الاختصاصات القانونية للمحكمة الكمركية العراقية
عرف الاختصاص بأنة المعيار الذي يحدد نطاق الولاية القضائية وهي صلاحية مباشرة الوظيفة القضائية بصوره عامة و الجهات المختصة أصلا للنظر بجرائم الجنايات و الجنح هي محكمتي الجنايات و الجنح التي يكون لها الاختصاص الأصيل وفقا لإحكام المادة 137/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث جاء فيها:
(المحاكم الجزائية هي محكمة الجنح و محكمة الجنايات و محكمة التمييز و تختص هذه المحاكم بالنظر في جميع الدعاوي الجزائية إلا ما استثني بنص خاص ) إلا إن هذا الأصل يرد عليه استثناء بان يخرج بعض الجرائم ليحدد اختصاص النظر بها إلى محاكم أخرى بموجب نصوص قانونية صريحة تحدد ذلك الاختصاص الاستثنائي للنظر بنوع معين من الجرائم لجة قضائية معينة إذ جاء في المادة 2/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاته رقم 41 لسنة 2008انه : ( يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة و مستخدمو وسائل النقل الأخرى ومن اشترك معهم في ارتكابها ) .
و قد يبرر اتجاه المشرع إلى ذلك بالتخصص الذي يحتاجه من يخول النظر بهذه الدعاوى رغبة منه الخروج على الأساليب المألوفة من حيث الوسيلة المستخدمة في ارتكابها أو من حيث مرتكبها لذا يعمد المشرع إلى إنشاء محاكم مختصة للنظر بنوع معين من الجرائم كالمحكمة الكمر كية التي أنشاها بموجب القانون رقم 23 لسنة 1984 المعدل.
وقد انعقد الاختصاص الوظيفي للنظر بالدعاوى المتعلقة بجرائم تهريب النفط ومشتقاته للمحكمة الكمركية بالإضافة إلى اختصاصها الوارد في المادة 246 من قانون الكمارك وهو الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتهريب و الفصل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة الكمركية من اجل تحصيل الرسوم الكمر كية و الضرائب و التكاليف الأخرى و النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم عملا بإحكام المادة 240 من قانون الكمارك و النظر في قضايا وسائل النقل التي استعملت في التهريب و كانت محورة أو معدة أو مستأجرة لهذا الغرض و التي تمت إحالتها إلى المحكمة الكمر كية من قبل المدير العام للكمارك أو من يخوله.
ويتحدد عمل المحكمة الكمركية في حدود الاختصاص المكاني لها إذ توجد أربع محاكم كمركية في البلاد حاليا وهي (المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى والمحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية و المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية والمحكمة الكمركية للمنطقة الغربية) كما إن المحكمة الكمر كية تختص بتأييد قرار حجز الأموال المنقولة و غير المقولة للمتهم الهارب في القضايا الكمركية و لا يجوز للمحاكم الأخرى أن تنظر في الدعاوى التي هي من اختصاص المحكمة الكمركية.
وقد أعطى المشرع العراقي للمحكمة الكمركية سلطة بمستوى السلطة الممنوحة لمحكمة الجنايات بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية ومع التطور الهائل في إدخال البضائع نجد من الضروري تعديل قانون الكمارك و التوسع في استحداث المحاكم الكمركية خصوصا إن اختصاصات المحكمة الكمر كية هي اختصاصات كثيرة و متشعبة نجدها في أكثر من قانون و منها قانون الأسلحة و قانون المخدرات و المؤثرات العقلية و لمساهمة المحكمة الكمركية في القضاء على التهريب و جرائم التخريب الاقتصادي.
اترك تعليقاً