الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية
أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها.
وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير.
أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها بالتزوير.
وأتاح النظام إمكانية عقد مقارنة بين ما يتم إنكاره وبين ما هو ثابت من خط أو توقيع أو بصمة من نُسبت إليه الورقة العادية، عبر إحالة المحكمة الورقة المتنازع فيها إلى إدارة الأدلة الجنائية ومرفق معها قرار المقارنة وما يلزم له من وثائق.
ويأتي ذلك عن طريق إجراء المضاهاة، وهو إعداد تقرير مفصل من خبير فني أو أكثر، وقد يتم التحقيق كذلك عن طريق طلب شهادة الشهود فإذا شهدوا بأن خط الورقة هو قلم اعتاد شخص معين استعماله، وكل ذلك يتم تحت إشراف مباشر من المحكمة.
ونصّت المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية على أن (كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأصل عدم حجيَة صورة الورقة الرسمية إلا إذا كانت الصورة المنقولة عن الأصل خطية وصدرت من قِبل موظف عام في حدود اختصاصه، وصادق على مطابقتها لأصلها، أو إذا كانت الصورة المنقولة عن الأصل مصورة تصويراً ضوئياً، وصادق على مطابقتها لأصلها موظف عام في حدود اختصاصه).
اترك تعليقاً