إجراءات اثبات النسب المعمول به في المملكة العربية السعودية
الانتساب على نوعين:
النوع الأول: الانتساب إلى قبيلة أو أسرة ونظره يتطلب استئذان المقام السامي نظراً لخطورته في القبائل دون الأشخاص.([1])
الإجراءات :-
1. إن كان المدعي يعترض نيابةً عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر وكالةً عن وجهاء القبيلة أو الأسرة فيكفي ثلاثة منهم , ويصادق شيخ القبيلة أو رئيس المركز على كونهم من الوجهاء ، وإن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة للوكالة .
1.يذكر موافقة المقام السامي في سماع الدعوى .
3. تعرض الدعوى على المدعى عليه ( المنتسب ) فإن صادق على الانتساب وأنكر اعتراض المدعي فينقلب المدعى عليه إلى مدعٍ للنسب ، فيسأل حينئذٍ عن كيفية انتسابه وعن بينته على النسب للقبيلة أو الأسرة .
4. تكون البينة على النسب إما وثائق أو صكوك أو شهود يشهدون على الانتساب وكيفيته, ومما ينبغي التنبه له أن البطاقة أو دفتر العائلة قرينة ضعيفة.
5.فإذا كانت البينة موصلة ًلانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى .
6. فإن لم يأتِ ببينة موصلة فلا تتوجه اليمين على المدعين ؛ لأن النسب لا تدخله الأيمان ، وإذا لم يثبت نسبه حكم ببطلان انتسابه .
7. لا يصدر بها صك ، وإنما يكتب على المعاملة إلى الإمارة بالحكم الذي انتهت به من أجل إحالتها إلى الأحوال المدنية لإجراء اللازم في ذلك .
8. في حالة الاعتراض على الحكم يعطى المعترض صورة من الضبط ليقدم اعتراضه عليه ( حسب التعميم المذكور بعاليه ) .
النوع الثاني : الانتساب إلى شخص معين .
الإجراءات :-
1. تقام الدعوى من المدعي ضد المدعى عليه للانتساب له في كونه أبيه أو أخيه ، وهذا قليل .
2. يسأل المدعى عليه عن الدعوى وهل ولد المدعي على فراشه أو فراش أبيه .
3. إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي .
4. إذا أحضر المدعي بينةً ( شاهدان ) تشهد بكونه ابناً للمدعى عليه أو أنه ولد على فراشه أو أن المدعى عليه قد أقر ببنوة المدعي فحينئذٍ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه وأنه ابنه .
5. إذا لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة ، وذلك بإحضار قائف ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف فيعرف النسب بالشبه ، فإذا قرر القائف كون المدعي ابناً للمدعى عليه فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه .
6. ويمكن الكتابة إلى المستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين ، فإذا أثبت التحليل النسب فيعرض على المدعى عليه ، فإن صادق فيحكم بثبوت النسب ، والحمض النووي بينة إثبات فقط ( حسب قرار المجمع الفقه بجدة رقم في / / ، وقرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة رقم 7 في 21/ 10/ 1422هـ ) , ولا يصار للقيافة أو الحمض النووي إلا عند عدم البينة .
7.يصدر صك بالحكم وتعرض القناعة على الطرفين .
مسائل :-
الأولى : دليل العمل بالقيافة حديث عائشة رضي الله عنا قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة ابن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه وأخبر عائشة[2].
الثانية : الأصل أن الولد للفراش وللعاهر الحجر[3].
الثالثة : أن النسب يثبت بأدنى احتمال ؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب .
——————————————————-
(1) حسب التعميم رقم: (13/ت/ 785) في 15/5/1416هـ التصنيف (2/325) .
[2] أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد ( 2/1082) برقم (1459).
[3] لحديث أبي هريرة الذثي أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب للعاهر الحخجدر ( 6/ 2499) برقم (6432) .
ولكم ازكي تحيه ،،
المحامي/ فهد بن منصور بن راشد العرجان
اترك تعليقاً