قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتأهيل المواطن فنيا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الاسلحة رقم 51 لسنة 2017 و الذي اعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2017 وحدد القانون انواع الاسلحة بالسلاح الناري و السلاح الحربي و العتاد الناري و الحربي.
و حدد المشرع العراقي انواع الاجازات لحمل و حيازة السلاح و لفتح محلات لتصليح الاسلحة و سلطة الاصدار بوزير الداخلية وحدد القانون شروط حيازة وحمل السلاح بان يكون الشخص قد اكمل الخامسة و العشرين من عمره وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف و غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
و ان يكون مؤهلا فنيا لمل السلاح او ممارسة مهنة البيع او الاصلاح بموجب اختبار تجريه جهة الاصدار
و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها و الاتجار بها بدون اجازة و تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الدولة والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون و لا تزيد على خمسة ملايين كل من مجازا بحمل السلاح الناري و حمله اثناء اشتراكه في تظاهرات و تجمعات ضد الحكومة.
و تكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون اجازة وبالحبس مدة لا تتزيد على سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة الف دينار و لا تزيد على مئتين و خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال الاخرى المنصوص عليها ويتم مصادرة السلاح و عتاده وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.
واستثنى القانون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه و رئيس مجلس الوزراء و نوابه و القضاة و الادعاء العام من اجازة حيازة و حمل السلاح و اجاز لرؤساء الوحدات الادارية و المحققين القضائيين و منفذي العدول و مدراء المصارف و الموظفين من درجة مدير عام فما فوق حيازة و حمل السلاح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية ويجوز للاجنبي حمل السلاح الناري و عتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل و لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة و المصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الاسباب المبررة لذلك و اجاز لضباط الجيش و قوى الامن الداخلي و منتسبي جهاز مكافحة الارهاب و الامن الوطني و هيئة الحشد الشعبي و جهاز المخابرات و البيشمركة حمل السلاح بوثيقة من الجهة المختصة.
اترك تعليقاً