شرط تضمين “من دون احتجاج” في السند
تضع بعض محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية شرط تضمين عبارة من دون احتجاج” في السند لاعتباره تنفيذياً، وعُرّف السند واجب التنفيذ في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (9/3) بأنه (ما تضمن إلزامًا أو التزامًا).
والصحيح قانونًا أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ حددت السندات التي تعتبر “تنفيذية”، وجاء نصّها كالتالي (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية….. 4- الأوراق التجارية”.
والمقصود بالورقة التجارية التي تشملها هذه المادة “الأوراق التجارية الصادرة بعد نفاذ نظام التنفيذ في 18/4/1434هـ”، وجاءت هذه المادة بشروط صحة السندات التنفيذية وقابليتها للتنفيذ.
و من ضمن الشروط أن يكون السند التنفيذي لحق محدد المقدار.
-وأن يكون الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي، ومن الواضح أن السند لأمر الخالي من العبارة المذكورة “سند لحق محدد المقدر وحال الأداء”.
وبالتالي فهو مستوفِ لشروط اعتباره تنفيذياً وفق النظام الذي لم يشترط أيّة شروط شكلية؛ فنظام الأوراق التجارية تكفل بتحديد الشروط الشكلية المتطلبة في الورقة التجارية لاعتبارها تجارية.
وتعد الورقة الصادرة وفق الشروط الشكلية الموضحة في نظام الأوراق التجارية تعتبر تجارية صحيحة، وطالما اعتبرت كذلك فهي سند تنفيذي يجب تنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ.
ونصّت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية على الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في السند لأمر لاعتباره ورقة تجارية صحيحة، وهي:-
أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في السند وباللغة التي كتب بها.
ب) تعهد غير معلّق على شرط وفاء مبلغ معين من النقود.
ج) موعد الاستحقاق.
د) محل الوفاء.
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ تحرير السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
ولم يشترط النظام تضمين السند لأمر شرط عدم الاحتجاج بشكل صريح.
أما بشأن إيجابيات نظام التنفيذ اعتباره الورقة التجارية سنداً تنفيذياً، ما وضع حدًا للتلاعب بالورقة التجارية ومنها السند لأمر، وإعادة الثقة إليها كورقة ضامنة للحقوق في موعد استحقاقها أو عند الاطلاع.
وبقراءة بعض قضاة التنفيذ الورقة مع وجود عبارة “عدم احتجاج” يتناقض مع هدف المنظم وغاياته من نظام التنفيذ باعتباره وسيلة سريعة لرد الحقوق إلى أصحابها من دون مماطلة من قِبل مصدر الورقة التجارية.
ومن المعروف أن شرط عدم الاحتجاج والرجوع من دون مصروفات، وإن كان ليس من الشروط الواجب توافرها، إلا أنه كذلك لا يشترط له عبارة معينة، وبالتالي فإن أيّة عبارة تورد في صيغة السند لأمر وتحمل معنى عدم الاحتجاج فهي تعتبر كـ”عبارة عدم الاحتجاج الصريحة”.
ولذلك قد نجد في السند لأمر عبارة “من غير قيد أو شرط” وتوضع لغرض إعفاء حامل الورقة من القيود التي تمنع أو تؤخر استحقاقه لحقه المضمن في السند لأمر.
اترك تعليقاً