قانون العمالة المساعدة الجديد في الإمارات
أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في مقره في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وتسري أحكام القانون على 19 مهنة، يكون استقدام العمالة فيها مسموحًا فقط للمواطنين الإماراتيين، وبحيث لا يزيد سن العامل الذي يتم استقطابه على 18 عامًا.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون هذا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة.
حضر الجلسة صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ونورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
19 مهنة
تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به والأطراف ذات العلاقة، ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول.
وحدد مشروع القانون “19” مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي: مستخدم، بحار، حارس، راعٍ، سائق خاص، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مدرّس خاص، مربية أطفال، مزارع، ممرض خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، مدرب خاص، بستاني.
مسموح للإماراتيين فقط
طبقًا لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطًا لاستقدام العمال أو تشغيلهم موقتًا، إلا إذا كان مواطنًا إماراتيًا ومُرخصًا له بذلك النشاط طبقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعيّن لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الوزارة.
18 عامًا الحد الأدنى للعمل
ووفق المشروع لا يجوز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الوزارة وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة – إن وجدت، وفي جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنّه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ويتعيّن في حال استقدام العمال أو تشغيلهم موقتًا عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
(أ) التمييز بين العمال بما يخلّ بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
(ب) التحرش جنسيًا بالعامل سواء كان التحرش لفظيًا أم جسديًا.
(ج) العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقًا لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات.
ولا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب.
التزامات مكاتب الاستقدام
يلتزم مكتب الاستقدام وفقا للقانون الجديد بالآتي:
1. عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
2. أن لا يطلب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصاريف.
3. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
4. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل منه من دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل – حسب اختيار الأخير، إذا تبيّن، أو حدث أي مما يلي خلال فترة التجربة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون:
أ. انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل.
ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة وخلال فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
ج. قيام العامل بترك العمل، في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
د. إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.
5- توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة.
6- توفير مسكن موقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه.
7- حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف.
8- توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته.
9- تسليم صاحب العمل كتيبا بإيصالات استلام الأجر.
عقد العمل
ووفق مشروع القانون يبرم عقد وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي:
أ. الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه.
ب. الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل.
ج. الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها، ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل، ويجوز زيادة تكلفة الاستقدام كلما طلب صاحب العمل زيادة فترة التجربة للعامل على مدة ستة أشهر.
د. المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام.
شروط إضافية
وطبقًا لمشروع القانون يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة، ويشترط أن يكون العقد مكتوبًا من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل، والأخرى لصاحب العمل، وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام، والرابعة لدى الوزارة، وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق.
ونصت المادة التي عنوانها تنظيم العمل على ما يلي:
1. للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلًا نقديًا عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم.
2. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة، بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يوميًا، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصلة.
إجازات سنوية وتذاكر سفر
كما نصت المادة التي تتحدث عن الإجازات على ما يلي:
1. يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يومًا عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافًا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
2. يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقا أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة.
3. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة.
4. يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين إضافة إلى قيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
5. إذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه من دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلًا نقديًا مساويًا لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعًا إلى صاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل.
إجازة مرضية
ووفق مشروع القانون للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسميًا في الدولة، وتحسب على النحو الآتي:
1. الخمسة عشر يومًًا الأولى بأجر شامل.
2. الخمسة عشر يوماً التالية بدون أجر.
وحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والعامل بما يلي:
يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته، إضافة إلى ما يأتي:
1. توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه.
2. تهيئة مكان لائق لسكن العامل.
3. تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل، وليس بنظام التشغيل الموقت، إلَّا إذا أُتفق على خلاف ذلك.
4. تحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة.
5. معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه.
6. عدم تشغيل العامل لدى الغير إلا وفقًا للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعدم تشغيل أي عامل لديه إلا إذا كان مرخصًا للعامل بالتشغيل الموقت وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7. دفع التعويض اللازم الناتج من إصابات العمل والأمراض المهنية وفقًا لجداول التعويضات الملحقة بقانون تنظيم علاقات العمل المعمول به، إلاَّ إذا قامت شركة التأمين بسداد هذا التعويض.
8. عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المشمولة بهذا القانون.
9. ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به.
10. منح ورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة الأجر الشامل للشهر الذي توفي فيه، وأي مستحقات أخرى للعامل.
11. أن لا يتقاضى بنفسه أو بوسيط عنه، من العامل أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصًا عليه بهذا القانون أو باللائحة التنفيذية أو بنموذج العقد المُعتمد من الوزارة.
12. أن يُخطر الوزارة بأي إخلال من العامل بما تفرضه الأنظمة القانونية السارية وعلى صاحب العمل أن يلتزم بما تطلبه منه الوزارة في هذه الأحوال.
وطبقًا لمشروع القانون يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل إضافة إلى ما يأتي:
1. أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقًا لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
2. مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
3. الالتزام بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام والآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة القانونية.
4. المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأدوات العمل وكل ما يكون في عهدته، أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.
5. احترام الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهائه.
6. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة صاحب العمل والاحتفاظ بهذه الأدوات في الأماكن المخصصة لها.
7. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل أو سلامة الموجودين فيه.
8. ألا يعمل إلا بموجب تصريح عمل صادر له من الوزارة ووفقًا لشروط هذا التصريح.
9. أن يُخطر الوزارة في حال تغيير محل إقامته المدون في تصريح العمل خلال فترة زمنية لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ التغيير.
التشغيل الموقت
وأكد مشروع القانون أنه يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل من دون سبب مشروع.
وطبقًا لمشروع القانون يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل الموقت من دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذه القانون إجراءات وشروط التشغيل الموقت.
وعلى المكاتب العاملة في مجال الاستقدام أو التشغيل الموقت للعمال أن تسوّي أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
سفر العامل من دون علم صاحب العمل
خلال الجلسة تقدم حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي بسؤال إلى صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين نص على ما يلي: يتعرّض بعض أصحاب العمل لهروب العمال الأجانب العاملين لديهم بعد سرقتهم المنازل التي يعملون فيها أو خيانة الأمانة من مؤسسات أصحاب العمل، ويغادرون الدولة من دون علم صاحب العمل، بسبب عدم وجود آلية يتم من خلالها التأكد من علم الكفيل بسفر المكفول، ما يتسبب بضياع حقوق أصحاب العمل وصعوبة عودة الشخص والأموال التي في حوزته، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع مثل هذه الحوادث.
ورد وزير الموارد البشرية والتوطين قائلًا “مصالح مواطني الدولة تأتي على رأس أولويات حكومة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي”، مشيرًا إلى أنه ورد في السؤال وقائع عدة يرتبط بعضها بالجرائم والسرقة ومغادرة الأجنبي للدولة من دون علم كفيله”، مضيفًا ما هي نوعية الحوادث التي يتحدث عنها العضو في سؤاله.
سرقة الكفيل والهروب للخارج
عقب الرحومي قائلًا بداية أشكر الوزير على تفعيل المادة 14 من قانون التوطين، وهي إحدى توصيات المجلس، مضيفًا أنه يتحدث عن واقع ومشكلات واقعية وموجودة في الميدان، ونحن نتحدث عن أشخاص يتعاملون مع أموال عينية وغير عينية ويستغلون الأموال، ويخرجون خارج الدولة من دون مراجعة الكفيل، مضيفًا أنه يتحدث عن وضع آلية لبعض المهن التي لديها هذه الاختصاصات، كأن يتم إضافة شروط إضافية في العقد بأن يكون السفر بعد موافقة الكفيل لبعض المهن التي لديها خصوصية وتتعامل مع أموال ومحال الذهب وغيرها.
وأكد أنه إذا تم وضع هذا البند في ظل التطور الموجود في الوزارة فإنه بالإمكان حفظ حقوق أصحاب العمل في بعض التخصصات بأن يكون هناك نظام معين تضعه الوزارة بالشكل الذي هي تراه، مضيفًا أننا بحاجة إلى وضع ضوابط من خلال نظام ليس للجميع ولكن لمهن معيّنة وفي أماكن معينة، وأن هذا من ضمن احتياجات المواطنين، حتى من لديهم سائق، ويتعامل في نقل أموال وغيرها وهي في النهاية حلول نرى أنها مهمة لحماية صاحب العمل والعامل، بعد موافقة الجهتين، موضحًا أن قضايا خيانة الأمانة والسرقة مرتبطة بمهن معينة.
لبس من صلاحيات للوزارة
ورد غباش قائلًا يعلم العضو إن الحكومة حددت النظم القانونية لكل وزارة، والتي تحدد صلاحياتها واختصاصاتها، وقد أوجبت على كل كيان إداري أن يلتزم بهذه النظم الخاصة به، مضيفًا حتى يمكن تقييم أداء عمل الجهات في ضوء ما لها من صلاحيات، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تتمحور في تنفيذ قانون علاقات العمل، وهو قانون يعنى بعلاقة العمل المباشرة بين العامل وصاحب العمل ولا يتجاوز نطاقها تحت أي صورة من الصور، ولما كان ما يثيره العضو لا يدخل تحت أي بند من بنود علاقة العمل المباشرة بين صاحب العمل والعامل، مضيفًا أن كل النظم القانونية الحاكمة للوزارة لا تمنح الوزارة عملية الضبط والتتبع، كما إن تلك النظم لم تعط الوزارة صلاحية للمنع من السفر، فسلطة المنع من السفر هي مرتبطة بجهات أخرى، ولم تنص النظم القانونية على أي اختصاص من هذه الاختصاصات.
ما قبل وقوع الجريمة
وعقب العضو الرحومي قائلًا “أنا أتحدث عن الدور الوقائي وليس ما بعد وقوع الجريمة، وهذا بالفعل من اختصاص جهات أخرى، ونحن نتحدث فقط من باب الدور الوقائي، وهي مهن قد يحدث فيها إشكالية”، متسائلًا “هل بالإمكان أن نحفظ حقوق أصحاب العمل وإذا لم يكن للوزارة اختصاص ممكن تحويل السؤال الى جهة الاختصاص”، أضاف: هل ستتم دراسة ما تم طرحه في المستقبل ولا سيما نحن نتحدث في الشق الوقائي، وليس ما بعد وقوع الجريمة.
ورد غباش قائلًا إن الالتزامات في العقود مصدرها قانون تنظيم علاقات العمل، وهو لا ينص على تلك الصلاحيات لنا تحت أية صورة من الصور، مشيرًا إلى أن المادة 40 من الدستور هي مرشد ومرجعية للتشريعات الاتحادية في هذا الشأن.
17 يوليو، 2019 at 2:27 م
كم هي مدة التجربة واذا كان الاتفاق بين المكتب و المتعامل مدة تجربة شهرين فقط
هل يمكن استرجاع مبلغ الضمان في هذه الحالة
علما ان الذي وقع على الاتفاق هو السائق وليس الكفيل