حكم الإدانة
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي :-
“يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه“
يتضح من هذا النص المشتملات التي يجب أن يتضمنها بيان حكم الإدانة :-
أولا : الأسباب التي بني عليها الحكم :-
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به.
أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
ثانيا : الأدلة :-
يجب أن يشتمل على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها
ثانيا : الواقعة المستوجبة للعقوبة :-
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة
ثالثا :- نص القانون :-
يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، فإذا خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته في منطوقه الإطلاع على المواد سالفة الذكر، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها
رابعا : لم يشترط القانون شكلا أو نمطا معينا لهذا البيان :-
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً تصوغ به المحكمة هذا البيان . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى المتهم حسبما إستخلصته المحكمة و كان قد أشير فيه إلى نص القانون الذى ينطبق على تلك الواقعة فإن ذلك يحقق حكم القانون فى المادة 310
الأثر المترتب علي مخالفة تلك الضوابط :-
بطلان الحكم بما يستوجب نقضه
عملاً بنص المادة ” 30 ” من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959
التي تنص علي حالات الطعن في الحكم بالنقض
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله
2- إذا وقع بطلان في الحكم
3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم
أما حكم البراءة
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم
المصادر :
النقض الجنائي : الطعن رقم 1938 – لسنة 35 ق – تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1966
النقض الجنائي : الطعن رقم 2156 – لسنة 38 ق – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1969
النقض الجنائي : الطعن رقم 1692 – لسنة 39 ق – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1969
النقض الجنائي : الطعن رقم 533 – لسنة 39 ق – تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1969
النقض الجنائي : الطعن رقم 762 – لسنة 26 ق – تاريخ الجلسة 8 / 10 / 1956
اترك تعليقاً