_ أولاً : اصدار التشريع :
اذا تم سن التشريع بواسطة السلطة المختصة تحقق له الوجود القانوني ولا يعني هذا الوجود دخول التشريع مرحلة التنفيذ ، بل يتوقف نفاذ التشريع على أمرين ، اصداره من جهة ونشره من جهة أخرى .
ويتم اصدار التشريع عن طريق السلطة التنفيذية ويعني ذلك تسجيل الوجود القانوني للتشريع وتكليف رجال السلطة التنفيذية بالقيام على تنفيذه . فاذا كنا بصدد تشريع سنته السلطة التشريعية تعين قيام السلطة التنفيذية باصداره كذلك الحال بالنسبة للتشريع الأساسي المسنون بواسطة جمعية تأسيسية أو المستفتى فيه من الشعب . أما اذا تم سن التشريع عن طريق السلطة التنفيذية فان سن التشريع يتضمن حتماً اصداره لأن السلطة التي سنته هى المختصة باصداره ، ويتحقق ذلك في حالات التشريع الأساسي حين يكون منحه من الملك أو الحاكم المطلق ، وتشريع الضرورة ، وتشريع التفويض .
_ ثانياً : نشر التشريع :
1- المقصود بالنشر :
نشر التشريع هو الوسيلة التي يتم بها شهر القاعدة القانونية واعلام المخاطبين بها حتى يلتزمون بحكمها ، فليس من العدل تطبيق القانون على الناس الا بعد أن يعلموا صدوره وتتاح لهم فرصة التعرف على مضمونه وما يحتوي عليه من أوامر وأحكام . ويصبح التشريع نافذاً في ذاته بمجرد اصداره ولكنه لا يصبح ملزماً الا بعد نشره بالطريق القانوني .
2- وسيلة النشر :
ان الوسيلة المعتمدة لنشر التشريع في العصر الحديث هى النشر في الجريدة الرسمية للدولة ، فبالنسبة للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ونوابه بما يختصون ويفوضون فيه من الرئيس فتنشر في الجريدة الرسمية ، أما القرارات الوزارية والمحلية وتلك الصادرة عن الهيئات العامة وكذا الاعلانات الحكومية والقضائية فتنشر في الوقائع المصرية وهي ملحق للجريدة الرسمية ، والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة لنشر التشريع ولا يغني عنه أي طريق أخر ولو كان أقدر منه على احاطة الناس علماً بالتشريع كالاذاعة والراديو والتلفاز أو النشر في الصحف اليومية ، ولا يقوم مقام النشر ارسال التشريع الجديد مع كتاب دوري أو منشور الى المصالح الحكومية المكلفة بتنفيذه . ولا يغني عن النشر العلم اليقيني بالتشريع بأي وسيلة أخرى ويجوز لكل شخص أن يحتج بعدم علمه بالقانون ولو ثبت علمه الفعلي به . فهناك قرينة قاطعة مؤداها عدم العلم بالقانون غير المنشور في الجريدة الرسمية ويفترض علم الكافة بالقانون بمجرد نشره . ويسري ذلك المبدأ بالنسبة للكافة يستوي في ذلك الأفراد وهيئات الدولة المختلفة .
3- موعد النشر ونفاذه :
يلزم الدستور السلطة التنفيذية بنشر التشريع خلال اسبوعين من يوم صدوره ولم يتضمن الدستور جزاءاً على مجاوزة السلطة التنفيذية للمهلة المحددة لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، ولا شك أن نشر التشريع بعد فوات المهلة ينطوي على مخالفة للدستور الا أن هذه المخالفة تعد شكلية وليست جوهرية ومن ثم لا يجوز الطعن بعدم دستورية القانون الذي يتم نشره بعد فوات المهلة .
يأمر رئيس الجمهورية في نهاية التشريع عند اصداره بنشره في الجريدة الرسمية وبتمام النشر يصبح لازماً وواجب الاتباع والأصل أنه لا يعمل بالتشريع فور النشر وانما يعمل به بعد مرور شهر من اليوم التالي للنشر ويترك المشرع تلك المهلة حتى تتاح للأفراد فرصة العلم بالقانون وتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه .
وطبقاً لهذا النص فان يوم نشر التشريع لا يحسب في الميعاد بل يلزم مرور شهر كامل ابتداء من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى ذلك اذا نشر التشريع في 15 ابريل فيعمل به يوم 16 مايو ، واذا نشر يوم 31 مايو فلا يعمل به الا يوم أول يونيو . ولكن الدستور يجيز للمشرع الخروج على الأصل السابق لذا تملك السلطة التي سنت التشريع مد الميعاد السابق أو تقصيره بنص خاص يقرر العمل بالقانون في تاريخ أخر .
4- تصويب الأخطاء الواردة عند نشر القانون :
يمكن أن تظهر بعض الأخطاء في نص القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية ومن المتصور حدوث الخطأ في أي مرحلة من مراحل اصدار التشريع . والواقع أننا لسنا بصدد مشكلة نظرية بل أمام ظاهرة كثيرة الوقوع للأسف أمام زيادة عدد التشريعات ونقص العناية الكافية في مراجعة أصول التشريع . وقد يقع الخطأ في نسخة التشريع المرسلة الى رئيس الجمهورية لاصداره ، وقد يقع الخطأ في تحرير قرار الاصدار أو عند طبع الجريدة الرسمية . وتتنوع صور الخطأ لتشمل الأخطاء اللغوية أو النحوية أو السهو المطبعي أو سقوط مادة من النص أو تغيير مضمون الحكم .
اترك تعليقاً