_ أولاً : نفرق بين حالتين :
_ الأولى : اذا عرض مشروع القانون على المحكمة وأصدرت قرارها بشأن مدى دستورية هذه النصوص ثم صدر هذا القانون هنا تمتنع الرقابة اللاحقة على هذه النصوص طالما أن المحكمة قد نظرتها والتزم المشرع باعمال مقتضى قرارها .
_ الثانية : اذا أجريت تعديلات أخرى قبل اصدار القانون مما يستوجب عرض الأمر على المحكمة مرة أخرى لرقابة التعديلات التي لحقت بهذا المشروع فهنا يجوز للمحكمة ابداء أي ملاحظات أخرى فيما يتعلق بالنصوص التي لم يلحقها التعديل طالما أن مشروع القانون لم يصدر بعد ويتضح ذلك من قرار المحكمة الصادر في 2012 بشأن بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
_ ثانياً : رقابة المحكمة الدستورية السابقة في دستور 2012 :
نصت المادة 177 من دستور 2012 على أن ” يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراها في هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا يعد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب اعمال مقتضى قرارها ولا تخضع القوانين المشار اليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور ” .
ونصت المادة 178 على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة ” . فنجد هنا أن الدستور عالج مشكلة غياب مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية .
_ ثالثاً : محل الرقابة السابقة :
بالنظر لنص المادة 177 من دستور 2012 سالفة الذكر نلاحظ ما يلي :
1- أن هذا النص وسع من نطاق الرقابة السابقة حيث جعلها تشمل أربع قوانين ، مباشرة الحقوق السياسية ، والانتخابات السياسية ، والتشريعية ، والمحلية .
2- تم تحصين هذه القرائن من الطعن عليها بعد صدورها لأنها تتعلق بمجالس ومناصب منتخبة من قبل الشعب . كما أن عملية الانتخاب تكلف الدولة الكثير من الجهد والوقت .
3- هذا النص جاء نتيجة تجربة سابقة عانى منها واضعوا الدستور حينما حكمت المحكمة الدستورية العليا بحل أول مجلس شعب جاء بعد ثورة 25 يناير 2011 .
ولكن يثور التساؤل حول هل الرقابة السابقة تقتصر فقط على النصوص التي يتعلق موضوعها بالعملية الانتخابية أم أن الأمر يتصل بكافة المواد الموجودة في القانون أياً كان موضوعها ؟
_ الرأي الأول : المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في هذه المواد بالرقابة السابقة أياً كان موضوع هذه المواد .
_ الرأي الثاني : المحكمة الدستورية العليا لا تنظر في هذه المواد بالرقابة السابقة انما تنظر في النصوص التي تتعلق بالعملية الانتخابية فقط لأن الرقابة اللاحقة هي الأصل والرقابة السابقة استثناء على الأصل وبالتالي لا يتوسع في تفسيره .
اترك تعليقاً