حكمان لمحكمة النقض قد يكون فيهما الحل لعدم قبول دعوى المؤجر لعدم وجود عقد ايجار مكتوب
{تقرر فيهما ان إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب}
سبق لمحكمة النقض ان قضت بأن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات وقالت المحكمه في اسباب حكمها وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون .. إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم عقد الإيجار المكتوب رغم أن المطعون ضدهم لم ينكروا قيام العلاقة الإيجارية معه وأقروا بها ………وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات (يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم 2799 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 2-5-1999
وقريب من هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 700 – لسنة 56 قضائية – تاريخ الجلسة 12-12-1991
يحيى سعد المحامى بالنقض
اترك تعليقاً