أكدت وزارة المالية استحقاق الأبناء والبنات للمعاش من الأب أو الأم أو كليهما حتي آخر عمرهم مع أحقية المؤمن عليه في الحصول علي دفعة تعويض لمرة واحدة إذا انتهت مدة خدمته دون توافر شروط استحقاق المعاش.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن القانون يسمح بالجمع بين معاشي الأب والأم وبدون حدود، كما أن الأبناء العاجزين عن الكسب يستمرون في صرف المعاش المستحق.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، إن هناك مشروعاً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لزيادة الفترة الخاصة بالمطالبة التأمينية إلي ٥ سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وأضاف: سمح قانون التأمينات الاجتماعية للأبناء بالجمع بين معاشي الأب والأم ودون حدود، كذلك فإن الأبناء العاجزين عن الكسب يستمرون في صرف المعاش المستحق لهم عن الأب أو الأم أو كليهما حتي آخر عمرهم.
وأضاف أنه في حالة التحاق الأبناء والبنات المستحقين للمعاش بعمل فإن الابن الذي لم يبلغ سن الحادية والعشرين إذا تقاضي أجراً أقل من قيمة المعاش فمن حقه الحصول علي الفرق بين أجره وقيمة المعاش،
وبالنسبة للبنت فتستمر في الحصول من هيئة التأمينات الاجتماعية علي هذا الفرق حتي زواجها وتحصل علي منحة زواج بقيمة معاش سنة بحد أدني ٢٠٠ جنيه، أما الابن الذي يتجاوز عمره الحادية والعشرين فيحصل علي منحة قطع معاش تساوي قيمة المعاش الذي يتقاضاه لمدة سنة وبحد أدني ٢٠٠ جنيه.
وأضاف الوزير أن المزايا التأمينية الأخري تشمل أن المؤمن عليه من حقه الحصول علي دفعة تعويض لمرة واحدة إذا انتهت مدة خدمته دون توافر شروط استحقاق المعاش، وذلك بقيمة ١٥% من إجمالي الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، ويصرف هذا التعويض في حالات هجرة المؤمن عليه المصري،
أو مغادرة العامل الأجنبي للبلاد نهائياً أو لالتحاقه بالبعثة الدبلوماسية لبلاده في مصر، أو الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر «أو لفترة أقل إذا كان سيبلغ سن الستين وهو في السجن»،
وذلك رعاية لأسرته، أيضاً إذا أصيب المؤمن عليه وهو في السجن بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، أيضاً من حق المؤمن عليه الحصول علي هذا التعويض إذا دخل في سلك الرهبنة.
وأوضح طلعت إسماعيل، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، أنه عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين وتؤدي هذه المنحة لمن يحدده صاحب المعاش قبل وفاته فإذا لم يحدد أحداً تصرف للزوج أو الزوجة حسب الحالة،
وفي حالة عدم وجودهما تستحق للأبناء القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات وفي حالة عدم وجودهم تستحق للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق هذه المنحة لمن كان يعوله صاحب المعاش من إخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات.
كما تصرف مصاريف للجنازة بقيمة معاش شهرين لأرمل أو لأرشد الأبناء أو إلي أي شخص يثبت قيامه بالتكفل بنفقات الجنازة.
وأشار إلي أن أرملة صاحب المعاش يمكنها المطالبة بصرف معاش عن زوجها والذي انقطع معاشها عنه لزواجها من آخر إذا طلقت من الزوج الأخير أو لوفاته ولم تستحق عنه معاشاً ونفس الأمر ينطبق علي الزوج.
اترك تعليقاً