بحث موجز في احكام محكمة النقض و القانون المدنى فى بيان مدى خطورة الاكتفاء بالتوكيل بالبيع للنفس او للغير وعدم تحرير عقد بيع …..
اعداد : يحيى سعد المحامى بالنقض
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
كثيرا ما يحدث في الواقع العملى ان يتم شراء شقه او عقار ويكتفى بعمل توكيل بالبيع للنفس او للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائى يتم فيه اثبات سداد الثمن وهذا الامر جد خطير , فليس معنى عمل توكيل بالبيع ان البيع قد انعقد او تم سداد الثمن هذا من من احيه ومن ناحيه اخرى فقد يقوم البائع بعمل توكيل اخر لشخص اخر عن ذات العين ويبيع لنفسه ويقوم بتسجيل عقده قبل ان يقوم الاول بتحرير عقد بيع لنفسه وبذلك تكون الافضليه للذى سجل عقده (يحيى سعد)
كما ان الثمن هو ركن اساسى من اركان عقد البيع فاذا انعدم الثمن انعدم البيع ولم نكن بصدد عقد بيع
والقاعدة ان الثمن يعد ركن من أركان العقد وأن عدم ثبوت سداده يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم انعقاد العقد من الاساس
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض ان :-
“الثمن ركن جوهري من أركان عقد البيع لا يتم عقد البيع بدون الاتفاق عليه. ومن المُقرر في قضاء النقض ان نص المادة 418 من القانون المدني يدل على أن المُشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلاً لالتزام المشترى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 948 لسنة 53 ق جلسة 27/11/1986 س 37 الجزء الثاني – صـ 896).
كما قضت محكمة النقض بان
أن الثمن يعد ركن من أركان العقد والتزام من التزامات المشترى وأن عدم ثبوت سداده يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم انعقاد العقد من الاساس
فى هذا المعنى[طعن 1228 لسنة 56 ق ـ جلسة 15/2/1990]
وطعن 1051 لسنة 45 ق جلسة 28/1/1980 س 31 ص 318
كما تنص الماده 705 من التقنين المدني تنص على انه :
“على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها ..
ويخلص من هذا النص أن الوكيل يلتزم بان يقدم للموكل بعد انتهاء تنفيذ الوكالة حساباً عن ذلك فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة ، وجب عليه أن يقدم حساباً عنها للموكل . ويجب أن يكون حساباً مفصلاً ، شاملاً لجميع أعمال الوكالة ومدعماً بالمستندات ، حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه .
كما يلتزم الوكيل برد ما قبضه للموكل بعد أن يقدم الوكيل الحساب للموكل و يلتزم أيضا بالفوائد عملا بنص المادة 706 من التقنين المدني والتى تنص على:-
“1-ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه” .”2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر ويقوم مقام الإنذار رفع الموكل دعوى على الوكيل بتقديم الحساب مع دفع الرصيد المتبقي في ذمة الوكيل ولو لم يكن هذا الرصيد معلوم المقدار
ويحق للموكل مطالبة الوكيل بقديم كشف حساب عما قام به من اعمال بالتوكيل موضوع الدعوى ورد ثمن المبيع الذى باعه لنفسه
ومن ثم يجب تحرير عقد بيع يتم فيه اثبات ان المشترى قام بسداد الثمن للبائع بالاضافه الى التوكيل حتى لا يرجع عليه البائع بالثمن مره اخرى
يحيى سعد المحامى بالنقض
اترك تعليقاً