** الطلاق في القانون البحريني
الطلاق هو رفع قيد النكاح اوبمعنى آخر انقطاع العلاقة الزوجية بين الزوجين وقد شرعه الاسلام ليستطيع كل من الزوجين التخلص من رابطة الزوجية اذا تحققا من ان المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجية اصبح غير ميسور. وسنتناول في هذا المجال بعض مسائل الطلاق وما جرى عليه العمل بشأنها في محاكم البحرين.
-طلاق المكره والهازل والسكران.
-الطلاق الثلاثي بلفظ واحد.
-الطلاق بحكم القاضي.
-متعة الزوجة المطلقة.
-الخلع.
** طلاق المكره والهازل والسكران:
طلاق المكره لا يقع بناء على مذهب المالكية والشافعية والشيعه الجعفرية وذهب الاحناف الى ان الطلاق لا يقع الا اذا كان الاكراه ملحا. اما اذا كان غير ملح فلا يقع الطلاق. لم تقع بأيدينا احكام بالنسبة لطلاق المكره ولكن الاتجاه العام بالنسبة لمحاكم الشرع السنى الاخذ بحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ومن المرجح ان المحاكم توقع طلاق المكره.
** طلاق الهازل:
بالنسبة لطلاق الهازل ذهب الائمة الاربعة الى ان طلاق الهازل يقع وذلك استنادا الى الحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد.. ويرى الجعفرية ان طلاق الهازل غير واقع لان حديث ثلاثة جدهن جد لم يصح عندهم.
كذلك لم تقع بأيدينا احكام بالنسبة لطلاق الهازل ومن المرجع ايضا ان المحاكم الشرعية السنية تأخذ بحديث ثلاثة جدهن جد، لانها تعمل به بالنسبة لطلاق السكران.
** طلاق السكران:
طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجح لاحمد بن حنبل وكذلك في المذاهب الثلاثة وراى كثير من الصحابة والتابعين ويرى الجعفرية عدم وقوع طلاق السكران ان جدية السكر لا يفرق بين السماء والارض بل كالنائم والمغمى عليه لم يصح طلاقه وان صيره نشطا طربا لم يضع اكثر عقله فهو محل خلاف عندهم والاصح جواز عقوده لتمييزه.
وبالنسبة للمحاكم السنية فان طلاق السكران يقع وتترتب عليه أثاره.
لاشك ان الاعتداد بطلاق المكره والهازل والسكران واعتباره طلاقا ضمنيا تترتب عليه أثاره فيه نظرة قاصرة وذلك لكون النظر فى العلاقة الزوجية من جهة الزوج وتهديد الحياة الزوجية بتلفظ الزوج بكلمة طلاق. لذلك نرى وضع نص يلزم المحاكم بعدم ايقاع طلاق المكره والسكران والهازل وبصورة عامة طلاق من لا تتجه ارادته الى الطلاق وانما كان التلفظ به ليس عن قصد.
2- الطلاق الثلاث بلفظ واحد: اختلف الفقهاء وقوع الطلاق الثلاثي بلفظ واحد في الائمة الاربعة بوقوعه ويرى الشيعه الامامية انه لا يقع وذهب بعض الفقهاء منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الى ان الطلاق بلفظ واحد لا يقع وقد ذهبت تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى اعتبار ان الطلاق بلفظ ثلاثي لا يقع الا طلقة واحدة ومنها التشريع المصرى مادة 3 قانون رقم 25 لسنة 1929، مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتى مادة 76، القانون المغربي مادة 51، القانون الاردني والقانون السورى مادة 92 والقانون العراقي مادة 37.
اما ما جرى عليه العمل بمحاكم البحرين فان المحاكم الجعفرية تأخذ باعتبار الطلاق بلفظ متعدد طلقة واحدة. اما محاكم الشرع السنى فتأخذ باعتبار عدد الطلقات وتوقعها اذا كانت بمجلس واحد.
ومن الناحية العملية فقد ادى اعتبار الطلاق بلفظ ثلاثي في مجلس واحد طلاقا بالثلاث الى اشكالات كبيرة وبالاخص عند رغبة الزوجين في العودة الى الحياة الزوجية بعد ان يوقع الزوج على زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد، وعمليا هناك حالات كثيرة يعود الزوج الى زوجته بعقد زواج لدى قاض اخر.
لذلك نرى وضع نص يقرر ان الطلاق بلفظ ثلاثي في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية كما هو الحال في قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الاخرى وذلك تفاديا لما يتسبب عن اعتباره طلاقا بالثلاث من مشاكل.
يراجع في ذلك الاحكام الصادرة في الدعوى 827/81 3
– الطلاق بحكم القاضي- التطبيق:
لقد جعل الشرع الطلاق بين الرجل او لمن يوكله وان المرأة لا تملك ايقاع الطلاق على نفسها الا بتفويض من زوجها اما الطلاق من القاضي فلا يحق له ان يوقعه على الزوجة الا اذا طلبت منه ذلك، وقد جرى العمل في تشريعات الاحوال الشخصية بناء على اراء الفقهاء الى تحديد الحالات التى يكون للزوجة ان تطلب فيها الطلاق على النحو التالى:
-طلب الطلاق للعيب.
-طلب الطلاق لعدم الانفاق.
-طلب الطلاق للغيبة.
-طلب ا!ق للضرر.
1- طلب الطلاق للعيب:
وقد جرى العمل على الأخذ به كسبب لطلب الطلاق من الزوجة أمام المحاكم في البحرين.
2- طلب الطلاق لعدم الانفاق:
نفقة الزوجة واجبة لها على زوجها شرعا وقد اختلف الفقهاء في منح الحق للزوجة في طلب الطلاق لعدم الانفاق وهم في ذلك فريقان فريق يعطيها الحق في طلب الطلاق وفريق لا يجيز لها طلب الطلاق لعدم الانفاق اما القوانين العربية فقد اخذت بطلب الزوجة الطلاق لعدم الانفاق.
مشروع القانون الكويتي مادة 108 القانون المصرى بموجب القانون رقم 25 لسنة 1820، القانون التونسي مادة 39، القانون المغربي، القانون الاردني مادة 127، القانون السورى المادة 110، القانون العراقي مادة 43- 7، القانون الجزائري مادة 45.
اما في البحرين فلا تأخذ المحاكم بعدم الانفاق كسبب من أسباب الطلاق من الزوجة وفي الحالات التى تلجاً فيها الزوجة للمحكمة لطلب الطلاق بسبب عدم الانفاق تقوم المحكمة بالمصالحة بينهما واذا لم يتم الصلح يتم التطليق خلعا بتنازل الزوجة عن حقوقها ودفعها مبالغ من المال. يراجع في ذلك الدعويان رقم 76/ ش/ 83 و77 / ش/ 81.
بناء عليه نرى ضرورة اعتبار عدم النفقة سببا من الاسباب التى يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق وخصوصا اذا علمنا بان هناك حالات كثيرة يرفع فيها الازواج دعاوى ضد زوجاتهم بالزامهن بترك العمل، (تراجع دعوى رقم 335/ 78) فاذا كانت الزوجة لا تعمل وامتنع الزوج عن واجبه عليها بالنفقة فان ذلك يترتب عليه ظلم لها وعسف في حقها.
2- طلب الطلاق للغيبة:
اختلف الفقهاء في غيبة الزوج وهل تكون سببا لايقاع الطلاق القاضي اذا طلبت الزوجة ذلك، وذهب رأى منهم الى جوازه رأى آخر الى عدم جوازه وقد اخذت قوانين الاحوال الشخصية في البلاد العربية الى الأخذ بالغيبة كسبب من اسباب طلب الزوجة الطلاق واختلفت تلك التشريعات في تحديد المدة التى يغيب فيها الزوج والتى يكون للزوجة بعدها طلب الطلاق فأخذ مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي مادة 106 بمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكذلك القانون المصرى رقم 25 لسنة 1929 بمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول واخذ القانون العراقي مادة 43 بمدة سنتين فاكثر بلا عذر مقبول والقانون السورى ثلاث بسنوات او اكثر مادة 109 والقانون المغربى سنة او اكثر مادة 57.
أما في البحرين فان المحاكم تتشدد في قبول دعوى الزوجة طلب الطلاق وبالنسبة للغيبة فان الدعاوى التى ترفع من الزوجة بطلب الطلاق بسبب غياب الزوج يتم تأجيلها وتتأخر على امل حضور الزوج ولذلك نرى ان نحذو حذو التشريعات الاسلامية الاخرى وتحدد مدة معينة (سنة مثلا) لغياب الزوج بدون عذر مقبول يكون للزوجة من بعدها طلب الطلاق وذلك درءاً للظلم الذى يقع على المرأة بسبب الزامها بأن تستمر زوجة لزوج لا تعلم عنه شيئا ولا ترغب في الاستمرار فى علاقتها الزوجية معه، وبالنسبة لمحاكم الشرع الجعفرى فانها لا تأخذ بالغيبة كسبب من أسباب طلب الزوجة الطلاق.
3- طلب الطلاق للضرر:
من الحقوق المشتركة بين الزوجين ان يحسن كل واحد منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته ان يدفع الضرر عنه لتهنأ الحياة الزوجية بينهما، لقوله تعالى “ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف” لان قيام كل واحد منهما بحقوق الآخر قياما صحيحا يؤدى الى الدوام البناء وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجة الوداع: ” ان لكم من نسائكم حقا وان لنسائكم عليكم حقا “.
وقد يسىء الزوج استعمال حقه فى ذلك فيؤذى زوجته بالقول او بالفعل فيضربها ضربا غير لائق ويشتمها شتما مهينا، وقد ذهبت التشريعات في الدول العربية الى اعتبار الاضرار بالزوجة سببا من اسباب طلب الطلاق، من بينها مشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي مادة 111 القانون المصرى مادة 6 القانون اليمني حيث يمنع الطلاق من طرف واحد ولا يقع الا باذن من المحكمة المادة 29-1 القانون الاردني مادة 132 القانون السورى 112 القاكن المغربي المادة 56.
اما في البحرين فان حق المرأة في طلب الطلاق للضرر يكاد يكون حقا غير معروف فالمحاكم كما نكرنا سابقا تتشدد كثيرا في دعاوى طلب الطلاق التى ترفع من الزوجة واغلب الحالات التى ترفع فيها دعاوى طلب الطلاق تنتهي بالخلع وتنازل الزوجة عن كثير من حقوقها ودفعها مبالغ مالية للزوج.
لذلك نرى ضرورة وضع حلا لذلك بالزام المحاكم:
أولا: باتباع طرق التبليغ القانونية عند عدم حضور أحد الطرفين.
ثانيا: باتباع ما جاء به الشرع واعطاء المرأة الحق في طلب الطلاق ان وجد سبب من الاسباب آنفة الذكر انه لانفع في بناء حياة زوجية ما دام احد اطرافها سواء رجل او امرأة نافرا منها.
ثالثا: الامتناع عن توجيه الزوجة بدفع مال عند طلبها الطلاق وتطليقها خلعا اذا كانت قد رفعت دعوى بطلب الطلاق وكان هناك سبب للطلاق.
دعوى 76/82 ودعوى 48/83 شرع سني
** متعة الزوجة المطلقة:
ان الطلاق بغير سبب مشروع يدعو اليه يوجب على المطلق التعويض لزوجته لما لحقها بسبب الطلاق واساس التعويض من القرآن الكريم.
قوله تعالى “لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين “.
وقوله تعالى ” يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا “.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب المتعة فمنهم من يرى وجوبها ومنهم من لا يرى ذلك فذهب الحنفية والحنابلة على القول المشهور الى ان المتعة المشار اليها في الآيات القرآنية على نوعين متعة يقضي بها ومتعة لا يقض! بها وانما يلزم المطلق فيما بيبه وبين الله ان يعطيها للمطلقة.
وتوجد عند الحنابلة رواية اخرى عن الامام احمد بن حنبل بوجوب المتعة لكل مطلقة وتوجد رواية كذلك عنه ان لكل مطلقة متعة الا التى لم يدخل بها وقد فرض لها نصف المهر. ويرى المالكية ان المتعة مندوب اليها ولا يجبر المطلق عليها وان المطلق امر بها تطييبا لنفس المرأة عما يرد عليها من الم الطلاق وتسلية لها على الفراق.
ويرى الشافعية ان المتعة واجبة لكل مطلقة الا التى طلقت قبل الدخول بها وقد سمي لها مهر فقالوا حسبها نصف المهر. ويرى الظاهرية ان المتعة واجبة على المطلق سواء اكان طلاقه قبل الدخول أم بعده وسواء كان قد فرض للمطلقة صداقا أم لم يفرض وذلك لعموم قوله تعالى ” وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فالمتعة فرض على كل مطلق.
وهذا الاختلاف المتقدم في وجوب المتعة وعدمه يرجح منه اقوال القائلين بوجوبها وذلك لعموم نصوص الآيات مع تقييد هذا الاطلاق بالحكمة التى من اجلها شرعت المتعة وهى جبر الضرر الذى يصيب المطلقة عند الطلاق.
هذا وقد قننت تشريعات الاحوال الشخصية ببعض الدول العربية احكام المتعة بينها اخذت احكام القضاء. ببعضها حيث لا يوجد نص بحق الزوجة في المتعة فمن التشريعات التى قننت احكام المتعة القانون السورى مادة 117، القانون المغربي مادة 60، القانون الاردني مادة 134، قانون اليمن الجنوبي.
وقد أخذت المحاكم في مصر بحق الزوجة المطلقة في المتعة حتى قبل أن ينص على ذلك في القانون، وذلك اذا اوقع الزوج الطلاق بغير سبب، كأن يكون قد اساء في استعمال حقه ويلزم بالتعويض.
اما في البحرين فهذا الحق يكاد يكون غير معروف لدى المحاكم حيث ان المعمول به ان الطلاق حق للزوج ولم يلزم زوج قط بالتعويض حتى ولو كان الطلاق بلا سبب ودون مراعاة لظروف الزوجة.
لذلك نرى الزام المحاكم بالبحث في حالة الزوجة المادية عند الطلاق والحكم على الزوج بدفع متعه للزوجة او تعويض اذا كانت حالة الزوجة المادية تستدعي ذلك او اذا كان الزوج متعسفا في استعمال حقه في الطلاق وجدير بالتنويه ان هناك قوانين اجنبية كالقانون الانجليزي يعطي الزوجة الحق في الحصول على التعويض وهو راتب مدى الحياة او حتى الزواج مرة اخرى اذا أتضح ان فسخ العقد بسبب مرض لدى الزوج يمنعه من الاستمرار في الحياة الزوجية ولاشك انه اولى بنا ونحن في بلد اسلامي ان نضع تشريعات تكفل حماية المرأة المسلمة وتحد من اساءة الرجل في استعمال حقوقه المخولة له شرعا، والتى طالما تسببت في ظلم المرأة.
ولا ينم على ذلك بحق الزوجة في النفقة اذ ان النفقة محدودة بعدة شهور وقد لا تكفي لسد حاجيات الزوجة بعد ترك الزوج لها.
** الخلع:
لما كانت الزوجة لا تملك الطلاق وقد تبغض زوجها وترغب في الخلاص ويرفض الزوج حرصا على ماله فقد فتح الشرع للمراة باب الافتداء لتذليل ما يترتب على الطلاق من عقبات مالية بتعويض الزوج عما انفق عليها من مال حيث قال تعالى: ” ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا ان يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.
والوضع الفقهي للخلع انه عقد ينعقد بايجاب وقبول، ولكن الاعتبار فيه يختلف بالنسبة للرجل والمرأة فهو من جانب الرجل يعتبر تعليقا للطلاق على قبول المال ومن جانب المرأة يعتبر معاوضة، لها شبه بالتبرعات ولهذا الاعتبار المختلف اختلفت احكامه في الرجل عن المراة فيأخذ من الرجل احكام التعليق ومن المرأة احكام المعاوضة التى لها شبه بالتبرع.
وقد اخذت بأحكام الخلع تشريعات الاحوال الشخصية في البلاد العربية كالقانون العراقي مادة 46، القانون الاردني مادة 102 وما بعدها، القانون السورى المواد من 95 الى 103، القانون المغربي من 61 وحتى 65.
اما فى دولة البحرين فالمحاكم تأخذ بالخلع على نطاق واسع والملاحظ ان طلب الطلاق اذا كان من الزوجة حتى ولو كان بسبب كأن يكون الزوج يضرب زوجته اويؤذيها غالبا ما تطلق المحكمة خلعا فتتنازل الزوجة عن حقوقها في نفقتها ونفقة اولادها واحيانا المهر وتدفع مبالغ من النقود وهذا لا يجوز شرعا ومخالف لابسط قواعد الشرع. لذلك نرى الزام المحاكم بالامتناع عن توجيه الزوجة عندما تتقدم لطلب الطلاق الى الطلاق الخلعي لكي تتنازل للزوج عن حقوقها وننوه انه في عام 1982 كان المجموع الكلي للطلاق في المحاكم السنية 360 حالة طلاق كان منها 139 حالة طلاق خلع.
يراجع في ذلك الحكم الصادر في الدعويين رقم 195/82 ش ج، 76/ ش/ 82 .
اترك تعليقاً