القواعد الخاصة بتأديب العمال وفقاً لنظام العمل و العمال السعودي
تطرق نظام العمل والعمال في تشريع المملكة العربية السعودية الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، إلى قواعد التأديب الخاصة بالعمال وحقوقهم فيما يتعلق بالجزاءات.
ومن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها، بحسب نصّ المادة السادسة والستون من النظام:-
أولًا: الإنذار.
ثانيًا: الغرامة.
ثالثًا: منع العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن عام متى كانت مقررة من صاحب العمل.
رابعًا: تأجيل الترقية مدة لا تزيد عن عام متى كانت مقررة من صاحب العمل.
خامسًا: الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
سادسًا: الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
ولكن لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاءً غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، أو تشديد الجزاء حال تكرار المخالفة من العامل ذاته إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
كما لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، أو توقيع جزاء تأديبي عليه بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حقه بأكثر من 30 يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج محل العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه.
ولا يجوز لصاحب العمل محاسبة العامل عن المخالفة الواحدة بغرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام، أو توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد، أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على 5 أيام في الشهر.
ونصّت المادة الحادية والسبعون على أنه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر).
وجاء في المادة الثانية والسبعون أنه يجب إبلاغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابيًا، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيجب إرسال البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبيّن في ملفه، ومن حق العامل الاعتراض على قرار توقيع الجزاء عليه خلال 15 يومًا عدا أيام العُطل الرسمية، من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع العقوبة عليه.
ويقدم طلب الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ونصّت المادة الثالثة والسبعون على أنه (يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك).
اترك تعليقاً