ما هي الإجراءات الجنائية المتخذة في حالة القتل الخطأ الناتج عن حادث سيارة ؟
القتل الخطأ هو مصطلح قانوني يختلف عن القتل العمد ويمكن إطلاق عليه لفظ (شبه العمد) لأنه لا يصاحب بكيد أو رغبة أكيدة على القتل ويتداول على ألسنه الكثيرون في لفظ (القتل غير المتعمد) يوجد صور وحالات كثير من القتل الخطأ قد يكون حادث سيارة أو يحدق أيضاً في حالة الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً، فيموت بتلك الضربة!
ولكننا سنخص بالحديث في هذا المقال القتل الخطأ في صورة حادث السيارات وما سنناقشه في هذا المقال هو ما يدور في كثير من الأذهان عند ذكر القتل الخطأ ويحير الكثيرون لكننا سنجيب عليه بصورة مباشرة واضحة… والسؤال هو: ما هي الإجراءات الجنائية المتخذة في حالة القتل الخطأ الناتج عن حادث سيارات!!!
أولاً: يطلب من المدعي ما يلي:
1. صك حصر ورثة المتوفى.
2. صك ولاية على القاصرين من الورثة.
3. صك وكالة من الورثة البالغين ومن أولياء الورثة القاصرين (ولابد من النص في صك الولاية بأن للولي حق توكيل غيره)
4. إن كان الورثة يقيمون خارج المملكة وصدرت لهم صكوك حصر إرث وولاية ووكالة من بلدانهم فيلاحظ ما يلي:
أ- يجب أن تكون الصكوك صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي يقيمون بها.
ب- تصدق الصكوك من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة المذكورة.
ت– تصدق الصكوك من سفارة المملكة في الدولة المذكورة.
ث- تصدق الصكوك من وزارة الخارجية ووزارة العدل في المملكة.
ثانياً: ضبط الدعوى:
1. تضبط دعوى المدعي بوصف الحادث وتاريخه وتسبب المدعى عليه بالوفاة ومطالبته بالدية.
2. يسأل المدعى عليه عن الدعوى، فإن صادق على الدعوى:
أ- فيدون الاطلاع على صكوك حصر الورثة والولاية والوكالات.
ب- يتم الاطلاع على ملف التحقيق؛ لأن فيه صفة وقوع الحادث وتركيز الإدانة وبيان أسبابها وتحديد نسبتها (نسبة الخطأ).
ج- يصدر الحكم على المدعى عليه بالدية.
3. إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي فيطلب من المدعي البينة على وقوع الحادث وتسبب المدعى عليه بالوفاة.
4. إن صادق المدعى عليه على وقوع الحادث وأنكر تسببه فيه أو نازع في نسبة الإدانة فيتم الاطلاع على ملف التحقيق وأسباب الإدانة وتدوينها، فإن كانت الأسباب مقنعة (كالسرعة، أو قطع الإشارة، أو الدخول من خط فرعي إلى خط رئيس، أو التجاوز الخاطئ، أو السير باتجاه معاكس … ونحوها) فحينئذٍ يحكم على المدعى عليه.
5. إن كانت أسباب الإدانة في تقرير المرور غير مقنعة، فيعيد القاضي المعاملة إلى إدارة المرور من أجل إعادة التحقيق مرة أخرى، فإن عاد بالتقرير نفسه ولم يتغير فيلغي القاضي قرار الإدانة ويحكم بما يراه مع تسبيب ذلك.
بعض المسائل المطروحة حول الإجراءات الجنائية في القتل الخطأ الناتج عن حوادث السيارات…
المسائل:
الأولى: إذا حكم بالدية فهل يكون الحكم على المتسبب أو على العاقلة؟
للقضاة أربعة آراء هي:
الرأي الأول: يحكم بالدية على المتسبب (المدعى عليه)، وإذا تقدم المدعى عليه بدعوى ضد عاقله فتسمع دعواه ويحكم له بذلك، وهذا رأي أكثر القضاة وعليه العمل عندي.
الرأي الثاني: يحكم بالدية على العاقلة.
الرأي الثالث: يحكم بالدية على المتسبب ويفهم بالرجوع على عاقله.
الرأي الرابع: يحكم بالدية على المتسبب ويوجبها على العاقلة.
ويرد على الرأي الثاني والثالث والرابع: أن المدعى عليه يقر بالإدانة كاملة أو ناقصة، فيصدر الحكم بالدية على العاقلة أو يفهم بالرجوع على العاقلة مع أنه من المقرر شرعاً أن العاقلة لا تحمل الاعتراف.
الثانية: هل يحكم بالدية حالة أو مؤجلة؟ ثلاثة أقوال للعلماء هي:
القول الأول: إذا حكم بالدية على العاقلة فتؤجل ثلاث سنوات وهذا مذهب الجمهور.
القول الثاني: أنه يحكم بالدية حالة دون تأجيل وهذا اختيار ابن المنذر وابن حزم.
القول الثالث: أن التأجيل من سلطة الإمام حسب المصلحة؛ إذ لا يوجد دليل على تأجيل دفع الدية على العاقلة إلى ثلاث سنوات، وإنما فعله عمر بن الخطاب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه العمل عندي.
الثالثة: إذا حكم بتأجيل الدية فتحسب المدة من تاريخ الجناية لا من تاريخ الحكم، وأما الإصابات والجناية على الأطراف فمن تاريخ البرء.
الرابعة: إذا لم يكن هناك عاقلة فعلى من تقام الدعوى؟ قولان للعلماء هما:
القول الأول: تقام على بيت المال، وهذا مذهب الجمهور وعليه العمل.
القول الثاني: تقام على الجاني ويحكم عليه بالدية وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الخامسة: إذا توجهت دعوى الدية على بيت المال فلابد من موافقة المقام السامي على سماع الدعوى، ويمثل بيت المال مندوب من وزارة المالية، وإذا صدر الحكم بالدية فلابد من رفعه إلى محكمة التمييز.
السادسة: الأصل أن من وقعت عليه الجناية هو الذي يقيم الدعوى إن كان أهلاً لذلك، وإن كان فاقد الأهلية أو ناقصها فيدعي عنه وليه، وإن لم يكن له ولي أو رفض الأولياء الحضور فيولي القاضي أحد موظفي المحكمة أو غيرهم ليتولى المدافعة والمرافعة عنه سواءً كان مدعياً أو مدعى عليه.
السابعة: إذا قرر الولي الطبيعي (الأب) أنه متنازل عن دية عضو أو منفعة أو حكومة لابنه القاصر فلا مانع من ذلك بشرط أن يتكفل الأب بدفع دية أو أرش الجناية للابن عند مطالبته حال بلوغه.
الثامنة: يتم تقدير دية الأعضاء والمنافع إذا لم تذهب كاملة حسب نسبة العجز بسبب الإصابة، وهو رأي الشيخ عبد القادر عودة وعليه العمل.
التاسعة: إذا كانت الجناية خطأً في الأعضاء والمنافع والأروش المقدرة شرعاً فيحكم بها.
العاشرة: إذا مات المتسبب في الحادث ويوجد تلفيات في الأموال (كوجود تلفيات في السيارة)، فإن كان له تركة فتقام الدعوى في ضمان تلفيات الأموال على من بيده التركة ويصدر الحكم في تركة الميت، وإن لم يكن له تركه فتقام في مواجهة بعض الورثة ويصدر الحكم بثبوت المبلغ في ذمة المتسبب المتوفى، ومتى علم أن للمتوفى مالاً فيطالب من بيده المال بالتنفيذ منه، وعليه فالعاقلة لا تتحمل تلفيات الأموال؛ لأن الأصل أن الضمان في مال الجاني وإنما تتحمل العاقلة الدية فقط.
19 أغسطس، 2019 at 8:09 ص
لكل انسان وجهة نظر ..انا وجهت نظري انه القرار هذا مافيه ولافايده واحده لابن البلد..ومن تباهى ورفع اسعار الابل فاالكل يعلم ليش رفعت لما وجدوا من قضايا غسيل اموال الامن رحم الله…ولماذا لايفكر هذا الاجنبي الوافد بأن يرمي بنفسه من اجل اسرته وفقره..تبقى وجهة نظر متواضعه…