نقض جزاء مدني 2005
رقم القضية 39/2005
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
استئناف إذا وردفي لائحة الاستئناف طعن ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة فيجب على محكمة الاستئناف أن تعالج من قرارها هذا الطعن وبعكس ذلك يكون قرارها باطلاً . |
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراِء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور
وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و أسامه الطاهر و فريد مصلح
الطاعن: “الحدث” عمر محمد محمود الدلو
وكيلاه المحاميان ماهر محمود زحايكة و داوود سليمان درعاوي مجتمعين أو منفردين
المطعون ضده: الحق العام
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض حكم محكمة الاستئناف في رام الله الصادر بتاريخ 13/7/2005 في الاستئناف جزاء رقم 50/2005 و القاضي بتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 4/5/2005 المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المتهم ( الطاعن ) و الإبقاء عليه موقوفاً لحين انتهاء محاكمته.
نقض جزاء
رقم: 39/2005
التاريخ: 21/9/2005
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:-
- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً كافياً.
- الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض ويحمل في طياته أسباب الفسخ.
- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق نص المادة 120/5 من قانون الإجراءات الجزائية معطوفة
على نص المادة 13/7 من قانون إصلاح الأحداث.
- أخطأت محكمة الاستئناف في تحديد الوصف القانوني للحدث باعتباره فتى وفقاً لقانون إصلاح الأحداث.
- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق نص المادة الرابعة من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 على الطاعن.
- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم ربط المادة 120/5 من قانون الإجراءات الجزائية بنص المادة 69/3 من قانون الطفل الفلسطيني.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإخلاء سبيل الطاعن بالكفالة المناسبة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها.
- حكم محكمة الاستئناف ليس مخالفاً للقانون و الأصول ولا يشوبه تناقض وهو معلل تعليلاً كافياً
ولا يتعارض مع نص المادة 13/7 من قانون أصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
نقض جزاء
رقم: 39/2005
التاريخ: 21/9/2005
- الحكم المطعون فيه صدر في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة لكون الجريمة وقعت في شهر آذار
لعام 2004 أي قبل عيد الأضحى بأربعة أيام وحيث أن تاريخ ميلاد الطاعن هو 12/1/1987
فهو يعتبر بحكم الفتى عملاً بأحكام المادة 2 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
- أن ما أورده الطاعن في لائحة طعنه ليس من الأسباب المتدرجة ضمن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 و التي وردت على سبيل الحصر.
وسنداً لذلك طلب المطعون ضده رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومبني على مخالفة القانون ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن قد تقدم بطلب إخلاء بالكفالة لدى محكمة بداية
رام الله بموجب الطلب رقم 54/2004 المتفرع عن القضية الجزائية رقم 131/2004 وذلك بتاريخ 7/4/2005 ونجد أن المحكمة أصدرت بتاريخ 4/5/2005 قرارها برفض الطلب و الإبقاء على المتهم (الطاعن) موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة.
وبتاريخ 13/7/2005 أصدرت محكمة الاستئناف في رام الله قراراً في الاستئناف الجزائي رقم 50/2005 يقضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي برفض الطلب المقدم من الطاعن للإفراج عنه بالكفالة.
والمحكمة بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تجد انه اغفل معالجة السبب السادس من أسباب الاستئناف المتعلق بالتمسك ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم مراعاة هذه المحكمة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسة 2001 و قانون الأحداث رقم 16لسنة 1954
نقض جزاء
رقم: 39/2005
التاريخ: 21/9/2005
عندما نظرت في طلب الإفراج بالكفالة لكون الطاعن حدثا الأمر الذي يعيب قرارها ويجعله مشوباً بعيب القصور في التعليل و التسبيب.
وعليه فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ليتم النظر فيها من جديد وذلك وفقاً لأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 21/9/ 2005
اترك تعليقاً