الإفلاس
الافلاس نظام قانوني للتنفيذ الجماعي على اموال المدين التاجر الذي يتوقف عن الوفاء بما عليه من التزامات مالية في الموعد التي تستحق فيه.
من خلال هذا التعريف يتضح أن الافلاس نظام خاص بفئة التجار بالمعنى المقصود من كلمة تاجر في قانون التجارة. حيث تنص المادة 13 قانون تجاري (كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية).
نظم المشرع الكويتي الإفلاس في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 إذ أوضح مفهوم الإفلاس والمحكمة المختصة بنظر حالاته وإجراءات دعوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة ومدى إمكانية الحصول على قروض.
جعل المشرع من المحكمة الكلية صاحبة الاختصاص بنظر دعاوى الإفلاس إذ نص في المادة (563) ق ت
(تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها. وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس).
ولطبيعة الأعمال التجارية التي تمتاز بالسرعة نص القانون على أن تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة مالم ينص على خلاف ذلك ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً.
جاءت المادة 560 ق ت بتوصيف حالة الإفلاس وما يتبعها من إجراءات
1-يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت 1أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه.
2- يكون الطلب بتقرير يقدم إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية
وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:
1- الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.
3- بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم شهر الإفلاس.
4- بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
5- بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان بالبرتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
3- ويجب أن تكون الوثائق المذكورة مؤرخة وموقعة من التاجر وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك وتحرر إدارة الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق.).
إلا أن المشرع أتاح للمدين التخلص من حكم الإعسار وذلك بنصه في المادة 572 (قبل أن يحوز حكم الإفلاس على الحجية إذا صار المدين قادراً على الوفاء وجب على المحكمة إلغاء حكم شهر الإفلاس).
في العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
اترك تعليقاً