المعلومات و الوثائق السرية في النظام السعودي
د. عبدالكريم العريني
إن مما يستغرب منه ما يلاحظ على بعض القضاة والمحققين ورؤساء الدوائر الحكومية من منع المحامي من الإطلاع على ملف القضية أو على ورقة من الملف وعند سؤاله عن السبب لا تجد أي مسوغ شرعي أو نظامي يسوغ له ذلك.
وبالرجوع للأنظمة السعودية نجد أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432هـ , قد حدد المقصود بالوثائق السرية فعرفها في المادة الأولى الفقرة (أ) :
يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
أما المعلومات السرية فعرفها المنظم بأنها ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها وبالرجوع للائحة الصادرة بالقرار رقم (55) وتاريخ 15/10/1437هـ , فيما يخص نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لا نجد أيضاً مسوغ للمنع ما لم يكن ممنوع نظاماً وفقاً لتعريف الوثائق والمعلومات السرية
وقد نص نظام المحاماة في المادة التاسعة عشرة على أحقية المحامي في الإطلاع على أوراق المعاملة ولا يحق رفض طلبه إلا بمسوغ ويحرر محضر يوقعه المسؤول المباشر للقضية ويتضمن سبب الرفض وللمحامي حال رفض طلباته أو بعضها التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه ويكون قراره كتابياً ونهائياً , لذلك فإن المسؤول إذا لم يطبق السلطة النظامية بمعناها النظامي انقلبت سلطته إلى سلطة شخصية ودائرة خاصة وقانون خاص.
اترك تعليقاً