عقد النقل الجوي للبضائع وفقاً (لاتفاقية وارسو 1929)
وقعت هذه الاتفاقية 12/10/1929 ودخلت في حيز التنفيذ في 14/10/1933 لتنظيم عقود النقل الجوي سواء كان داخلياً أو دولياً، ويختلف حكم العقد في كلا الحالتين حيث الأحكام القانونية التي تسري عليه.
يكون النقل الجوي داخلياً إذا تم بأسره داخل الحدود الإقليمية لدولة واحدة. وإن الأحكام القانونية التي تحكم عقد النقل الجوي الداخلي هي أحكام قانون الطيران المدني للدولة. وبالرغم من خضوع هذا النوع للقانون الوطني، فإن أحكام القانون الوطني نادراً ما تطبق، والسبب في ذلك هو أن شركات الطيران دائماً تنص على شروط أياتا iata في عقود النقل الجوي.
لقد استقر القضاء على اعتبار شروط أياتا جزء من مضمون العقد وأعطاها صفة الإلتزام تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة، ولا ترقى شروط أياتا إلى هذه الدرجة إلا في حالة عدم تعارضها مع القواعد الآمرة الواردة في القانون الوطني الواجب التطبيق أو في اتفاقية وارسو.
النقل الجوي الدولي:
يكتسب النقل الجوي الصفة الدولية متى تجاوز تنفيذ الحدود الإقليمية للدولة الواحدة، فتتم أجزاء الرحلة الجوية بين دولتين على الأقل ويخضع هذا النوع من النقل إلى أحكام اتفاقية وارسو لسنة 1929.
دولة الكويت أصدرت قانون رقم (30) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999. وانضمت دولة الكويت إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو لسنة 1929، كما حددت في مونتريال اتفاقية جديدة لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ودولة الكويت قامت بالتوقيع عليها أيضاً,
عقد النقل الجوي:
هو عقد بمقتضاه يلتزم الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان إلى آخر بواسطة طائرة مقابل أجر. ومن خصائص عقد النقل الجوي أنه يتميز بعدة خصائص وهي كالآتي:
-من العقود الرضائية.
-يأخذ الصفة التجارية.
-الإلتزام متقابل بين الطرفين.
-صفة الإذعان.
-قائمة على الاعتبار الشخصي.
أولاً: الرضائية:
يعتبر النقل الجوي من العقود الرضائية التي يتم انعقادها بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول دون الحاجة إلى إفراغه في شكل معين. كما تقضي القاعدة العامة بأن يكون هذا الرضا صادر عن إرادة حرة واعية خالية من العيوب التي تشوبها. فالرضائية هنا كما هي في عقد النقل البحري للبضائع. فكونه عقداً رضائياً، فإن ذلك يتحقق بتوافر الأركان الثلاثة اللازمة للانعقاد كما هو في العقود البحرية والتي هي الرضا والمحل والسبب. أما المحل (أي محل عقد النقل الجوي للبضائع)، فمحله هو الشيء الذي يلتزم الناقل بنقله بالطائرة من مطار القيام إلى مطار الوصول.
ولابد من توافر الشروط العامة في هذا المحل وهي:-
-أن يكون الشيء موجوداً أو قابل الوجود.
-أو لا يكون محظوراً.
ثانياً: الصفة التجارية:
يعتبر عقد النقل الجوي من الأعمال التجارية بالنسبة للناقل متى تم النقل على سبيل المقاولة بغض النظر عن الشخص القائم به، سواء كان فرداً أم شركة ام شخصاً من أشخاص القانون العام. أما بالنسبة للطرف الآخر أي الشاحن فإن العقد يعتبر أيضاً تجارياً متى كان هذا الطرف تاجراً، وتعلق النقل بأعمال تجارية، تطبيقاً لفكرة الأعمال التجارية بالتبعية، ويفترض دائماً تعلق النقل بشئون تجارة التاجر إلى أن يثبت العكس.
ثالثاً: الإلزام للجانبين:
كما هو العقد النقل البحري للبضائع، فهو عقد ملزم للجانبين ويرتب إلتزامات في ذمة كل من الطرفين، فيلزم الناقل بالمحافظة على البضاعة التي استلمها من الشاحن (المرسل) وتسليمها إلى المرسل إليه، ويلتزم الشاحن بدفع الأجرة.
رابعاً: صفة الإذعان:
كذلك كما هو في عقد النقل البحري للبضائع حيث أن الشاحن لا يستطيع مناقشة شروط عقد النقل الجوي، ذلك أن شركات النقل تعوض شروطها المطبوعة على الكافة وهي شروط واحدة، ولا تقبل المناقشة فيها، والنقل الجوي يعتبر من المرافق العامة التي لا غنى للناس عنها، ومن هنا يعتبر عقد النقل الجوي من عقود الإذعان لأن الطرف الآخر يذعن ويقبل بشروط الناقل.
خامساً: الاعتبار الشخصي:
إن عقد النقل الجوي لا يعتبر قائماً على الاعتبار الشخصي في كل صورة بل غاية ما يقال أن يتضمن نوعاً من الاعتبار الشخصي والمتمثل ببعض الاستثناءات التي يمكن أن يرفض الناقل إبرام العقد مع الشاحن، التي تتعلق بطبيعة النقل بالطائرات وهذه:
الطاقة الاستيعابية للطائرة محدودة. حيث لا يجوز للشاحن أن يلزم الناقل الجوي بقبول الشحن عندما تغطي الطاقة الاستيعابية للطائرة أو غالبيتها العظمي، ففي هذه يحق الحالة يحق للناقل أن يرفض إلزام العقد معه.
يكون الناقل الجوي ملزماً بالرفض عندما لا تتلائم طبيعة الشحنة مع النقل بالطائرات، وفي هذه الحالة على الناقل إعطاء السبب المبرر للرفض.
مستند الشحن الجوي
كما هو في عقد النقل البحري للبضائع ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام:
-المستند الاسمي: فيكون المستند اسمياً عندما يتضمن اسم المرسل إليه، فيعرفه الناقل مقدماً ويستعمل هذا المستند عندما يكون المرسل والمرسل إليه شخصاً واحداً، أو عندما يرسل المرسل البضاعة إلى ممثلة التجاري في ميناء الوصول، ويغلب استعماله في النقل الجوي خصوصاً بسبب سرعة هذا النقل وعدم وجود الوقت الكافي كي يتم تداول المستند خلاله، ويكون عادة قابل للتظهير وتضمن أحياناً هذه العبارات بالذات، فيكون الناقل ملزماً بتسليم البضاعة ولو أن المرسل إليه فقد السند، وذلك بعد أن يتأكد من هويته الشخصية.
-المستند لأمر أو الإذن، ويكون تداوله بالتظهير .
-المستند لحامله – ويتم ذلك بتسليم البضاعة لحامله، حيث في هذه الحالة لا يعرف الناقل مقدماً اسم المرسل إليه إلا عند مراجعته له.
آثار نقل البضائع جواً:
أولاً: التزامات الناقل:
-الالتزام بتسلم البضاعة وشحنها في الطائرة.
-الالتزام بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل.
-التزامه بالنقل في الموعد المحدد.
-التزامه بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.
ثانياً: إلتزامات المرسل:
-التزامه بتسليم البضاعة إلى الناقل.
-دفع أجرة النقل.
أثر عقد النقل الجوي بالنسبة للمرسل إليه.
طبقاً للنظرية العامة للالتزام فإن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين وحدهما .فإن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً. ووفقاً لهذه القواعد العامة، فإن عقد النقل يقتصر على طرفية من ناحية الالتزامات والحقوق الناشئة عنه، ولكن إبرام هذا العقد هو لمصلحة المرسل إليه، لذلك فقد استقر الفقه بأن المرسل إليه لا يعد من الغير بالنسبة إلى شروط عقد النقل الجوي،حيث للمرسل إليه الحق في الرجوع على الناقل بالتعويض في حالات الهلاك والتلف والتأخير، وإن هذا الرجوع يكون على أساس المسئولية التعاقدية لأن المرسل إليه يكون في مركز (الطرف) بالنسبة لعقد النقل وسبب ذلك يعود إلى كون المرسل إليه في عقد النقل الجوي كما هو في النقل البحري يعد طرفاً ذو شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن.
أساس مسئولية الناقل الجوي: طبقاً لاتفاقية وارسو 1929 م:
تقوم مسئولية الناقل الجوي على أساس الخطأ المفترض بمعنى ان الشاحن لا يلتزم بإقامة الدليل على وجود الخطأ في جانب الناقل بل يلتزم فقط بإثبات تخلفه عن إلتزام فرضة العقد عليه، وإن الاقل لا يستطيع التخلي من المسئولية إلا إذا أثبت أنه أو تابعيه قد اتخذوا كافة الاحتياطات الضرورية لتجنب الضرر، أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها بسبب القوة القاهرة أو لسبب أجنبي لا يد لهم فيه، أو أن المضرور (الشاحن) قد تسبب أو ساهم بخطئه في إحداث الضرر.
حالات مسئولية الناقل الجوي:
-الاخلال بالالتزام باحترام مواعيد النقل (أي مسئولية الناقل الجوي عن التأخير).
-الاخلال بالالتزام بالمحافظة على البضاعة.
وفقاً لاتفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسئولاً عن ضمان المحافظة على البضاعة وسلامتها حيث يكون مسئولاً إذا هلكت البضاعة أو تلفت إن كان ذلك الهلاك أو التلف جزئياً أو كلياً ويعفي من تلك المسئولية إذا أثبت أنه:
قد قام بكل ما من شأنه منع حدوث الضرر للبضاعة .
استحال عليه ذلك.
أثبت أن الضرر يعود إلى العيب الذاتي للبضاعة أو خطأ المرسل (الشاحن) إذا فالغرض تحقق مسئولية الناقل الوي عن سلامة البضاعة فلابد من توفر الشروط التالية:
-وقوع الحادث المسبب للضرر (أي حدوث واقعة).
-أن يقع الحادث خلال فترة النقل الجوي.
نصت المادة 19 من اتفاقية وارسو على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو” ولكي تنعقد مسئولية الناقل الجوي عن التأخير وفقاً لهذه الاتفاقية يقتضي توافر الشروط التالية:
-أن يكون هناك تأخير (أي وقوع التأخير في النقل).
-أن يحدث التأخير أثناء فترة النقل الجوي.
-حدوث ضرر من التأخير (ترتب ضرر).
اترك تعليقاً