ولكم فى القصاص حياة
قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الرسول: {من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يدي}.
لذلك فالقصاص للمقتول عمدًا فرض، وهو واحد من أربعة أفعال تقوم بإحداها عائلة المقتول:
القصاص للمقتول، طلب دية من القاتل، العفو على القاتل، أو الصلح بين أهل المقتول والقاتل، ويحدد ذلك ورثة المقتول.
والقصاص فيه أربعة حقوق:
1- حق الله: يسقط بالتوبة.
2- حق المقتول: يأخذه يوم القيامة.
3- حق ولي الأمر (السلطة): وهو التعزير.
4- حق الأولياء: ويسقط بالقصاص أو الدية أو الصلح أو العفو.
وتتولى (هيئة التحقيق والادعاء العام) التحقيق في قضايا القصاص فى المملكة العربية السعودية، فإذا تم التحقيق، وتركزت الإدانة، والمسؤولية الجنائية على أحد، تحال القضية للمحكمة لتصديق الاعتراف، وبعد اكتمال التحقيق، وتصديق الاعتراف، ترفع القضية لإمارة المنطقة، ثم تعود المعاملة إلى هيئة التحقيق، والادعاء العام، ثم تبعث إلى المحكمة للنظر في الدعوى، وتحال القضية مشتركةً تنظر من ثلاثة قضاة.
كيفية التحقيق مع المدعي عليه
ويتم التحقيق مع المدعى عليه ( الجاني )، وورثة المقتول، ووكلائهم إن لم يكونوا حاضرين، وتضبط دعوتهم كاملة، وتشتمل على وصف حادث القتل، ويطالبون بـ(القصاص أو الدية أو الصلح أو العفو) إذا كان مورثهم قتل قتلا عمدًا عدوانا.
وإن اختاروا القصاص، يتم التحقيق مع المدعى عليه ( الجاني ) ويسمع لجوابه ويحاول القاضي استخراج الجواب من المدعى عليه بالسياسة المناسبة، وإما أن يقر ويصدق على دعوى المدعى أو أن ينكر القتل، وعند ذلك يطلب القضاة البينة من المدعى، ويتم تدوين هذا كله، بالإضافة إلى نتيجة التحقيق الجنائي، ونتيجة التقرير الجنائي، وقرار الاتهام الصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام، ونتيجة التقرير الطبي الشرعي، وتقرير الأدلة الجنائية، وتقرير البصمة الوراثية (DNA)، وبقية الأدلة كشهادات الحاضرين في مسرح الجريمة، وسوابق المدعى عليه (الجاني) الجنائية.
وإن اعترف المدعى عليه (الجاني) بالقتل، فيصدق على قوله، ولا يمكنه الرجوع عنه، وإن أقر المدعى عليه (الجاني) بحدوث الاعتراف لكن بإكراه من المدعى، فيتحرى القاضى، ويسأل البينة على الإكراه.
وثم يجري القاضى عرض العفو على المدعي، فإن رُفض فيجري عرض الصلح على الطرفين، وإن رفض الصلح يتم تسبيب الحكم، وصيغته : ((… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناءً على صكوك الوكالة وحصر الورثة، ونظراً لكون المدعى عليه مكلفاً بالغاً عاقلاً مكافئاً لمورث المدعين، ونظرا لكون القتل عمداً عدواناً، ولقوله تعالى: ]وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس[ ولقوله تعالى: ]ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب[، ولقول الرسول e: {من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يدي}، لذا فقد حكمنا بقتل المدعى عليه … قصاصاً بضرب عنقه بالسيف حتى الموت…))، ثم يعرض الحكم على الطرفين، ويمكن الاعتراض عليه خلال شهر من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم.
وإذا كان بين ورثة المقتول قصار، وثبت فيحكم بالقصاص مع تأجيل استيفائه حتى بلوغ القصر، واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص، وإذا كان من ضمنهم مجنون، فينتظر حتى يفيق من الجنون، والأفضل أن يعرض القاضي الصلح حتى لا تطول القضية، وحق المطالبة بالقصاص يمكن أن يورث فى حالة موت أحد ورثة المقتول فى حين انتظار بلوغ القصر.
أما إذا قتل شخص، ولم يكن له ولى، فتطالب الدولة بالقصاص ولولى الأمر (الملك) أن يعفو عنه، وإذا قتل شخص، ولم يرثه إلا قاتله، فيمنع القاتل من الإرث، ويصبح المقتول كمن لا وارث له، ويطالب بدمه مندوب من المالية.
كما أن للدولة الحق فى تعزير الجانى، وتكون العقوبة (خمس سنوات في قتل العمد)، إن لم لكن إذا لم يحضر أصحاب الحق (ورثة المقتول)، أو تركوا المطالبة، فينظر الحق العام (حق ولى الأمر أو الدولة).
أما فى حالة إذا قتل شخص اثنين، تكون القضية فى صك واحد دعوى الأول وإجابته، ثم تقرير قناعة الثاني بالحكم، ويمكن لورثة إحداهما أن يطلب الدية بدعوة مستقلة فى حالة طلب ورثة الأخر بالقصاص، وإذا تم الحكم بالدية، فيحق لورثة الأخر طلب الدية أيضًا.
اترك تعليقاً