بحث بعنوان حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني
دراسة مقارنة
-2-
قال تعالى:
” وقل رب أدخلني مدخل صدق ، وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ”
سورة الإسراء الآية 80
-3-
المقدمة
المساواة هي حجر الأساس في حقوق الإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يعيش في جماعة قد تختلف عناصرها العرقية أو الدينية أو اللغوية والسياسية ، ثم هي بالطبع مختلفة جنسيا بين الرجال والنساء .
ولا شك في أن حق المساواة بصفة عامة يعد أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك به، ومن الأسس الجوهرية التي استند لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعمه في مختلف نواحي الحياة ، فلا ينبغي أن تقوم في المجتمع البشري أي فوارق نابعة من اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين ويعتبر حق المساواة من أهم الحقوق الإنسانية والصقها بالإنسان وأقدمها ، وأكثرها أصالة على الإطلاق ، فهذا الحق هو أساس كل الحقوق ، وهو أساس مرتبط بالوجود الإنساني ارتباطا لا يقبل الانفكاك ، فهو ضروري له ، تماما كقلبه و روحه فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا سويا إلا بقلب وروح ، فان الغاية من وجود الإنسان لا تستقيم ولا تتحقق إلا بتمكينه من ممارسة حق بالمساواة ، لان الله سبحانه وتعالى قد فطره وجبله على أن يكون حرا ، ومتساويا بالكرامة الإنسانية مع أبناء جنسه جميعا ، لا فرق في ذلك بين لون ولون ، أو عرق وعرق ، أو إقليم وإقليم أو مكانة اجتماعية ومكانة أخرى، فالناس متساوون بالكرامة الإنسانية ، لان ادم وحواء أصلهم جميعا .
تلك حقيقة مطلقة كشفتها الأديان السماوية ، وأعطاها الإسلام ونبي الإسلام تطبيقها الأمثل ، ودافع عنها كحقيقة إنسانية وإسلامية خالدة ينقلها من عالم الفكر والنظر إلى واقع التطبيق والحركة ، كما أشارت كثير من المواثيق لهذا الحق بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة لأمم المتحدة .
-4-
حيث نص في المادة الأولي منه : ” يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلا و ضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء “(ا) حيث يؤكد الإعلان هنا أن جميع الأفراد يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، فالمساواة تولد مع الإنسان ولا تكون حقا تتولى الحكومات منحه أو سحبه وإنما هي أصيلة أصالة الكرامة الإنسانية المتصلة بخلق الإنسان ذاته .
ولا يمنع هذا التعميم من التركيز على إبراز الحق في المساواة بصدد بعض الحقوق الهامة كما يفعل الإعلان في المادة السابعة بشان تأكيد المساواة أمام القانون وضرورة كفالة حمايته للجميع دون تمييز . وهذا الأمر هام في اعتبار جميع الأفراد سواء أمام القانون وحمايته الايجابية التلقائية . ثم يواجه الإعلان حالة خاصة تبرز فيها التجارب العملية تمييزا بين الأفراد بسبب الجنس أو لأسباب أخرى ، فتمنح أجور متفاوتة للعمل ذي الطبيعة الواحدة ، ولكن يقوم به أفراد يتميز بعضهم على بعض بعنصر من عناصر التمييز .
ولقد حرصت التشريعات الداخلية لمعظم الدول على تضمين دساتيرها وقوانينها هذا الحق, وكون السلطة الوطنية الفلسطينية حديثة التجربة ، وتجربتها التشريعية ارتبط بانتخاب أول مجلس تشريعي ، حيث قام بسن القانون الأساسي وجملة من التشريعات العادي حيث نصت المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003م : ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة ” (2).
ـــــــــــــــــــ
(1) أنظر المادة الأولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(2) أنظر المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 18/3/2003م .
-5-
مشكلة البحث
– ما دام إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص وأكد على حق المساواة ، فما هي القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟
– هل اخذ القانون الأساسي الفلسطيني بمبدأ المساواة ؟
ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية :
– كيف نظم المشرع الفلسطيني حق المساواة في القانون الأساسي ؟
-هل تنظيم حق المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني جاء متماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؟
أهمية البحث
يحتل هذه البحث أهميته من خلال تناوله لمبدأ هام من مبادئ الإنسانية إلا وهو مبدأ المساواة بين جميع الأجناس لا فرق بين دين أو عرق أو لغة أو رأي سياسي… ،وتكمن أهميته أيضا في إلقاء الضوء على مبدأ المساواة في الإعلان العالم لحقوق الإنسان والذي نص على حق المساواة في أمام القانون والقضاء وضرورة كفالته وحمايته للجميع دون تمييز وكذلك نص على المساواة بين الرجل و المرأة دون تمييز بينهم على أساس الدين أو العرق …
وتكمن أهميته أيضا في إلقاء الضوء على مبدأ المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني والذي شارك الإعلان العالمي في التأكيد على حق المساواة على جميع الصعد .
منهجية البحث
سنتبع هنا في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن .
-6-
خطة البحث
المبحث الأول : ماهية حق المساواة
المطلب الأول : التطور التاريخي لحق المساواة
المطلب الثاني : مفهوم حق المساواة
الفرع الأول : المفهوم اللغوي
الفرع الثاني : مضمون المساواة في الإسلام وإعلانات الثورات والديمقراطيات الغربية
المطلب الثالث : مظاهر حق المساواة في الحقوق والواجبات العامة
المبحث الثاني : حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المطلب الأول : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المطلب الثاني :القيمة القانونية للإعلان العالمي
المطلب الثالث : الحقوق المتفرعة عن حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المبحث الثالث : حق المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني
المطلب الأول : التطور التاريخي لحق المساواة في الدساتير المتعاقبة على فلسطين
المطلب الثاني : القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 18/3/2003م
المطلب الثالث : الحقوق المتفرعة عن حق المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني
-7-
المبحث الأول
ماهية حق المساواة
لفكرة المساواة جذور عميقة الغور في النظام القانوني الدولي ، فالقانون الدولي يحظر التمييز ضد الأجانب ويلزم الدول بمعاملة الأجانب معاملة متكافئة أو مساوية لمواطنيها في الحقوق الأساسية اللصيقة بكرامتهم وبإنسانيتهم(1) .
إن المساواة تمثل مبدأ أساسيا وحجر الزاوية لكافة الدول والنظم الديمقراطية في العالم ، فهذه النظم تتأسس على مبادئ مثل المساواة أمام القانون ، والمساواة أمام الوظيفة العامة ، والمساواة في الحصول على التعليم ، والمساواة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية ، والمساواة أمام القضاء والمساواة أمام التكاليف والأعباء العامة . فالمساواة المقصودة هي المساواة القانونية أو الشكلية ( المساواة أمام القانون)، أي المساواة بين ما تماثلت مراكزهم أو صفاتهم القانونية في الحقوق والواجبات والتكاليف العامة . وهي تعني المساواة في المعاملة ( التزام بعناية) فيما بين الأفراد من ذوي المراكز المتماثلة ، ولا تنصرف إلى المساواة الفعلية ( التزام بتحقيق نتيجة ) التي تؤدي إلى الفوارق الاقتصادية أو المساواة الحسابية أو الكمية التي يصعب الوصول إليها.
تستند المساواة إذاً على معنى ايجابي قوامه التماثل بين الأفراد عند تساوي مراكزهم القانونية ، أما التمييز فهو خلافا للمساواة يدور حول معنى سلبي مؤداه عدم المساواة في المعاملة وفي الفرص(2) .
(1) د. محمد يوسف علوان , د. محمد خليل الموسى – القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية – الجزء الثاني – دار الثقافة للنشر والتوزيع – ص 120 .
(2) د. محمد يوسف علوان , د. محمد خليل الموسى – المرجع السابق – ص 121 .
-8-
حيث انه يستنتج بأن هناك رباطا وثيقا واعتمادا متبادلا بين فكرتي المساواة وعدم التمييز فهما وجهان لعملة واحدة وليس لأي منهما وجودا دون الأخر . ويمكن أن ينظر إليهما كعبارات إثبات ونفي للمبدأ عينه ، فحيثما يكون هناك تمييز يكون هناك خرق لمبدأ المساواة والعكس صحيح(1) .
ومن المعلوم أن فكرة المساواة كانت غير معروفة من الناحية التاريخية في الحضارات القديمة التي لم تعترف بها حتى على المستوى الداخلي ، فقد اصطدمت فكرة المساواة في العصور القديمة بنظام الرق ، وفي العصور الوسطى بنظام الإقطاعية كنظام اجتماعي يرفض أية مساواة وتقيم – بالعكس – عدم مساواة وتدرج مزدوج يقوم على اختلاف في مقدار ملكية الأراضي وفي قيمة الأشخاص أي على اختلاف المركز القانوني والسياسي لكل فرد (2) .
المطلب الأول
التطور التاريخي لحق المساواة
يعتبر مبدأ المساواة مبدأ أساسي تقوم عليه منذ القدم العلاقات الإنسانية ولا شك أن هذا المبدأ الذي يحكم هذه العلاقات قد شهد تطورا ملحوظ في مفهومه وفي مضمونه عبر العصور المختلفة التي مرت بها الجماعات البشرية ، لذلك سوف نتتبع تطور هذا الحق خلال هذه العصور باعتبارها فترات تاريخية هامة شهدتها الأمم والشعوب (3) .
(1) د. محمد يوسف علوان , د. محمد خليل الموسى – المرجع السابق – ص 121 .
(2) د. محمد مصطفى المغربي – حق المساواة في القانون الدولي المنظمات الدولية – ط 2007م دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية – ص 13.
(3) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق ص 79 .
-9-
ونظرا لتعدد هذه العصور وتلاحقها فان متابعة تطور حق المساواة خلالها يستلزم أن ندرسها خلال أربعة مراحل :
المرحلة الأولى : تطور حق المساواة في العصور القديمة .
المرحلة الثانية : تطور حق المساواة في العصور الوسطى .
المرحلة الثالثة : حق المساواة في الشريعة الإسلامية .
المرحلة الرابعة : حق المساواة في العصر الحديث .
المرحلة الأولى : تطور حق المساواة في العصور القديمة :
في البداية نشأت المدن اليونانية وأقرت مبدأ المساواة الكاملة بين جميع المدن اليونانية وحيث كان للاماكن المقدسة – كالمعابد- حرمتها وللكهنة حصانة خاصة ، كما تبادلت المدن اليونانية التجارة فيما بينها وكان هذا النظام معين لحماية اليونانيين من المدن المختلفة .
وكان هناك تميز وكان هذا التمييز بين القواعد القانونية وقوانين البشرية يرتكز علي التمييز الواضح بين اليونانيين والشعوب المجاورة حيث كانت نظرة الإغريق إلى هذه الشعوب المجاورة نظرة استعلاء باعتبارهم شعوب ليس لهم حضارة وباعتبارهم من البرابرة ، ولكن الحروب والفتوحات هي أساس علاقتهم بالشعوب الأخرى .
أما في الحضارة الرومانية عرف الرومان بدورهم نظاما قانونياً ذو طابع ديني لحكم العلاقات التي تقوم بينهم وبين غيرهم من الأمم وكان يضع هذا النظام ويشرف عليه هيئة مكونة من عشرين رجل من رجال الدين يطلق عليهم اسم فيتياليس وكان هؤلاء الرهبان ينهضون بمهماتهم بتطبيق القانون الإلهي المقدس علي العلاقات بين روما وغيرها من الشعوب(1) .
(1) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق – ص 84 .
-10-
وكان هؤلاء الرهبان يقومون بعقد المعاهدات والاتفاقيات والمحالفات ، غير أنه ظهر في روما مجموعة من القوانين تحكم العلاقات التي تنشا بين رعايا الرومان ورعايا الشعوب التابعة لها أو المرتبطة بها وكان هذا القانون يسمى قانون الشعوب ويطبقه قاضي خاص بالإضافة للقاضي الذي يطبق القانون علي مواطني روما، أما رعايا الشعوب الأخرى فلم يكونوا يتمتعون بأي حماية إطلاقاً بل من الممكن قتلهم واسترقاقهم ، حيث كانت دولة روما لا تعترف بقاعدة المساواة بين الشعوب، ولكن بعد أن أقرت روما النظام والإتحاد ، وتنفيذ نظام قانوني موحد لكل الإمبراطورية ولم تتحقق هذه الوحدة إلا عن طريق القضاء علي الحريات والانتقال من الحكم الجمهوري الديمقراطي إلى الحكم الديكتاتوري المستبد، كما عملوا على القضاء على النظام الداخلي وقضوا علي التفرقة بين الأفراد والشعوب ونشر مبدأ المساواة والإخاء في جميع أنحاء الإمبراطورية فوضعوا مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام القانون وكافحوا ضد التمييز العنصري الذي ساد في عصر الإغريق.
المرحلة الثانية : تطور حق المساواة في العصور الوسطى :
حيث أنه كانت في العصور الوسطي إمبراطوريتين إحداها شرقيه والأخرى غربية وذلك لانقسام الإمبراطورية الرومانية لشرقية وغربية إلا أن إمبراطورية الغرب ما لبثت أن انهارت نتيجة لتصاعد هجمات القبائل الجرمانية علي حدودها وسقوط روما عام476م فساد أوروبا نوع من الفوضى السياسية وأخذت تتفكك ألاف عديدة من الوحدات الإقطاعية التي لم تكن خاضعة لسلطة المركزية حيث نشأت العديد من الإمارات والممالك حيث بدأت تظهر بذور للقانون الدولي بين دول أوروبا في علاقاتها مع بعضها البعض(1) .
(1) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق – ص 90 .
-11-
ثم بدأت تعود السلطة الدينية للحكموبدأ عصر السلطة المزدوجة الدينية البابا و الزمنية الإمبراطورية وبدأ التنافس بين السلطتين على زعامة العالم الأوروبي المسيحي وضاعف من ذلك تدخل الكنيسة الكاثوليكية في كل شئون الدولة المسيحية مما أدى إلى مقاومة الكنيسة تأكيدا لاستقلالها وسيادتها، حيث أنه في هذه الفترة والتي شهدت العديد من الصراعات بين دول أوروبا سادت التفرقة العنصرية وعدم المساواة بين الأفراد والأجناس .
المرحلة الثالثة : مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية :
كانت المجتمعات قبل مجئ الإسلام ترسخ مبادئ التفرقة داخل البيئة الاجتماعية الواحدة مما يترتب على ذلك تقنين الفوارق بين الناس وترفض في مقابل ذلك مبدأ المساواة فجعلت مكان السيد تعلو مكان العبد ومكانة الغني تعلو الفقير فجاءت الشريعة الإسلامية والتي بزغ فجرها مع نور الإسلام .(1)
وغرست هذه الشريعة السماوية الغراء في أسسها وأصولها في المحيط الإنساني قاعدة للعلاقات، والأساس الأول من أسس هذه القواعد التي قامت علي قدسية الإنسان وتكريمه، أيا كان لونه أو عنصره أو دينه أو وطنه أو قومه، هو حق المساواة فالناس جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات، متساوون في تكوينهم وأصل خلقتهم وقد أوضح ذلك الرسول (ص) بقوله”يأيها الناس إن ربكم واحد وان أباكم واحد كلكم لأدم ، وادم من تراب ، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ،ليس لعربي فضل على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ” وقوله تعالى ” يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً و نساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً” (2)
(1) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق ص 94 .
(2)سورة النساء الآية(1) .
-12-
وبذلك يعدُ الإسلام مبدأ المساواة من الكليات البديهية البارزة ، إذ انه يعتبر جميع الناس متساوين شرعاً في الحقوق والواجبات ومن دون تفرقه من حيث العرق أو الجنس أو النسب أو اللون ، فالتقوى هي وحدها المقياس للكرامة في الإسلام .
قال تعالى ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله أتقاكم إن الله عليم خبير ” (1) .
ويطبق هذا المبدأ أيضا على العلاقات الدنيوية الاجتماعية فالناس جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ، يخضعون على قدم المساواة أمام القانون والقضاء وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم المساواة في العقوبات من دون إلتفات إلى شخص مرتكب الجريمة، فقال (ص) “والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ” وعلى هذا النهج سار الخلفاء الراشدين .
حيث أنه عندما تولى أبو بكر الخلافة خطب في المسلمين قائلا ” أيها الناس إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ الحق له ، ولا أضعف من القوي حتى أخذ الحق منه ” ، وأما عمر بن الخطاب فقد طبق المساواة دون تمييز حيث قال لعمرو بن العاص ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ” وهكذا سار باقي الخلفاء الراشدين .
المرحلة الرابعة : حق المساواة في العصر الحديث :
أما في العصر الحديث وهو عصر التنظيم الدولي والمؤسسات الدولية علي نطاق لم يشهد المجتمع الدولي في أي مرحلة سابقة من مراحل التطور ، حيث أقرت مواثيق المنظمات الدولية ذات الصبغة السياسية والتقنينية مبدأ المساواة بين الأجناس وأكدت “أن الإنسان هو الإنسان في أي مكان . واحد في الخلقة وواحد في الإحساس (2) …
(1)سورة الحجرات الآية (13) .
(2) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق ص114 .
-13-
ولهذا جاء القانون الطبيعي ناموسا منطقياً للإنسان ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعيه وأكدت على مبدأ المساواة أمام القانون ولا فرق بين الأفراد ولا تمييز بينهم سواء للجنس أو للدين أو للعرق أو اللون … وكذلك انه غير جائز التفريق بين الأفراد على أساس الغنى أو الفقر .
وكذلك جاءت الشرعة الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا على حق المساواة حيث أنه لا فرق بين أبيض ولا أسود جميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات حيث نصت المادة الأولى “يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء ” (1) .
المطلب الثاني
مفهوم حق بالمساواة
تدور الدراسة في هذا المطلب – التعريف بالمساواة – حول موضوعيين الأول ، وسنتناول التعريف اللغوي للمساواة ، والثاني : يدور حول مغزى ومضمون المساواة في الإسلام وفي إعلانات الثورات مثل الثورة الأمريكية ، والثورة الفرنسية ، وكذلك مغزى المساواة في الديمقراطيات الغربية 2.
(1) أنظر للمادة الأولي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(2) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق –ص37
-14-
الفرع الأول
التعريف اللغوي
فأصل “المساواة ” سوى قال ابن فارس : السين ، والواو ،والياء أصل يدل على الاستقامة واعتدال شيئين ، أي إذا قلنا : هذا يساوي كذا كان المعنى أنه يعادله ، وإذا قلنا أن هذا لا يساوي كذا ، كان المعنى أنه لا يعادله مثال على ذلك :
1)سوى الشيء يسويه تسوية : عدله وجعله لا عوج فيه كقوله تعالى : ” ثم سواه ونفخ فيه من روحه ” (1).
2)سوى الشيء : جعله على كمال واستعداد لما انشأ من اجله كقوله تعالى: ” أكفرت بالذي خلقك من تراب ، ثم من نطفة ثم سواك رجلا ” (2) .
3)سوى الشيء بالشيء : جعله مثله سواء ، فكانا مثلين ، فالشيئان متعادلان ومتماثلان ، كقوله تعالى :” مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا” (3).
4) السوي : بضم السين المشددة – ما يستوي طرفاه ، كقوله تعالى : “فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ” (4).
5)سواء الشيء : ووسطه أو قصده .
فالمساواة : هي اتفاق أمرين في الكمية، بحيث لا يزيد احدهما عن الأخر ولا ينقص عنه (5) .
(1) سورة السجدة ، الآية 9
(2) سورة الكهف ، الآية 37
(3) سورة هود ، الآية 24
(4) سورة طه ، الآية 58
(5) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق – ص38 .
-15-
وساويت هذا بذاك : أي رفعته حتى بلغ قدره ومبلغه … كما قال الله عزوجل ” حتى إذا ساوى بين الصدفين ” (1)، فالمساواة والاستواء واحد ، يقال هما على سوية من الأمر ، أي على سواء وتسوية واستواء أو السواء ، وتقول قسمت الشيء بينهما بالسوية : أي بالتساوي ، فالمساواة أو الاستواء أو السواء ، تفيد التعادل بين الشيئين ، كما تتساوى كفتا الميزان.
الفرع الثاني
مضمون المساواة في الإسلام وإعلانات الثورات والديمقراطيات الغربية
أولا : مضمون المساواة في الإسلام :
المساواة التي يقررها الإسلام هي أن يكون الأفراد جميعا متساوين في المعاملة أمام القانون ، لا تمييز لواحد عنهم على الأخر ، وتعني القضاء على امتيازات الطوائف والطبقات .
فليس هناك فرد مهما بلغ شانه يعلو فوق القانون ، فأمير المؤمنين والولاة ، كل أولئك متساويين أمام القانون مع غيرهم من أفراد الأمة ، فالمؤمنون جميعهم أخوة(2) وذلك تأكيدا لقوله تعالى :” إنما المؤمنين إخوة “(3).
(1) سورة الكهف ، الآية 96 .
(2) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق ص 41 .
(3) سورة الحجرات ، الآية 10
-16-
فالعبادة تقرر المساواة بين الناس ، فتساوي الصلاة بين الناس وتساوي الزكاة بين الغني والفقير ويساوي الحج بين الجميع ، أما المساواة الفعلية ، كتساوي الناس في الثروة ، أو تساوي الناس من حيث الطاقة أو الذكاء أو الشكل أو اللون فهذه المساواة غير ممكنة لان الله تعالى قد خلق الناس متفاوتين في قدراتهم ومتفاوتين في استعدادهم ولا يملك القانون إلا أن يوفر لهؤلاء جميعاً المساواة أمام القانون فقط ، بحيث يكون الجميع بنظر القانون متساوين في الحقوق والواجبات .
فمبدأ المساواة لا يؤدي بنا أن نكفل لسائر الناس تطابقاً تاماً في المعاملة بل انه يعني أن نعامل بنفس الطريقة الأشخاص الذين هم في نفس المركز(1) .
ثانيا : مضمون المساواة في إعلانات الثورات :
– المساواة والثورة الأمريكية (1776م) ففي قرار إعلان استقلال أمريكا يمكن أن نقرأ ما يفيد الإقرار بمبدأ المساواة وذلك على النحو التالي :”أن جميع البشر خلقوا متساوين ، وأنهم منحوا من قبل خالقهم حقوقا ثابتة من بينها حق الحياة و الحرية والسعي وراء السعادة ” .
– المساواة والثورة الفرنسية (1789م) حيث كانت أول مرة تقرر هذا المبدأ بصورة رسمية من الديمقراطيات الغربية الحديثة ، فقد جاء في وثيقة إعلان حقوق الإنسان الصادرة عن الثورة الفرنسية ما نصه :” ولد الناس ويظلون أحرارا متساوين في الحقوق … ” ، حيث ساوت هذه الثورة بين الرفيع والوضيع أمام القانون وإزاء الحق(2).
(1) د.مصطفى أبو زيد فهمي -النظم السياسية والقانون الدستوري – دار المطبوعات الجديدة بالإسكندرية – ط2000 –ص161 .
(2) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق – ص42 .
-17-
-المساواة وثورة أكتوبر الاشتراكية (1917م)حيث أعلنت الاشتراكية عن تمسكها صراحة بمبدأ المساواة فقد نادى إعلان حقوق شعوب روسيا الصادر عام 1917م من شهر نوفمبر نادى بالمساواة بينها وبين سيادتها.
ثالثا : مضمون المساواة في الديمقراطيات الغربية :
من خصائص الديمقراطيات الغربية مبدأ المساواة ويقصد بها المساواة أمام القانون وهو ما يطلق عليها أحياناً المساواة المدنية أي أنها المساواة الفعلية – أي المساواة من حيث الناحية المادية والاقتصادية – والمقصود بالمساواة أمام القانون هو أن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع ، بمعنى أن يكون جميع المواطنين موضع حماية القانون بدرجة متساوية سواء كانت تلك الحماية تتعلق بأشخاصهم أو ممتلكاتهم(1) .
(1) د. محمد مصطفى المغربي – المرجع السابق ص 43 .
-18-
المطلب الثالث
مظاهر حق المساواة في الحقوق والواجبات العامة
-المساواة المطلقة و المساواة النسبية :
تلك هي أهم مظاهر المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات العامة ، ولا شك في أن هذه المظاهر ترتد جميعاً إلى فكرة المساواة أمام القانون ومن ثم فهي مساواة قانونية توجب أن يكون القانون واحداً بالنسبة لجميع أفراد الجماعة بغير ما تمييز أو تفرقه ، ومقتضى ذلك أصلاً أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة و ينطبق على جميع أفراد الجماعة بغير استثناء أو تمييز , على أن ذلك يستحيل عملياً ، فالقانون يتضمن دائما شروطا وقواعد تحكم تطبيقه ، ولن يحدث أن تتوافر جميع الشروط التي ينظمها القانون لدى جميع أفراد الجماعة .
في القانون الذي ينظم مرفقا معينا من المرافق العامة لا بد و أن يتضمن شروطاً تتصل بصلاحية عمال ذلك المرفق وموظفيه كما يتضمن شروطاً معينة لإمكان الانتفاع بالخدمات التي يقدمها( كفرض رسم مثلا أو أبرام عقد مع الهيئة المديرة للمرفق) ، ومن ثم يستحيل أن نتصور توافر هذه الشروط أو تلك في جميع أفراد الجماعة ، فلن تتوافر شروط الوظيفة مثلاً في جميع الأفراد ، كما أنه غير متصور أن تنطبق شروط الانتفاع بالمرفق على كل شخص في الجماعة في وقت واحد ، أي أن القانون لن يكون واحداً بالنسبة لجميع أفراد الجماعة .(1)
(1) أ.د فتحي عبد النبي عبدا لله الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية – الجزء الثاني – ط2004م-مطابع مقداد غزة – ص 466 .
-19-
وإنما سيكون كذلك بالنسبة لجميع الأفراد الذين تتوفر فيهم شروطه فقط ، فالقانون سيطبق لا بطريقة عامة عمومية مطلقة ، وإنما بطريقة واحدة على الأفراد ذوى المراكز المتماثلة دون التفرقة بينهم لسبب يتعلق بالاشخاصهم أو ذواتهم .
ومن هنا قيل أن المساواة ليست مطلقة وإنما هي مساواة نسبية ، ومتى قلنا بالمساواة النسبية دون المساواة المطلقة أمام القانون ، وكتفينا تبعا لذلك بالعمومية النسبية لقواعده ونصوصه دون العمومية المطلقة نكون قد سمحنا بصدور قوانين لا تنطبق شروطها إلا على فئة محددة جداً من المواطنين ، أو على شخص واحد فقط فالعمومية النسبية مرادفة للتجريد ، ويكون القانون عاما عمومية نسبية متى لم يحدد الشخص أو الأشخاص بذات الذين يستفيدون منه ، أي متى كان قانونا مجردا وبذلك يكون عاماً ذلك القانون الذي يحدد مثلاً مرتب شيخ الأزهر ، أو الذي يقرر معاشاً استثنائياً للضباط من رتبة فريق في الجيش الذين استشهدوا في حرب معينة ، ويكون قانوناً عاماً لأنه لا يحدد شخص المستفيد بالذات وإن كان في تطبيقه لا يشمل سوى شخص واحد أو عدداً محدود جداً من الأشخاص فالعمومية النسبية تتحقق بمجرد تجريد القانون على ذكر الأشخاص المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروطه (1) .
(1)أ.د. فتحي عبد النبي عبدالله الوحيدي – المرجع السابق ص467 .
-20-
-المساواة القانونية والمساواة الفعلية :
غير أن المساواة القانونية حتى في مدلولها النسبي ، لا تعني المساواة الفعلية بين أفراد الجماعة أو بين ذوى المراكز المتماثلة منهم ، فالمساواة القانونية تعني تكافؤ الفرص أو الإمكانيات القانونية فقط دون الإمكانيات الفعلية أو المادية ، ومن ثم تكون المساواة القانونية سواء كانت مطلقة أو كانت نسبية غير متنافية مع قيام عدم المساواة بين أفراد الجماعة الواحدة ، فالطبيعة قد فرقت بين الأفراد في القدرات والمواهب ، إذ افترت على البعض بينما كانت كريمة مع الآخرين ، وقد نتج عن ذلك تفاوت فعلي أو عدم مساواة في الظروف الواقعية ، ولم يكن تقرير المساواة القانونية بين الأفراد ليمنع من استمراره ، بل والتأكيد عدم المساواة بينهم الناتج عن اختلاف ظروفهم المادية والطبيعية .
حقيقة أن المساواة القانونية قد أدت إلى القضاء على الامتيازات القديمة التي كانت مقرره لبعض أفراد الجماعة لأسباب تتصل بأوضاعهم الاجتماعية أو الطبقية مثل الانتماء إلى فئة الأشراف والنبلاء ولكن تلك المساواة هي تقضي على الامتيازات التي وهبتها الطبيعة لبعض الأفراد دون البعض الأخر بل على العكس قد أدت إلى بروز التفاوت الفعلي بين أفراد الجماعة إذا سمحت لكل منهم استغلال ملكاته وقواه وامتيازات الطبيعة ، ومع ذلك فإنه يلزم التنويه إلى أن الأصل هو أن يكون القانون عاما عمومية مطلقة ، وأن المساواة أمامه تكون مطلقة كذلك وإن استحال تطبيق مبدأ المساواة المطلقة ، نظرا إلى استحالة جعل التشريع عاماً عمومية مطلقة هو الذي يدفع إلى الاكتفاء بالمدلول النسبي لمبدأ المساواة (1) .
(1) أ.د. فتحي عبد النبي عبدالله الوحيدي – المرجع السابق – ص 467 .
-21-
ومن ثم يكون من المنطقي ألا نخرج عن المساواة المطلقة إلا في أضيق الحدود الممكنة وبالقدر الضروري فقط ، ولكن نتيجة لإنتشار مبادئ العدالة الاجتماعية ، أصبح الرأي العام اليوم يألف التشريعات الاجتماعية رغم ما فيها من تمييز لفئة من المواطنين على فئة أخرى ، ويرى أنها متلائمة مع مبدأ المساواة أمام القانون ، أو أن الامتيازات التي تتنافى مع ذلك المبدأ تقتصر على تلك التي تستند إلى المولد فقط (1) .
المبحث الثاني
حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
من المفروض أن أية اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق الإنسان تتضمن بنداً خاصا بالمساواة وعدم التمييز ، ذلك أن المساواة وعدم التمييز هي من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان عموماً ، وللتمتع بسائر الحقوق المحمية خاصة ، فهو بمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من حقوق الإنسان الأخرى وهو ” نقطة البداية أو الانطلاق لكافة الحقوق والحريات الأخرى ” (1) .
وقد ورد مبدأ المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمته والمادة الأولى منه، كما أقر الإعلان بعض مظاهر أو تطبيقات المبدأ العام للمساواة مثل المساواة في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للدولة وفي تقلد الوظائف العامة وفي حق التصويت (المادة 21) . وتضيف المادة السابعة منه النص على أن ” الناس جميعاً سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز ” (2) .
(1) د. محمد يوسف علوان ، د. محمد خليل الموسى – المرجع السابق – ص 119 .
(2) أنظر المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
-23-
المطلب الأول
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أولا :صياغة الإعلان :
خلال الفترة من يونيو 1946م حتى ديسمبر 1948م تمت صياغة الإعلان حيث عقدت اجتماعات للجنة حقوق الإنسان -التي ألغيت في الوقت الحالي وحل محلها في مباشرة مهامها مجلس حقوق الإنسان- واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة ، والجمعية العامة ، وقد عقدت هذه الاجتماعات ما بين نيويورك وجنيف وباريس ونوقشت خلالها الآراء الفلسفية والقانونية والثقافية والسياسية المتعلقة بالإعلان (1).
– المناقشات
أثناء إعداد الإعلان ثار خلاف بين الدول الماركسية بزعامة الاتحاد السوفيتي ، والدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالي :
فقد هاجم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث ارتفاع معدلات البطالة ، وعدم تكافؤ الفرص ، وعدم المساواة بين العمال . أما ممثلو أوروبا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية فأنهم لفتوا الانتباه إلى إنكار الدول الماركسية للحقوق المدنية والسياسية (2) .
(1) د. وائل احمد علام – الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – دار النهضة العربية –بدون طبعة – ص 36 .
(2) د. وائل احمد علام – المرجع السابق – ص39 .
-24-
ثانيا : الحقوق الواردة في الإعلان :
1-الحقوق المدنية والسياسية : المساواة وعدم التمييز ، الحق في الحياة ، الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، التحرر من الاسترقاق والاستبعاد ، عدم الخضوع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية ، وحق الإنسان في كل مكان في أن يعترفا له بالشخصية القانونية ، وحق اللجوء للقضاء لانتصاف الفعلي ، وعدم اللجوء إلى الاعتقال أو الحجز أو النفي تعسفا ، وحق كل إنسان أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة نظراً منصفاً وعلنياً ، والحق باعتبار كل شخص بريء حتى تثبت إدانته ، وعدم جواز التدخل التعسفي في حياة الإنسان الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه ، وحرية التنقل والإقامة ، وحق اللجوء ،والحق في أن تكون للفرد جنسيه ، والحق في الزواج وتأسيس أسره وحق التملك ، وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير وحق تكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات وحق كل شخص بالتساوي مع الآخرين في تقلد الوظائف العامة في بلده .
2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :الحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل ،والحق في الراحة وأوقات الفراغ ،والحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية ،والحق في التعليم والحق في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية ، والحق في تمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان تحققا تاما (1) .
(1) د. وائل احمد علام – المرجع السابق – ص 44 .
-25-
المطلب الثاني
القيمة القانونية للإعلان العالمي
هدف الإعلان كما جاء في مقدمته هو أن يقدم فهما مشتركا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثيقة حقوق إنسان شاملة تصدر عن منظمة دولية عالمية ،ولقد اكتسب الإعلان وضعاً أخلاقياً وأهمية قانونية وسياسية مع مرور الأعوام وهو يمثل حجر الزاوية في كفاح الجنس البشري من أجل الحرية والكرامة الإنسانية .
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها إذ أن الجمعية العامة اعتمدته كقرار ليس له إلزام قانوني إلا أنه اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة كما اكتسب أهمية قانونية وسياسية وأصبح مصدر لكثير من الإعلانات والاتفاقيات التالية له وللدساتير .
فقد أشارت العديد من دساتير الدول التي وضعت بعد عام 1948 ولا سيما دساتير العديد من الدول الإفريقية -الحديثة العهد بالاستقلال – إلى الإعلان العالمي ونصت علي ما جاء فيه في دساتيرها وقوانينها الداخلية .
وتستشهد هيئات الأمم المتحدة -بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن- في العديد من القرارات الهامة بالإعلان ، ويستند قضاة المحكمة العدل الدولية أحيانا إلى المبادئ الواردة في الإعلان (1) .
(1) د. وائل احمد علام – المرجع السابق – ص 46 .
-26-
إلا أنه يؤخذ – بحق- على هذا الإعلان غلبة المفاهيم الغربية على صياغته وهذا يرجع للأمور التالية :
-أغلب شعوب أفريقيا وأسيا كانت محتلة في ذلك الوقت هذا من الناحية الأولى .
-ومن الناحية الثانية فان ممثلي الدول غير الغربية كانت تسيطر عليهم مفاهيم غربية لطبيعة نشأتهم ودراستهم وتعلمهم في الغرب أو في المؤسسات غربية في بلادهم .
-ومن الناحية الثالثة فان ممثلي الاتحاد السوفيتي لم يشاركوا بصفة كاملة في المداولات ولم يمنحوا أهمية كبيرة لعمل لجنة حقوق الإنسان(1)
في ذلك الوقت حينما كانت علي رأس عملها حيث ألغيت في الوقت الحالي وحل محلها في مباشرة مهامها مجلس حقوق الإنسان .
(1) د. وائل احمد علام – المرجع السابق – ص 47 .
-27-
المطلب الثالث
الحقوق المتفرعة عن حق المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أولا : المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية :
نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ،ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر . وفصلاً عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص, سواء كان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد علي سيادته ” (1).
حيث انه يجب المساواة في العمالة والمهن سواء على صعيد العمالة الداخلية أو العمالة الأجنبية حيث سمح القانون الدولي للدول أن تنظم العمالة الأجنبية عن طريق عقد معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو الجماعية أو الخاصة ، والمساواة في الوصول للوظائف والأجور المتساوية .
وأحد المشاكل الأساسية التي يمكن طرحها هي حق الدول في تنظيم توظيف اليد العاملة الأجنبية وكذلك إتباع سياسة وطنية تضمن العمل جميع مواطنيها وعلى جميع المستويات (2).
(1) أنظر المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(2) د. غازي حسن صباريني – الوجيز في حقوق الإنسان والحريات الأساسية – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –بدون طبعة – ص 218 .
-28-
وكذلك حق الأمن والصحة العامة والضمان الاجتماعي ، والعلاج الطبي.
– المساواة في الأجر(1) :
حيث نصت المادة 23/2 : من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ” لجميع الأفرد دون أي تمييز الحق في اجر متساو علي العمل المتساوي ” (2) .
حيث هنا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ أخر من مبادئ المساواة ألا وهو المساواة في الأجر ، حيث أنه على رب العمل أن يساوي في الأجور بين العمال وعلى صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أن يساوي في رواتب الأفراد الذين هم في نفس المرتبة الوظيفية ، وأيضا في مؤسسات الدولة يجب إعمال مبدأ المساواة في رواتب الموظفين لمن هم في نفس المرتبة الوظيفية ، لأن هذا يكون لمصلحة الدولة لأنه إذا لم يكن تساوي في الرواتب فان هذا يؤدي إلى عدم إعطاء العمل الوظيفي حقه وبالتالي إلى عدم سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
– المساواة في القبول للتعليم العالي :
حيث نصت المادة : 26 / 1 : “…ويكون التعليم العالي الفني والمهني متاحاً للعموم ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم . ” (3).
هنا يجب أن تكون المساواة أيضا أمام التعليم العالي لجميع أفراد الدولة حيث أن لا يتم تفضيل أشخاص على آخرين ، ومن باب أولي أن تكون المساواة في التعليم بشكل عام سواء في المراحل الابتدائية أو في المراحل الإعدادية أو في المراحل الثانوية ، لأن هذا يؤدي لإتاحة الفرصة أمام الجميع لكي يكمل تعليمه الأساسي أو الجامعي .
وهنا نري ونوصي أن يكون التعليم الأساسي والجامعي بالمجان .
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي– القانون الدستوري والنظم السياسية – المرجع السابق ص465
(2) المادة (23/2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(3) المادة (26/1) من الإعلان العالمي حقوق الإنسان .
-29-
ثانيا : المساواة أمام القانون :
حيث نصت المادة السابعة من الإعلان العالمي: ” الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تميز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز ” (1) .
المساواة أمام القانون هي مساواة الجميع أمام القانون ، من ناحية الحقوق والواجبات والحماية القانونية ، هذه المساواة التي أقرتها الدساتير ، فالمساواة في حماية القانون تعني أن الناس جميعا متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة ولا سيما المساواة في حق التقاضي أمام المراجع القضائية وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة (2) .
إن تقرير واحترام مبدأ المساواة القانونية لا يعني تغيير الطبيعة التي تفرق بين الأفراد في المواهب ، فاحترام مبدأ المساواة لا يعدو أن ينعكس في صورة قواعد قانونية تقدم فرصة متكافئة لجميع أفراد المجتمع ، وهذه القواعد القانونية لا يمكنها أن تحقق مساواة فعلية واقعية إذ يظل الأفراد في ظل هذه القواعد القانونية متفاوتين تفاوتاً كبيراً .
ولقد كان أول أعمال حكم الثورة الفرنسية هو إلغاء امتيازات الأشراف وكبار رجال الكنيسة ، وبهذا تقرر المساواة أمام القانون وعدم التفرقة بين أفراد المجتمع بسبب يرجع الانتماء إلى فئة اجتماعية .
ولكن المساواة التي تحققت على هذا النحو لم تقضي على الامتيازات الطبيعية التي حبا بها الله عباده .
(1) أنظر المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,
(2) د. غازي حسن صباريني – المرجع السابق – ص 229 .
-30-
– المساواة أمام القضاء :
نصت المادة : العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ” لكل شخص الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وآية تهمة جنائية توجه إليه “(1) هنا تتطلب العدالة احترام المساواة بين المواطنين أمام القضاء ، حيث أن هذا المبدأ مرتبط بمفهوم حقوق الإنسان وهنا لكل فرد عند النظر في أي تهمة جنائية ضده الحق في الحد الأدنى من الضمانات على سبيل المساواة التامة .
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المساواة هي توأم الحرية ، لأنه بدونها تصبح ممارسة الحريات العامة كلمة عابثة . وقد قال الفقيه (جان جاك روسو) -بحق- في كتابه عن العقد الاجتماعي أن الحرية لا يمكن أن تبقى بغير المساواة وتتطلب المساواة أمام القانون مراعاة هذه المساواة عند وضع نصوص القانون وعند تطبيقه ، وهذا فان المساواة أمام القانون والقضاء يعتبران وجهان لعملة واحدة (2).
وهنا يحظر كل تمييز بين المراكز القانونية الواحدة وهذا الحظر إما أن يكون عاما أو خاصا ( أي منحصر في بعض الحالات ) فالمواطنين أمام القانون والقضاء سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
(1) انظر المادة العاشرة من الإعلان العالمي بحقوق الإنسان .
(2) د. احمد فتحي سرور – الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – طبعة معدلة 1995 – ص 314 .
-31-
ثالثا : المساواة بين الرجل و المرأة :
حيث نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ” لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ،ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر . وفصلاً عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص, سواء كان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد علي سيادته ” (1) .
يجب المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات وأن لا يتم معاملة المرأة على أساس أنها أقل مرتبة من الرجل وحيث أنه في كثير من المجتمعات المدنية يسوء وضع المرآة الاجتماعي والقانوني ، ويتسع التميز بينهم ، ففي عدد كبير من المجتمعات المدنية لا يعترف للنساء بالكثير من الحقوق التي يتمتع بها الرجال، وفي كثير من المجتمعات تخضع الإناث لسلطة الذكور(الرجال) وسيطرتهم .
ويظهر وضع النساء المتدني في المجتمعات المدنية أو معظمها في كثير من الوجود مثل إقصاء النساء من الحياة العامة ، وتفضيل المولود الذكر عن الأنثى ، وعدم المساواة بين الزوجين أثناء الزواج(2) .
حيث أن حق المساواة بين الرجال والنساء يشمل حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية (3) .
(1)أنظر المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(2) د.سعيد بن سليمان العبري -القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا – دار النهضة العربية – بدون طبعة – ص 371 .
(3) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ( دراسة مقارنة ) – مطابع شركة البحر والهيئة الخيرية – ط 1998 – ص 148 .
-32-
المبحث الثالث
حق المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني
حيث أن أغلب الدساتير في مختلف دول العالم نصت على مبدأ المساواة وذلك لأن مبدأ المساواة هو حجر الأساس في بناء حقوق الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً يعيش في جماعة قد تختلف عناصرها العرقية أو الدينية أو اللغوية أو السياسية(1) ،وقد نص القانون الأساسي على مبدأ المساواة كغيره من دساتير العالم وسنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
التطور التاريخي لحق المساواة في الدساتير المتعاقبة على فلسطين
أولا : في ظل الحكم العثماني :
في البداية كانت فلسطين خاضعة للدولة العثمانية وذلك منذ عام 1516م إلى أن سقطت في أيدي البريطانيين عام 1917م حيث كان الشعب العربي خاضعا لسلطة غير عربية إلى أن أعلن الدستور العثماني في سنة 1908 واشتدت المطالبة بالإصلاح ووضعت الحكومة العثمانية قانون الولايات و به منحت الولايات سلطة إنشاء حكومات محلية(2) .
(1) د. الشافعي محمد بشير – قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية – الناشر المعارف بالإسكندرية – طبعة معدلة 2007 – ص226 .
(2) أ.د. فتحي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامة – الجزء الأول – ط 2004- ص 138 .
-33-
وكانت الدولة العثمانية دولة دينية عالمية وكانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لدستور الدولة العثمانية ومن مبادئ الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة ، حيث جاء الدستور العثماني مؤكدا لمبدأ المساواة و كانت كل المناصب في الدولة مفتوحة لجميع المسلمين مهما كان أصلهم العنصري ومهما كان نوع الديانة التي نشأوا عليها بل كانت القاعدة الأساسية في الدولة والمجتمع هي المساواة المطلقة بين جميع المسلمين فلم يكن العرب ومن جملتهم عرب فلسطين شعباً مضطهداً بل كانوا جزءاً من المجتمع العثماني مساوياً تمام المساواة لباقي أجزائه(1) .
ثانيا : في ظل الانتداب البريطاني :
وفي عام 1917 وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني كغيرها من الدول العربية وصدرت العديد من الدساتير أثناء هذه الفترة منها مرسوم دستور فلسطين الصادر عام 1922 م وكان هذا الدستور خاليا من مبدأ المساواة وذلك لأن الانتداب البريطاني كان يهدف لتوطين اليهود في فلسطين ، ثم في عام 1923 م صدر مرسوم دستور فلسطين المعدل وقد نص هذا الدستور على حق المساواة ولا تمييز بين السكان من أي نوع على أساس العرق والدين واللغة والجنس (2).
ونري أن الهدف من الدساتير المعاقبة التي سنتها وأصدرتها سلطات الانتداب كان يرجع إلي تحقيق أغراض سياسية دنيئة وبالدرجة الأولي إنشاء وطن قومي لليهود علي أرض فلسطين ،وقد كانت الهدف في اعتقادنا في عدم النص علي هذا الحق في دستور 1922م هو جلب أكبر عدد ممكن من اليهود من أشتات العالم ، والعلة من النص علي هذا الحق فيما بعد في الدساتير اللاحقة هو مساواة اليهود بأصحاب الأرض الأصليين ,
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين– المرجع السابق ص 144
(2) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين–المرجع السابق ص230 .
-34-
بل تفضيل اليهود عليهم -الفلسطينيين- في مجالات شتي .
ثالثا : في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة :
في عام 1948م سقطت فلسطين في أيدي اليهود حيث قام اليهود باحتلال أغلب الأراضي الفلسطينية أما الأراضي التي بقيت فانقسمت إلى الضفة الغربية حيث تم ضمها إلى المملكة الأردنية ، والجزء الأخر هو قطاع غزة حيث خضع للإدارة جمهورية مصر العربية حيث كانت إدارة القطاع مستقلة عن الجمهورية المصرية من حيث القوانين وقد أصدرت الإدارة المصرية العديد من الدساتير والقوانين الأساسية ومنها القانون الأساسي لقطاع غزة رقم 255 الصادر في11 مايو سنة 1955م(1)، وقد نص في المادة الأولى : ” أهالي قطاع غزة لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين ” (2) .
ثم صدر النظام الدستوري لقطاع غزة في عام 1962 حيث صدر هذا النظام الدستوري عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة تلبية لدواعي التطور وتوالي الأحداث التي تقتضي أتاحت الفرصة لنظام دستوري جديد بدلا من النظام الصادر بمقتضى القانون الأساسي رقم 255 لعام 1955م. حيث نص في المادة الثالثة : ” الفلسطينيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين ” (3).
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين – المرجع السابق ص 413 .
(2) أنظر المادة الأولي من القانون الأساسي لقطاع غزة رقم 255 الصادر في 11 مايو سنة 1955م.
(3) أنظر المادة الثالثة من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في عام 1381هجري 1962م .
-35-
أما بالنسبة للضفة الغربية والتي كانت خاضعة للمملكة الأردنية فقد صدر الدستور الأردني عام 1952م حيث نصت المادة 6/1 : ” الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين “(1) .
رابعا : الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية :
في حوالي الساعة التاسعة من صباح الاثنين 5 يونيو سنة 1967م قامت الحرب بين ما يسمي بإسرائيل من جهة وجمهورية مصر العربية والأردن وسوريا من جهة أخري، حيث انتهت المعركة الحربية وقد احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل المناطق المتبقية من فلسطين والتي كانت خاضعة للإدارة المصرية والأردنية ومن هنا خضع كل من القطاع والضفة للإدارة العسكرية الإسرائيلية(2) والذي لا يحترم حقوق الإنسان فقد كان يحكم قطاع غزة حاكم عسكري، فقد كانت الإدارة العسكرية هي التي تدير قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية .
(1) أنظر المادة (6/1)من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952م .
(2) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين – المرجع السابق – ص 444 .
-36-
المطلب الثاني
القانون الأساسي الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية
مثلما كانت ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض أبائه وأجداده التي نشا عليها حقيقة عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني وأكدتها ظواهر الثبات في المكان والزمان والحفاظ على الهوية الوطنية واجتراح معجزات النضال ، فان العلاقة العضوية بين الشعب والتاريخ والأرض استمرت تؤكد ذاتها خلال السعي الدؤوب و المستمر لحمل العالم على الاعتراف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني وكيانه الوطني على قدم المساواة مع غيره من الشعوب .
إن ميلاد السلطة الوطنية على أرض فلسطين أرض الآباء والأجداد ، يأتي في سياق الكفاح المرير والمستمر الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسري من خيرة أبناء الشعب لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد .
وفي إطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق إعلان المبادئ شكلت مسألة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثلاثة : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة، وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة بات واضحا إن إقرار القانون الأساسي مناسب للمرحلة الانتقالية (1).
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين– المرجع السابق ص487
-37-
، وهو القاعدة لتنظيم العلاقات المتبادلة بين السلطة والشعب وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال ، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني ،ولقد قرر هذا القانون الأساسي المؤقت والصادر عن السلطة الوطنية بتاريخ 29/5/2002م والمعدل بالقانون الأساسي الصادر بتاريخ 18/3/2003م والمتعلق باستحداث منصب رئيس الوزراء وهذا الأخير معدل في عام 2005م وجاء هذا التعديل حتي يتماشي القانون الأساسي مع قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م , حيث أن القانون الأساسي قرر الأسس الثابتة التي تمثل الوجدان الجماعي لشعبنا ، بمكوناته الروحية ، وعقيدته الوطنية ، وانتمائه القومي ، كما اشتمل في أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة ، سواء فيما يتصل بضمانات الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز ، أو فيما يخص سيادة القانون ، وتحقيق التوازن بين السلطات مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل منها ، بحيث تكفل لها الاستقلالية من ناحية ، والتكامل في الأداء من ناحية أخرى ، وذلك على سبيل المصلحة الوطنية العليا التي هي رائد الجميع .
وان كون هذا القانون الأساسي المؤقت المعدل قد شرع لفترة انتقالية مؤقتة فهو يشكل بالبداهة الخطوة الأساسية على طريق تحقيق الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة لشعب الفلسطيني ، ولا يصادر على أي نحو حقه في مواصلة السعي والعمل من أجل العودة وتقرير المصير ، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف .
كما أن أحكامه المؤقتة لا تسقط حقا لفلسطيني ، حيثما وجد في التمتع بحقوق متساوية مع مواطنيه على ارضي الوطن(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي– التطورات الدستورية في فلسطين– المرجع السابق – ص 488.
-38-
إن هذا القانون الأساسي المؤقت يستمد قوته من إرادة الشعب وحقوقه الثابتة ونضاله الدؤوب ، والذي مارس حقه الديمقراطي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، ليبدأ بتنظيم وبناء أسس حياة تشريعية ديمقراطية في فلسطين .
ويتميز القانون الأساسي الفلسطيني المؤقت أنه مدون وصدر في وثيقة ضمت نصوص مكتوبة بلغت 112 مادة ، وأنه قانون مؤقت ليعالج الأوضاع خلال فترة انتقالية ، حيث يلزم لتعديل القانون الأساسي موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني . وأورد القانون الأساسي الفلسطيني بعض الضمانات الكفيلة باحترام حقوق وحريات الإنسان وضمان عدم الاعتداء على الحريات الشخصية (1) .
المطلب الثالث
الحقوق المتفرعة عن حق المساواة في القانون الأساسي الفلسطيني
تخضع الحقوق والحريات العامة في القانون الأساسي الفلسطيني لمبدأ أساسي هو مبدأ المساواة فالأفراد متساوون في الحقوق والحريات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس آو الأصل آو اللغة آو الدين آو العقيدة ، ويعتبر مبدأ المساواة مبدأ أساسي في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة ، فهو من الديمقراطية بمثابة الروح بالجسد ، بغيره ينتفي معنى الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية(2) .
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين – المرجع السابق – ص 488 .
(2) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية – المرجع السابق – ص 465 .
-39-
لذلك نجد الأنظمة الديمقراطية جميعا تقرر أن تنظيم الحقوق والحريات بما قد يتضمنه هذا التنظيم من تقيد أو تحديد ، لا يمكن أن يتم إلا بقوانين عامة مجردة تكفل المساواة بين جميع المواطنين(1) .
أولا : المساواة أمام القانون والقضاء :
حيث نصت المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني : ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة “(2).
– المساواة أمام القانون :
أي أن جميع المواطنين يكونون طائفة واحدة بلا تمييز لأحدهم عن الأخر في تطبيق القانون ، و بتقرير هذا المبدأ أمكن القضاء على امتيازات الأشراف والنبلاء في فرنسا غداة الثورة، وتكون المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات ومن أهم تطبيقات مبدأ المساواة أمام القانون المساواة بين جميع أفراد المجتمع في منحهم الجنسية وان لا يتم منحها لبعض الفئات دون الأخرى على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء أو الاعتقاد بل تكون هناك مساواة بين مختلف المواطنين في منحهم للجنسية .
وهنا مفهوم المساواة أمام القانون يأخذ بمعناه الواسع وليس الضيق حيث أن هذا المبدأ نصت عليه كل الدساتير وذلك لأهميته في تحقيق العدالة بين جميع المواطنين .
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية -المرجع السابق – ص 465 .
(2) أنظر المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 29/5/2002م .
-40-
– المساواة أمام القضاء :
ويقصد بها عدم اختلاف المحاكم التي تفصل في الجرائم أو في المنازعات المدنية باختلاف الوضع الاجتماعي لأشخاص المتقاضين ، ومن ثم لا يجوز إقامة محاكم خاصة بطبقه اجتماعية معينة ، وعلى هذا الأساس قضت الثورة الفرنسية على محاكم الأشراف وعلى المحاكم الاستئنافية التي كانت تشكل للفصل في بعض الجرائم ، وليس معنى المساواة أمام القضاء عدم جواز وجود محاكم مختلفة باختلاف أنواع المنازعات أو اختلاف طبيعة الجرائم ، المهم هو إلا تقام تفرقة بسبب أشخاص المتقاضين(1) .
يفترض نظام الدولة المقيد بدستور كفالة مبدأ المساواة بين المواطنين وأصبحت الدول الحديثة لا تكفل مبدأ المساواة فقط بل تعمل على ضمان حمايته وممارسته كذلك فالمادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل نصت على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء وهذه المساواة ليست مساواة حسابية بمعنى إن المشرع يملك بسلطته التقديرية واعتبارات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدى بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توفرت هذه الشروط في فئة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهما لتماثل مراكزهم القانونية كما أن حق التقاضي وهو من الحقوق العامة التي كفل القانون الأساسي المعدل المساواة بين المواطنين فيه وأن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق شروطه ينطوي على إهدار قيمة المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق(2) .
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية –المرجع السابق – ص 466 .
(2) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين – المرجع السابق – ص550 .
-41-
إلا انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخل القواعد العامة التي يضعها المشرع تنظيما للحقوق العامة ومنها المساواة أمام القانون والقضاء بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة ولا يغيب عن البال أن الدساتير المقارنة كلها تردد مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره أساس العدل والحرية والسلامة الاجتماعية وأن غايته صون حقوق وحريات المواطنين في مواجهة صور التمييز التي تنال من هذه الحقوق أو تقيد ممارساتها ، وأن إعلاء القانون الأساسي لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء تصدر بباب الحقوق والحريات العامة ، نري أن مبدأ المساواة من حيث التطبيق يختلف عن النص حيث أنه لا يطبق علي أرض الواقع فهناك تفرقة أمام القضاء والقانون بين الرجال والنساء وبين المواطن والمسئول وبين القوي وبين الضعيف وبين الغني والفقير وكذلك بسبب الانتماء .
ثانيا : المساواة أمام الوظائف في الدولة :
ومقتضى ذلك أن يتساوى جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة وأن يعاملوا نفس المعاملة من حيث المؤهلات والشروط المطلوبة قانونا لكل وظيفة ، ومن حيث المزايا والحقوق والواجبات والمرتبات و المكافآت المحددة لها ،حيث يجب أن تكون الوظيفة العامة متاحة أمام جميع المواطنين لا فرق بينهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة السياسية أو العرق(1) .
حيث إن الوظائف التي تحتاج إلى مؤهلات أو شهادات أكاديمية أو التي تحتاج إلى شروط معينة وفقا لما يقرره القانون هنا أيضا يجب تحقيق المساواة بين أصحاب المؤهلات وأيضا المساواة بين المواطنين الذي تتحقق فيهم شروط الوظيفة العامة , ونري في هذا المقام أن التفرقة قائمة من الناحية العملية سواء بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة السياسية والانتماء ،
(1) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية – المرجع السابق – ص 466 .
-42-
وهذا الأخير ما يعاني منه الشعب الفلسطيني علي مر الحكومات المتعاقبة علي حكمه .
ثالثا : المساواة أمام التكاليف والأعباء العامة :
يتضح مما سبق أن الأفراد متساويين في الانتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة ، ومن الطبيعي أن يتقرر في مقابل ذلك مبدأ المساواة في تحمل الأعباء والتكاليف العامة ، وينتج عن هذا المبدأ :
–المساواة أمام الضرائب :
بمعنى أن تكون مساهمة الأفراد في أداءها وفق مقدار دخولهم أو ثرواتهم ، ولا يتنافى ذلك مع جواز إعفاء ذوي الدخول الصغيرة من أداء الضرائب ، أو تقرير قاعدة تصاعد الضريبة وما تتضمنه من رفع نسبة الضريبة كلما زادت قيمة الثروة أو ارتفع مقدار الدخل .
حيث إن المساواة في الضرائب أمر ضروري بالنسبة لمختلف الدخول ولا تتحقق المساواة إلا بعد تطبيق قاعدة مساهمة الأفراد للضرائب وفق دخولهم وثرواتهم حيث أنه لا يعقل أن تفرض ضريبة متساوية بين أصحاب الدخول المحددة وأصحاب الدخول الكبيرة أو أن تكون الضريبة متساوية بين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وتكمن المساواة هنا على أساس القاعدة التصاعدية على حسب مقدار الدخل أو الثروة .
-مبدأ المساواة في استخدام الأموال العامة :
لا شك أن المواطنين لهم أن يستخدموا الأموال العامة لكن بحكم هذا الاستخدام فضلا عن مبدأ الحرية والذي مفاده أن كل فرد حر في استغلال المال العام كيفما شاء كالسير في الطرقات العامة وارتياد الحدائق العامة(1)
(1) د. صلاح الدين فوزي – المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – دار النهضة العربية – طبعة 1999-2000 – ص 881 .
-43-
ولا يقدح في هذه الحرية ضرورة خضوع مستخدمي الأموال العامة للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الاستخدام ، وإلا يحولوا بين الغير وبين حقهم في استخدام هذه الأموال أيضا، وفضلاً عن هذا المبدأ يحكم الاستخدام أيضا مبدأ المساواة بين المنتفعين ذلك أن استخدام الأموال العامة أدخل في استخدام الحريات العامة وعلى هذا النحو يجب أن يسيطر على هذا الاستخدام مبدأ المساواة بين المنتفعين فإذا فرضت على استخدام الأموال العامة قيود معينة لوقاية النظام العام ولأغراض الضبط الإداري فان هذه القيود تكون عامة بالنسبة لجميع المنتفعين .
هذا وبتفريع مبدأ المساواة بين المنتفعين فإنه إذا أراد بعض الأفراد أن يختص بالانتفاع وحده بجزء من الأموال العامة فإنه يتعين أن يكون ذلك بمقابل(1) .
وإننا نري هنا أن التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد من الناحية القانونية لا محل لها ولكنها تجد مجال تطبيقها من الناحية العملية علي أرض الواقع في الواقع الفلسطيني الذي نعيش ، صحيح أن القانون الأساسي الفلسطيني جاء متماشياً ومسايراً لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنسبة للحقوق التي نص عليها بما فيها حق المساواة ولكن هذه الحقوق قررتها الشريعة الإسلامية منذ ألف وأربعمائة عام وحثت عليها ودعت إلي تطبيقها بل أنها كفلت تطبيقها باعتبارها جزءً من العقيدة وعلي ذلك فهي ملزمة لأفراد ليس للمسلمين فقط بل لمن تعيش في كنف الدولة الإسلامية فهؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات مثلهم في ذلك مثل الأخرى باستثناء بعض الواجبات كواجب الدفاع (الجهاد).
(1) د. صلاح الدين فوزي – المرجع السابق – ص881 .
-44-
النتائج والتوصيات
أولا : النتائج :
1)يحقق مبدأ المساواة العدالة في داخل المجتمعات بين جميع طبقات المجتمع لا فرق بين قوي أو ضعيف ، وغني أو فقير ، و رئيس أو مرؤوس كلهم سواسية داخل المجتمع ، وهذا يؤدي إلى تماسك المجتمع من الداخل ضد الثورات أو الانقلابات .
2)يؤدي تحقيق مبدأ المساواة إلى تطبق القانون على كافة شرائح المجتمع وعلى جميع المواطنين في الدولة مما يؤدي إلى الرضا من قبل جميع أفراد الدولة ويحقق الأمن والطمأنينة في داخل المجتمع .
3)يؤدي تحقيق مبدأ المساواة إلى تفعيل دور المرأة داخل المجتمع في مجال الحقوق المدنية والسياسية ومساواتها بالرجل وذلك يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية .
4)إن المساواة هي سر استقرار وتطور المجتمعات الديمقراطية الحديثة واتجاهها نحو الأفضل وان سر عدم استقرار و تخلف الدول النامية هو
عدم وجود المساواة في داخل مجتمعاتها .
5) توصلنا إلي أن هناك نوافق من حيث النص القانوني في القانون الأساسي الفلسطيني وبين النصوص الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ولكن الاختلاف يبرز من الناحية العملية فنجد أن هناك صحيح نص في القانون الأساسي علي حق المساواة ولكنه من حيث التطبيق معيب إذ أن هناك تفرقة بين المخاطبين بالقانون .
-45-
ثانيا : التوصيات :
1)أن يخضع تطبيق مبدأ المساواة لرقابة المجلس التشريعي وذلك ضمانا لتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وعدم مخالفته من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية .
2)أن تقوم مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان بتسليط الضوء على مبدأ المساواة في المجتمعات عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة وبحث مدى تطبيقه في المجتمع .
3)إقامة برامج وندوات ومنشورات وذلك لزيادة التوعية بمبدأ المساواة في المجتمع سواء بين المرأة والرجل أو أمام القانون أو أمام القضاء أو في مجال التعليم أو في الأجر .
4)نوصي السلطة الوطنية الفلسطينية أن تشكل لجنة تتابع تحقيق مبدأ المساواة في مؤسساتها سواء في الداخل أو الخارج ، وأن تكون اللجنة محايدة ومستقلة ونزيهة وتعمل بشفافية تامة وأن تكون هذه اللجنة لها وزنها داخل الوزارات ، وأن تكون متواجدة داخل المقابلات التي تنظمها الوزارات للقبول للوظائف العامة .
5)أن يزيد الاهتمام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلي في مجال التشريعات الداخلية أو الصعيد الخارجي
-46-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ( د-3 ) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
-47-
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
-48-
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان علي شخصه.
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
-49-
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
-50-
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو
الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
-51-
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
-52-
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق
-53-
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة
-54-
، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
-55-
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
-56-
المراجع
أ) القرآن الكريم .
ب) السنة النبوية .
ج) د. أحمد فتحي سرور – الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية – طبعة 1995م- دار النهضة العربية .
د) د. وائل أحمد علام – الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – طبعة 1999م – دار النهضة العربية .
ه) د. الشافعي محمد بشير – قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية – طبعة 2007م – الناشر المعارف بالإسكندرية .
و) أ.د. فتحي عبد النبي الوحيدي – حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ( دراسة مقارنة ) – طبعة 1998م – مطابع شركة البحر والهيئة الخيرية .
س) د غازي حسن صباريني – الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية- طبعة 1997م – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .
ح) د. محمد مصطفي المغربي – حق المساواة في القانون الدولي المنظمات الدولية – طبعة 2007م – دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية .
ط) د.علي إبراهيم – الحقوق و الواجبات الدولية في عالم متغير -طبعة 1997م- دار النهضة العربية .
-57-
ي) د. محمد خليل الموسى- القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية – الجزء الثاني ، د. محمد يوسف علوان – بدون طبعة – دار الثقافة للنشر والتوزيع .
ك) د. سعيد بن سليمان العبري – القانون الدولي وحقوق الإنسان قديما وحديثا –بدون طبعة – دار النهضة العربية .
ل)أ.د.فتحي عبد النبي الوحيدي – التطورات الدستورية في فلسطين مع شرح المبادئ الدستورية العامة – الجزء الأول –طبعة 2004م – مطابع المقداد غزة .
م) أ.د.فتحي عبد النبي الوحيدي – القانون الدستوري والنظم السياسية – الجزء الثاني –طبعة2004م – مطابع المقداد غزة .
و) د. صلاح الدين فوزي – المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – طبعة 1999 – 2000م دار النهضة العربية .
ن) د. مصطفي أبو زيد فهمي – النظم السياسية والقانون الدستوري -طبعة 2000م – دار المطبوعات الجديدة الإسكندرية
اترك تعليقاً