من الملاحظ أن التقنين المدني القديم قد تشدد في اثبات عقد الايجار وتحديده لطرق الاثبات ومنعه للاثبات بالبينة والقرائن فيما يجاوز هذه الطرق ، ولقد كان هذا التشدد محل نقد الكثير لذلك لم يرد في التقنين المدني الجديد نصاً مماثلاً لنص المادة 446/363 من التقنين المدني القديم فأصبح عقد الايجار خاضعاً في اثباته لحكم القواعد العامة في هذا الشأن . وعلى ذلك يجوز اثبات عقد الايجار الذي تقل قيمته عن النصاب المحدد للاثبات بالكتابة بكافة طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن سواء بدأ في تنفيذ العقد أم لم يبدأ تنفيذه بعد .
والغالب في ايجار العقارات أنه تلزم الكتابة للاثبات وذلك لأن مدة العقد اذا كانت قصيرة فهي قابلة للامتداد بحكم القوانين الاستثنائية واذا كانت طويلة فالغالب أن الأجرة تتجاوز حد النصاب الجائز للاثبات بالبينة . وفي قانون ايجار الأماكن قضت المادة 24 من القانون رقم 49 سنة 1977 :
” وبالنسبة للأماكن التي لازالت خاضعة لقوانين الايجار الاستثنائية :
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة ، ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة فيه أن يثبت في عقد الايجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات ، ويحظر على المؤجر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول ” .
و يجوز للمستأجر عند عدم وجود عقد ايجار مكتوب أن يثبت واقعة التأجير وكافة شروط التعاقد بكافة طرق الاثبات ويلاحظ أن وجود اثبات عقود الايجار بالكتابة بالنسبة للمؤجر يعد أمراً متعلقاً بالنظام العام . أما المؤجر فلا يجوز له اثبات العقد وشروطه الا بالكتابة ما لم يوجد أحد المسوغات التي تجيز وفقاً للقواعد العامة الاثبات بالبينة فيما يجب اثباته بالكتابة أصلاً كوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي . ولكن اذا طلب المستأجر اثبات العقد أو شرط من شروطه بالبينة رخص له في ذلك كان للمؤجر وفقاً للمادة 69 من قانون الاثبات أن ينفي ذلك بهذا الطريق ذاته .
11 أغسطس، 2018 at 1:39 ص
فى شغلى بطلب من العميل عقد ايجار مثبت التاريخ
ازاى اعرف ان عقد الايجار ده مثبت التاريخ
هل ختم النسر لوحده كفاية و لا لازم كمان الختم اللي بيكون على هيئة مثلث؟