوزير عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز للوزير عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.

دخول وخروج وإقامة بعض الفئات يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم، للفئات التالية:

١- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

٢- مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقًا لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.

٣- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

4 – تكون مدة الإقامة

5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

– يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقًا لحكم المادة (٣٠) من هذا القانون.

– للمرخص له بالإقامة الخروج من الدولة خلال مدة سريانها دون الحصول على إذن أو تصريح، ويحظر على المرخص له بالإقامة مخالفة الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.

– يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.

– تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:

1 – إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.

2 – إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

3- إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.