صحيفة الحالة الجنائية لم تعد إثبات المهنة و لا تصلح دليلاً عليها . و من ثم فإن لجنة قبول المحامين إذ قضت برفضج طلب إعادة قيد أسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تأسيساً على أنه لم يترك مهنة التجارة و استدلت على ذلك بما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية من أن مهنته ” تاجر ” ، فإن قرارها يكون قد بنى على أسباب لا تنتجه مما يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 5 لسنة 33 ق جلسة 23/12/1963 )
متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم و التى يعول عليها فى إثبات سوابقه و قد نفى بالجلسة أن له سوابق و تبين من الإطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة 248 سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل و أن العقوبة نفذت فى بحث المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائياً ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/26 )
الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة و أن الورقة المرفقة من سوابق و اتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات و التى لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين و لا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 2385 لسنة 53 ق جلسة 15/1/1984 )
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء – بالصورة التى أوردها الحكم – لا يصلح لاستبعادها ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها ، و هى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين و فى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت النيابة العامة أو المحكمة .
( الطعن رقم 1531 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/31 )
لا جناح على المحكمة أن هى استعانت فى عد المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه و لو كانت قبل العمل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 – الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم و الذى أضاف جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى الحالات التى يجوز توفر حالة الاشتباه بها – ذلك أن المقصود هو مجرد الاستلال على كمون الخطر فى نفس صاحبه عند المحاكمة و ذلك لا يعد بسطاً لأثار هذا القانون على وقائع سابقة على صدوره لأن المتهم فى الواقع و حقيقة الأمر لا يحاكم عن سوابقه الماضية و إنما يحاكم عن الحالة القائمة به وقتئذ ما دام أن القاضى و هو بصدد بحث حالة المتهم القائمة و محاسبته على اتجاهه الحاضر قد دلل على ما يصل ماضيه هذا بحاضرة القائم .
( الطعن رقم 6382 لسنة 53 ق جلسة 19/3/1985 )
اترك تعليقاً